منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٤٨
كانت نفلا لم يجب عليه القضاء وقال الشافعي لا قضاء عليه بالتحلل فان كانت حجة تطوع أو عمرة تطوع لم يلزمه قضاؤها بحال وان كانت حجة الاسلام أو عمرة الاسلام وكانت قد استقرت في ذمته قبل هذه السنة فان اخرج منها بالتحلل فكأنه لم يفعلها وكان باقيا في ذمته على ما كان عليه وان كانت وجبت عليه في هذه السنة سقط وجوبها ولم يستقر في ذمته لفقدان بعض شرايط الحج فحينئذ التحلل بالصد لا يوجب القضاء بحال كما ذهبنا نحن إليه وبه قال مالك وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين وقال أبو حنيفة إذا تحلل لزمه القضاء ثم إن كان احرامه بعمرة مندوبه قضاها واجبا وان كان بحجة مندوبة فأحصر ويحلل عليه ان يأتي بحج وعمرة وان كان فرق بينهما فأحصر وتحلل ولزمته حجه وعمرتان عمرة لأجل العمرة وحجة وعمرة لأجل الحج ونحن على مذهبه إذا أحرم بحجتين فإنه ينعقد بهما واما ينتقض عن أحدهما إذا اخذ في السير فان أحصر قبل أن يسير تحلل منها ولزمه حجتان وعمرتان لنا ان الأصل براءة الذمة وايجاب القضاء خلاف له فيفتقر إلى دليل ولم يوجد ولأنه تطوع جاز التحلل منه مع صلاح الوقت فلا يجب قضاؤه كما لو فعل في الصوم يعتقد انه واجب فلم يكن احتج أبو حنيفة بان النبي صلى الله عليه وآله لما تحلل بالحديبية قضا من قابل وسميت عمرة القضية ولأنه حل من احرامه قبل اتمامه فلزمه القضاء كما لو فاته الحج بالافساد والجواب عن الأول ان الذين صدوا كانوا ألفا وأربعمائة من أصحابه محرمين بعمرة فحصرهم العدو فتحللوا فلما كان في السنة الثانية عاد في نفر مصدودين عددا يسيرا ولم ينقل إلينا ان النبي صلى الله عليه وآله امر أحدا بالقضاء ولم ينكر على من يحلف عن مصاحبه وسميت عمرة القضية لأنهم عنو بها العمرة التي جرى فيها قضية الصلح التي اصطلحوا عليها ونقضوا عليها ولو أرادوا غير ذلك لقالوا عمرة القضاء وعن الثاني الفرق فان الذي فاته الحج مفرط بخلاف المصدود مسألة قد بيناه انه إذا كان له طريق آخر غير الذي صد عنه وجب عليه سلوكه إذا كان امنا ولم يجز له ان يتحلل إذ لا فرق بين الطريق الأول والثاني هذا إذا كان الطريق الثاني مساويا للأول في المسافة ولو كان أبعد منه فان لم يكن له نفقه يمكنه ان يقطع بها الطريق الا بعد جاز له التحلل لأنه مصدود عن الأول وعاجز عن سلوك الثاني وان كان معه نفقه يمكنه قطع الطريق الأول بها لم يجز له التحلل ووجب عليه سلوكه ولو خاف في الطريق الثاني انه إذا سلكه فإنه الحج لم يكن له ان يتحلل لان التحلل انما يجوز بالصد لا خوف الفوات وهذا غير مصدود عن الطريق الأول فيمضى في احرامه في ذلك الطريق فان أدرك الحج أتمه وان فاته الحج تحلل بعمرة ووجب القضاء ان كان الحج واجبا والا استحب له القضاء مسألة ولا فرق بين الحصر العام وهو ان يصد المشركون ويصدوا أصحابه بين الخطر الخاص في حق شخص واحد مثل ان يجلس بغير حق ويأخذه اللصوص وحده لعموم النص ووجود المعنى المقتضي لجواز التحلل في الصورتين وكما أنه لا فرق بينهما في جواز التحليل فلا فرق بينهما في وجوب القضاء وعدم وجوبه فكل موضع حكمنا فيه بوجوب القضاء في الصد العام فهو ثابت في الصد الخاص ومالا يجب فيه هناك لا يجب فيه هنا وهو أحد قولي الشافعي وفي الأخرى يجب القضاء لنا ان الأصل براءة الذمة وما تقدم في الخطر العام فإنه آت هنا فروع الأول لو جلس بدين فإن كان قادرا على أدائه لم يكن مصدودا ولم يجز له التحلل ولو كان عاجرا عنه تحلل لأنه مع القدرة لا عذر له فلا يجوز له التحلل ومع العجز يكون مصدودا لإعساره وكذا يتحلل لو حبس ظلما الثاني لو كان عليه دين مؤجل يحل قبل قدوم الحاج فمنعه فصاحبه من الحج كان له التحلل لأنه معذور الثالث لو أحرم العبد بغير إذن سيده أو الزوجة تطوعا بغير إذن زوجها كان للمولى والزوج منعهما من اتمام الحج وتحللا ولا دم عليهما مسألة قد بينا ان حكم العمرة حكم الحج في جواز التحلل وعدمه فكل موضع جوزنا فيه التحلل من احرام الحج فإنه يجوز من احرام العمرة وهو قول أكثر العلماء وحكى عن مالك انه لا يحل من احرام العمرة لأنها لا يفوت وقد سبق البحث فيه وكذا يجوز التحلل لكل مصدود حاج سواء كان قارنا أو مفردا أو متمتعا وقد بينا انه لا يجوز له التحلل الا مع الهدى إذا ثبت هذا فإنه يجوز الذبح وقت الصد ولا يجب الانتظار إلى بلوغ الهدى محله وهو إحدى الروايتين عن أحمد وفي الأخرى لا يذبح حتى يبلغ الهدى محله وهو يوم النحر وإذا لم يجز الذبح لم يجز التحلل واحتج بان للهدى محل زمان ومحل مكن فإذا عجز عن محمل المكان سقط وبقي محل الزمان واجبا لامكانه وهو غلط لان محل الزمان تابع المحل المكان فإذا فات تابعة وأيضا فإنه ربما حصل له ضرر عظيم بالصبر إلى يوم النحر مسألة يستحب له تأخير الاحلال لجواز زوال العذر فإذا اخر فزال العذر قبل تحلله وجب عليه المعنى في تمام نسكه بغير خلاف لأنه محرم لم يأت بالمناسك مع امكانه فوجب عليه اتمامها كالقادر ولقوله تعالى وأتموا ا الحج والعمرة لله وهو قادر إذا لغرض زوال العايق ولو خشى الفوات لم يتحلل على ما قلنا و صبر حتى يتحقق ثم يتحلل بعمرة فلو صابر ففات الج لم يكن له ان يتحلل بالهدى ووجب عليه ان يتحلل بعمرة وعليه القضاء ان كان واجبا وإلا فلا ولو فات الحج ثم زال الصد بعدة قال بعض الجمهور يتحلل بالهدى وعليه هدى آخر للفوات اما الشيخ (ره) فإنه قال إذا لم يتحلل وأقام على احرامه حتى فاته الوقوف فقد فاته الحج وعليه ان يتحلل بعمرة ولا يلزمه دم فوات الحج فروع الأول إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات جاز له ان يتحلل عملا بالعموم لكن الأفضل البقاء على احرامه فان انكشف العدو أتم ولو اتفق الفوات أحل بعمرة الثاني لو أفسد حجه فصد كان عليه بدنه ودم التحلل والحج من قابل ولو انكشف العدو في وقت متسع الاستيناف القضاء وجب وهو حج يقضي لسنته وليس مصور القضاء في العام الذي أفسد فيه في غير هذا المسألة ولو ضاق الوقت قضى من قابل وإن لم يتحلل من الفاسد فان زال الصد والحج لم يفت مضى في الفاسد
(٨٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030