منه طيرا وهو غير محرم فعليه ان يتصدق فإن كان محرما فشاة عن كل طير وفي الصحيح عن محمد قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اهدى إليه حمام أهلي حتى به وهو في الحرم محل قال إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه وعن حماد بن عثمن قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل أصاب طيرين واحد من حمام الحرم والاخر من غير حمام الحرم قال يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزء الاخر البحث الثاني في كفارة القطايا وما يتبعه مسألة في كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل قد فطم ورعى من الشجر والحمل ما أتى عليه أربعة أشهر فان أربعة أشهر يسمون ولد الظأن حملا وأوجب ابن عباس وجابر وعطا شاة لنا ما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال وجدنا في كتاب علي (ع) في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن واكل من الشجر وعن سليمان بن خالد عن أبي جعفر (ع) قال في كتب علي (ع) من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم مسألة وفي العصفور والصعوة والقبرة وما شابهها مد من طعام قال أكثر علمائنا وقال علي بن بابويه (ره) في رسالته في الطاير جميعه دم شاة ما عدا النعامة فان فيها جزورا وقال داود لا يضمن ما كان أصغر من الحمام لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم هذا لا مثل له وليس له وليس يجد لعموم قوله تعالى ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وقيل قوله تعالى ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم يعني الفرخ والبيض وما لا يقدر ان يعرف صغار الصيد ورماحكم يعني الكبار وما رواه الجمهور عن ابن عباس انه حكم في الجزاء بجراد ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال القنبرة والصعوة والعصفور إذا قتله المحرم فعليه مد من طعام عن كل واحد منهم وقول ابن بابويه (ره) ضعيف مسألة من قتل زنبور أخطأ لم يكن عليه شئ وان تعمد كان كف من طعام وبه قال مالك وقال الشافعي واحمد لا شئ عليه لنا ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن محرم قتل زنبورا فقال إن كان خطأ فلا شئ قلت بل عمدا قال يطعم شيئا من الطعام قال المفيد (ره) فان قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام أو بمد من تمر وهو حسن اما الهوام من الحيات والعقارب وغير ذلك فلا يلزمه شئ بقتله ولا يقتله إذا لم يؤذه رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال كل ما يخاف المحرم على نفسه من الحيات والسباع وغيرها فليقتله وإن لم يردك فلا ترده وكذا لا بأس بقتل القمل والبق في الحرم وأشباههما في الحرم للمحل عملا بالأصل ولما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس بقتل القمل والبق في الحرم ولا بأس بقتل النملة في الحرم قال الشيخ رحمه الله ولو كان محرما لزمه الكفارة وهو جيد لما رواه الشيخ في الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله (ع) وان فعل شيئا من ذلك يعني القمل خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضه بيده وكذا إذا ألقاها عن جسده رواه في الصحيح حماد بن عيسى عن الصادق (ع) وقد تقدم مسألة من قتل جرادة وهو محرم كان عليه كف من طعام أو تمرة وان قتل جرادا كثير ا كان عليه دم شاة وقد مضى ما تقدم من الخلاف فيه روى الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) في محرم قتل جراده قال يطعم تمرة وتمرة خير من جراده وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال قلت ما يقول في رجل قتل جراده وهو محرم قال تمرة خير من جراده وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن محرم قتل جرادا كثير ا كف من طعام وان كان أكثر فعليه دم شاة وفي رواية عروة الخياط عن أبي عبد الله (ع) في رجل أصاب جراده فاكلها قال عليه دم قال الشيخ (ره) انه محمول على الجراد الكثير وان كان قد أطلق لفظه التوحد لأنه أراد الجنس لما تقدم من الأحاديث مسألة ولو كان الجراد في طريقه ولم يتمكن من التحرز عن قتله ولم يتمكن عليه شئ وبه قال عطا والشافعي في إحدى القولين والاخر عليه الضمان لنا ان الأصل براءة الذمة وما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال على المحرم ان يتنكب الجراد إذا كان على طريقه وإن لم يجد بدأ فقتل فلا بأس وفي الصحيح عن معاوية قا ل قلت لأبي عبد الله (ع) الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم محرمون فكيف يصنعون قال (؟) ما استطاعوا قلت فان قتلوا منه شئ ما عليهم قال لا شئ عليهم ولأنه في محل الضرورة فلو لم يكن سايغا لزم الحرج مسألة وفي كل واحد من الضب والقنفذ واليربوع جدي وافقنا في الضب الشافعي واحمد في إحدى الروايتين وقال في الأخرى فيه شاة وقال مجاهد حفنة من طعام وقال قتادة صاع وقال مالك قيمته من الطعام وقال احمد في اليربوع جفرة وهي الشاة التي هي قد فطبت ووعت وبه قال الشافعي وأبو ثور وعطا وهو مروي عن عمر وابن مسعود وقال النخعي فيه ثمنه وقال مالك قيمته طعاما لنا قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم ولما تقدم من أن الصحابة قضوا فيما ذكرنا بمثله من النعم فقضى عمر وابن مسعود في اليربوع بجفرة وقضى عمر وزيد في الضب بجدي وقضى جابر بن عبد الله بشاة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن مسمع عن أبي عبد الله (ع) قال في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصاب المحرم فعليه جدي والجدي خير منه وانما جعل هذا لكن متكل عن فعل غيره من الصيد المطلب الثالث فيما لا نص فيه مسألة قد بينا فيما تقدم مقادير كفارات الصيد فيما له تقدير شرعي قدره النبي صلى الله عليه وآله
(٨٢٦)