منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٢٦
منه طيرا وهو غير محرم فعليه ان يتصدق فإن كان محرما فشاة عن كل طير وفي الصحيح عن محمد قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اهدى إليه حمام أهلي حتى به وهو في الحرم محل قال إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه وعن حماد بن عثمن قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل أصاب طيرين واحد من حمام الحرم والاخر من غير حمام الحرم قال يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزء الاخر البحث الثاني في كفارة القطايا وما يتبعه مسألة في كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل قد فطم ورعى من الشجر والحمل ما أتى عليه أربعة أشهر فان أربعة أشهر يسمون ولد الظأن حملا وأوجب ابن عباس وجابر وعطا شاة لنا ما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال وجدنا في كتاب علي (ع) في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن واكل من الشجر وعن سليمان بن خالد عن أبي جعفر (ع) قال في كتب علي (ع) من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم مسألة وفي العصفور والصعوة والقبرة وما شابهها مد من طعام قال أكثر علمائنا وقال علي بن بابويه (ره) في رسالته في الطاير جميعه دم شاة ما عدا النعامة فان فيها جزورا وقال داود لا يضمن ما كان أصغر من الحمام لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم هذا لا مثل له وليس له وليس يجد لعموم قوله تعالى ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وقيل قوله تعالى ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم يعني الفرخ والبيض وما لا يقدر ان يعرف صغار الصيد ورماحكم يعني الكبار وما رواه الجمهور عن ابن عباس انه حكم في الجزاء بجراد ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال القنبرة والصعوة والعصفور إذا قتله المحرم فعليه مد من طعام عن كل واحد منهم وقول ابن بابويه (ره) ضعيف مسألة من قتل زنبور أخطأ لم يكن عليه شئ وان تعمد كان كف من طعام وبه قال مالك وقال الشافعي واحمد لا شئ عليه لنا ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن محرم قتل زنبورا فقال إن كان خطأ فلا شئ قلت بل عمدا قال يطعم شيئا من الطعام قال المفيد (ره) فان قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام أو بمد من تمر وهو حسن اما الهوام من الحيات والعقارب وغير ذلك فلا يلزمه شئ بقتله ولا يقتله إذا لم يؤذه رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال كل ما يخاف المحرم على نفسه من الحيات والسباع وغيرها فليقتله وإن لم يردك فلا ترده وكذا لا بأس بقتل القمل والبق في الحرم وأشباههما في الحرم للمحل عملا بالأصل ولما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس بقتل القمل والبق في الحرم ولا بأس بقتل النملة في الحرم قال الشيخ رحمه الله ولو كان محرما لزمه الكفارة وهو جيد لما رواه الشيخ في الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله (ع) وان فعل شيئا من ذلك يعني القمل خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضه بيده وكذا إذا ألقاها عن جسده رواه في الصحيح حماد بن عيسى عن الصادق (ع) وقد تقدم مسألة من قتل جرادة وهو محرم كان عليه كف من طعام أو تمرة وان قتل جرادا كثير ا كان عليه دم شاة وقد مضى ما تقدم من الخلاف فيه روى الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) في محرم قتل جراده قال يطعم تمرة وتمرة خير من جراده وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال قلت ما يقول في رجل قتل جراده وهو محرم قال تمرة خير من جراده وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن محرم قتل جرادا كثير ا كف من طعام وان كان أكثر فعليه دم شاة وفي رواية عروة الخياط عن أبي عبد الله (ع) في رجل أصاب جراده فاكلها قال عليه دم قال الشيخ (ره) انه محمول على الجراد الكثير وان كان قد أطلق لفظه التوحد لأنه أراد الجنس لما تقدم من الأحاديث مسألة ولو كان الجراد في طريقه ولم يتمكن من التحرز عن قتله ولم يتمكن عليه شئ وبه قال عطا والشافعي في إحدى القولين والاخر عليه الضمان لنا ان الأصل براءة الذمة وما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال على المحرم ان يتنكب الجراد إذا كان على طريقه وإن لم يجد بدأ فقتل فلا بأس وفي الصحيح عن معاوية قا ل قلت لأبي عبد الله (ع) الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم محرمون فكيف يصنعون قال (؟) ما استطاعوا قلت فان قتلوا منه شئ ما عليهم قال لا شئ عليهم ولأنه في محل الضرورة فلو لم يكن سايغا لزم الحرج مسألة وفي كل واحد من الضب والقنفذ واليربوع جدي وافقنا في الضب الشافعي واحمد في إحدى الروايتين وقال في الأخرى فيه شاة وقال مجاهد حفنة من طعام وقال قتادة صاع وقال مالك قيمته من الطعام وقال احمد في اليربوع جفرة وهي الشاة التي هي قد فطبت ووعت وبه قال الشافعي وأبو ثور وعطا وهو مروي عن عمر وابن مسعود وقال النخعي فيه ثمنه وقال مالك قيمته طعاما لنا قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم ولما تقدم من أن الصحابة قضوا فيما ذكرنا بمثله من النعم فقضى عمر وابن مسعود في اليربوع بجفرة وقضى عمر وزيد في الضب بجدي وقضى جابر بن عبد الله بشاة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن مسمع عن أبي عبد الله (ع) قال في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصاب المحرم فعليه جدي والجدي خير منه وانما جعل هذا لكن متكل عن فعل غيره من الصيد المطلب الثالث فيما لا نص فيه مسألة قد بينا فيما تقدم مقادير كفارات الصيد فيما له تقدير شرعي قدره النبي صلى الله عليه وآله
(٨٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030