عن فرخين ميسر؟ ين ذبحتهما وانا بمكة محل فقال لي لم ذبحتهما قلت جاءتني بهما جارية قوما من أهل مكة فسألتني ان أذبحهما لهما فظننت اني بالكوفة ولم أذكر اني بالحرم فذبحتهما فقال تصدق بثمنهما قلت كم ثمنهما قال درهم خير من ثمنهما مسألة لو كانت القيمة أزيد من درهم أو انقص هل يجب القيمة أو الدرهم الأقرب وجوب الدرهم لا غير عملا بالنصوص مع احتمال ان يكون سبب التنصيص بلوغ الحمامة درهما وقت السؤال ولهذا أطلق في بعض الاخبار وجوب الثمن من غير تقدير بغير متعين والأحوط وجوب الزايد من الامرين من القيمة والدرهم لكن الاشكال في وجوبه مع اطلاق الأصحاب وجوب الدرهم ولم يلتفتوا إلى القيمة السوقية أحد القماري والدباسي والفواخت من أجناس الحمام ففي كل واحدة شاة وما دون ذلك قيمة القيمة لما رواه سليمان بن خالد عن الصادق (ع) فيما سوى ذلك قيمته مسألة ولو كان القاتل للحمام محرما في الحرم وجب عليه الجزاء و القيمة معا فيجب عليه عن كل حمامة شاة ودرهم لأنه هتك الحرم والاحرام فكان عليه فداؤهما معا ولان الحرم في الحل يجب عليه شاة والحل في الحرم يجب عليه درهم فيحتجان في حق من اجتمع فيه الوصفان إذا قتل الحل والاحلال لا تأثير له في الوجوب بل في السقوط ولما رواه الشيخ عن ابن فضيل عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم قال عليه قيمتها من هو درهم يتصدق به أو يشتري طعام لحمام الحرم وان قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمام وعن ابن مسكان وأبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم قال فقال عليه شاة قلت فإنه قتلها في جوف الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة قلت فان قتلها في الحرم وهو حلال قال عليه ثمنها ليس غيره مسألة ولو قتل فرخا من فراخ الحمام وجبت عليه حمل قد فطم ووعى من الشجر ان كان محرما لأنا قد بينا فيما تقدم ان في الصغير من الصيد صغيرا من الجزاء تحقيق للمماثلة وعملا بالأصالة للبرائة ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن عن حريز عن أبي عبد الله (ع) أنه قال المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة فان قتل فراخه ففيه حمل وان وطئ البيض فعليه درهم وفي الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في محرم ذبح طير ان عليه دم شاة يهريقه فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضان وعن أبي بصير عن أبي عبدا الله (ع) قلت فمن قتل فرخا من فراخ الحمام وهو محرم قال عليه حمل مسألة ولو قتل فرخا محل في الحرم كان عليه نصف درهم ولو كان محرما في الحرم وجب عليه الجزاء والقيمة معا فيجب عليه حمل ونصف درهم لكل فرخ لان الدرهم يجب في الحمامة فيجب دونه فيما هو أصغر منها كالجزاء وما رواه الشيخ في الصحيح عن حفص عن أبي عبد الله (ع) قال في الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم وإذا ثبت ان الدرهم يجب عليه القاتل في الحرم ويجب الشاة على المحرم ينافي بين اجتماع الوصفين ولا الحكمين وجبا معا على المحرم القاتل في الحرم تحقيقا للعلة ولما تقدم مسألة إذا كسر المحرم بيض الحمام ولم يكن قد تحرك فيه الفرخ وجب عليه عن كل بيضه درهم وان كان قد تحرك فيه الفرخ وجب عليه عن كل بيضة حمل هذا إذا كان في الحل لما رواه عن حريز في الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال وان وطي البيض فعليه درهم وفي الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال وان وطي المحرم بيضة فكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق بمكة ومنى وهو قول الله تعالى تناله أيديكم ورماحكم أما إذا كان الكافر محلا في الحرم فان عليه لكل بيضة ربع درهم لقوله (ع) وفي البيض ربع درهم ولو كان به الكافر محرما وفي الحرم وجب عليه درهم وربع لما بينا من وجوب كل واحد منهما على الحرم في الحل والمحل في الحرم وامكان اجتماع الوصفين وفي رواية يزيد بن خليفة قال سأل أبو عبد الله (ع) وانا عنده فقال إن غلامي طرح مكيالا في منزلي وفيه بيضتين من طير حمام الحرم وقيمة البيضتين قيمة الطير سواء وعن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له كان في بيتي مكيل فيه بيض حمام الحرم فذهب غلامي فكب المكيل وهو لا يعلم أن فيه بيضا فكسره فخرجت فلقيت عبد الله بن الحسن فذكرت ذلك له فقال تصدق بكفين من دقيق قال ثم لقيت أبا عبد الله (ع) فأخبرني فقال ثمن طيرين تطعم به حمام الحرم فلقيت عبد الله بن الحسن بعد ذلك فأخبرته فقال صدق فخذ به فإنه اخذ عن ابائه ويدل على حال اعتباره حال البيض ووجوب الحمل مع التحرك ان الحمل واجب بقتل الفرخ والتقدير وجوده وما رواه الشيخ عن الحلبي عن عبيد الله قال حرك الغلام مكيلا فكسر بيضتين في الحرم فسألت أبا عبد الله (ع) فقال جديين أو حملين وانما حملناه على التحرك توفيقا بين الأدلة وتنزيلا على ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فرخ قد تحرك فقال عليه ان يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة ويتصدق بلحومها ان كان محرما وان كان الفراخ لم يتحرك يتصدق بقيمته ورقا اشترى به علفها يطرحه لحمام الحرم مسألة ولا فرق بين حمام الحرم والأهلي في القيمة إذا قتل في الحرم الا ان حمام الحرم يشتري بقيمته علفا لحمامه والأهلي يتصدق بثمنه على المساكين لا نعلم فيه خلافا إلا عن داود أنه قال لاجزاء في صيد الحرم لان الأصل براءة الذمة ولم يرد فيه نص فيبقى على حاله وهو خطأ فانا قد قدمنا هنا ان أربعة من الصحابة حكموا في حمام الحرم بشاة شاة ولأنه صيد ممنوع لحق الله تعالى فأشبه الصيد في الحرم وما رواه الشيخ عن ابن فضيل عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن رجل قتل حمامه من الحرم وهو غير محرم قال عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشتري طعام لحمام الحرم وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول في حمام مكة الأهلي غير حمام الحرم من ذبح
(٨٢٥)