منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٢٥
عن فرخين ميسر؟ ين ذبحتهما وانا بمكة محل فقال لي لم ذبحتهما قلت جاءتني بهما جارية قوما من أهل مكة فسألتني ان أذبحهما لهما فظننت اني بالكوفة ولم أذكر اني بالحرم فذبحتهما فقال تصدق بثمنهما قلت كم ثمنهما قال درهم خير من ثمنهما مسألة لو كانت القيمة أزيد من درهم أو انقص هل يجب القيمة أو الدرهم الأقرب وجوب الدرهم لا غير عملا بالنصوص مع احتمال ان يكون سبب التنصيص بلوغ الحمامة درهما وقت السؤال ولهذا أطلق في بعض الاخبار وجوب الثمن من غير تقدير بغير متعين والأحوط وجوب الزايد من الامرين من القيمة والدرهم لكن الاشكال في وجوبه مع اطلاق الأصحاب وجوب الدرهم ولم يلتفتوا إلى القيمة السوقية أحد القماري والدباسي والفواخت من أجناس الحمام ففي كل واحدة شاة وما دون ذلك قيمة القيمة لما رواه سليمان بن خالد عن الصادق (ع) فيما سوى ذلك قيمته مسألة ولو كان القاتل للحمام محرما في الحرم وجب عليه الجزاء و القيمة معا فيجب عليه عن كل حمامة شاة ودرهم لأنه هتك الحرم والاحرام فكان عليه فداؤهما معا ولان الحرم في الحل يجب عليه شاة والحل في الحرم يجب عليه درهم فيحتجان في حق من اجتمع فيه الوصفان إذا قتل الحل والاحلال لا تأثير له في الوجوب بل في السقوط ولما رواه الشيخ عن ابن فضيل عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم قال عليه قيمتها من هو درهم يتصدق به أو يشتري طعام لحمام الحرم وان قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمام وعن ابن مسكان وأبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم قال فقال عليه شاة قلت فإنه قتلها في جوف الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة قلت فان قتلها في الحرم وهو حلال قال عليه ثمنها ليس غيره مسألة ولو قتل فرخا من فراخ الحمام وجبت عليه حمل قد فطم ووعى من الشجر ان كان محرما لأنا قد بينا فيما تقدم ان في الصغير من الصيد صغيرا من الجزاء تحقيق للمماثلة وعملا بالأصالة للبرائة ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن عن حريز عن أبي عبد الله (ع) أنه قال المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة فان قتل فراخه ففيه حمل وان وطئ البيض فعليه درهم وفي الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في محرم ذبح طير ان عليه دم شاة يهريقه فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضان وعن أبي بصير عن أبي عبدا الله (ع) قلت فمن قتل فرخا من فراخ الحمام وهو محرم قال عليه حمل مسألة ولو قتل فرخا محل في الحرم كان عليه نصف درهم ولو كان محرما في الحرم وجب عليه الجزاء والقيمة معا فيجب عليه حمل ونصف درهم لكل فرخ لان الدرهم يجب في الحمامة فيجب دونه فيما هو أصغر منها كالجزاء وما رواه الشيخ في الصحيح عن حفص عن أبي عبد الله (ع) قال في الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم وإذا ثبت ان الدرهم يجب عليه القاتل في الحرم ويجب الشاة على المحرم ينافي بين اجتماع الوصفين ولا الحكمين وجبا معا على المحرم القاتل في الحرم تحقيقا للعلة ولما تقدم مسألة إذا كسر المحرم بيض الحمام ولم يكن قد تحرك فيه الفرخ وجب عليه عن كل بيضه درهم وان كان قد تحرك فيه الفرخ وجب عليه عن كل بيضة حمل هذا إذا كان في الحل لما رواه عن حريز في الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال وان وطي البيض فعليه درهم وفي الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال وان وطي المحرم بيضة فكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق بمكة ومنى وهو قول الله تعالى تناله أيديكم ورماحكم أما إذا كان الكافر محلا في الحرم فان عليه لكل بيضة ربع درهم لقوله (ع) وفي البيض ربع درهم ولو كان به الكافر محرما وفي الحرم وجب عليه درهم وربع لما بينا من وجوب كل واحد منهما على الحرم في الحل والمحل في الحرم وامكان اجتماع الوصفين وفي رواية يزيد بن خليفة قال سأل أبو عبد الله (ع) وانا عنده فقال إن غلامي طرح مكيالا في منزلي وفيه بيضتين من طير حمام الحرم وقيمة البيضتين قيمة الطير سواء وعن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له كان في بيتي مكيل فيه بيض حمام الحرم فذهب غلامي فكب المكيل وهو لا يعلم أن فيه بيضا فكسره فخرجت فلقيت عبد الله بن الحسن فذكرت ذلك له فقال تصدق بكفين من دقيق قال ثم لقيت أبا عبد الله (ع) فأخبرني فقال ثمن طيرين تطعم به حمام الحرم فلقيت عبد الله بن الحسن بعد ذلك فأخبرته فقال صدق فخذ به فإنه اخذ عن ابائه ويدل على حال اعتباره حال البيض ووجوب الحمل مع التحرك ان الحمل واجب بقتل الفرخ والتقدير وجوده وما رواه الشيخ عن الحلبي عن عبيد الله قال حرك الغلام مكيلا فكسر بيضتين في الحرم فسألت أبا عبد الله (ع) فقال جديين أو حملين وانما حملناه على التحرك توفيقا بين الأدلة وتنزيلا على ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فرخ قد تحرك فقال عليه ان يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة ويتصدق بلحومها ان كان محرما وان كان الفراخ لم يتحرك يتصدق بقيمته ورقا اشترى به علفها يطرحه لحمام الحرم مسألة ولا فرق بين حمام الحرم والأهلي في القيمة إذا قتل في الحرم الا ان حمام الحرم يشتري بقيمته علفا لحمامه والأهلي يتصدق بثمنه على المساكين لا نعلم فيه خلافا إلا عن داود أنه قال لاجزاء في صيد الحرم لان الأصل براءة الذمة ولم يرد فيه نص فيبقى على حاله وهو خطأ فانا قد قدمنا هنا ان أربعة من الصحابة حكموا في حمام الحرم بشاة شاة ولأنه صيد ممنوع لحق الله تعالى فأشبه الصيد في الحرم وما رواه الشيخ عن ابن فضيل عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن رجل قتل حمامه من الحرم وهو غير محرم قال عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشتري طعام لحمام الحرم وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول في حمام مكة الأهلي غير حمام الحرم من ذبح
(٨٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030