كل واحد فداء ولم يتضاعف ولو كان أحدهما محلا والاخر محرما تضاعف العذاب في حق الحرم دون الحل ولو أمسكه المحرم في الحل فذبحه المحل ضمنه المحرم خاصة ولا شئ على المحل لأنه لم يهتك حرمة الاحرام كالحرم فان الشافعي إذا أمسكه محرم وقتله محرم اخر وجب جزاء واحد على من يجب فيه وجهان أحدهما على الذبح والاخر بينهما وقد تقدم ولو نقل بيض صيد فقد ضمنه ولو اخنفه؟؟ فرخ الفرخ سليمان لم يضمنه مسألة ولو أغلق بابا على حمام الحرم وفراخ وبيض فن هلكت فكان الاغلاق قبل الاحرام ضمن الحمامة بدرهم والفرخ بنصف والبيضة بربع وان كان بعد الاحرام ضمن الحمامة بشاة والفرخ بحمل والبيضة بدرهم لان التلف بسببه فكان عليه ضمانه لما بتقدم ولما رواه الشيخ في الصحيح عن إبراهيم بن عمر وسليمان بن خالد قالا قلنا لأبي عبد الله (ع) رجل أغلق بابه على طاير فقال إن كان أغلق قبل أن يحرم فعليه ثمنه وعن يونس بن يعقوب قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل أغلق بابه على حمامة من حمام الحرم وفراخ وبيض فقال إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فان عليه لكل طير درهما ولكل فرخ نصف درهم ولكل بيضة ربع درهم فإن كان أغلق عليها بعد احرام فان عليه لكل طير شاة ولكل فرخ حملا وإن لم تحرك فدرهم و البيض نصف درهم وعن زياد الواسطي قال سئلت أبا الحسن (ع) من قوم اغلقوا الباب على حمام الحرم فقال عليهم قيمة كل طاير درهم يشتري به علفا لحمام الحرم فروع الأولى لو أرسلها هذا الاغلاق سليمه فالوجه عدم الضمان وقال قوم منا عليه الضمان بنفس الاغلاق عملا بالرواية وفيه بعد الثاني لو كان الاغلاق من المحرم وجب عليه الجزاء والقيمة معا لأنه متلف وقد قلنا إن المحرم في الحرم يضاعف عليه الفداء الثالث لو أغلق على غير الحمام من أنواع الطيور ضمن إذا تلفت بالاغلاق لأنه سبب متلف فكان كما لو رماه بسهم فقتله مسألة لو نفر حمام الحرم فان رجع وجب عليه دم شاة وإن لم يرجع وجب عليه ان يعيده فان لم يفعل ضمنه قال الشيخ (ره) هذا الحكم ذكره علي بن بابويه في رسالته ولم أجد به حديثا مسندا مسألة إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها طير فإن كان قصد به ذلك وجب على كل واحد منهم فداء كامل وإن لم يكن قصدهم ذلك وجب عليهم اجمع فداء واحد لأنه مع القصد يكون كل واحد منهم قد فعل جناية استند الموت إليها والى مشارك فيكون بمنزلة من اشترك في قصد صيد فان على كل واحد منهم فديه كاملة على ما تقدم واما مع القصد فان القتل غير مراد فوجب عليهم اجمع فداء واحد ويدل على ما رواه الشيخ عن أبي ولاد الخياط قال خرجنا بستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا نارا عظيما في بعض المنازل ردنا ان نطرح عليها لحما يكنه وكنا محرمين فمر بها طير صاف مثل حمامة أو شبهها فاحترق جناحه فسقطت في النار فاضمتناه لذلك فدخلت على أبي عبد الله (ع) بمكة فأخبرته رسالته فقال عليكم فداء واحد وشاة ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل واحد منكم دم شاة قال أبو ولاد كان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم مسألة قد بينا ان الجزاء يجب في الصيد سواء قتله المحرم عمدا أو خطا أو سهوا وبينا الخلاف فيه ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال لا يأكل شيئا من الصيد وان صاده حلال وليس عليك فداء الشئ اتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك ولا عمرتك الا الصيد عليك الفداء بجهل كان أو عمد لان الله تعالى قد أوجبه عليك فان أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة وان أصبته و أنت حرام في الحل فعليك القيمة وان أصبته فأنت حرام فعليك الفداء مضاعفة إذا ثبت هذا فلو رمى صيدا فقتل الصيد بتحركه اخر أو فرخا ضمنها معا لأنه سبب للاتلاف وعدم قصد الاخر لا يخرجه عن السببية مسألة إذا وطئ بعيره أو دابته صيدا فقتله ضمنه لأنه سبب الاتلاف لما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي الصباح الكناني قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن محرم وطئ بيض نعامة فشدخها قال قضى أمير المؤمنين (ع) ان يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث فما لقح وسلم فان النتاج هديا بالغ الكعبة وقال قال أبو عبد الله (ع) ما وطيه أو أطائه بعيرك أو دابتك محرم فعليك فداؤه فروع الأول إذ أكان راكبا عليها سايرا كان عليه ضمان ما تجنيه بيديها وفمها ولا ضمان عليه فيما تجنيه برجلها لأنه لا يمكنه حفظ رجلها وقال (ع) الرجل حبار ولو كان واقفا أو سايقا لها غير راكب ضمن جميع جنايتها لأنه يمكنه حفظها ويده عليها وشاهد رجلها الثاني لو انقلبت فأتلفت صيدا لم يضمنه لأنه لابد له عليها وقال النبي صلى الله عليه وآله العجا جبار الثالث لو نصب المحرم شبكه أو حفر بئرا فوقع فيها صيد ضمنه لأنه تلف بسببه فكان عليه ضمانه كما يضمن الادمي اما لو حفر البئر بحق كما لو حفرها في ملكه أو في موضع متسع ينتفع بها المسلمون فأوجه سقوط الضمان كما لا يضمن الادمي هنا الرابع لو نصب شبكه قبل احرامه فوقع فيها صيد بعد احرامه لم يضمنه لأنه لم يوجد منه بعد احرامه بسبب الاتلاف فكان كما لو صاده قبل احرامه وتركه في منزله فتلف بعد احرامه أو باعه وهو حلال فذبحه المشتري الخامس لو جرح صيدا فتحامل فوقع في شئ تلف به ضمنه لان الاتلاف بسببه كذا لو نفره فتلف في حال نفوره ولو سكن في أمان وامن من نفوره ثم تلف فهل يضمنه أم لا قال بعض الجمهور لا يضمنه لان التلف ليس منه ولا بسببه وقال بعضهم يضمنه لما روى عن عمر انه دخل دار الندوة فألقى ردائه على واقف في البيت فوقع على طير من هذا الحمام فأطاره فوقع على واقف اخر فانتهى
(٨٣١)