منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٣١
كل واحد فداء ولم يتضاعف ولو كان أحدهما محلا والاخر محرما تضاعف العذاب في حق الحرم دون الحل ولو أمسكه المحرم في الحل فذبحه المحل ضمنه المحرم خاصة ولا شئ على المحل لأنه لم يهتك حرمة الاحرام كالحرم فان الشافعي إذا أمسكه محرم وقتله محرم اخر وجب جزاء واحد على من يجب فيه وجهان أحدهما على الذبح والاخر بينهما وقد تقدم ولو نقل بيض صيد فقد ضمنه ولو اخنفه؟؟ فرخ الفرخ سليمان لم يضمنه مسألة ولو أغلق بابا على حمام الحرم وفراخ وبيض فن هلكت فكان الاغلاق قبل الاحرام ضمن الحمامة بدرهم والفرخ بنصف والبيضة بربع وان كان بعد الاحرام ضمن الحمامة بشاة والفرخ بحمل والبيضة بدرهم لان التلف بسببه فكان عليه ضمانه لما بتقدم ولما رواه الشيخ في الصحيح عن إبراهيم بن عمر وسليمان بن خالد قالا قلنا لأبي عبد الله (ع) رجل أغلق بابه على طاير فقال إن كان أغلق قبل أن يحرم فعليه ثمنه وعن يونس بن يعقوب قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل أغلق بابه على حمامة من حمام الحرم وفراخ وبيض فقال إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فان عليه لكل طير درهما ولكل فرخ نصف درهم ولكل بيضة ربع درهم فإن كان أغلق عليها بعد احرام فان عليه لكل طير شاة ولكل فرخ حملا وإن لم تحرك فدرهم و البيض نصف درهم وعن زياد الواسطي قال سئلت أبا الحسن (ع) من قوم اغلقوا الباب على حمام الحرم فقال عليهم قيمة كل طاير درهم يشتري به علفا لحمام الحرم فروع الأولى لو أرسلها هذا الاغلاق سليمه فالوجه عدم الضمان وقال قوم منا عليه الضمان بنفس الاغلاق عملا بالرواية وفيه بعد الثاني لو كان الاغلاق من المحرم وجب عليه الجزاء والقيمة معا لأنه متلف وقد قلنا إن المحرم في الحرم يضاعف عليه الفداء الثالث لو أغلق على غير الحمام من أنواع الطيور ضمن إذا تلفت بالاغلاق لأنه سبب متلف فكان كما لو رماه بسهم فقتله مسألة لو نفر حمام الحرم فان رجع وجب عليه دم شاة وإن لم يرجع وجب عليه ان يعيده فان لم يفعل ضمنه قال الشيخ (ره) هذا الحكم ذكره علي بن بابويه في رسالته ولم أجد به حديثا مسندا مسألة إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها طير فإن كان قصد به ذلك وجب على كل واحد منهم فداء كامل وإن لم يكن قصدهم ذلك وجب عليهم اجمع فداء واحد لأنه مع القصد يكون كل واحد منهم قد فعل جناية استند الموت إليها والى مشارك فيكون بمنزلة من اشترك في قصد صيد فان على كل واحد منهم فديه كاملة على ما تقدم واما مع القصد فان القتل غير مراد فوجب عليهم اجمع فداء واحد ويدل على ما رواه الشيخ عن أبي ولاد الخياط قال خرجنا بستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا نارا عظيما في بعض المنازل ردنا ان نطرح عليها لحما يكنه وكنا محرمين فمر بها طير صاف مثل حمامة أو شبهها فاحترق جناحه فسقطت في النار فاضمتناه لذلك فدخلت على أبي عبد الله (ع) بمكة فأخبرته رسالته فقال عليكم فداء واحد وشاة ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل واحد منكم دم شاة قال أبو ولاد كان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم مسألة قد بينا ان الجزاء يجب في الصيد سواء قتله المحرم عمدا أو خطا أو سهوا وبينا الخلاف فيه ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال لا يأكل شيئا من الصيد وان صاده حلال وليس عليك فداء الشئ اتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك ولا عمرتك الا الصيد عليك الفداء بجهل كان أو عمد لان الله تعالى قد أوجبه عليك فان أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة وان أصبته و أنت حرام في الحل فعليك القيمة وان أصبته فأنت حرام فعليك الفداء مضاعفة إذا ثبت هذا فلو رمى صيدا فقتل الصيد بتحركه اخر أو فرخا ضمنها معا لأنه سبب للاتلاف وعدم قصد الاخر لا يخرجه عن السببية مسألة إذا وطئ بعيره أو دابته صيدا فقتله ضمنه لأنه سبب الاتلاف لما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي الصباح الكناني قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن محرم وطئ بيض نعامة فشدخها قال قضى أمير المؤمنين (ع) ان يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث فما لقح وسلم فان النتاج هديا بالغ الكعبة وقال قال أبو عبد الله (ع) ما وطيه أو أطائه بعيرك أو دابتك محرم فعليك فداؤه فروع الأول إذ أكان راكبا عليها سايرا كان عليه ضمان ما تجنيه بيديها وفمها ولا ضمان عليه فيما تجنيه برجلها لأنه لا يمكنه حفظ رجلها وقال (ع) الرجل حبار ولو كان واقفا أو سايقا لها غير راكب ضمن جميع جنايتها لأنه يمكنه حفظها ويده عليها وشاهد رجلها الثاني لو انقلبت فأتلفت صيدا لم يضمنه لأنه لابد له عليها وقال النبي صلى الله عليه وآله العجا جبار الثالث لو نصب المحرم شبكه أو حفر بئرا فوقع فيها صيد ضمنه لأنه تلف بسببه فكان عليه ضمانه كما يضمن الادمي اما لو حفر البئر بحق كما لو حفرها في ملكه أو في موضع متسع ينتفع بها المسلمون فأوجه سقوط الضمان كما لا يضمن الادمي هنا الرابع لو نصب شبكه قبل احرامه فوقع فيها صيد بعد احرامه لم يضمنه لأنه لم يوجد منه بعد احرامه بسبب الاتلاف فكان كما لو صاده قبل احرامه وتركه في منزله فتلف بعد احرامه أو باعه وهو حلال فذبحه المشتري الخامس لو جرح صيدا فتحامل فوقع في شئ تلف به ضمنه لان الاتلاف بسببه كذا لو نفره فتلف في حال نفوره ولو سكن في أمان وامن من نفوره ثم تلف فهل يضمنه أم لا قال بعض الجمهور لا يضمنه لان التلف ليس منه ولا بسببه وقال بعضهم يضمنه لما روى عن عمر انه دخل دار الندوة فألقى ردائه على واقف في البيت فوقع على طير من هذا الحمام فأطاره فوقع على واقف اخر فانتهى
(٨٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030