منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٤٧
مالك وأبو حنيفة والشافعي في إحدى القولين وتحرير مذهب الشافعي في هذا الباب ان له قولين أحدهما لا ينقل إلى البدل والثاني وهو الصحيح عندهم ينتقل فإذا قال لا ينقل يكون في ذمته فله في جواز التحلل قولان منصوصان أحدهما انه يبقى محرما إلى أن يهدى والثاني وهو الأشبه وانه يحل ثم يهدي إذا وجد وإذا قال ينتقل قال في مختصر الحج ينتقل إلى صوم التعديل وقال في الأم ينتقل إلى طعام وفيه قول ثالث انه مخير بين الاطعام والصيام وقال أحمد بن حنبل انه ينتقل إلى صيام عشرة أيام لنا قوله تعالى فان أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله منع من الحلق الا ببلوغ الهدى فلو كان الاطعام والصيام بدلا لجاز الخلاف قبل بلوغ الهدى ولأنه لم يذكر في القران ولو كان له بدل لذكره كما ذكر بدل هدى حلق الأذى احتج الشافعي بالقياس على هدى التمنع والطيب واللباس والجواب النص أولى من القياس إذا ثبت هذا فهل يجب عليه الحلق أو التقصير مع ذبح الهدى أم لا فيه تردد لأنه تعالى ذكر الهدى وحده لم يشترط سواه وقال احمد في إحدى الروايتين لابد منه لان النبي (ص) حلق يوم الحديبية وهو أقوى مسألة قد بينا ان المصدود انما يتحلل بالهدى ونية التحلل وبعض أصحابنا مختص وجوب الهدى بالمحصور لا بالمصدود قال ابن إدريس وهو الأظهر لان الأصل براءة الذمة بقوله تعالى فان أحصرتم فما استيسر من الهدى أراد بالمرض لأنه يقال أحصره المرض وحصره العدو والأقوى وجوب الهدى لأنه محصور بالعدو فكان على الهدى كالمحصور بالمرض ولان النبي صلى الله عليه وآله لما صد بالحديبية وهي اسم نهر خارج الحرم نحر هديه وأحل إذا ثبت هذا فلو كان قد ساق المصدود هديا في احرامه قبل الصد ثم هل يكفيه هدى السياق عن هدى التحلل أم لا فيه قولان أحدهما انه يجزيه ما ساقه عن هدى التحلل لقوله تعالى فان أحصرتم فما استيسر من الهدى وقيل لابد له من هدى آخر للتحلل كما لو لم يسق والأول أقرب مسألة ولا يتعين مكان الهدى لنحر هدى المتحلل في المصدود بل يجوز نحره في يوم الصد سواء كان حلا أو حرما وبه قال مالك والشافعي واحمد في إحدى الروايتين وقال في الأخرى لا ينحر لأنه بالحرم يبعث به ويواطي من يبعثه معه على نحره في وقت يتحلل فيه وبه قا ل ابن مسعود والحسن والشعبي والنخعي وعطا وأبو حنيفة لنا ان النبي صلى الله عليه وآله نحر هديه بالحديبية وهي خارج الحرم وروى النبي صلى الله عليه وآله نحر هديه عند الشجرة التي كانت تحتها بيعة الرضوان وهي من الحل باتفاق أهل النقل قال الله تعالى والهدي معكوفا ان يبلغ محله ولأنه موضع حل فكان له نحره فيه كالحرم ولان ذلك يقضي إلى تعذر الحل لتعذر وصول الهدى محله مع مقاومة العدو ورى ابن بابويه عن الصادق (ع) قال المحصور والمضطر ينحران بدنتهما في المكان يضطر النافية احتج احمد بقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله ثم قالا ومحلها إلى البيت ولأنه ذبح يتعلق بالاحرام فلم يجز في غير الحرم كدم الطيب واللباس والجواب عن الأول ان الآية في حق غير المصدود في الحل وتحلل غيره في الحرم فكل منهما ينبغي ان ينحر في موضع تحلله وقد قيل في قوله تعالى حتى يبلغ الهدي محله اي حتى يذبح وذبح المصدود في موضع الصد وهو موضع حله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وعن الجواب بالفرق وقد تقدم فرع لو قدر على الحرم هل يجب ان يبعث هديه إليه أم لا فيه تردد لكن لا ريب في الأولوية وكذا لو قدم على أطراف الحرم لان الحرم كله منى مسألة وكما لا يختص النحر بمكان فكذا لا يختص بزمان بل متي صد جاز له الذبح في الحال والاحلال لقوله تعالى فان أحصرتم فما استيسر من الهدى ولم يشترط زمانا خصوصا مع الاتيان بالفاء الدالة على التعقيب وعملا بالعمومات الدالة على النحر مطلقا من غير تقييد بزمان ولأنه وبما احتاج إلى العود لسرعة فلو لم يبلغ ذبحه في الحال لزم الحرج مسألة إذا صد عن الوصول إلى مكة قبل الموقفين فهو مصدود اجماعا يجوز له التحلل وكذا لو صد عن الوقوف بموقفين وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة ومالك ليس له ان يتحلل فقام ومنع عن العود إلى منى ورمى الجمار والمبيت بها فإنه لا يحقق الصد بذلك بل قد تم حجة فيتحلل ويستنيب من يرمي عنه ولو صد بعد الوقوف بالموقفين قبل طواف الزيارة لنا عموم قوله تعالى فان أحصرتم فما استيسر من الهدى ولم يفصل وكذا لو منع من إحدى الموقفين قال الشيخ (ره) اما لو صد بعد الوقوف بالموقفين قبل طواف الزيارة والسعي فإنه يتحلل أيضا ان الصد يفسد التحلل من جميعه (؟) والتحلل من بعضه وله ان يبقى على احرامه إذا ثبت هذا فان لحق أيام منى رمى وحلق وذبح إن لم يلحق امر من ينوب عنه في ذلك فإذا تمكن أتى مكة فطاف طواف الحج وسعى وقد تم حجه ولا قضاء عليه هذا إذا بقي على احرامه حتى يطوف ويسعى وإن لم يقم على احرامه ويحل كان عليه الحج من قابل ليأتي بأركان الحج من الطواف والسعي اما لو طاف وسعى ومنع من المبيت بمنى من الرمي فان حجه تام على ما بيناه ولو يمكن ن المبيت وصد عن الوقوف بالموقفين أو عن أحدهما جاز له التحلل وإن لم يتحلل وأقام على احرام حتى فاته الوقوف فقد فاته الحج وعليه ان يتحلل بعمرة ولا يلزمه دم لفوات الحج وهل يجوز له ان يفسخ به الحج ويجعله عمرة قبل الفوات فيه اشكال وقال بعض الجمهور له ذلك لأنا بحياله ذلك من غير صد فمعه أولى ولآدم عليه فرع لو طاف وسعى للقدوم ثم صد حتى فاته الحج طاف وسعى ثانيا للعمرة أخرى ولا يجزي بالطواف الأول وسعيه لان الأول لم يقصد به طواف العمرة لا رميها اما الاحرام فإنه يجري بالأول ولا يجدد احراما آخر وبه قال الشافعي واحمد وأبو ثور ومالك يخرج إلى الحل فيفعل ما يفعله المعتمر وقال الزهري لابد ان يقف بعرفه وقال محمد بن الحسن ولا يكون محصل بمكة مسألة إذا تعلق وفاته الحج وجب على القضاء في العام المقبل ان كان الحج للفايت واجبا كحجة الاسلام والنذر وشبهه وان كان نفلا لم يجب القضاء ذهب إليه علماؤنا وكذا العمرة ان كانت واجبة عمرة الاسلام أو واجبة بنذر وشبهه وجب عليه قضاؤها وان
(٨٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030