منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٢٣
قتل قال عليه دم قلت فأرينا قال مثل ما في الثعلب إذا ثبت هذا فقال قوم ان في الثعلب مثل ما في الظبي ويثبت ويمكن الاحتجاج عليه بقول الصادق (ع) ورواية معاوية بن عمار ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وقوله (ع) في حديث أبي عبيدة إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع فان لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما وفي حديث محمد بن مسلم عن الباقر (ع) في تفسير قوله تعالى أو عدل ذلك صياما قال عدل الهدى ما بلغ يتصدق به فان لم يكن فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما ونحن في هذا من المتوقفين مسألة وفي الذئب شاة ذهب إليه علماؤنا وبه قال عطا وابن عباس فيه حمل وقال الشافعي فيه عناق وهو الأنثى من الولد المعز في أول سنة والذكر جدي لنا انه كالثعلب فيكون جزاؤه مساويا لجزائه ولان الشاة أعلى ما ذكروا فيكون أحوط ولما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد قال سألت أبا الحسن (ع) عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا فقال في الأرنب شاة وفي رواية أبي بصير عن الصادق (ع) في الأرنب ما في الثعلب وروى ابن بابويه في الصحيح عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الأرنب يصيبه المحرم فقال شاة هديا بالغ الكعبة إذا عرفت هذا فقال قوم من أصحابنا النافية أيضا مثل ما في الظبي ويمكن الاحتجاج عليه مثل ما احتججنا لهم في الثعلب والتوقف هناك آت ههنا البحث الرابع في كفارة كسر بيض النعام مسألة إذا كسر المحرم بيضة نعامة فإن كان قد تحرك فيه الفرخ كان عليه ان يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض فما نتج كان هديا لبيت الله تعالى ذهب إليه علماؤنا وقال الشافعي يجب عليه قيمة البيض وبه قال عمر بن الخطاب وابن مسعود والنخعي والزهري وأبو ثور واحمد وأصحاب الرأي وقال مالك يجب في البيضة عشر قيمة الصيد وقال داود وأهل الظاهر لا شئ في البيض لنا انه مع التحرك يكون قد قيل فرخ نعامة فيكون عليه مثل الإبل ومع عدمه يحتمل الفساد والصحة فكان منه ما يقابله من القاء المني في رحم الأنثى المحتمل الفساد والصحة وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال من أصاب بيض نعام وهو مخرم فعليه ان يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الإبل فإنه ربما فسد كله وربما حلق كله وربما صلح بعضه وفسد بعضه فما نتجت فهديا بالغ الكعبة وروى الشيخ ان رجلا سأل أمير المؤمنين (ع) فقال يا أمير المؤمنين اني خرجت محرما فوطيت ناقتي بيض نعام فكسرت فهل على كفارة فقال أمير المؤمنين (ع) فسال ابني الحسن (ع) عنها وكان بحيث يسمع كلامه فتقدم إليه الرجل فسأله فقال يجب عليه ان يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض فما نتج فهو هدى لبيت الله عز وجل فقال له أمير المؤمنين (ع) فقال له صدقت يا بني ثم تلا ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ويدل على وجوب انكاره مع التحرك ما تقدم وما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله (ع) في كتاب علي (ع) في بيض القطاة بكارة من النعم إذا اصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل وهذه الرواية وان دلت على وجوب البكارة مطلقا لكن نحن نقيدها بالتحرك جمعا بين الأدلة وبما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألت عن رجل كسر بيض نعامة وفي البيض فراخ قد تحرك فقال (ع) لكل فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر احتج المخالف بان البيض لا مثل له فيجب قيمة القيمة ولأنه روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه والجواب عن الأول بالمنع من عدم المثلية إذ المثل هنا ليس المثل الحقيقي على ما قلناه وعن الثاني انه مرسل لا اعتداد به وقول مالك لا حجة عليه وقول داود مناف الاجماع مسألة والاعتبار في العدد بالإناث فيجب لكل بيضة أنثى فلو كسر عشر أوجب عليها يرسل في عشر إناث ولو كان ذكر ا واحد اجزاه لان الانتاج مأخوذ من الإناث ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله (ع) عن محرم وطي بيضة نعام فشدخها قال قضى فيها أمير المؤمنين (ع) ان يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث فما لفح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة مسألة ولا فرق بين ان يكسره بنفسه أو بدايته لأنه سبب بالاتلاف فكان عليه ضمانه ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) قال ما وطيته أو أوطيته أو رايتك وأنت محرم فعليك فداؤه مسألة ولو لم يتمكن من الإبل كان عليه عن كل بيضه شاة فان لم يجد كان عن كل بيضة اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد فان لم يجد كان عليه صيام ثلاثة أيام لأنها يثبت ابدالا في كفارات متعددة فيكون كذلك ها هنا ويدل عليه ما رواه الشيخ عن علي بن حمزة عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن رجل أصاب بيض نعامة وهو محرم قال يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض قلت فان البيض يفسد كله ويصلح كله قال نتج الهدى فهو هدى بالغ الكعبة وإن لم ينتج فليس عليه شئ فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة فان لم يجد فالصدقة على عشر مساكين لكل مسكين مد فان لم يقدر فصيام ثلاثة أيام فروع الأول لو كسر بيضة فيها فرخ ميت لم يكن عليه شئ وكذا لو كان البيض فاسدا وقال بعض الجمهور عليه القيمة لان للعشر قيمة وليس بمعتمد لأنه بمنزلة الخشب والحجر وسائر ماله قيمة من غير الصيد ولهذا لو ثقب بيضه فاخرج ما فيها اجمع ضمنها لو جاء اخر بعد كسرها لم يكن عليه شئ ويؤيده ما رواه علي بن حمزة عن أبي الحسن (ع) لما أو جب الارسال قلت فان البيض يفسد كله ويصلح كله قال ما ينتج الهدى فهو هدى بالغ الكعبة فان لم ينتج فليس عليه شئ الثاني أو باض الطير على فراش محرم
(٨٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030