قتل قال عليه دم قلت فأرينا قال مثل ما في الثعلب إذا ثبت هذا فقال قوم ان في الثعلب مثل ما في الظبي ويثبت ويمكن الاحتجاج عليه بقول الصادق (ع) ورواية معاوية بن عمار ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وقوله (ع) في حديث أبي عبيدة إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع فان لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما وفي حديث محمد بن مسلم عن الباقر (ع) في تفسير قوله تعالى أو عدل ذلك صياما قال عدل الهدى ما بلغ يتصدق به فان لم يكن فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما ونحن في هذا من المتوقفين مسألة وفي الذئب شاة ذهب إليه علماؤنا وبه قال عطا وابن عباس فيه حمل وقال الشافعي فيه عناق وهو الأنثى من الولد المعز في أول سنة والذكر جدي لنا انه كالثعلب فيكون جزاؤه مساويا لجزائه ولان الشاة أعلى ما ذكروا فيكون أحوط ولما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد قال سألت أبا الحسن (ع) عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا فقال في الأرنب شاة وفي رواية أبي بصير عن الصادق (ع) في الأرنب ما في الثعلب وروى ابن بابويه في الصحيح عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الأرنب يصيبه المحرم فقال شاة هديا بالغ الكعبة إذا عرفت هذا فقال قوم من أصحابنا النافية أيضا مثل ما في الظبي ويمكن الاحتجاج عليه مثل ما احتججنا لهم في الثعلب والتوقف هناك آت ههنا البحث الرابع في كفارة كسر بيض النعام مسألة إذا كسر المحرم بيضة نعامة فإن كان قد تحرك فيه الفرخ كان عليه ان يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض فما نتج كان هديا لبيت الله تعالى ذهب إليه علماؤنا وقال الشافعي يجب عليه قيمة البيض وبه قال عمر بن الخطاب وابن مسعود والنخعي والزهري وأبو ثور واحمد وأصحاب الرأي وقال مالك يجب في البيضة عشر قيمة الصيد وقال داود وأهل الظاهر لا شئ في البيض لنا انه مع التحرك يكون قد قيل فرخ نعامة فيكون عليه مثل الإبل ومع عدمه يحتمل الفساد والصحة فكان منه ما يقابله من القاء المني في رحم الأنثى المحتمل الفساد والصحة وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال من أصاب بيض نعام وهو مخرم فعليه ان يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الإبل فإنه ربما فسد كله وربما حلق كله وربما صلح بعضه وفسد بعضه فما نتجت فهديا بالغ الكعبة وروى الشيخ ان رجلا سأل أمير المؤمنين (ع) فقال يا أمير المؤمنين اني خرجت محرما فوطيت ناقتي بيض نعام فكسرت فهل على كفارة فقال أمير المؤمنين (ع) فسال ابني الحسن (ع) عنها وكان بحيث يسمع كلامه فتقدم إليه الرجل فسأله فقال يجب عليه ان يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض فما نتج فهو هدى لبيت الله عز وجل فقال له أمير المؤمنين (ع) فقال له صدقت يا بني ثم تلا ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ويدل على وجوب انكاره مع التحرك ما تقدم وما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله (ع) في كتاب علي (ع) في بيض القطاة بكارة من النعم إذا اصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل وهذه الرواية وان دلت على وجوب البكارة مطلقا لكن نحن نقيدها بالتحرك جمعا بين الأدلة وبما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألت عن رجل كسر بيض نعامة وفي البيض فراخ قد تحرك فقال (ع) لكل فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر احتج المخالف بان البيض لا مثل له فيجب قيمة القيمة ولأنه روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه والجواب عن الأول بالمنع من عدم المثلية إذ المثل هنا ليس المثل الحقيقي على ما قلناه وعن الثاني انه مرسل لا اعتداد به وقول مالك لا حجة عليه وقول داود مناف الاجماع مسألة والاعتبار في العدد بالإناث فيجب لكل بيضة أنثى فلو كسر عشر أوجب عليها يرسل في عشر إناث ولو كان ذكر ا واحد اجزاه لان الانتاج مأخوذ من الإناث ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله (ع) عن محرم وطي بيضة نعام فشدخها قال قضى فيها أمير المؤمنين (ع) ان يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث فما لفح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة مسألة ولا فرق بين ان يكسره بنفسه أو بدايته لأنه سبب بالاتلاف فكان عليه ضمانه ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) قال ما وطيته أو أوطيته أو رايتك وأنت محرم فعليك فداؤه مسألة ولو لم يتمكن من الإبل كان عليه عن كل بيضه شاة فان لم يجد كان عن كل بيضة اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد فان لم يجد كان عليه صيام ثلاثة أيام لأنها يثبت ابدالا في كفارات متعددة فيكون كذلك ها هنا ويدل عليه ما رواه الشيخ عن علي بن حمزة عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن رجل أصاب بيض نعامة وهو محرم قال يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض قلت فان البيض يفسد كله ويصلح كله قال نتج الهدى فهو هدى بالغ الكعبة وإن لم ينتج فليس عليه شئ فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة فان لم يجد فالصدقة على عشر مساكين لكل مسكين مد فان لم يقدر فصيام ثلاثة أيام فروع الأول لو كسر بيضة فيها فرخ ميت لم يكن عليه شئ وكذا لو كان البيض فاسدا وقال بعض الجمهور عليه القيمة لان للعشر قيمة وليس بمعتمد لأنه بمنزلة الخشب والحجر وسائر ماله قيمة من غير الصيد ولهذا لو ثقب بيضه فاخرج ما فيها اجمع ضمنها لو جاء اخر بعد كسرها لم يكن عليه شئ ويؤيده ما رواه علي بن حمزة عن أبي الحسن (ع) لما أو جب الارسال قلت فان البيض يفسد كله ويصلح كله قال ما ينتج الهدى فهو هدى بالغ الكعبة فان لم ينتج فليس عليه شئ الثاني أو باض الطير على فراش محرم
(٨٢٣)