مسألة إذا جرح الصيد فجاء اخر فقتله قال الشيخ (ره) لزم كل واحد منهما الفداء وقال الشافعي يجب على الجارح القيمة ما بين كونه صحيحا ومعيبا وعلى الثاني الجزاء واستدل الشيخ (ره) بالاحتياط والاجماع ولوجوبه فصار غير ممتنع بعد الجرح والنتف ثم غاب عن العين لزمه الجزاء كملا وبه قال أبو إسحاق من الشافعية وقال باقيهم انما يضمن الجناية التي وجدت منه وهو النتف أو لجرح واستدل الشيخ (ره) بالاحتياط والاجماع فرع لو رمى الصيد وهو حلال في الحل فاصابه السهم وهو محرم فقتله لم يكن عليه ضمان لان الجناية وقعت غير مضمونه فكان كما لو اصابه قبل الاحرام وكذا لو جعل في رأسه ما يقتل القمل ثم أحرم فقتله لم يكن أيضا عليه شئ السبب الثاني التسبيب مسألة من كان معه صيد فاحرم زال ملكه عنه إذا كان حاضرا معه ووجب عليه إرساله ولو أمسكه ضمنه إذا تلفه وبه قال مالك واحمد وأصحاب الرأي وقال أبو ثور ليس عليه (؟) ما في يده وهو أحد قولي الشافعي لنا انه فعل في الصيد استدامة الامساك وهو ممنوع منه كابتداء الامساك وهو ممنوع ممنوع منه كابتداء الامساك فيكون ضامنا به كالابتداء وما رواه الشيخ عن بكير بن أعين قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل أصاب ظبيا فادخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال إن كان حين ادخله خلى سبيله فلا شئ عليه وان كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء وعن أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله قال لا يحرم أحد معه شئ من الصيد حتى يخرج من ملكه فان ادخله الحرم وجب عليه ان يخليه فان لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء واحتج الشافعي بأنه في يده فأشبه ما لو كان في بيته ما؟ عن المحرم ولأنه لا يلزم من منع ابتداء الصيد المنع من استدامته والجواب عن الأول بالفرق بين الحرم وغيره فان إمساكه في الحرم هتك له وهو منهى عنه بخلاف البلاد المتباعدة وعن الثاني ان استدامة الامساك إمساكه أيضا فإنه لو حلف لا يمسك شيئا حنث بالاستدامة كما يحنث بالابتداء إذا ثبت هذا فان ملكه عندنا يزول عنه وقال بعض الجمهور لا يزول وان وجب إرساله وإذا دخل جاز له إمساكه ولو اخذه غيره رده عليه بعد الاحلال ومن قتله ضمنه له وليس بمعتمد لنا ان إرساله واجب عليه ولأنه حينئذ من صيد الحرم وهو غير مملوك ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن طاير أهلي دخل الحرم حيا فقال لا يمس ان الله تعالى يقول ومن دخل كان امنا احتجوا بان ملكه كان عليه وأزاله واليد لا تزيل الملك بدليل الغصب والعارية ليس بجيد لان زوال يده لمعنى شرعي بخلاف الغصب والعارية لأنه في حكم ما في يده ولأنه لو أمسكه مع امكان إرساله وجب عليه ضمانه اجماعا منا ومن القائلين بوجوب الارسال لأنه تلف تحت اليد العارية فيلزمه الضمان كمال الادمي اما لو لم يمكنه الارسال وتلف قبل امكانه فالوجه عدم الضمان لأنه ليس بمفرط ولا متعمد فرع لو أرسله انسان من يد لم يكن عليه ضمانه لأنه فعل ما يلزمه فعله فكان كمن دفع المغصوب إلى مالكه من يد الغاصب ولان اليد زال حكمها وحكم الملك أيضا وقال أبو حنيفة يضمن لأنه أتلف ملك الغير والجواب المنع من الملك ولو أمسكه حتى حلله يملكه ولم يعد ملكه الأول إليه الا سبب ثان مبيح وخالف فيه بعض الجمهور لنا ان ملكه زال عنه على ما بيناه مسألة ولو كان الصيد في منزله لم يزل ملكه عنه وكذا لو كان في يده الحكمة بان يكون في يدنا فيه في غير الحرم ولا شئ عليه بالامساك لو مات وله البيع والهبة وغير هما وبه قال مالك واحمد وأصحاب الرأي وقال الثوري هو ضامن لما في بيته وهو أحد قولي الشافعي لنا انه قبل الاحرام مالكا له فيدوم ملكه عملا بالاستصحاب السالم عن معارضة كونه في الحرم ولأنه لو لم يفعل في الصيد فقال فلم يلزمه شئ كما لو كان في ملك غيره ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل قال قلت لأبي عبد الله (ع) الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير وهو يحرم في منزله قال وما به بأس لا يضره مسألة ولا ينتقل الصيد إلى المحرم بابتياع ولا هبة ولا غيرهما من أسباب التملكات فان صعب بن جثامة هدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حمارا وحشيا فرده عليه وقال انا لم نرده عليه الا انا حرم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال قال الحكم بن عتيبة سألت أبا جعفر (ع) ما تقول في رجل اهدى له حمام أهلي وهو في الحرم فقال اما ان كان مستورا خليت سبيله ولو اخذه بأحد هذه الأسباب فتلف ضمنه لما تقدم فان انتقل إليه بالبيع لزمه مع الجزاء القيمة لمالكه لان ملكه لم يزل عنه ولو اخذه وهنا فكذلك لأنه رهن فاسد والمقبوض بالرهن الفاسد مضمون ولو لم يتلفت لم يكن رده على مالكه لان زوال ملك المالك عنه بدخول الحرم كما لو كان مملوكا له لأنه لا يجوز اثبات يده المشاهدة على الصيد وهذا القول للشافعي وأصحاب الرأي وكذا لا يجوز للمحرم ان يستر والصيد إذا باعه بخيار وهو حلال ولا لوجود عينه في الثمن العين ولا غير ذلك لأنه ابتداء ملكه على الصيد وهو ممنوع منه ولو رده المشتري بعيب أو خيار فله ذلك لان سبب الرد متحقق فإذا رده عليه لم يدخل في ملكه ووجب عليه إرساله هذا إذا كان الصيد في الحرم اما لو كان في الحل فالوجه الجواز للدلالة استدامة الملك فيه فله ابتداءه ولو ورث صيدا لم يملكه في الحرم وجب عليه إرساله خلافا لبعض الجمهور لأنه جهات التملك فأشبه البيع وغيره قال الشيخ (ره) في جميع ذلك يقول عندي انه ان كأنه حاضرا معه انتقل إليه ويزول ملكه عنه قال ولو باع المحل صيد المحل ثم أفلس المبتاع لم يكن للبايع ان يختار عن ماله من الصيد ولأنه لا يملكه مسألة إذا أمسك المحرم صيدا فذبحه محرم آخر كان على كل واحد منهما فداء كامل لان الفداء يجب بالدلالة وبالرمي مع الخطأ لامساك الذي هو إعانة حقيقة أولى ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء على ما يأتي ما لم يكن بدنه وسيأتي ولو كانا محلين في الحرم وجب على
(٨٣٠)