منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٣٠
مسألة إذا جرح الصيد فجاء اخر فقتله قال الشيخ (ره) لزم كل واحد منهما الفداء وقال الشافعي يجب على الجارح القيمة ما بين كونه صحيحا ومعيبا وعلى الثاني الجزاء واستدل الشيخ (ره) بالاحتياط والاجماع ولوجوبه فصار غير ممتنع بعد الجرح والنتف ثم غاب عن العين لزمه الجزاء كملا وبه قال أبو إسحاق من الشافعية وقال باقيهم انما يضمن الجناية التي وجدت منه وهو النتف أو لجرح واستدل الشيخ (ره) بالاحتياط والاجماع فرع لو رمى الصيد وهو حلال في الحل فاصابه السهم وهو محرم فقتله لم يكن عليه ضمان لان الجناية وقعت غير مضمونه فكان كما لو اصابه قبل الاحرام وكذا لو جعل في رأسه ما يقتل القمل ثم أحرم فقتله لم يكن أيضا عليه شئ السبب الثاني التسبيب مسألة من كان معه صيد فاحرم زال ملكه عنه إذا كان حاضرا معه ووجب عليه إرساله ولو أمسكه ضمنه إذا تلفه وبه قال مالك واحمد وأصحاب الرأي وقال أبو ثور ليس عليه (؟) ما في يده وهو أحد قولي الشافعي لنا انه فعل في الصيد استدامة الامساك وهو ممنوع منه كابتداء الامساك وهو ممنوع ممنوع منه كابتداء الامساك فيكون ضامنا به كالابتداء وما رواه الشيخ عن بكير بن أعين قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل أصاب ظبيا فادخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال إن كان حين ادخله خلى سبيله فلا شئ عليه وان كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء وعن أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله قال لا يحرم أحد معه شئ من الصيد حتى يخرج من ملكه فان ادخله الحرم وجب عليه ان يخليه فان لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء واحتج الشافعي بأنه في يده فأشبه ما لو كان في بيته ما؟ عن المحرم ولأنه لا يلزم من منع ابتداء الصيد المنع من استدامته والجواب عن الأول بالفرق بين الحرم وغيره فان إمساكه في الحرم هتك له وهو منهى عنه بخلاف البلاد المتباعدة وعن الثاني ان استدامة الامساك إمساكه أيضا فإنه لو حلف لا يمسك شيئا حنث بالاستدامة كما يحنث بالابتداء إذا ثبت هذا فان ملكه عندنا يزول عنه وقال بعض الجمهور لا يزول وان وجب إرساله وإذا دخل جاز له إمساكه ولو اخذه غيره رده عليه بعد الاحلال ومن قتله ضمنه له وليس بمعتمد لنا ان إرساله واجب عليه ولأنه حينئذ من صيد الحرم وهو غير مملوك ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن طاير أهلي دخل الحرم حيا فقال لا يمس ان الله تعالى يقول ومن دخل كان امنا احتجوا بان ملكه كان عليه وأزاله واليد لا تزيل الملك بدليل الغصب والعارية ليس بجيد لان زوال يده لمعنى شرعي بخلاف الغصب والعارية لأنه في حكم ما في يده ولأنه لو أمسكه مع امكان إرساله وجب عليه ضمانه اجماعا منا ومن القائلين بوجوب الارسال لأنه تلف تحت اليد العارية فيلزمه الضمان كمال الادمي اما لو لم يمكنه الارسال وتلف قبل امكانه فالوجه عدم الضمان لأنه ليس بمفرط ولا متعمد فرع لو أرسله انسان من يد لم يكن عليه ضمانه لأنه فعل ما يلزمه فعله فكان كمن دفع المغصوب إلى مالكه من يد الغاصب ولان اليد زال حكمها وحكم الملك أيضا وقال أبو حنيفة يضمن لأنه أتلف ملك الغير والجواب المنع من الملك ولو أمسكه حتى حلله يملكه ولم يعد ملكه الأول إليه الا سبب ثان مبيح وخالف فيه بعض الجمهور لنا ان ملكه زال عنه على ما بيناه مسألة ولو كان الصيد في منزله لم يزل ملكه عنه وكذا لو كان في يده الحكمة بان يكون في يدنا فيه في غير الحرم ولا شئ عليه بالامساك لو مات وله البيع والهبة وغير هما وبه قال مالك واحمد وأصحاب الرأي وقال الثوري هو ضامن لما في بيته وهو أحد قولي الشافعي لنا انه قبل الاحرام مالكا له فيدوم ملكه عملا بالاستصحاب السالم عن معارضة كونه في الحرم ولأنه لو لم يفعل في الصيد فقال فلم يلزمه شئ كما لو كان في ملك غيره ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل قال قلت لأبي عبد الله (ع) الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير وهو يحرم في منزله قال وما به بأس لا يضره مسألة ولا ينتقل الصيد إلى المحرم بابتياع ولا هبة ولا غيرهما من أسباب التملكات فان صعب بن جثامة هدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حمارا وحشيا فرده عليه وقال انا لم نرده عليه الا انا حرم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال قال الحكم بن عتيبة سألت أبا جعفر (ع) ما تقول في رجل اهدى له حمام أهلي وهو في الحرم فقال اما ان كان مستورا خليت سبيله ولو اخذه بأحد هذه الأسباب فتلف ضمنه لما تقدم فان انتقل إليه بالبيع لزمه مع الجزاء القيمة لمالكه لان ملكه لم يزل عنه ولو اخذه وهنا فكذلك لأنه رهن فاسد والمقبوض بالرهن الفاسد مضمون ولو لم يتلفت لم يكن رده على مالكه لان زوال ملك المالك عنه بدخول الحرم كما لو كان مملوكا له لأنه لا يجوز اثبات يده المشاهدة على الصيد وهذا القول للشافعي وأصحاب الرأي وكذا لا يجوز للمحرم ان يستر والصيد إذا باعه بخيار وهو حلال ولا لوجود عينه في الثمن العين ولا غير ذلك لأنه ابتداء ملكه على الصيد وهو ممنوع منه ولو رده المشتري بعيب أو خيار فله ذلك لان سبب الرد متحقق فإذا رده عليه لم يدخل في ملكه ووجب عليه إرساله هذا إذا كان الصيد في الحرم اما لو كان في الحل فالوجه الجواز للدلالة استدامة الملك فيه فله ابتداءه ولو ورث صيدا لم يملكه في الحرم وجب عليه إرساله خلافا لبعض الجمهور لأنه جهات التملك فأشبه البيع وغيره قال الشيخ (ره) في جميع ذلك يقول عندي انه ان كأنه حاضرا معه انتقل إليه ويزول ملكه عنه قال ولو باع المحل صيد المحل ثم أفلس المبتاع لم يكن للبايع ان يختار عن ماله من الصيد ولأنه لا يملكه مسألة إذا أمسك المحرم صيدا فذبحه محرم آخر كان على كل واحد منهما فداء كامل لان الفداء يجب بالدلالة وبالرمي مع الخطأ لامساك الذي هو إعانة حقيقة أولى ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء على ما يأتي ما لم يكن بدنه وسيأتي ولو كانا محلين في الحرم وجب على
(٨٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030