منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٢٢
أصاب بقرة وحش أو حمار وحش ما عليه قال عليه بقرة وفي الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله قال لي قول الله عز وجل فجزاء ما قتل من النعم قال في النعامة بدنه وفي حمار الوحش بقرة وفي الظبي شاة وفي البقرة بقرة وفي الصحيح عن أبي الصباح عن أبي عبد الله (ع) قال وفي حمار الوحش بقرة مسألة وفي بقرة الوحش بقرة قال علماؤنا وهو مروي عن ابن مسعود وعطا وعروة وقتادة والشافعي ولا نعلم فيه خلافا الامن أبي حنيفة لان الصحابة رفعوا فيها على ذلك ولأنها مشابهها لها في الصورة وما رواه ابن بابويه في الصحيح عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المحرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال عليه بدنه قلت فان لم يقدر قال يطعم ستين مسكينا قلت فان لم يقدر على ما يتصدق به ما عليه قال فليصم ثمانية عشر يوما قلت فان أصاب بقرة ما عليه قال عليه بقرة وروى الشيخ في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) وفي البقرة بقرة وعن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله (ع) في الظبي شاة وفي البقرة بقرة وفي الحمار بدنه وفي النعامة بدنه الحديث وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قلت فان أصاب بقرة أو حمار وحش ما عليه قال بقرة مسألة ولو لم يجد البقرة في جزاء حمار الوحش وبقرة قوم ثمنها بدراهم وفضة على الحنطة وأطعم كل مسكين نصف صاع ولا يجب عليه ما زاد على اطعام ثلثين مسكينا ولا اتمام ما نقص عنه قاله علماؤنا اجمع وقال مالك انما يقوم الصيد وقد سلف البحث فيه ويدل على التقويم ما تقدم في حديث أبو عبيدة عن أبي عبد الله (ع) قال إذ أصاب المحرم صيدا ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاء من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع فان لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما ويدل على التقدير ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله (ع) قلت فان أصاب بقرة وحش أو حمار وحش ما عليه قال عليه بقرة قلت فان لم يقدر على بقرة قال فليطعم ثلثين مسكينا وفي الصحيح عن حماد وابن أبي عمير وفضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) وقال كان عليه فداء شئ من الصيد فداؤه بقرة فان لم يجد فليطعم ثلثين مسكينا ولان المراد من اللحم صرفة إلى المساكين لينتفعوا به في الاعتداء فيقوم البر مقامه من عدمه لحصول الغرض به مسألة ولو لم يمكن من الاطعام صام ثلثين يوما كل يوم بإزاء نصف صاع ولو لم يبلغ الاطعام ذلك لم يكن عليه الاكمال ولو فضل لم يجب عليه الزيادة عن ثلثين لأنه قد ثبت ذلك في كفارة النعامة فعلم أن صوم اليوم مقابل النصف الصاع فيكون كذلك هنا وما رواه أبو عبيدة عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع فان لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن قوله أو عدل ذلك صياما قال عدل الهدى ما بلغ يتصدق به فان لم يكن فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين مسألة ولا خلاف في هذه الأصناف الثلاثة من كونها مرتبة أو مخيرة كما مضى في جزاء النعامة ولو لم يتمكن من هذه الأصناف صام تسعة أيام لأنه ثبت في كفارة اليمين ان صوم ثلاثة أيام بدل عن طعام عشرة مساكين مع العجز فكنا ههنا وما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قلت فان لم يقدر على بقرة قال فليطعم ثلثين مسكينا قلت فان لم يقدر على ما يتصدق به قال فليصم تسعة أيام وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال ومن كان عليه قدرا شئ من الصيد فداؤه بقرة فان لم يجد فليطعم ثلثين مسكينا فان لم يجد فليصم تسعة أيام البحث الثالث في كفارة الظبي والثعلب والأرنب مسألة وفي الظبي شاة ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال علي (ع) وعطا وعروة وعمر بن الخظاب والشافعي واحمد وابن المنذر وقال أبو حنيفة الواجب القيمة لنا انه قول من سميناه من الصحابة ولم نعلم لهم مخالف فكان حجة وما رواه الجمهور عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال وفي الظبي شاة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي الصباح عن أبي عبد الله (ع) قال في الظبي شاة وفي الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) وكذا حديث سليمان بن خالد عنه (ع) وقد مضى البحث مع أبي حنيفة مسألة فان عجز عن الشاة قوم ثمنها دراهم وفضة على البر وأطعم عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع ولو زاد التقويم عن ذلك لم يجد عليه الزيادة على الطعام العشرة ولو نقص لم يجب عليه الاكمال لأنه قد ثبت ان الاطعام لعشرة مساكين مساو للشاة في اليمين واذى الحلق وغير هما فيكون هنا كذلك وما رواه الشيخ عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه قوم جزاء من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع فان لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن قوله أو عدل ذلك صياما قال عدل الهدى ما بلغ يتصدق به فان لم يكن فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما مسألة والخلاف هنا في ترتيب هذه الأصناف الثلاثة أو تخييرها كالخلاف فيما تقدم ولو عجز عن الشاة واطعام عشرة مساكين وصوم عشرة أيام صام ثلاثة أيام لأنه قد ثبت انها بدل في كفارة اليمين عن اطعام عشرة مساكين وكذا في كفارة الأذى فيكون بدلا هنا وما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في كفارة الظبي قلت فان لم يجد شاة قال فعليه اطعام عشرة مساكين قلت فان لم يقدر على ما يتصدق به قال فعليه صيام ثلاثة أيام وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج مسألة وفي الثعلب شاة رواه الشيخ عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل
(٨٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030