أصاب بقرة وحش أو حمار وحش ما عليه قال عليه بقرة وفي الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله قال لي قول الله عز وجل فجزاء ما قتل من النعم قال في النعامة بدنه وفي حمار الوحش بقرة وفي الظبي شاة وفي البقرة بقرة وفي الصحيح عن أبي الصباح عن أبي عبد الله (ع) قال وفي حمار الوحش بقرة مسألة وفي بقرة الوحش بقرة قال علماؤنا وهو مروي عن ابن مسعود وعطا وعروة وقتادة والشافعي ولا نعلم فيه خلافا الامن أبي حنيفة لان الصحابة رفعوا فيها على ذلك ولأنها مشابهها لها في الصورة وما رواه ابن بابويه في الصحيح عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المحرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال عليه بدنه قلت فان لم يقدر قال يطعم ستين مسكينا قلت فان لم يقدر على ما يتصدق به ما عليه قال فليصم ثمانية عشر يوما قلت فان أصاب بقرة ما عليه قال عليه بقرة وروى الشيخ في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) وفي البقرة بقرة وعن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله (ع) في الظبي شاة وفي البقرة بقرة وفي الحمار بدنه وفي النعامة بدنه الحديث وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قلت فان أصاب بقرة أو حمار وحش ما عليه قال بقرة مسألة ولو لم يجد البقرة في جزاء حمار الوحش وبقرة قوم ثمنها بدراهم وفضة على الحنطة وأطعم كل مسكين نصف صاع ولا يجب عليه ما زاد على اطعام ثلثين مسكينا ولا اتمام ما نقص عنه قاله علماؤنا اجمع وقال مالك انما يقوم الصيد وقد سلف البحث فيه ويدل على التقويم ما تقدم في حديث أبو عبيدة عن أبي عبد الله (ع) قال إذ أصاب المحرم صيدا ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاء من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع فان لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما ويدل على التقدير ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله (ع) قلت فان أصاب بقرة وحش أو حمار وحش ما عليه قال عليه بقرة قلت فان لم يقدر على بقرة قال فليطعم ثلثين مسكينا وفي الصحيح عن حماد وابن أبي عمير وفضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) وقال كان عليه فداء شئ من الصيد فداؤه بقرة فان لم يجد فليطعم ثلثين مسكينا ولان المراد من اللحم صرفة إلى المساكين لينتفعوا به في الاعتداء فيقوم البر مقامه من عدمه لحصول الغرض به مسألة ولو لم يمكن من الاطعام صام ثلثين يوما كل يوم بإزاء نصف صاع ولو لم يبلغ الاطعام ذلك لم يكن عليه الاكمال ولو فضل لم يجب عليه الزيادة عن ثلثين لأنه قد ثبت ذلك في كفارة النعامة فعلم أن صوم اليوم مقابل النصف الصاع فيكون كذلك هنا وما رواه أبو عبيدة عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع فان لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن قوله أو عدل ذلك صياما قال عدل الهدى ما بلغ يتصدق به فان لم يكن فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين مسألة ولا خلاف في هذه الأصناف الثلاثة من كونها مرتبة أو مخيرة كما مضى في جزاء النعامة ولو لم يتمكن من هذه الأصناف صام تسعة أيام لأنه ثبت في كفارة اليمين ان صوم ثلاثة أيام بدل عن طعام عشرة مساكين مع العجز فكنا ههنا وما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قلت فان لم يقدر على بقرة قال فليطعم ثلثين مسكينا قلت فان لم يقدر على ما يتصدق به قال فليصم تسعة أيام وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال ومن كان عليه قدرا شئ من الصيد فداؤه بقرة فان لم يجد فليطعم ثلثين مسكينا فان لم يجد فليصم تسعة أيام البحث الثالث في كفارة الظبي والثعلب والأرنب مسألة وفي الظبي شاة ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال علي (ع) وعطا وعروة وعمر بن الخظاب والشافعي واحمد وابن المنذر وقال أبو حنيفة الواجب القيمة لنا انه قول من سميناه من الصحابة ولم نعلم لهم مخالف فكان حجة وما رواه الجمهور عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال وفي الظبي شاة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي الصباح عن أبي عبد الله (ع) قال في الظبي شاة وفي الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) وكذا حديث سليمان بن خالد عنه (ع) وقد مضى البحث مع أبي حنيفة مسألة فان عجز عن الشاة قوم ثمنها دراهم وفضة على البر وأطعم عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع ولو زاد التقويم عن ذلك لم يجد عليه الزيادة على الطعام العشرة ولو نقص لم يجب عليه الاكمال لأنه قد ثبت ان الاطعام لعشرة مساكين مساو للشاة في اليمين واذى الحلق وغير هما فيكون هنا كذلك وما رواه الشيخ عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه قوم جزاء من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع فان لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن قوله أو عدل ذلك صياما قال عدل الهدى ما بلغ يتصدق به فان لم يكن فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما مسألة والخلاف هنا في ترتيب هذه الأصناف الثلاثة أو تخييرها كالخلاف فيما تقدم ولو عجز عن الشاة واطعام عشرة مساكين وصوم عشرة أيام صام ثلاثة أيام لأنه قد ثبت انها بدل في كفارة اليمين عن اطعام عشرة مساكين وكذا في كفارة الأذى فيكون بدلا هنا وما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في كفارة الظبي قلت فان لم يجد شاة قال فعليه اطعام عشرة مساكين قلت فان لم يقدر على ما يتصدق به قال فعليه صيام ثلاثة أيام وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج مسألة وفي الثعلب شاة رواه الشيخ عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل
(٨٢٢)