على المحرم بالأكل كما يجب بالصيد والكسر واما وجوب الدرهم على المحل فلإعانته قد بينا وجوب الضمان بالإعانة وأيضا ما رواه الشيخ عن أبي عبيده قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل محل اشترى لرجل محرم بيض نعام فأكله المحرم فما على الذي اكله فقال على الذي اشتراه فداء لكل بيضة درهم وعلى المحرم بكل بيضة شاة إذا عرفت هذا فان البيض المضمون انما هو بيض الصيد الحرام اما بيض ما يباح اكله كبيض الدجاج الحبشي فإنه حلال لا يجب بكسره شئ لان أصله غير مضمون ففرعه أولى بعد الضمان مسألة لو أتلف جزاء من الصيد ضمنه وهو قول كل من يحفظ عنه العلم الا داود وأهل الظاهر فإنهم قالوا لا شئ في أبعاض الصيد لان الجملة مضمونه فأبعاضها كذلك لان ما ضمن جملته ضمنت اجزاءه كالآدمي والأموال ولأنه منهى عنه لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن التنفير ففي الحرج أولى والنهى يقتضى التحريم أو ما كان محرما من الصيد كان مضمونا كالجملة إذا ثبت هذا فقد قال الشيخ (ره) في كسر قرني الغزال نصف قيمته وفي كل واحد ربع القيمة وفي عينيه كمال قيمته و في كسر إحدى يديه نصف قيمته وكذا في كسر إحدى رجليه ولو كسر يديه معا وجب عليه كمال القيمة وكذا لو كسر رجليه معا ولو قتله كان عليه فداء واحدة قال بعض الجمهور يضمن بمثله من مثله لان ما وجب ضمان جملته بالمثل وجب في بعضه مثله كالمكيلات وقال آخرون يجب فيه مقدار من مثله لان الجزاء يشق اخراجه فيمتنع ايجابه ولهذا لم يوجب الشارع جزاء من بعير في خمس من الإبل وعدل إلى ايجاب الشاة وهي من غير الجنس طلبا للتحقيق وهذا ليس بجيد لأنا بينا ان الكفارة مخيرة هنا وهذا لقايل هنا وافقنا عليه فيبغي المشقة لوجوده الخبرة له في العدول عن المثل إلى عدله من الطعام أو الصيام اما الشيخ (ره) فإنه احتج بما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله (ع) قال قلت ما يقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل قال عليه ربع قيمة الغزال قلت فان هو كسر قرنيه قال عليه نصف قيمته يتصدق به قلت فان هو فقأ عينه قال عليه قيمته قلت فان هو كسر إحدى يديه قال عليه نصف قيمته قلت فان هو كسرا حدى رجليه قال عليه نصف قيمته قلت فان هو قتله قال عليه قيمته قلت فان هو فعل به وهو محرم في الحرم قال عليه دم يهريقه وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم وفي طريق هذه الرواية أبو جميلة وسماعة بن مهران وفيهما قول والأقرب الأرش مسألة ولو نتف ريشه من حمام الحرم وجب عليه ان يتصدق بصدقه ويجب ان يسلمها باليد التي نتف بها لانتهاكه في الجناية رواه الشيخ عن إبراهيم بن ميمون قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل نتف ريشه من حمامه من حمام الحرم قال يتصدق بصدقه على مسكين ويطعم باليد التي نتفها فإنه فداء حقها إذا ثبت هذا فلو نتف ريشا متعددا فإن كان بالتفريق فالوجه مكرر الفدية وان كان دفعه فالوجه الأرش وبه قال الشافعي وأبو ثور وقال مالك وأبو حنيفة فيه الجزاء جميعه وليس بجيد لأنه نصفه ونقصا يمكنه ازالته فلا يضمن بكماله كما لو خرجوا إذا عرفت هذا فلو حفظه حتى نبت ريشه وكان عليه الصدقة لحصول السبب وقال بعض الجمهور لا ضمان عليه لزوال النقص وهو خطأ لان الثاني عن الأول مسألة إذا جرح الصيد ضمن الحرج على قدره وهو قول العلماء الا داود وأهل الظاهر فإنهم لم يوجبوا فيه شيئا وهو خطأ ثم يعتبر حاله فان رواه سويا بعد ذلك وجب عليه الأرش لوجوب السبب للضمان ولأنه مال غير مسقط للقدر كالآدمي ولو اصابه ولم يؤثر فيه لم يكن عليه شئ عملا بالأصل السالم عن معارضة الجناية ولما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج فقال إن كان الظبي مشى عليها ورعى وهو يظن إليه فلا شئ عليه وان كان الظبي ذهب لوجهه وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه ولأنه لا يدري لعله قد ملك قال الشيخ (ره) لو كسر يده أو رجله ثم رآه وقد صلح ورعى وجب عليه رفع الفداء استدل بما رواه في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله فتركه فرعى الصيد قال عليه ربع الفداء وفي الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له رجل رمى ظبيا و هو محرم كسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدري ما صنع فقال عليه فداؤه قلت فان رآه بعد ذلك مشى قال عليه ربع ثمنه فرع الأول لو جرح الصيد فاندمل وصار غير ممتنع فالوجه الأرش وقال أبو حنيفة يضمن الجميع وهو قول الشيخ (ره) لأنه مقض إلى تلفه فصار كما لو جرحه جرحا متيقن موته وليس بجيد لأنه انما يضمن ما نقص لأنه ما لا ينقص والتقدير انه لم يتلفه جميعه فلم يضمنه الثاني لو جرحه فغاب عن يمينه ولم يعلم حاله وجب عليه ضمانه اجمع وقال بعض الجمهور ان كانت الجراحة موجبة وهي التي لا يعيش معها غالبا ضمنه جميعه وان كانت غير موجبة ضمن ما نقص ولا يضمن جميعه لأنه لا يعلم حصول التلف فلا يضمن كما لو رمي سهما إلى صيد فلم يعلم أو قع به أولا وليس بجيد لأنه فعل شئ يحصل مع الاتلاف فيكون ضامنا له كما لو كان الجرح موجبا ويفارق عدم العلم بالإصابة لأنه لم يفعل السبب ويؤيده ما ذكرناه ما تقدم في رواية أبي بصير عن الصادق (ع) وما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن رجل رمي صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد قال عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد الثالث إذا رآه ميتا ولم يعلم أمات من الجناية أو من غيرها ضمنه وقال بعض الجمهور لا يضمنه لعدم العلم بالاتلاف وليس بجيد لأنه وجد سبب اتلافه منه ولم يعلم سبب اخر فوجب احالته عليه لأنه السبب المعلوم كما لو تغير الماء وفيه نجاسة يصلح اسناد التغير إليها فإنه ينسب إليها ولو سيرته الجناية غير ممتنع فلم يعلم أصار ممتنعا أم لا ضمنه عندنا على الأرشين لان الأصل عدم الامتناع اما لو رماه ولم يعلم هل اثر فيه أم لا فإنه يلزمه الفداء
(٨٢٨)