بين ثلاثة أشياء المثل والاطعام الصور فيما لا مثل له يتخير بين الصوم والاطعام وقال أبو حنيفة لا يدخل للصوم في ضمان صيد الحرم وسيأتي البحث في ذلك انشاء الله تعالى المطلب الثاني في مقدار الكفارة في قتل الصيد وفيه قسمان القسم الأول لكفارته بدل على الخصوص ومباحثه خمسة الأول فيما يجب بقتل النعامة مسألة دلالة الصيد يضمن بمثلها من النعم في قول أكثر أهل العلم وقال أبو حنيفة الواجب القيمة لنا قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله جعل في الضبع كبشا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي الصباح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل في الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم قال في الظبي شاة وفي حمار وحش بقرة وفي النعامة جزور احتج أبو حنيفة بان الصيد ليس بمثلي فيجب القيمة ويجوز صرفها في المثل والجواب المماثلة الحقيقة غير مراده هنا لامتناعها بين الصيد والنعم لكن أريدت المماثلة من حيث الصورة فان النعامة تشبيه البدنة ولان الصحابة حكموا في الحيوانات بأمثالها فحكم (ع) وزيد بن ثابت وعمر وعثمان وابن عباس وجماعة في النعامة ببدنة وحكم أبو عبيده وابن عبا س في حمار الوحش ببدنه وحكم عمر فيه ببقرة وحكم علي (ع) وعمر في الضبع بشاة وهذه الأحكام في الأزمنة المختلفة والأوقات المتباعدة والأماكن المتباينة يدل على أنه ليس على وجه لامتناع اتفاقها في شئ واحد ولأنه لو كان على وجه القيمة لاعتبر وصف المتلف التي يختلف القيمة بها اما بنقل اخبار أو المشاهدة ولم ينقل عن أحد الصحابة ذلك ولم يسألوا عنه حال الحكم مع أنهم حكموا في الحمامة بشاة ولا يبلغ الحمامة في القيمة الشاة غالبا مسألة ما يثبت فيه والنص مفديا لتبع اما من النبي صلى الله عليه وآله ومن الأئمة (عل) أو من الصحابة الذين يجب اتباعهم ولا يجب استيناف الحكم وبه قال عطا والشافعي واسحق واحمد وقال مالك يستأنف الحكم لنا ان من قول من ذكرنا حجة وهم اعرف من غير هم وأزيد وأبصرنا لعلم فكان قولهم حجه على غير هم كالعامي بالنسية إلى العالم أحج مالك بقوله تعالى يحكم به ذوا عدل منكم والجواب التقدير ثبوت الحكم مسألة وقد ثبت ان جماعة من الصحابة حكموا في النعامة ببدنه وهو قول علماؤنا اجمع فمن قتل نعامه وهو محرم وجب عليه جزور وبه قال عطا ومجاهد ومالك والشافعي واحمد وأكثر العلماء وقال أبو حنيفة يجب القيمة وهو محكي عن النخعي لنا قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم وما رواه الجمهور عن علي (ع) انه حكم منها ببدنه وكذلك جماعة من الصحابة سميناهم فيما مضى ومن طريق الخاصة حديث أبي الصباح عن الصادق (ع) وفي النعامة جزور وفي الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال في قول الله تعالى عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم قال في النعامة بدنه وعن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال في النعامة بدنه ولان النعامة تشبه البعير في خلقه فكان مثلا لها فتدخل في عموم النص وقد مضى احتجاج أبي حنيفة وجوابه مسألة ولو لم يجد البدنة وفض ثمنها على البر وأطعم كل مسكين نصف صاع به قال الشافعي واحمد وقال مالك يقوم الصيد لا المثل لنا قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم على قراءة من قراء بالخفي؟ وهو يقتضي ان يكون الجزاء بدلا عن المثل النعم لان تقديرها بمثل ما قتل من النعم وما رواه الشيخ عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب المحرم الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع فان لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن قوله أو عدل ذلك صياما قال عدل الهدى ما بلغ يتصدق به فان لم يكن فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما ولان كل متلف وجب فيه المثل إذا قوم لزمت قيمة مثله كالمثلي من مال الادمي احتج مالك ان التقديم إذا وجب لأجل الاتلاف قوم المتلف كالذي لا مثل له مسألة ولو لم يجد الاطعام قوم الجزور بدراهم والدراهم بطعام على ما قلنا ه وصام عن كل نصف صاع يوما وبه قال ابن عباس والحسن البصري والنخعي والثوري وأصحاب الرأي وابن المنذر وقال عطا يصوم عن كل مد يوما وهو قول الشيخ (ره) وبه قال مالك والشافعي وعن أحمد روايتان لنا ان صوم اليوم بدل عن نصف صاع في غير هذه الصورة فيكون كذلك هنا ويؤيده ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله (ع) قال فان لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما احتجوا بان الله تعالى جعل اليوم في كفارة الظهار في مقابلة اطعام المسكين فكذا هنا والجواب النص مقدم على القياس وقد روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (ع) من أصاب شيئا فداؤه بدنه من الإبل فان لم يجد ما يشتري بدنه فأراد أن يتصدق فعليه ان يطعم ستين مسكينا لكل مسكين مدان فان لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما فكان كل عشر مساكين ثلاثة أيام الحديث مسألة واختلف علماؤنا في كفارة جزاء الصيد فقال بعضهم انها على الترتيب اختاره المفيد (ره) وبه قال ابن عباس والثوري وابن سيرين ونقله أبو ثور عن الشافعي في القديم وقال آخرون من علمائنا انها على التخيير وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي وللشيخ قولان وعن أحمد روايتان وعن أحمد رواية ثالثة انه لا طعام في الكفارة وانما ذكر في الآية ليدل به الصيام لان من قدر على الاطعام قدر على الذبح وهو قول الشافعي مروي عن عباس لنا قوله تعالى هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ووضع أو للتخيير قال ابن عباس كل شئ أو فهو مخير واما ما كان فان لم يجد فهو الأول رواه الجمهور من طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال كل شئ في القران أو فصاحته بالخيار يختار ما يشاء وكل شئ في القران فمن لم يجد فعليه كذلك فالأول
(٨٢٠)