منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨١٩
العلم وبه قال عطا والثوري والشافعي واسحق وابن المنذر وأصحاب الرأي واحمد في إحدى الروايات ولأحمد رواية بالسراية ان كفر عن الأول وجبت الكفارة في الثاني وإلا فلا والحق عندنا ما ذهب الأكثر لنا قوله تعالى فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم وهو يتناول المبتدي والعامد وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله جعل في الضبع بصيده المحرم كبشا ولم يفرق بين العامد والمبتدي فيجب شمول الحكم لهما ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في المحرم يصيد الصيد قال عليه الكفارة في كل ما أصاب وفي الصحيح عن ابن أبي عمرو عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) محرم أصاب صيدا قال عليه الكفارة قلت فإنه عاد قال عليه كما عاد كفارة وفي الصحيح عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن (ع) عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطا أو عمدا هم فيه سواء قال لا قال جعلت فداك ما يقول في رجل أصاب صيدا بجهالة وهو محرم قال عليه الكفارة قلت فان اصابه خطأ قال عليه الكفارة فان اخذت طيبا فذبحه دل عليه الكفارة قال قلت جعلت فداك الست قلت إن الخطأ والجهالة والعمد ليس سواء فبأي شئ يفصل المتعمد الخاطي قال بأنه اثم ولعب بدينه ولو انفصل العامد عن الساهي والخاطي شئ غير ذلك لوجب على الإمام (ع) ان يبينه لأنه وقت الحاجة ولأنها بدل متلف يجب فيه المثل والقسمة فأشبه مال الادمي ولأنها كفارة عن قتل فاستوى فيها المبتدي والعامد كقتل الادمي احتج الشيخ (ره) على قوله بعد التكرار بقوله تعالى ومن عاد فينقم الله منه دل على أن الأول للمبتدي ولا جعل الانتقام مجازاة على الفور دليل على سقوط الكفارة ولأنه لم يوجب جزاء وما رواه الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين فان عاد فقتل صيدا اخر لم يكن عليه جزاؤه وينتقم الله منه والنقمة في الآخرة وفي الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أصاب المحرم الصيد خطا فعليه كفارة فان اصابه ثانية خطا فعليه الكفارة ابدا إذا كان خطأ فان اصابه متعمدا كان عليه الكفارة فان اصابه ثانيه متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ولم يكن عليه الكفارة احتج احمد بأنه ان كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة وإلا فلا لأنها كفارة يجب بفعل محظور في الاحرام فيتداخل جزاؤها قبل التكفير كاللبس والطيب والجواب عن الأول ان الآية دلت على وجوب الجزاء على العامد بعمومها وذكر العقوبة لا ينافي الوجوب ولا يلزم ان يكون الآية مقصورة على الابتداء بذكر العود لان الحكم إذا علق إلى امر عامل شامل لشيئين واختص أحدهما بحكم اخر جاز ذكر ذلك الأخص تارة بالتضمين وتارة بالمطابقة وجعل الانتقام مجازاة على العود لا يقتضي ان يكون هو كل المجازاة والحديثان الآخران معارضان بما تقدم ومع ذلك فيحتمل حملها على نفي الكفارة لا غير إذ الكفارة هذا القيد بنفيه عن العايد اجماعا بخلاف الابتداء بل الواجب في العايد الكفارة والانتقام معاد هذا التأويل وان بعد لكن الجمع بين الأدلة أولى مسألة ويجب الجزاء على القاتل للضرورة وذلك أن من أبيح له اكل الصيد فإنه يذبحه اجماعا بغير خلاف ولقوله تعالى فلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وترك الأكل مع القدرة عند الضرورة القاء بيده إلى التهلكة فيكون منهيا عنه فيكون الأكل مأمورا به إذا ثبت هذا فان هذا المضطر يباح له قتل الصيد للضرورة ويجب عليه الفداء وقال الأوزاعي لا يضمنه لنا عموم قوله تعالى فمن قتل منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم وهن يتناول المضطر وغيره ولأنه قتل من غير معين يحدث نفيه من الصيد فمضى قبله فضمنه كغيره ولأنه أتلفه لنفعه ودفع الأذى عنه وكان عليه الكفارة كحلق الرأس ولما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال سألت عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل قال يأكل من الصيد ما يجب ان يأكل من ماله قلت بلى قال انما عليه الفداء فليأكل وليفده احتج الأوزاعي فإنه يباح أشبه صيد البحر والجواب الإباحة لا تستلزم عدم الكفارة كما في حلق الرأس ولا فرق بين صيد البر وصيد البحر موجود قال صيد البحر لم يتناوله حرمة الاحرام ولا المحرم فلا يجب الكفارة به بخلاف صيد البحر مسألة إذا ضال عليه صيد قلم يقدر على دفعه الا بقتل سباع له قتله اجماعا وهل يجب عليه الجزاء أم لا الوجه انه لا يجب وبه قال الشافعي واحمد وقال أبو حنيفة عليه الضمان لنا انه التحق بالمؤذي طبعا فوجب سقوط الضمان فيه كالكلب العقور ولأنه حيوان قتله لدفع شره فلم يضمنه كالآدمي والصال احتج أبو حنيفة انه قتله لحاجة الأكل والجواب الفرق فان القتل هنا لدفع الأذى بخلاف قتله للأكل فإنه لجلب النفع وإذا افتر قا لم يجز الالحاق إذا ثبت هذا فلا فرق بين ان يخاف منه والتلف أو الحرج أو اتلاف المال مسألة لو خلص صيدا من سبع أو شبكه أو اخذه ليخلص من رجله خيطا ونحوه فتلف بذلك كان عليه الضمان وبه قال قتادة وقال عطا لا ضمان عليه وللشافعي قولان لنا عموم الأدلة الواردة بوجوب الجزاء ولان غاية ذلك أنه عده القصد إلى قتله لكن مجرد عدم القصد إلى القتل لا يسقط الضمان بالقتل كقتل الخطأ واحتج المخالف بأنه فعل أبيح لحاجة الحيوان فلا يضمن ما يتلف به كما لو وادي ولي الصبي الصبي فمات والجواب انه مشروط بالسلامة مسألة إذا قتل المحرم صيد ا مملوكا لغيره لزمه الجزاء لله تعالى والقيمة لمالكه وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وقال مالك والمزني لا يجب الجزاء بقتل الصيد المملوك لنا عموم قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم هو يتناول النزاع كما يتناول صورة الانفاق مسألة الجزاء واجب على المحرم سواء كان احرامه للحج أو للعمرة وسواء كان الحج تمتعا أو قرانا أو افراد أو سواء كانا واجبين أو مندوبين أو صحيحين أو عرض لهما الفساد عملا بالعمومات ولا نعرف قيمة خلا t ا ولو كان الصيد في الحرم وتجرد عن الاحرام ضمن ولو كان محرما قضى عنه الجزاء وقال الشافعي صيد الحرم مثل صيد الاحرام يتخير فيه بين ثلاثة أشياء المثل والاطعام والصور فيما لا مثل له يخير
(٨١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030