العلم وبه قال عطا والثوري والشافعي واسحق وابن المنذر وأصحاب الرأي واحمد في إحدى الروايات ولأحمد رواية بالسراية ان كفر عن الأول وجبت الكفارة في الثاني وإلا فلا والحق عندنا ما ذهب الأكثر لنا قوله تعالى فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم وهو يتناول المبتدي والعامد وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله جعل في الضبع بصيده المحرم كبشا ولم يفرق بين العامد والمبتدي فيجب شمول الحكم لهما ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في المحرم يصيد الصيد قال عليه الكفارة في كل ما أصاب وفي الصحيح عن ابن أبي عمرو عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) محرم أصاب صيدا قال عليه الكفارة قلت فإنه عاد قال عليه كما عاد كفارة وفي الصحيح عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن (ع) عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطا أو عمدا هم فيه سواء قال لا قال جعلت فداك ما يقول في رجل أصاب صيدا بجهالة وهو محرم قال عليه الكفارة قلت فان اصابه خطأ قال عليه الكفارة فان اخذت طيبا فذبحه دل عليه الكفارة قال قلت جعلت فداك الست قلت إن الخطأ والجهالة والعمد ليس سواء فبأي شئ يفصل المتعمد الخاطي قال بأنه اثم ولعب بدينه ولو انفصل العامد عن الساهي والخاطي شئ غير ذلك لوجب على الإمام (ع) ان يبينه لأنه وقت الحاجة ولأنها بدل متلف يجب فيه المثل والقسمة فأشبه مال الادمي ولأنها كفارة عن قتل فاستوى فيها المبتدي والعامد كقتل الادمي احتج الشيخ (ره) على قوله بعد التكرار بقوله تعالى ومن عاد فينقم الله منه دل على أن الأول للمبتدي ولا جعل الانتقام مجازاة على الفور دليل على سقوط الكفارة ولأنه لم يوجب جزاء وما رواه الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين فان عاد فقتل صيدا اخر لم يكن عليه جزاؤه وينتقم الله منه والنقمة في الآخرة وفي الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أصاب المحرم الصيد خطا فعليه كفارة فان اصابه ثانية خطا فعليه الكفارة ابدا إذا كان خطأ فان اصابه متعمدا كان عليه الكفارة فان اصابه ثانيه متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ولم يكن عليه الكفارة احتج احمد بأنه ان كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة وإلا فلا لأنها كفارة يجب بفعل محظور في الاحرام فيتداخل جزاؤها قبل التكفير كاللبس والطيب والجواب عن الأول ان الآية دلت على وجوب الجزاء على العامد بعمومها وذكر العقوبة لا ينافي الوجوب ولا يلزم ان يكون الآية مقصورة على الابتداء بذكر العود لان الحكم إذا علق إلى امر عامل شامل لشيئين واختص أحدهما بحكم اخر جاز ذكر ذلك الأخص تارة بالتضمين وتارة بالمطابقة وجعل الانتقام مجازاة على العود لا يقتضي ان يكون هو كل المجازاة والحديثان الآخران معارضان بما تقدم ومع ذلك فيحتمل حملها على نفي الكفارة لا غير إذ الكفارة هذا القيد بنفيه عن العايد اجماعا بخلاف الابتداء بل الواجب في العايد الكفارة والانتقام معاد هذا التأويل وان بعد لكن الجمع بين الأدلة أولى مسألة ويجب الجزاء على القاتل للضرورة وذلك أن من أبيح له اكل الصيد فإنه يذبحه اجماعا بغير خلاف ولقوله تعالى فلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وترك الأكل مع القدرة عند الضرورة القاء بيده إلى التهلكة فيكون منهيا عنه فيكون الأكل مأمورا به إذا ثبت هذا فان هذا المضطر يباح له قتل الصيد للضرورة ويجب عليه الفداء وقال الأوزاعي لا يضمنه لنا عموم قوله تعالى فمن قتل منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم وهن يتناول المضطر وغيره ولأنه قتل من غير معين يحدث نفيه من الصيد فمضى قبله فضمنه كغيره ولأنه أتلفه لنفعه ودفع الأذى عنه وكان عليه الكفارة كحلق الرأس ولما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال سألت عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل قال يأكل من الصيد ما يجب ان يأكل من ماله قلت بلى قال انما عليه الفداء فليأكل وليفده احتج الأوزاعي فإنه يباح أشبه صيد البحر والجواب الإباحة لا تستلزم عدم الكفارة كما في حلق الرأس ولا فرق بين صيد البر وصيد البحر موجود قال صيد البحر لم يتناوله حرمة الاحرام ولا المحرم فلا يجب الكفارة به بخلاف صيد البحر مسألة إذا ضال عليه صيد قلم يقدر على دفعه الا بقتل سباع له قتله اجماعا وهل يجب عليه الجزاء أم لا الوجه انه لا يجب وبه قال الشافعي واحمد وقال أبو حنيفة عليه الضمان لنا انه التحق بالمؤذي طبعا فوجب سقوط الضمان فيه كالكلب العقور ولأنه حيوان قتله لدفع شره فلم يضمنه كالآدمي والصال احتج أبو حنيفة انه قتله لحاجة الأكل والجواب الفرق فان القتل هنا لدفع الأذى بخلاف قتله للأكل فإنه لجلب النفع وإذا افتر قا لم يجز الالحاق إذا ثبت هذا فلا فرق بين ان يخاف منه والتلف أو الحرج أو اتلاف المال مسألة لو خلص صيدا من سبع أو شبكه أو اخذه ليخلص من رجله خيطا ونحوه فتلف بذلك كان عليه الضمان وبه قال قتادة وقال عطا لا ضمان عليه وللشافعي قولان لنا عموم الأدلة الواردة بوجوب الجزاء ولان غاية ذلك أنه عده القصد إلى قتله لكن مجرد عدم القصد إلى القتل لا يسقط الضمان بالقتل كقتل الخطأ واحتج المخالف بأنه فعل أبيح لحاجة الحيوان فلا يضمن ما يتلف به كما لو وادي ولي الصبي الصبي فمات والجواب انه مشروط بالسلامة مسألة إذا قتل المحرم صيد ا مملوكا لغيره لزمه الجزاء لله تعالى والقيمة لمالكه وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وقال مالك والمزني لا يجب الجزاء بقتل الصيد المملوك لنا عموم قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم هو يتناول النزاع كما يتناول صورة الانفاق مسألة الجزاء واجب على المحرم سواء كان احرامه للحج أو للعمرة وسواء كان الحج تمتعا أو قرانا أو افراد أو سواء كانا واجبين أو مندوبين أو صحيحين أو عرض لهما الفساد عملا بالعمومات ولا نعرف قيمة خلا t ا ولو كان الصيد في الحرم وتجرد عن الاحرام ضمن ولو كان محرما قضى عنه الجزاء وقال الشافعي صيد الحرم مثل صيد الاحرام يتخير فيه بين ثلاثة أشياء المثل والاطعام والصور فيما لا مثل له يخير
(٨١٩)