فوقع منه قملات فأردت بردهن فنهاني وقال تصدق بكف من طعام اي ما روى عن ابن عباس انه سأل عن محرم القى قملة ثم طلبها فلم يجدها فقال تلك ضالا لا ينبغي والجواب انه غير دال على عدم الفداء وقد روى الشيخ عن مروة بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلقى القملة فقال ألقوها الله غير محمودة ولا مقصودة في الصحيح عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) المحرم يحك رأسه فتقع منه القملة والثنتان قال لا شئ عليه ولا يعود قلت كيف يحك رأسه قال بأظافيره ما لم يدم ولا يقطع الشعر وفي الصحيح عن معاوية قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما يقول في محرم قتل قمله قال لا شئ عليه في القملة ولا ينبغي ان يتعمد قبلها قال الشيخ (ره) هذه الرواية محموله على الرخصة في جواز القتل مع الأذى وان وجبت الكفارة وقوله (ع) ليس عليك شئ يريد نفي العقاب أو لا شئ عليه مقدر كثيره من الكفارات المقدرة إذا ثبت هذا فان الكفارة تجب في العمد والسهو والخطأ كالصيد للرواية البحث الثامن فيما يجب بقطع الشجرة الحرم مسألة يحرم قطع شجرة الحرم في قول أهل العلم كافة ويجب في الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة وفي أبعاضها قيمة قاله الشيخ (ره) وممن أو جب الضمان الشافعي واحمد وأصحاب الرأي وهو مروي عن أبي عباس وعطا وقال مالك لا ضمان فيه لنا انه امر فيجب به الضمان كالصيد قال (ع) لا يختلا خلاها ولا يعضد شجرها وما رواه ابن عباس أنه قال في الدوحة بقرة وفي الجزء له شاة وعن ابن الزبير قال الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن موسى بن القسم قال روى أصحابنا عن أحدهما (ع) قال إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم ولم ينزع فان أراد ن ينزعها نزعها وكفر بذبح بقرة فيصدق بلحمها على المساكين وعندي في ذلك توقف والرواية منقطعة السند والأصل براءة الذمة احتج مالك بان قطع شجر الحل لا يوجب الجزاء على المحرم فكذا قطع الشجر الحرم لان ما حرم بالاحرام لا يتفاوت كالصيد والجواب ان هتك حرمة الحرم يحصل في الفرع دون الأصل فافترقا إذا ثبت هذا فان الكفارة ان قلنا بوجوبها ما قلناه وبه قال الشافعي واحمد وقال أصحاب الرأي يضمن الجميع بالقيمة لنا ما تقدم من الروايات فإنها كما دلت على الكفارة دلت على قدرها احتج أبو حنيفة بأنه لا مقدر فيه فأشبه الحشيش والجواب المنع من عدم التقدير وقد قلنا البحث التاسع فيما يجب في الصيد وفيه مطالب الأول في وجوب الجزاء اعلم انا قد بينا ان المحرم يحرم عليه الصيد وبينا ان الصيد المحرم انما هو صيد البر وهو الحيوان (؟) وقبل يشترط ان يكون مباحا وقد تقدم إذا ثبت فالصيد ينقسم قسمين الأول ما يجب به كفارة معينة وتلك الكفارة بدل على النصوص إذا لم توجد الكفارة انتقل المكلف إلى ذلك البدل الثاني ما ليس للكفارة بدل والأول خمسة أقسام الأول النعامة الثاني بقرة الوحش وحمار الوحش الثالث الظبى الرابع بيض النعامة الخامس القطا والقيح وتأتي على جميع ذلك انشاء الله تعالى مسألة اجمع علماء الأمصار على وجوب الجزاء على قتل الصيد للمحرم وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ولا نعلم أحدا خالف فيه سواء قتله متعمدا أو سهوا أو خطأ الا الحسن البصري ومجاهد فإنهما قالا إن قتله متعمدا ذاكرا لاحرامه لاجزاء عليه وان كان مخطيا أو ناسيا لاحرامه فعليه الجزاء وهذا خلاف القران العزيز لأنه تعالى علق الكفارة على القتل عمدا والذاكر لاحرامه متعمد ثم قال في سياق الآية ليذوق وبال امره والساهي والمخطي لا عقاب عليه ولا ذم ولا نعرف لهذين دليلا مع أنهما خرقا الاجماع وخالفا نص القران فلا اعتداد بقولهما مسألة ولا خلاف في وجوب الكفارة بالصيد على الناسي اما العامد فقد بيناه ودليلنا على وجوب الكفارة عليه بالقران والاجماع فان الخاطي فان الكفارة تجب عليه أيضا ذهب إليه علماؤنا وبه قال الحسن البصري وعطا والنخعي ومالك والثوري وأصحاب الرأي والزهري وقال ابن عباس لا كفارة على الخاطي في قتل الصيد وقال سعيد بن جبير وطاوس وابن المنذر وعن أحمد روايتان لنا ما رواه الجمهور عن جابر قال جعل رسول الله صلى الله عليه وآله في ضبع يصيد المحرم كبشا وقال (ع) في بيض النعام يصيد المحرم ثمنه ولم يفرق (ع) العامد والخاطي ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد قال سئلت أبا الحسن (ع) عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطا أو عمدا هم فيه سواء قال لا قلت جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب صيد ا بجهالة وهو محرم قال عليه الكفارة قلت فان اصابه خطا قال فأي شئ الخطأ عند قلت يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى فقال نعم هذه الخطاء وعليه الكفارة قلت فان اخذ ظبيا متعمدا فذبحه محرم قال عليه الكفارة قلت جعلت فداك الست قلت إن الخطأ والجهالة والعمد ليس بسواء فأي شئ يفضل المتعمد الخاطي قال بأنه اثم ولعب بدينه ولأنه ضمان اتلاف فاستوى عمده وخطأه كمال الادمي احتج المخالف بقوله تعالى فمن قتل منكم متعمدا ولان الأصل براءة الذمة ولأنه محظور الاحرام لا يفسد فيجب التفرقة بين الخطأ فيه والعمد كاللبس والطيب والجواب عن الأول انه غير دال على مطلوبكم الا بدليل الخطأ وهو ليس حجة عند المحققين وعن الثاني بان الأصل يزول مع ظهور الأدلة وقد بيناها وعن الثاني بالفرق بان القتل اتلاف واللبس ترفه فافترقا مسألة ولو تكرر الصيد فإن كان المحرم ناسيا تكررت الكفارة اجماعا وان كان متعمدا فللشيخ قولان أحدهما انه يجب الجزاء في أول مرة ولا يجب في الثاني كفارة وبه قال ابن بابويه وهو مروي عن ابن عباس وبه قال شريح والحسن البصري وسعيد بن جبير ومجاهد والنخعي وقتادة واحمد في إحدى الروايات والقول الاخر للشيخ (ره) تكرر الكفارة بتكرار السبب وهو قول أكثر أهل
(٨١٨)