منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨١٨
فوقع منه قملات فأردت بردهن فنهاني وقال تصدق بكف من طعام اي ما روى عن ابن عباس انه سأل عن محرم القى قملة ثم طلبها فلم يجدها فقال تلك ضالا لا ينبغي والجواب انه غير دال على عدم الفداء وقد روى الشيخ عن مروة بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلقى القملة فقال ألقوها الله غير محمودة ولا مقصودة في الصحيح عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) المحرم يحك رأسه فتقع منه القملة والثنتان قال لا شئ عليه ولا يعود قلت كيف يحك رأسه قال بأظافيره ما لم يدم ولا يقطع الشعر وفي الصحيح عن معاوية قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما يقول في محرم قتل قمله قال لا شئ عليه في القملة ولا ينبغي ان يتعمد قبلها قال الشيخ (ره) هذه الرواية محموله على الرخصة في جواز القتل مع الأذى وان وجبت الكفارة وقوله (ع) ليس عليك شئ يريد نفي العقاب أو لا شئ عليه مقدر كثيره من الكفارات المقدرة إذا ثبت هذا فان الكفارة تجب في العمد والسهو والخطأ كالصيد للرواية البحث الثامن فيما يجب بقطع الشجرة الحرم مسألة يحرم قطع شجرة الحرم في قول أهل العلم كافة ويجب في الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة وفي أبعاضها قيمة قاله الشيخ (ره) وممن أو جب الضمان الشافعي واحمد وأصحاب الرأي وهو مروي عن أبي عباس وعطا وقال مالك لا ضمان فيه لنا انه امر فيجب به الضمان كالصيد قال (ع) لا يختلا خلاها ولا يعضد شجرها وما رواه ابن عباس أنه قال في الدوحة بقرة وفي الجزء له شاة وعن ابن الزبير قال الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن موسى بن القسم قال روى أصحابنا عن أحدهما (ع) قال إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم ولم ينزع فان أراد ن ينزعها نزعها وكفر بذبح بقرة فيصدق بلحمها على المساكين وعندي في ذلك توقف والرواية منقطعة السند والأصل براءة الذمة احتج مالك بان قطع شجر الحل لا يوجب الجزاء على المحرم فكذا قطع الشجر الحرم لان ما حرم بالاحرام لا يتفاوت كالصيد والجواب ان هتك حرمة الحرم يحصل في الفرع دون الأصل فافترقا إذا ثبت هذا فان الكفارة ان قلنا بوجوبها ما قلناه وبه قال الشافعي واحمد وقال أصحاب الرأي يضمن الجميع بالقيمة لنا ما تقدم من الروايات فإنها كما دلت على الكفارة دلت على قدرها احتج أبو حنيفة بأنه لا مقدر فيه فأشبه الحشيش والجواب المنع من عدم التقدير وقد قلنا البحث التاسع فيما يجب في الصيد وفيه مطالب الأول في وجوب الجزاء اعلم انا قد بينا ان المحرم يحرم عليه الصيد وبينا ان الصيد المحرم انما هو صيد البر وهو الحيوان (؟) وقبل يشترط ان يكون مباحا وقد تقدم إذا ثبت فالصيد ينقسم قسمين الأول ما يجب به كفارة معينة وتلك الكفارة بدل على النصوص إذا لم توجد الكفارة انتقل المكلف إلى ذلك البدل الثاني ما ليس للكفارة بدل والأول خمسة أقسام الأول النعامة الثاني بقرة الوحش وحمار الوحش الثالث الظبى الرابع بيض النعامة الخامس القطا والقيح وتأتي على جميع ذلك انشاء الله تعالى مسألة اجمع علماء الأمصار على وجوب الجزاء على قتل الصيد للمحرم وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ولا نعلم أحدا خالف فيه سواء قتله متعمدا أو سهوا أو خطأ الا الحسن البصري ومجاهد فإنهما قالا إن قتله متعمدا ذاكرا لاحرامه لاجزاء عليه وان كان مخطيا أو ناسيا لاحرامه فعليه الجزاء وهذا خلاف القران العزيز لأنه تعالى علق الكفارة على القتل عمدا والذاكر لاحرامه متعمد ثم قال في سياق الآية ليذوق وبال امره والساهي والمخطي لا عقاب عليه ولا ذم ولا نعرف لهذين دليلا مع أنهما خرقا الاجماع وخالفا نص القران فلا اعتداد بقولهما مسألة ولا خلاف في وجوب الكفارة بالصيد على الناسي اما العامد فقد بيناه ودليلنا على وجوب الكفارة عليه بالقران والاجماع فان الخاطي فان الكفارة تجب عليه أيضا ذهب إليه علماؤنا وبه قال الحسن البصري وعطا والنخعي ومالك والثوري وأصحاب الرأي والزهري وقال ابن عباس لا كفارة على الخاطي في قتل الصيد وقال سعيد بن جبير وطاوس وابن المنذر وعن أحمد روايتان لنا ما رواه الجمهور عن جابر قال جعل رسول الله صلى الله عليه وآله في ضبع يصيد المحرم كبشا وقال (ع) في بيض النعام يصيد المحرم ثمنه ولم يفرق (ع) العامد والخاطي ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد قال سئلت أبا الحسن (ع) عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطا أو عمدا هم فيه سواء قال لا قلت جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب صيد ا بجهالة وهو محرم قال عليه الكفارة قلت فان اصابه خطا قال فأي شئ الخطأ عند قلت يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى فقال نعم هذه الخطاء وعليه الكفارة قلت فان اخذ ظبيا متعمدا فذبحه محرم قال عليه الكفارة قلت جعلت فداك الست قلت إن الخطأ والجهالة والعمد ليس بسواء فأي شئ يفضل المتعمد الخاطي قال بأنه اثم ولعب بدينه ولأنه ضمان اتلاف فاستوى عمده وخطأه كمال الادمي احتج المخالف بقوله تعالى فمن قتل منكم متعمدا ولان الأصل براءة الذمة ولأنه محظور الاحرام لا يفسد فيجب التفرقة بين الخطأ فيه والعمد كاللبس والطيب والجواب عن الأول انه غير دال على مطلوبكم الا بدليل الخطأ وهو ليس حجة عند المحققين وعن الثاني بان الأصل يزول مع ظهور الأدلة وقد بيناها وعن الثاني بالفرق بان القتل اتلاف واللبس ترفه فافترقا مسألة ولو تكرر الصيد فإن كان المحرم ناسيا تكررت الكفارة اجماعا وان كان متعمدا فللشيخ قولان أحدهما انه يجب الجزاء في أول مرة ولا يجب في الثاني كفارة وبه قال ابن بابويه وهو مروي عن ابن عباس وبه قال شريح والحسن البصري وسعيد بن جبير ومجاهد والنخعي وقتادة واحمد في إحدى الروايات والقول الاخر للشيخ (ره) تكرر الكفارة بتكرار السبب وهو قول أكثر أهل
(٨١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030