فنقله إلى موضعه فنفر الطير فلم يحصبه قال الشيخ (ره) يلزمه الجزاء واستدل بعموم الأخبار الواردة في هذا المعنى وللشافعي قولان الثالث لو كسر بيضة فرخ منها فرخ حي عاش لم يكن عليه شئ ولو مات كان فيه ما في صغير النعام البحث الخامس في كسر بيض القطاة والقيح مسئلة إذا كسر المحرم بيضة من بيض القطاة أو القيح فإن كان قد تحرك فيه الفرخ كان عليه من كل بيضة مخاض من النعم وإن لم يكن قد تحرك فيه الفرخ كان عليه ان يرسل فحوله الغنم في إناثها بعدد البيض فما أنتج كان هديا لبيت الله تعالى وقال الجمهور عليه القيمة وقدمنا ذلك فيما تقدم ويدل عليه ما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال سألناه عن محرم وطأ بيض القطاة فشدخه قال يرسل الفحل في مثل عدد البيض من النعم كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل وعن رباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن بيض القطا قال يصنع فيه من النعم كما يصنع في بيض النعام في الإبل ويدل على وجوب المخاض من النعم مع التحرك انه بيض تحرك فيه الفرخ فكان عليه صغير من ذلك النوع كما في بيض النعام وما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله (ع) في كتاب علي (ع) في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا اصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل وعن سليمان بن خالد قال سألته عن رجل وطا بيضة قطاة فشدخه قال يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد بيض من الإبل ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم قال الشيخ (ره) قوله ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم لا ينافي الاخبار الأدلة لان المخاض انما يلزمه على التعيين إذا كان في البيض فرخ كما قلنا في بيض النعام انما يلزمه البدنة إذا كان فيه الفرخ ويدل على المساواة ما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) في كتاب علي (ع) في بيض القطاة بكارة مثل ما في بيض النعام مسألة ولو لم يتمكن من الارسال قال الشيخ (ره) كان حكمه حكم بيض النعام سواء قال ابن إدريس يريد انه إذا لم يتمكن من الارسال وجب عليه عن كل بيضة شاة ولا استبعاد فيه إذا قام الدليل عليه ثم قاله شيخنا المفيد في مقنعته ومن وطأ بيض نعام وهو محرم فكره كان عليه ان يرسل فحولة الإبل على إناثها بعدد ما كسر من البيض كما ينتج منها كان المنتوج هديا لبيت الله عز وجل فان لم يقدر على ذلك كفر عن كل بيضة اطعام ستين مسكينا فان لم يجد الاطعام صام عن كل بيضة شهرين متتابعين فان لم يستطع صيام شهرين متتابعين صام ثمانية عشر يوما عوضا عن اطعام كل عشرة مساكين بصيام ثلاثة أيام فان وطي بيض القبح والدراج أرسل فحولة الغنم على إناثها بعدد المكسور من البيض فما نتج كان هديا لبيت الله عز وجل فان لم يجد ذبح عن كل بيضة شاة فان لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين فان لم يقدر على ذلك صام عن كل بيضة ثلاثة أيام قال شيخنا المفيد عليه الرحمة لم يجعل حكمه حكم بيض النعام مع تعذر الارسال وعندي في ذلك تردد فان الشاة يجب مع تحرك الفرخ لا غير بل ولا تجب شاة كاملة بل صغيرة على ما بينا فكيف يجب الشاة الكاملة مع عدم التحرك وامكان فساده وعدم خروج الفرخ منه والأقرب مقصود الشيخ (ره) بمساواته لبيض النعام في وجوب الصدقة على عشرة مساكين أو الصيام ثلاثة أيام إذا لم يتمكن من الاطعام القسم الثاني فيما لابد له الخصوص ومباحثة اثنان الأول الحمام وهو طاير مهدر بان تواتر صوته ويعب الماء بان يضع منقاره فيه فيكرع كما يكرع الشاة ولا يأخذ قطرة قطرة بمنقاره كالدجاج والعصافير وقال الكناني كل مطبوق حمام في الحجل حمام لأنه مطوق ويدخل في الأول الفواخت والوراشين والقمري والدبسي والقطا إذا ثبت هذا فنقول في كل حمامة شاة ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال علي (ع) وعمر وعثمان وابن عمار وابن عباس ونافع بن عبد الحرث فإنهم حكموا في حمام الحرم بكل حمامه شاة وبه قال سعيد بن المسيب وعطا وعروة وقتادة والشافعي واحمد واسحق وقال أبو حنيفة ومالك فيه القيمة الا مالكا وافق في حمام الحرم لما قلناه دون حمام الحرم لنا ان من سميناه من الصحابة كل حمامة شاة ولا يكرع الماء كالشاة فكانت شبهة بها وما رواه الشيخ في الحسن عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال المحرم إذا أصاب حمامه ففيها شاة وعن مالك ما رواه الجمهور عن ابن عباس انه قضى في الحمام حال الحرام بشاة ولا مخالف له من الصحابة ولأنها حمامه لحق الله تعالى فضمنت شاة كحمامة الحرم ولان الشاة مثلها في الحرم فيكون كذلك في الاحرام لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم احتج أبو حنيفة بان الحمام لا مثل لها صحب القيمة واحتج مالك بان القياس يقتضي القيمة في كل الطير تركناه في حمام الحرم لقضاء الصحابة فبقي ما عداه على الأصل والجواب عن الأول انا قد بينا ان المماثلة في الصورة والحقيقة غير مراده بل ما شابهها شرعا وقد بينا ان الشارع حكم في الحمامة بشاة مع قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم فدل على ثبوت المماثلة الشرعية بينهما وهو الجواب عن الثاني مسألة والشاة يجب بقتل المحرم للحمامة اما المحل لو قتلها في الحرم فإنه يجب عليه القيمة وهي درهم نص عليه علماؤنا روى الشيخ في الصحيح عن حفص عن أبي عبد الله (ع) قال في الحمامة درهم وانما قلنا هذا مما يجب على المحل لما رواه الشيخ عن ابن فضيل عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن رجل قتل حمامه من حمام الحرم وهو غير محرم قال عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشتري طعاما لحمام الحرم وعن منصور قال حدثني صاحب لبايعه قال كنت أمشي في بعض طرق مكة فلقيني انسان فقال لي اذبح هذين الطيرين فذبحتها ناسيا وانا حلال ثم سألت أبا عبد الله (ع) فقال عليك الثمن وفي الصحيح عن عبد الله بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله (ع)
(٨٢٤)