قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم قال عليه كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرا وعن الحلبي انه سئل أبا عبد الله (ع) عن محرم قلم أظافيره قال عليه مد في كل إصبع فان هو قلم أظافيره عشرتها فان عليه دم شاة مسألة وفي الظفر ين مدان وكذا في الثلاثة ثلاثة امداد وبالجملة ففي كل ظفر مد حتى يبلغ عشرة أظفار يديه فيجب عليه دم شاة قاله علماؤنا وقال أبو حنيفة ان قلم خمس أصابع من يد واحدة لزمه الدم ولو قلم من كل يد أربعة أظفار لم يجب عليه دم بل يجب الصدقة وكذا لو قلم يد واحدة الا بعض الظفر لم يجب الدم وبالجملة فالدم عنده انما يجب تقليم أظفار يد واحدة كاملة وهو رواية لنا وقال الشافعي ان قلم ثلاثة أظفار وفي مجلس واحد وجب الدم ولو كانت في ثلاثة أوقات متفرقة ففي كل ظفر الأقوال الثلاثة ولا نقول إنه يجب الدم عند التكامل وفي أصحابه من قا ل عليه دم وليس هو المذهب عندهم وقال محمد إذا قص خمسة أظفار من يدين أو رجلين أو منهما أو من واحدة منهما وجب الدم لنا ان الأصل براءة الذمة من الدم فلا يثبت الا بدليل ولم يوجد مما ذكروه وما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال فان قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة وفي حديث الحلبي عنه قال عليه مد في كل إصبع فان هو قلم أظافيره عشرتها فان عليه دم شاة احتج الشافعي بأنه قلم ما يقع عليه اسم الجمع فأشبه ما لو قلم خمسا من كل واحدة أو العشر معا واحتج أبو حنيفة بأنه لم يستكمل منفعة اليد من التزيين و الارتفاق الكامل اما الارتفاق فلا يحصل وكذا التزيين لأنه يحصل به الشين في الأعين بخلاف الواحدة لأنه كامل في الارتفاق والتزيين واحتج محمد بأنه ربع وزيادة قصار كقص يد واحدة ورجل واحدة والجواب عن الأول بالمنع من تعلق الدم بما يقع عليه اسم الجمع ولا يلزم من وجوب الدم لا على الذنبين وجوبه لأوتادهما كقص الظفرين وعن الثاني بالتسليم فانا نقول بموجبه ونقول ان التزيين والارتفاق الكامل انما يحصل بقص اليدين والرجلين اما بعض واحدة منهما فلا وعن الثالث بالمنع من الحكم في الأصل وقد روى الشيخ في الصيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال يتصدق بكف من طعام قلت فاثنين فقال كفين قلت فثلث قال ثلث اكف لكل ظفر كف حتى يصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة وما كان قاله الشيخ (ره) الوجه في هذه الرواية الحمل على الاستحباب ويعضد انه (ع) ثبت الكفارة مع النسيان وقد ثبت ان النسيان يسقط الكفارة لما رواه في الصحيح عن أبي حمزة قال سألت عن رجل قص أظافيره الا إصبعا واحدة قال نسي قلت نعم قال لا بأس في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال من قلم أظفاره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم وناول الرواية أيضا باحتمال ان يضيف إلى الأظفار الخمسة بقلم اليد الأخرى لأنه ليس في ظاهر الرواية وجوب الدم على من قلم خمسة أظفار ولم يرد عليها وهذا التأويل ردي فروع الأول الكفارة انما تجب على من قلم أظفاره عامدا ولو فعل ذلك ناسيا لم يكن عليه شئ وكذا لو فعله جاهلا قاله علماؤنا وبه قال اسحق وابن المنذر واحمد وقال الشافعي يجب على الناسي الكفارة كالعامد لنا قوله (ع) رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما تقدم في حديث زرارة وأبي حمزه وما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال يأكل شيئا من الصيد وان صاده حلال وليس عليك فداء لشئ اتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك ولا عزتك الا الصيد عليك الفداء بجهل كان أو عمد الحديث احتج الشافعي بأنه اتلاف فاستوى عمده وخطأه كالصيد والجواب الفرق وقد مضى الثاني لو قص بعض الظفر وجب عليه ما يجب في جميعه لان الفدية يجب بقص الظفر سواء طال أو قصر لعدم التقدير فيه فصار كالوصمة تجب في الصفير وما يجب في الكبيرة الثالث لو قص أظافير يديه ورجليه معا فان اتحد المجلس وجب دم واحد وان كان في مجلسين وجب دمان لان الدم يجب بالعشرين واما مع اتحاد المجلس فإنه بمنزلة اليدين ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قلت له فان قلم أظافير رجليه ويديه جميعا قال إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم وان كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان مسألة من افتى غيره بتقليم ظفره فقلمه فأدماه وجب على المفتي دم شاة لأنه الأصل في إدامة الدم فكانت الفدية عليه ويدل عليه ما رواه الشيخ عن إسحاق الصيرفي قال قلت لأبي إبراهيم (ع) ان رجلا أحرم فقلم أظفاره وكانت إصبع له عليه له فترك ظفرها لم يقصد فأفتاه رجل بعدما أحرم فقصه فأدماه قال على الذي أفتاه شاة وروى ابن بابويه في الصحيح عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (ع) انه سأله رجل نسي ان يقلم أظافيره عند الاحرام حتى أحرم قال بدعها قلت فان رجلا من أصحابنا أفتاه ان يقلم أظافيره ويعيد احرامه ففعل قال عليه دم البحث السابع في قتل هوام الجسد مسألة ويجب برمي القملة عن جسده المحرم أو قتلها كف من طعام وقال أصحاب الرأي يتصدق بهما كان وقال اسحق يتصدق بتمره وقال مالك حفنة من طعام قال عطا كقولنا وقال سعيد بن جبير وطاوس وأبو ثور وابن المنذر واحمد في إحدى الروايتين لا شئ عليه لنا انه حصل به الترفه والتنظيف فوجب عليه الفدية كحلق الرأس وما رواه الشيخ عن حسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (ع) فان المحرم لأنزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا وان قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم كأنها طعاما قبضه يده وفي الصحيح عن حماد بن عيسى قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المحرم وينثر القملة من جسده فيلقيها قال يطعم مكانها طعاما وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألته عن المحرم نزع القملة عن جسده ويلقيها قال يطعمه مكانها طعاما وعن الحلبي قال حككت رأسي وانا محرم
(٨١٧)