منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨١٧
قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم قال عليه كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرا وعن الحلبي انه سئل أبا عبد الله (ع) عن محرم قلم أظافيره قال عليه مد في كل إصبع فان هو قلم أظافيره عشرتها فان عليه دم شاة مسألة وفي الظفر ين مدان وكذا في الثلاثة ثلاثة امداد وبالجملة ففي كل ظفر مد حتى يبلغ عشرة أظفار يديه فيجب عليه دم شاة قاله علماؤنا وقال أبو حنيفة ان قلم خمس أصابع من يد واحدة لزمه الدم ولو قلم من كل يد أربعة أظفار لم يجب عليه دم بل يجب الصدقة وكذا لو قلم يد واحدة الا بعض الظفر لم يجب الدم وبالجملة فالدم عنده انما يجب تقليم أظفار يد واحدة كاملة وهو رواية لنا وقال الشافعي ان قلم ثلاثة أظفار وفي مجلس واحد وجب الدم ولو كانت في ثلاثة أوقات متفرقة ففي كل ظفر الأقوال الثلاثة ولا نقول إنه يجب الدم عند التكامل وفي أصحابه من قا ل عليه دم وليس هو المذهب عندهم وقال محمد إذا قص خمسة أظفار من يدين أو رجلين أو منهما أو من واحدة منهما وجب الدم لنا ان الأصل براءة الذمة من الدم فلا يثبت الا بدليل ولم يوجد مما ذكروه وما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال فان قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة وفي حديث الحلبي عنه قال عليه مد في كل إصبع فان هو قلم أظافيره عشرتها فان عليه دم شاة احتج الشافعي بأنه قلم ما يقع عليه اسم الجمع فأشبه ما لو قلم خمسا من كل واحدة أو العشر معا واحتج أبو حنيفة بأنه لم يستكمل منفعة اليد من التزيين و الارتفاق الكامل اما الارتفاق فلا يحصل وكذا التزيين لأنه يحصل به الشين في الأعين بخلاف الواحدة لأنه كامل في الارتفاق والتزيين واحتج محمد بأنه ربع وزيادة قصار كقص يد واحدة ورجل واحدة والجواب عن الأول بالمنع من تعلق الدم بما يقع عليه اسم الجمع ولا يلزم من وجوب الدم لا على الذنبين وجوبه لأوتادهما كقص الظفرين وعن الثاني بالتسليم فانا نقول بموجبه ونقول ان التزيين والارتفاق الكامل انما يحصل بقص اليدين والرجلين اما بعض واحدة منهما فلا وعن الثالث بالمنع من الحكم في الأصل وقد روى الشيخ في الصيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال يتصدق بكف من طعام قلت فاثنين فقال كفين قلت فثلث قال ثلث اكف لكل ظفر كف حتى يصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة وما كان قاله الشيخ (ره) الوجه في هذه الرواية الحمل على الاستحباب ويعضد انه (ع) ثبت الكفارة مع النسيان وقد ثبت ان النسيان يسقط الكفارة لما رواه في الصحيح عن أبي حمزة قال سألت عن رجل قص أظافيره الا إصبعا واحدة قال نسي قلت نعم قال لا بأس في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال من قلم أظفاره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم وناول الرواية أيضا باحتمال ان يضيف إلى الأظفار الخمسة بقلم اليد الأخرى لأنه ليس في ظاهر الرواية وجوب الدم على من قلم خمسة أظفار ولم يرد عليها وهذا التأويل ردي فروع الأول الكفارة انما تجب على من قلم أظفاره عامدا ولو فعل ذلك ناسيا لم يكن عليه شئ وكذا لو فعله جاهلا قاله علماؤنا وبه قال اسحق وابن المنذر واحمد وقال الشافعي يجب على الناسي الكفارة كالعامد لنا قوله (ع) رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما تقدم في حديث زرارة وأبي حمزه وما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال يأكل شيئا من الصيد وان صاده حلال وليس عليك فداء لشئ اتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك ولا عزتك الا الصيد عليك الفداء بجهل كان أو عمد الحديث احتج الشافعي بأنه اتلاف فاستوى عمده وخطأه كالصيد والجواب الفرق وقد مضى الثاني لو قص بعض الظفر وجب عليه ما يجب في جميعه لان الفدية يجب بقص الظفر سواء طال أو قصر لعدم التقدير فيه فصار كالوصمة تجب في الصفير وما يجب في الكبيرة الثالث لو قص أظافير يديه ورجليه معا فان اتحد المجلس وجب دم واحد وان كان في مجلسين وجب دمان لان الدم يجب بالعشرين واما مع اتحاد المجلس فإنه بمنزلة اليدين ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قلت له فان قلم أظافير رجليه ويديه جميعا قال إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم وان كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان مسألة من افتى غيره بتقليم ظفره فقلمه فأدماه وجب على المفتي دم شاة لأنه الأصل في إدامة الدم فكانت الفدية عليه ويدل عليه ما رواه الشيخ عن إسحاق الصيرفي قال قلت لأبي إبراهيم (ع) ان رجلا أحرم فقلم أظفاره وكانت إصبع له عليه له فترك ظفرها لم يقصد فأفتاه رجل بعدما أحرم فقصه فأدماه قال على الذي أفتاه شاة وروى ابن بابويه في الصحيح عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (ع) انه سأله رجل نسي ان يقلم أظافيره عند الاحرام حتى أحرم قال بدعها قلت فان رجلا من أصحابنا أفتاه ان يقلم أظافيره ويعيد احرامه ففعل قال عليه دم البحث السابع في قتل هوام الجسد مسألة ويجب برمي القملة عن جسده المحرم أو قتلها كف من طعام وقال أصحاب الرأي يتصدق بهما كان وقال اسحق يتصدق بتمره وقال مالك حفنة من طعام قال عطا كقولنا وقال سعيد بن جبير وطاوس وأبو ثور وابن المنذر واحمد في إحدى الروايتين لا شئ عليه لنا انه حصل به الترفه والتنظيف فوجب عليه الفدية كحلق الرأس وما رواه الشيخ عن حسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (ع) فان المحرم لأنزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا وان قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم كأنها طعاما قبضه يده وفي الصحيح عن حماد بن عيسى قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المحرم وينثر القملة من جسده فيلقيها قال يطعم مكانها طعاما وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألته عن المحرم نزع القملة عن جسده ويلقيها قال يطعمه مكانها طعاما وعن الحلبي قال حككت رأسي وانا محرم
(٨١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030