منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨١٦
بل الترفه بحلق شعر البدن أكثر احتجوا بقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم والجواب وجوب الكفارة بحلق الرأس لا ينافي وجوبها بغيره مع أن القياس يدل عليه وهو عندي من أصول الأدلة مسألة إذا نتف إبطيه جميعا وجبت عليه دم شاة ولو نتف إبطا واحدا وجب عليه اطعام ثلاثة مساكين وقال أهل الظاهر لا فدية عليه وأوجب الشافعي واحمد في نتف ثلث شعرات أو أربع الدم على ما تقدم في شعر الرأس لنا ان الدم في الرأس انما يجب لحلقه أو ما يسمى حلق الرأس وهو غالب مساو للإبطين معا اما الواحد فلا وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم وفي الصحيح عن حريز عن أبي جعفر (ع) قال إذا نتف الرجل إبطه بعد الاحرام فعليه دم وعن عبد الله بن جميله عن أبي عبد الله (ع) في محرم نتف إبطه قال يطعم ثلاثة مساكين قال الشيخ (ره) انه محمول على من نتف إبطا واحدا الا ان الأول متوجه الا من نتف إبطيه جميعا مسألة لو مس رأسه أو لحيته فسقط منها شئ من الشعر أطعم كفا من الطعام ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يكن عليه شئ روى الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) في المحرم إذا مس لحيته فوقع منه شعر قال يطعم كفا من طعام أو كفين وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) في المحرم يعبث بلحيته فيسقطه منه الشعر والبنتان قال يطعم شيئا وفي الصحيح عن هشام بن سالم قال قال أبو عبد الله (ع) إذا وضع أحدكم يده على رأسه ولحيته وهو محرم فليسقط شئ من الشعر فليتصدق شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو بكف من سويق ويدل على سقوط الكفارة إذا مسها في حال الوضوء واجب ولا يمكن الا يمسه للرأس واللحية فلو وجبت الكفارة بما يسقط من الشعر بذلك لزم الضرورة رواه الشيخ عن عروة اليمني قال سأل رجل أبا عبد الله (ع) ان المحرم يريد إسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعر والشعرتان فقال ليس عليه شئ ما جعل عليكم في الدين من حرج وعن جعفر بن بشير والمفضل بن عمر قال دخل الساحي على أبي عبد الله (ع) فقال أبو عبد الله (ع) لقد مست لحيتي فسقط عشر شعرات ما كان على شئ وروى الشيخ عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطامات يبنى في يده خطا أو عمدا فقال لا يضره قال الشيخ (ره) يزيد بعدم الضرر عدم العقاب اما الكفارة فلا بد منها لما رواه الحسن بن هارون قال قلت لأبي عبد الله (ع) اني أولع بلحيتي وانا محرم فسقط منها شعرات قال إذا فرغت من احرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به فان تمرة خير من شعره مسألة اختلف قول الشيخ (ره) في المحرم هل له ان يحلق رأس المحل فجوزه في الخلاف ولا ضمان وبه قال الشافعي وعطا ومجاهد واسحق وأبو ثور وقال في التهذيب لا يجوز له ذلك وبه قال مالك وأبو حنيفة وأوجبا عليه الضمان وهو عند أبي حنيفة صدقة احتج الشيخ في الخلاف بان الأصل براءة الذمة ولم يوجد دليل على الشغل واحتج في التهذيب بما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال قال لا تأخذ الحرام من شعر الحلال فروع الأول لو قلع جلده عليها شعر لم يكن عليه ضمان لان زوال الشعر بالتبعية فلا يكون مضمونا كما لو قلع أشفار عيني غيره فإنه لا يضمن إحداهما الثاني لو خلل شعره فان كانت ميتة فالوجه انه لا فدية فيها ولو كانت من شعره النابت وجبت الفدية ولو شك فيها لم يكن عليه ضمان عملا بالأصل الثالث من بريد حلق رأسه لاذى فإنه يباح له ذلك لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية معناه فليحلق أو ليلبس وعليه فدية بلا خلاف إذا ثبت هذا فإنه يتخير بين التكفير قبل الحلق وبعده لما رواه الجمهور ان الحسين بن علي (ع) اشتكى رأسه فاتي (ع) فقيل له هذا الحسين يشير إلى رأسه فدعى نحر فنحر ها ثم حلقه فهو بالسقيا ولأنها كفارة فجاز تقديمها كالظهار الرابع قد بينا ان الصدقة على ستة مساكين والشاة يفرق على المساكين ولا يجوز ان يأكل منها شئ لأنها كفارة فيجب دفعها إلى المساكين كغير ها من الكفارات و يؤيده ما رواه ابن بابويه عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث كعب والنسك شاة لم يطعم منها أحد الا المساكين الخامس روى ابن بابويه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان قال يطعم شيئا وفي اخر مدين من طعام أو كفين وعن هشام بن سالم قال قال أبو عبد الله (ع) إذا وضع أحد كم يده على رأسه وعلى لحيته وهو محرم فسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من كفك أو سويق البحث السادس في كفارة قص الأظفار مسألة اجمع فقهاء الأمصار كافة على أن المحرم ممنوع من قص أظفاره واتفق جمهورهم على وجوب الفدية ذهب إليه علماؤنا وبه قال عمار ومالك والشافعي واحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي وعطا في إحدى الروايتين وعنه رواية أخرى انه لا فدية فيه لنا انه أزال مانع من ازالته لأجل التنظيف فوجبت الفدية كحلق الشعر احتج عطا بان الشرع لم يرد فيه فديه ولا يجب عليه والجواب المنع من عدم ورود الشرع بها على ما يأتي مع أن القياس أصل عنده يثبت به الاحكام وقد دل على الوجوب كما قاس شعر البدن على شعر الرأس مسألة وفي الظفر الواحد مدين من طعام ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال احمد والشافعي ثلاثة أقوال هذا أحدها والثاني عليه درهم والثالث ثلث دم لان لادم يجب عنده في ثلاثة أظفار ان الشارع عدل عن الحيوان إلى الطعام في جزا الصيد وههنا أوجب الاطعام مع الحيوان على وجه التخير لأنه لا فرق بين القلم والحلق اجماعا فيجب ان يرجع إلى الاطعام فيما لا يجب فيه الدم ويجب المد لأنه أقل ما وجب بالشرع فدية ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل
(٨١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030