بل الترفه بحلق شعر البدن أكثر احتجوا بقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم والجواب وجوب الكفارة بحلق الرأس لا ينافي وجوبها بغيره مع أن القياس يدل عليه وهو عندي من أصول الأدلة مسألة إذا نتف إبطيه جميعا وجبت عليه دم شاة ولو نتف إبطا واحدا وجب عليه اطعام ثلاثة مساكين وقال أهل الظاهر لا فدية عليه وأوجب الشافعي واحمد في نتف ثلث شعرات أو أربع الدم على ما تقدم في شعر الرأس لنا ان الدم في الرأس انما يجب لحلقه أو ما يسمى حلق الرأس وهو غالب مساو للإبطين معا اما الواحد فلا وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم وفي الصحيح عن حريز عن أبي جعفر (ع) قال إذا نتف الرجل إبطه بعد الاحرام فعليه دم وعن عبد الله بن جميله عن أبي عبد الله (ع) في محرم نتف إبطه قال يطعم ثلاثة مساكين قال الشيخ (ره) انه محمول على من نتف إبطا واحدا الا ان الأول متوجه الا من نتف إبطيه جميعا مسألة لو مس رأسه أو لحيته فسقط منها شئ من الشعر أطعم كفا من الطعام ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يكن عليه شئ روى الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) في المحرم إذا مس لحيته فوقع منه شعر قال يطعم كفا من طعام أو كفين وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) في المحرم يعبث بلحيته فيسقطه منه الشعر والبنتان قال يطعم شيئا وفي الصحيح عن هشام بن سالم قال قال أبو عبد الله (ع) إذا وضع أحدكم يده على رأسه ولحيته وهو محرم فليسقط شئ من الشعر فليتصدق شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو بكف من سويق ويدل على سقوط الكفارة إذا مسها في حال الوضوء واجب ولا يمكن الا يمسه للرأس واللحية فلو وجبت الكفارة بما يسقط من الشعر بذلك لزم الضرورة رواه الشيخ عن عروة اليمني قال سأل رجل أبا عبد الله (ع) ان المحرم يريد إسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعر والشعرتان فقال ليس عليه شئ ما جعل عليكم في الدين من حرج وعن جعفر بن بشير والمفضل بن عمر قال دخل الساحي على أبي عبد الله (ع) فقال أبو عبد الله (ع) لقد مست لحيتي فسقط عشر شعرات ما كان على شئ وروى الشيخ عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطامات يبنى في يده خطا أو عمدا فقال لا يضره قال الشيخ (ره) يزيد بعدم الضرر عدم العقاب اما الكفارة فلا بد منها لما رواه الحسن بن هارون قال قلت لأبي عبد الله (ع) اني أولع بلحيتي وانا محرم فسقط منها شعرات قال إذا فرغت من احرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به فان تمرة خير من شعره مسألة اختلف قول الشيخ (ره) في المحرم هل له ان يحلق رأس المحل فجوزه في الخلاف ولا ضمان وبه قال الشافعي وعطا ومجاهد واسحق وأبو ثور وقال في التهذيب لا يجوز له ذلك وبه قال مالك وأبو حنيفة وأوجبا عليه الضمان وهو عند أبي حنيفة صدقة احتج الشيخ في الخلاف بان الأصل براءة الذمة ولم يوجد دليل على الشغل واحتج في التهذيب بما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال قال لا تأخذ الحرام من شعر الحلال فروع الأول لو قلع جلده عليها شعر لم يكن عليه ضمان لان زوال الشعر بالتبعية فلا يكون مضمونا كما لو قلع أشفار عيني غيره فإنه لا يضمن إحداهما الثاني لو خلل شعره فان كانت ميتة فالوجه انه لا فدية فيها ولو كانت من شعره النابت وجبت الفدية ولو شك فيها لم يكن عليه ضمان عملا بالأصل الثالث من بريد حلق رأسه لاذى فإنه يباح له ذلك لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية معناه فليحلق أو ليلبس وعليه فدية بلا خلاف إذا ثبت هذا فإنه يتخير بين التكفير قبل الحلق وبعده لما رواه الجمهور ان الحسين بن علي (ع) اشتكى رأسه فاتي (ع) فقيل له هذا الحسين يشير إلى رأسه فدعى نحر فنحر ها ثم حلقه فهو بالسقيا ولأنها كفارة فجاز تقديمها كالظهار الرابع قد بينا ان الصدقة على ستة مساكين والشاة يفرق على المساكين ولا يجوز ان يأكل منها شئ لأنها كفارة فيجب دفعها إلى المساكين كغير ها من الكفارات و يؤيده ما رواه ابن بابويه عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث كعب والنسك شاة لم يطعم منها أحد الا المساكين الخامس روى ابن بابويه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان قال يطعم شيئا وفي اخر مدين من طعام أو كفين وعن هشام بن سالم قال قال أبو عبد الله (ع) إذا وضع أحد كم يده على رأسه وعلى لحيته وهو محرم فسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من كفك أو سويق البحث السادس في كفارة قص الأظفار مسألة اجمع فقهاء الأمصار كافة على أن المحرم ممنوع من قص أظفاره واتفق جمهورهم على وجوب الفدية ذهب إليه علماؤنا وبه قال عمار ومالك والشافعي واحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي وعطا في إحدى الروايتين وعنه رواية أخرى انه لا فدية فيه لنا انه أزال مانع من ازالته لأجل التنظيف فوجبت الفدية كحلق الشعر احتج عطا بان الشرع لم يرد فيه فديه ولا يجب عليه والجواب المنع من عدم ورود الشرع بها على ما يأتي مع أن القياس أصل عنده يثبت به الاحكام وقد دل على الوجوب كما قاس شعر البدن على شعر الرأس مسألة وفي الظفر الواحد مدين من طعام ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال احمد والشافعي ثلاثة أقوال هذا أحدها والثاني عليه درهم والثالث ثلث دم لان لادم يجب عنده في ثلاثة أظفار ان الشارع عدل عن الحيوان إلى الطعام في جزا الصيد وههنا أوجب الاطعام مع الحيوان على وجه التخير لأنه لا فرق بين القلم والحلق اجماعا فيجب ان يرجع إلى الاطعام فيما لا يجب فيه الدم ويجب المد لأنه أقل ما وجب بالشرع فدية ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل
(٨١٦)