منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٢١
بالخيار ولأنها كفارة اتلاف عطف بنقض خصالها على البعض بأمر فكان التخير ثابتا فيها ككفارة اذى الحلق ولأنها فدية يجب لفعل محظور فكان مخيرا بين ثلثها كفدية الأذى احتج الشيخ (ره) بقول الصادق (ع) في روايات معدودة فان لم يقدر على ذلك يعني الذبح قوم جزاء الصيد ويتصدق بثمنه على المساكين ثم قال فان لم يقدر صام بدل كل صاع يوما وذلك يدل على الترتيب ولان هدى المتعة على الترتيب وهذا أوكد منه لأنه يفعل محظور والجواب عن الأول لأنه وان دل ظاهرا على الترتيب لكن يحتمل عدمه اما الأفضلية المقدم أو لغير ذلك فيحتمل على غير الترتيب جمعا بين الأدلة وعن الثاني انه ينتقض بكفارة اذى الحلق الرأس على أن لفظ النص صريح في التخيير فلا يعدل عنه إلى القياس المبطل له وقول احمد ضعيف جدا لأنه تعالى يسمى الاطعام كفارة ولو لم يجد اخراجه لم يكن كفارة وجعله طعام للمساكين وما لا يجوز صرفه إليهم لا يكون طعاما لهم ولأنه عطف الطعام على الهدى ثم عطف الصوم عليه ولو لم يكن خصلة من خصالها لم يجز ذلك قيمة ولأنه كفارة ذي الطعام فيها فكان من خصالها كساير الكفارات ولا نسلم ان من قدر على الاطعام قدر على الذبح لامكان تعذره اما لتعذر المذبوح أو لعلاء الشعر أو لغير ذلك وبالجملة فكلام احمد في غاية السقوط مسألة ولو راد قيمة الفداء على اطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع لم يلزمه الزايد واجزاؤه اطعام ستين ولو نقص عن اطعام الستين لم يجب عليه الا كمال بل اجزاؤه وان كان ناقصا وكذا لو زاد عن الطعام على صيام ستين يوما لكل يوم نصف صاع لم يجب عليه الصوم الزايد على الستين ولو نقص اجزاء الناقص ولا يجب؟ الصوم وخالف فيه الجمهور لأنهم لم يعتبروا ذلك لنا لها كفارة فلا تزيد عن اطعام ستين ولا على صيام ستين يوما لأنها على مراتب الكفارة وما رواه الشيخ في الحسن عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) في المحرم قتل نعامة عليه بدنه فان لم يجد فإطعام ستين مسكينا فان كانت قيمة البدنة أقل من اطعام ستين مسكينا لم يكن عليه الا قيمة البدنة وروى ابن بابويه في الصحيح عن جميل عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي عبد الله (ع) في محرم قتل نعامة قال عليه بدنه فان لم يجد فإطعام ستين مسكينا فان كانت قيمة البدنة أكثر من اطعام ستين مسكينا لم يزد على اطعام ستين مسكينا وان كانت قيمة البدنة أقل من طعام ستين مسكينا لم يكن عليه الا قيمة البدنة فرع لو بقي ما لا يعدل يوما كربع الصاع كان عليه صيام يوم كامل وبه قال عطا والنخعي وحماد والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافا لان صيام اليوم لا تبعيض والسقوط غير ممكن لشغل ذمته فيجب اكمال اليوم مسألة ولو عجز عن الأصناف الثلاثة في البدنة واطعام ستين وصيام شهرين صام ثمانية عشر يوما لان صيام ثلاثة أيام بدل عن اطعام عشر مساكين في كفارة اليمين مع العجز عن الاطعام فيكون كذلك ههنا ويؤيده ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن محرم أصاب نعامة قال عليه بدنه قال قلت فان لم يقدر على بدنه ما عليه قال يطعم ستين مسكينا قلت فان لم يقدر على ما يتصدق به قال فليصم ثمانية عشر يوما الحديث وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (ع) من أصاب شيئا فداؤه بدنه قال قلت فان لم يقدر على بدنه ما عليه قال يطعم ستين مسكينا فان لم يقدر على ما يتصدق به قال فليصم ثمانية عشر يوما الحديث في الصحيح عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله من أصاب من الإبل فان لم يجد ما يشتري بدنه فأراد أن يتصدق فعليه ان يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدان فان لم يقدر على ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام الحديث وروى ابن بابويه عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن محرم أصاب نعامة وحمار وحش قال عليه بدنه قلت فان لم يقدر على ما يتصدق به ما عليه قال فليصم ثمانية عشر يوما الحديث وعن الحسن بن محبوب عن داود الرقي عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يكون عليه بدنه واجبة في فداء فقال إذا لم يجد فسبع شياة فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله مسألة وفي فراخ النعامة قولان لعلمائنا أحدهما من صغار الإبل قال المفيد (ره) وبه قال الشافعي واحمد والثاني فيه ما في النعامة سواء قال الشيخ (ره) وبه قال مالك والأول أقوى والثاني أحوط لنا قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم ومثل الصغير صغير ولان الفرخ من الحمام يضمن بثمنه على ما يأتي فكذا الفرخ من النعم ولان ما ضمن باليد والجناية اختلف زمانه بالصغر والكبر كالبهيمة احتج الشيخ بما رواه أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (ع) في قوم حجاج محرمين أصابوا أفراخ نعام فأكلوا جميعا قال عليهم مكان كل فرخ بدنه يشتركون فيها جمعا فيشترونها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال ولان الله تعالى قال هديا بالغ الكعبة ولا يجزي في الهدى صغيرا ولأنها كفارة متعلقة بقتل حيوان فلم يختلف تعجل صغيره وكبيرة كالآدمي والجواب عن الأول انه متناول الصغيرة والكبيرة وعن الثاني ان الهدى مقيدا بالمثل فقد اجمع العلماء على الضمان بما لا يصلح في الهدى كالعقاب والجدي عن الثالث ان كفارة الادمي ليست بدلا عنه ولا تجري أيضا مجرى الضمان لأنه لا ينتقض في أبعاضه البحث الثاني في كفارة قتل حمار الوحش وبقرته مسألة يجب في حمار الوحش بقرة قال علماؤنا وهو مروي عن عمر وبه قال عروة ومجاهد والشافعي واحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى عليه بدنه وهو مروي عن أبي عبيده وان عباس وهو رواية لنا وبه قال عطا والنخعي وقال أبو حنيفة يجب القيمة وقد مضى البحث فيه لنا ان مماثلة حمار الوحش للبقرة أقوى من مماثلة البدنة فتكون البقرة هي الواجبة ولان الأصل براءة الذمة وما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قلت فان
(٨٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030