بالخيار ولأنها كفارة اتلاف عطف بنقض خصالها على البعض بأمر فكان التخير ثابتا فيها ككفارة اذى الحلق ولأنها فدية يجب لفعل محظور فكان مخيرا بين ثلثها كفدية الأذى احتج الشيخ (ره) بقول الصادق (ع) في روايات معدودة فان لم يقدر على ذلك يعني الذبح قوم جزاء الصيد ويتصدق بثمنه على المساكين ثم قال فان لم يقدر صام بدل كل صاع يوما وذلك يدل على الترتيب ولان هدى المتعة على الترتيب وهذا أوكد منه لأنه يفعل محظور والجواب عن الأول لأنه وان دل ظاهرا على الترتيب لكن يحتمل عدمه اما الأفضلية المقدم أو لغير ذلك فيحتمل على غير الترتيب جمعا بين الأدلة وعن الثاني انه ينتقض بكفارة اذى الحلق الرأس على أن لفظ النص صريح في التخيير فلا يعدل عنه إلى القياس المبطل له وقول احمد ضعيف جدا لأنه تعالى يسمى الاطعام كفارة ولو لم يجد اخراجه لم يكن كفارة وجعله طعام للمساكين وما لا يجوز صرفه إليهم لا يكون طعاما لهم ولأنه عطف الطعام على الهدى ثم عطف الصوم عليه ولو لم يكن خصلة من خصالها لم يجز ذلك قيمة ولأنه كفارة ذي الطعام فيها فكان من خصالها كساير الكفارات ولا نسلم ان من قدر على الاطعام قدر على الذبح لامكان تعذره اما لتعذر المذبوح أو لعلاء الشعر أو لغير ذلك وبالجملة فكلام احمد في غاية السقوط مسألة ولو راد قيمة الفداء على اطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع لم يلزمه الزايد واجزاؤه اطعام ستين ولو نقص عن اطعام الستين لم يجب عليه الا كمال بل اجزاؤه وان كان ناقصا وكذا لو زاد عن الطعام على صيام ستين يوما لكل يوم نصف صاع لم يجب عليه الصوم الزايد على الستين ولو نقص اجزاء الناقص ولا يجب؟ الصوم وخالف فيه الجمهور لأنهم لم يعتبروا ذلك لنا لها كفارة فلا تزيد عن اطعام ستين ولا على صيام ستين يوما لأنها على مراتب الكفارة وما رواه الشيخ في الحسن عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) في المحرم قتل نعامة عليه بدنه فان لم يجد فإطعام ستين مسكينا فان كانت قيمة البدنة أقل من اطعام ستين مسكينا لم يكن عليه الا قيمة البدنة وروى ابن بابويه في الصحيح عن جميل عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي عبد الله (ع) في محرم قتل نعامة قال عليه بدنه فان لم يجد فإطعام ستين مسكينا فان كانت قيمة البدنة أكثر من اطعام ستين مسكينا لم يزد على اطعام ستين مسكينا وان كانت قيمة البدنة أقل من طعام ستين مسكينا لم يكن عليه الا قيمة البدنة فرع لو بقي ما لا يعدل يوما كربع الصاع كان عليه صيام يوم كامل وبه قال عطا والنخعي وحماد والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافا لان صيام اليوم لا تبعيض والسقوط غير ممكن لشغل ذمته فيجب اكمال اليوم مسألة ولو عجز عن الأصناف الثلاثة في البدنة واطعام ستين وصيام شهرين صام ثمانية عشر يوما لان صيام ثلاثة أيام بدل عن اطعام عشر مساكين في كفارة اليمين مع العجز عن الاطعام فيكون كذلك ههنا ويؤيده ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن محرم أصاب نعامة قال عليه بدنه قال قلت فان لم يقدر على بدنه ما عليه قال يطعم ستين مسكينا قلت فان لم يقدر على ما يتصدق به قال فليصم ثمانية عشر يوما الحديث وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (ع) من أصاب شيئا فداؤه بدنه قال قلت فان لم يقدر على بدنه ما عليه قال يطعم ستين مسكينا فان لم يقدر على ما يتصدق به قال فليصم ثمانية عشر يوما الحديث في الصحيح عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله من أصاب من الإبل فان لم يجد ما يشتري بدنه فأراد أن يتصدق فعليه ان يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدان فان لم يقدر على ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام الحديث وروى ابن بابويه عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن محرم أصاب نعامة وحمار وحش قال عليه بدنه قلت فان لم يقدر على ما يتصدق به ما عليه قال فليصم ثمانية عشر يوما الحديث وعن الحسن بن محبوب عن داود الرقي عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يكون عليه بدنه واجبة في فداء فقال إذا لم يجد فسبع شياة فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله مسألة وفي فراخ النعامة قولان لعلمائنا أحدهما من صغار الإبل قال المفيد (ره) وبه قال الشافعي واحمد والثاني فيه ما في النعامة سواء قال الشيخ (ره) وبه قال مالك والأول أقوى والثاني أحوط لنا قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم ومثل الصغير صغير ولان الفرخ من الحمام يضمن بثمنه على ما يأتي فكذا الفرخ من النعم ولان ما ضمن باليد والجناية اختلف زمانه بالصغر والكبر كالبهيمة احتج الشيخ بما رواه أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (ع) في قوم حجاج محرمين أصابوا أفراخ نعام فأكلوا جميعا قال عليهم مكان كل فرخ بدنه يشتركون فيها جمعا فيشترونها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال ولان الله تعالى قال هديا بالغ الكعبة ولا يجزي في الهدى صغيرا ولأنها كفارة متعلقة بقتل حيوان فلم يختلف تعجل صغيره وكبيرة كالآدمي والجواب عن الأول انه متناول الصغيرة والكبيرة وعن الثاني ان الهدى مقيدا بالمثل فقد اجمع العلماء على الضمان بما لا يصلح في الهدى كالعقاب والجدي عن الثالث ان كفارة الادمي ليست بدلا عنه ولا تجري أيضا مجرى الضمان لأنه لا ينتقض في أبعاضه البحث الثاني في كفارة قتل حمار الوحش وبقرته مسألة يجب في حمار الوحش بقرة قال علماؤنا وهو مروي عن عمر وبه قال عروة ومجاهد والشافعي واحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى عليه بدنه وهو مروي عن أبي عبيده وان عباس وهو رواية لنا وبه قال عطا والنخعي وقال أبو حنيفة يجب القيمة وقد مضى البحث فيه لنا ان مماثلة حمار الوحش للبقرة أقوى من مماثلة البدنة فتكون البقرة هي الواجبة ولان الأصل براءة الذمة وما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قلت فان
(٨٢١)