منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨١٤
قدرته الثالث لو لم يكن معه من الماء يكفيه لطهارته وغسل الطيب قدر غسل الطيب ويتمم لان الطهارة لها بدل فلو أمكنه قطع رايحته الطيب شئ غير الماء فعليه وتوضأ بالماء مسألة يجوز له شراء الطيب وشبهه لأنه منع من الشم والأكل لا من الشراء إذ قد لا يقصد به الاستعمال بل قد يقصد به التجارة وكذلك له ان يشتري المخيط ويشتري الحواري لان شراؤهن قد لا يقصد به الاستمتاع بل التجارة ففارق عقد النكاح مسألة وانما تجب الفدية باستعمال الطيب عمدا فلو استعمله ناسيا أو جاهلا بالتحريم لم يكن عليه فدية ذهب إليه علماؤنا وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة ومالك والمزني عليه الكفارة وعن أحمد روايتان لنا ما رواه الجمهور ان أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله بالجعرانة وعليه مقطفة له وهو متعمج؟؟ بالخلوق فقال يا رسول الله أحرمت وعلى هذه فقال له النبي صلى الله عليه وآله انزع الجبة واغسل الصفرة ولم يأمر بالفدية ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال من اكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم وان كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله ويتوب إليه وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال سألته عن رجل مس الطيب ناسيا وهو محرم قال يغسل يديه ويلبي وفي خبر اخر ويستغفر ربه وروى ابن بابويه عن (؟) بن هارون قال قلت لأبي عبد الله (ع) أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت منه وانا محرم فقال إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاتبع بدرهم تمر وتصدق به فيكون بذلك ولما (؟) عليك في احرامك مما لا تعلم وروى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق (ع) قال لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن واتق الطيب وامسك على انفك من الريح الطيبة ولا تمسك عليها من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة واتق الطيب في زادك فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر سبعة يعني من الطعام وهذان الحديثان لا ينافيان الأخبار الدالة على وجوب الدم لأنهما محمولان على حال الضرورة والحاجة إلى الاستعمال ويدل عليه قوله (ع) فمن ابتلى بشئ من ذلك فإنه يفهم منه الحاجة إلى ذلك ولان السهو يرفع التكليف فرفع العقوبة ولان الحج عبادة شرعية تجب بافسادها كفارة فكان في محظوراته ما يفرق بين عمده وسهوه كالصوم احتج أبو حنيفة بأنه هتك حرمة الاحرام فاستوى عمده وسهوه كحلق الشعر وتقليم الأظفار والجواب المنع من ثبوت الحكم في الأصل وقد سلف البحث الثالث فيما يجب الادهان مسألة قد بينا انه يحرم على المحرم استعمال الادهان الطيبة حال الاحرام فمن استعملها وجب عليه دم شاة رواه الشيخ (ره) في الصحيح عن معاوية ابن عمار في محرم كانت به قرحه فدلواها؟؟ بدهن بنفسج قال ن كان معه بجهالة فعليه اطعام مسكين وان كان بعمد فعليه دم شاة يهريقه لكن معاوية لم يسند ها إلى امام وهذه الرواية يدل على وجوب الكفارة وان اضطر إلى استعمال وبها افتى الشيخ (ره) ونحن فيها من المتوقفين ويمكن ان يعضد استدلال الشيخ (ره) بهذه الرواية لما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال اتق قبل الدواب كلها ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في احرامك واتق الطيب في زادك وامسك على انفك من الريح الطيبة ولا تمسك من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي ان يتلذذ بريح طيبة فمن ابتلى بشئ من ذلك فليعد غسله وليتصدق بقدر ما صنع وهذا عايد إلى كل ما عدده (ع) فيقول لما وجبت الصدقة ووجبت الشاة إذ كل من أوجب فديه أو جب الشاة إذا ثبت هذا فان الكفارة تجب لو فعل ذلك عمدا ما لو فعله نسيانا لم يكن عليه شئ البحث الرابع فيما يجب في تغطية الرأس والتظليل مسألة ومن غطى رأسه وهو محرم وجب عليه دم شاة ولا نعلم فيه خلافا وكذا لو ظلل على نفسه حال سيره فإنه يجب عليه الفدية عندنا وقد خالف فيه بعض الجمهور وقد سبق ويدل على وجوب الفدية انه ترفه بمحظور فلزمه الفداء كما لو حلق رأسه وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن (ع) عن الظل والمحرم من اذى مطر أو شمس فقال أرى ان يفديه بشاة يذبحها بمنى وفي الصحيح عن علي بن جعفر قال سالت أخي موسى (ع) اظلل وانا محرم فقال نعم وعليك الكفارة قال فرأيت عليا (ع) ان قدم مكة ينحر بدنه للكفارة الظل وعن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا (ع) المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضر به قال نعم قلت كم الفداء قال شاة مسألة ولو فعل ذلك للحاجة أو الضرورة وجب عليه الفداء لأنه ترفه بمحظور فأشبه حلق الرأس لاذى ولما تقدم من الأحاديث فإنها تدل على الفدية مع الأذى وسواء غطى رأسه بمخيط أو بغيره أو طيبه بطين أو ارتمس في الماء أو حمل ما يستره أو ستره بستر أو غير ذلك ولو فعل ذلك ناسيا أزاله إذا ذكر ولا شئ عليه ما تقدم ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز قال سألت أبا عبد الله (ع) عن محرم غطى رأسه ناسيا قال يلقى القناع عن رأسه ويلبى ولا شئ عليه البحث الخامس في كفارة حلق الرأس مسألة اجمع علماء الأمصار كافة على وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه متعمدا والأصل فيه النص والاجماع قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لكعب بن عجزه لعلك آذاك هوامك قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين إذا نسك شاة وفي حديث اخر وأطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع تمر وعن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله
(٨١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030