منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨١٣
يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك والجوربين يلبسها إذا اضطر إلى لبسهما الرابع لو لبس قميصا وعمامة وخفين وسراويل وجب عليه لكل واحد فدية لان الأصل عدم التداخل خلافا لأحمد الخامس إذا لبس ثم صبر ساعة ثم لبس شيئا اخر ثم لبس بعد ساعة أخرى أيضا وجب عليه عن كل لبسه كفارة سواء كفر عن المتقدم أو لم يكفر قال الشيخ (ره) وقال الشافعي ان كفر عن الأول لزمه كفارة ثانية قولا واحدا وإن لم يكفر ففيها قولان قال في القديم بالتداخل وبه قال محمد وقال في الأم والاملاء بالتقدر وعدم التداخل وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف لنا ان كل لبسه تستلزم كفارة اجماعا فالتداخل يحتاج إلى دليل مسألة لو لبس ناسيا أو جاهلا ثم ذكر أو علم فنزع عليه فدية ذهب إليه علماؤنا وبه قال عطا والثوري ي والشافعي واحمد واسحق وابن المنذر قال مالك عليه الفدية وبه قال أبو حنيفة والليث وهو رواية عن أحمد والثوري لنا ما رواه الجمهور عن معلى بن أمية ان رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وهو بالجعرانة وعليه جبه وعليه اثر خلوق أو قال اثر صغره فقال يا رسول الله كيف تأمرني ان اصنع في عمرتي قال اخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك اثر الخلوق وقال اثر الخلوق أو قال اثر الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك وفي رواية أخرى يا رسول الله أحرمت بالعمرة وعلى هذه الجبة فلم يأمره بالفدية ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة بن أعين قا ل سمعت أبا جعفر (ع) يقول من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو اكله طعاما لا ينبغي له اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة ولان الحج عبادة يجب بافسادها الكفارة فكان من محظوراته ما يفرق بين عمده وسهوه كالصوم ولقوله (ع) رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولان الكفارة عقوبة فتستدعي ذنبا ولا ذنب مع النسيان احتج المخالف بأنه هتك حرمة الاحرام فاستوى عمده وسهوه كحلق الشعر وتقليم الأظفار وقتل الصيد والجواب المنع من ثبوت الحكم في حلق الشعر وتقليم الأظفار أيضا على ما يأتي سلمنا لكن حلق الشعر وتقليم الأظفار وقتل الصيد اتلاف لا يمكن تلافيه بخلاف صورة النزاع فإنه ترفه يمكن ازالته فتفرقا فرع حكم الجاهل حكم الناسي على ما قلنا في حديث زرارة عن الباقر (ع) وكذا المكره لأنه غير مكلف فلا يحصل منه ذنب فلا يستحق عقوبة ولان ما عفى عنه بالنسيان عفى عنه باكراه لاقترانهما في الحديث الدال على العفو عنهما ولو علم الجاهل كان حكمه حكم الناسي إذا ذكر مسألة ولو اضطر المحرم إلى لبس المخيط لاتقاء الحر أو البرد لبس وعليه شاة اما جواز اللبس فللضرورة الداعية إليه فلو لم يبيح لزم الحرج والضرر واما الكفارة فللترفه بالمحظور فكان كحلق الرأس لاذى ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قا سألت أبا جعفر (ع) عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب فلبسها قال عليه لكل صنف منها فداء البحث الثاني فيما يجب في استعمال الطيب مسألة اجمع فقهاء الأمصار كافة على أن المحرم إذا تطيب عامدا وجب عليه دم لأنه طرفه بمحظور فلزمه الدم كما لو ترفه بحلق شعره أو تقليم أظفاره وروى ابن بابويه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال من اكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم وان كان ناسيا فلا شئ ويستغفر الله ويتوب إليه إذا ثبت هذا فسواء استعمل الطيب اطلاء أو صبغا أو بخورا أو في الطعام وجب عليه الدم اجماعا ولا بأس بخلوق الكعبة على ما تقدم وان كان فيه زعفران روى الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله (ع) المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة قال لا يضره ولا يغسله وكذا الفواكه كالأترج والتفاح والرياحين على ما تقدم بيانه قال الشيخ (ره) في الخلاف ما عدا المسك والعنبر والكافور والزعفران والورس والعود عندنا لا يتعلق به الكفارة إذا استعملها المحرم وخالف جميع الفقهاء في ذلك واو جبوا فيما عداها الكفارة مع الاستعمال واستدل الشيخ (ره) على التخصيص باجماع الفرقة وبالأصل والاجماع لم يحققه والأصل انما يصار إليه إذا لم يوجد دليل شرعي وقد تقدم البحث في ذلك كله مسألة والكفارة يتعلق باستعمال الطيب سواء طيب عضوا كاملا وبعضه ذهب إليه علماؤنا وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة ان طيب عضوا كاملا وجب الفدية بدم والا الصدقة لنا عموم الأمة له فإنه كما يناول العضو الكامل بعمومها تناول بعضه على السوية ولأنه تطيب بما يوجب فدية فكانت فدية كاملة كما لو طيب العضو كملا احتج أبو حنيفة بأنه ليس تطيب معتاد فلم يتعلق به الكفارة والجواب المنع من كونه غير معتاد والناس مختلفون في ذلك مسألة ولا فرق بين الابتداء والاستدامة في وجوب الكفارة فلو تطيب ناسيا ثم ذكر وجب عليه إزالة الطيب ولو لم يزله وجب عليه الدم لأنه فعل محظور فيلزمه ازالته وقطع استدامته فإذا لم يفعل وجب عليه الكفارة ولان الترفة تحصل بالاستدامة ويجب على (العفوية؟) إذا ثبت هذا فان الكفارة يجب بنفس الفعل فلو تطيب ثم ازالته بسرعة وجب عليه الكفارة وإن لم يستدم الطيب ولا نعلم فيه خلافا ووافقناها أبو حنيفة وان كان قد نازعنا في اللبس على ما تقدم وكذا يجب الكفارة يأكل طعام فيه طيب سواء مسته النار أولم تمسه وسواء بقي الطعام على وصفه أو لم يبق على وصفه ولم يبق على ما تقدم بيانه وذكر الخلاف فيه فروع الأول إذا تطيب عامدا وجب عليه غسل الطيب عنه ويستحب له ان يستعين في غسله بحلال لنا يباشر المحرم الطيب بنفسه ولو غسله بيده جاز لأنه ليس بمطيب بل هو تارك للطيب كالغاصب إذا خرج من الدار المغصوبة على عدم الترك للغصب فإنه يكون تصرفا مأمورا به كذلك ههنا ولان النبي صلى الله عليه وآله قال للذي رأى عليه طيبا اغسل عنك الطيب الثاني لو لم يجد ماء يغسل به ووجد ترابا فمسحه به أو بشئ من الحشيش أو ورق الشجر لان الواجب عليه ازالته يجب القدرة وهذا نهاية
(٨١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030