يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك والجوربين يلبسها إذا اضطر إلى لبسهما الرابع لو لبس قميصا وعمامة وخفين وسراويل وجب عليه لكل واحد فدية لان الأصل عدم التداخل خلافا لأحمد الخامس إذا لبس ثم صبر ساعة ثم لبس شيئا اخر ثم لبس بعد ساعة أخرى أيضا وجب عليه عن كل لبسه كفارة سواء كفر عن المتقدم أو لم يكفر قال الشيخ (ره) وقال الشافعي ان كفر عن الأول لزمه كفارة ثانية قولا واحدا وإن لم يكفر ففيها قولان قال في القديم بالتداخل وبه قال محمد وقال في الأم والاملاء بالتقدر وعدم التداخل وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف لنا ان كل لبسه تستلزم كفارة اجماعا فالتداخل يحتاج إلى دليل مسألة لو لبس ناسيا أو جاهلا ثم ذكر أو علم فنزع عليه فدية ذهب إليه علماؤنا وبه قال عطا والثوري ي والشافعي واحمد واسحق وابن المنذر قال مالك عليه الفدية وبه قال أبو حنيفة والليث وهو رواية عن أحمد والثوري لنا ما رواه الجمهور عن معلى بن أمية ان رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وهو بالجعرانة وعليه جبه وعليه اثر خلوق أو قال اثر صغره فقال يا رسول الله كيف تأمرني ان اصنع في عمرتي قال اخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك اثر الخلوق وقال اثر الخلوق أو قال اثر الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك وفي رواية أخرى يا رسول الله أحرمت بالعمرة وعلى هذه الجبة فلم يأمره بالفدية ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة بن أعين قا ل سمعت أبا جعفر (ع) يقول من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو اكله طعاما لا ينبغي له اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة ولان الحج عبادة يجب بافسادها الكفارة فكان من محظوراته ما يفرق بين عمده وسهوه كالصوم ولقوله (ع) رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولان الكفارة عقوبة فتستدعي ذنبا ولا ذنب مع النسيان احتج المخالف بأنه هتك حرمة الاحرام فاستوى عمده وسهوه كحلق الشعر وتقليم الأظفار وقتل الصيد والجواب المنع من ثبوت الحكم في حلق الشعر وتقليم الأظفار أيضا على ما يأتي سلمنا لكن حلق الشعر وتقليم الأظفار وقتل الصيد اتلاف لا يمكن تلافيه بخلاف صورة النزاع فإنه ترفه يمكن ازالته فتفرقا فرع حكم الجاهل حكم الناسي على ما قلنا في حديث زرارة عن الباقر (ع) وكذا المكره لأنه غير مكلف فلا يحصل منه ذنب فلا يستحق عقوبة ولان ما عفى عنه بالنسيان عفى عنه باكراه لاقترانهما في الحديث الدال على العفو عنهما ولو علم الجاهل كان حكمه حكم الناسي إذا ذكر مسألة ولو اضطر المحرم إلى لبس المخيط لاتقاء الحر أو البرد لبس وعليه شاة اما جواز اللبس فللضرورة الداعية إليه فلو لم يبيح لزم الحرج والضرر واما الكفارة فللترفه بالمحظور فكان كحلق الرأس لاذى ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قا سألت أبا جعفر (ع) عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب فلبسها قال عليه لكل صنف منها فداء البحث الثاني فيما يجب في استعمال الطيب مسألة اجمع فقهاء الأمصار كافة على أن المحرم إذا تطيب عامدا وجب عليه دم لأنه طرفه بمحظور فلزمه الدم كما لو ترفه بحلق شعره أو تقليم أظفاره وروى ابن بابويه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال من اكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم وان كان ناسيا فلا شئ ويستغفر الله ويتوب إليه إذا ثبت هذا فسواء استعمل الطيب اطلاء أو صبغا أو بخورا أو في الطعام وجب عليه الدم اجماعا ولا بأس بخلوق الكعبة على ما تقدم وان كان فيه زعفران روى الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله (ع) المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة قال لا يضره ولا يغسله وكذا الفواكه كالأترج والتفاح والرياحين على ما تقدم بيانه قال الشيخ (ره) في الخلاف ما عدا المسك والعنبر والكافور والزعفران والورس والعود عندنا لا يتعلق به الكفارة إذا استعملها المحرم وخالف جميع الفقهاء في ذلك واو جبوا فيما عداها الكفارة مع الاستعمال واستدل الشيخ (ره) على التخصيص باجماع الفرقة وبالأصل والاجماع لم يحققه والأصل انما يصار إليه إذا لم يوجد دليل شرعي وقد تقدم البحث في ذلك كله مسألة والكفارة يتعلق باستعمال الطيب سواء طيب عضوا كاملا وبعضه ذهب إليه علماؤنا وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة ان طيب عضوا كاملا وجب الفدية بدم والا الصدقة لنا عموم الأمة له فإنه كما يناول العضو الكامل بعمومها تناول بعضه على السوية ولأنه تطيب بما يوجب فدية فكانت فدية كاملة كما لو طيب العضو كملا احتج أبو حنيفة بأنه ليس تطيب معتاد فلم يتعلق به الكفارة والجواب المنع من كونه غير معتاد والناس مختلفون في ذلك مسألة ولا فرق بين الابتداء والاستدامة في وجوب الكفارة فلو تطيب ناسيا ثم ذكر وجب عليه إزالة الطيب ولو لم يزله وجب عليه الدم لأنه فعل محظور فيلزمه ازالته وقطع استدامته فإذا لم يفعل وجب عليه الكفارة ولان الترفة تحصل بالاستدامة ويجب على (العفوية؟) إذا ثبت هذا فان الكفارة يجب بنفس الفعل فلو تطيب ثم ازالته بسرعة وجب عليه الكفارة وإن لم يستدم الطيب ولا نعلم فيه خلافا ووافقناها أبو حنيفة وان كان قد نازعنا في اللبس على ما تقدم وكذا يجب الكفارة يأكل طعام فيه طيب سواء مسته النار أولم تمسه وسواء بقي الطعام على وصفه أو لم يبق على وصفه ولم يبق على ما تقدم بيانه وذكر الخلاف فيه فروع الأول إذا تطيب عامدا وجب عليه غسل الطيب عنه ويستحب له ان يستعين في غسله بحلال لنا يباشر المحرم الطيب بنفسه ولو غسله بيده جاز لأنه ليس بمطيب بل هو تارك للطيب كالغاصب إذا خرج من الدار المغصوبة على عدم الترك للغصب فإنه يكون تصرفا مأمورا به كذلك ههنا ولان النبي صلى الله عليه وآله قال للذي رأى عليه طيبا اغسل عنك الطيب الثاني لو لم يجد ماء يغسل به ووجد ترابا فمسحه به أو بشئ من الحشيش أو ورق الشجر لان الواجب عليه ازالته يجب القدرة وهذا نهاية
(٨١٣)