منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٠٩
وان شراء الأمة قد لا يكون الاستمتاع بل الغالب ذلك بخلاف عقد النكاح فلما كان مقدمة للمحرم كان حراما بخلاف شراء الأمة وأيضا قال النكاح يحرم بالعدة واختلاف الدين والردة وكون المنكوحة أختا له من الرضاع ويعتبر له حرام غير معتبر في شراء الإماء فيها فرع لو أفسد احرامه لم يجزله ان يتزوج فيه أيضا لان حكم الفاسد فيما يمنع حكم الصحيح مسألة ولو تزوج في احرامه فعل محرما وكان النكاح باطلا؟
بينهما سواء كان الكل محرمين أو أحدهما لأنه منهى عنه فيكون فاسدا لنكاح الأم من الرضاعة وما رواه الشيخ عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله (ع) عن محرم تزوج فان نكاحه باطل وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح قال قال له أبو عبد الله (ع) ان رجلا من؟
ولا يزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه وكذلك لو عقد المحرم النكاح لغيره فان يكون العقد باطلا لما روى الشيخ في الحسن عن معاوية بن عمار ولا يتزوج ولا يزوج فان فعل فنكاحه باطل وعن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن اي عبد الله (ع) قال المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد فان نكح نكاحه باطل وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول ليس ينبغي للمحرم ان يتزوج ولا يزوج محلا مسألة يكره الخطبة للمحرم وخطبة الحرمة ويكره للمحرم ان يخطب للمحلين لأنه تسبب إلى الحرام فكان مكروها كالصرف والفرق بين الخطبة ها هنا وبين الخطبة في العدة انما حرمت لأنها تكون داعية للمراة إلى أن تخبر بانقضاء عدتها قبل القضاء رغبة في النكاح فكان حراما اما ههنا فليس كذلك فلهذا قلنا إنه مكروه وليس بمحرم بخلاف الخطبة في العدة مسألة ولا يجوز للمحرم ان يشهد بالعقدين المحلين ولو شهد انعقد النكاح عندنا لان النكاح لا يعتبر فيه الشهادة قال الشافعي يجوز له ان يشهد لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله في بعض ألفاظ لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يشهد ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن الحسن بن علي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد فان نكح فنكاحه باطل وعن عثمان بن عيسى عن أبي شجرة عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) في المحرم يشهد على نكاح المحلين قال لا يشهد ولأنه معونة على المحرم فكان حراما اختلف المخالف بأنه لا يدخل في الشاهد في العقد فأشبه الخطيب والجواب العرف لان الخطبة لايقاع العقد في حال الاخلال ومثله إلى الحلال اما الشاهدة على عقد المحرم فإنه معونة على قعل الحرام فكان حراما فرع قد بينا انه لا يجوز للمحرم ان يكون وليا ولا وكيلا في العقد لا للمحل ولا للمحرم وكذا الامام لا يجوز له ان يعقد في حال احرامه لاحد خلافا للشافعي في أحد الوجهين لنا عموم الخبر احتج بأنه يجوز له التزويج للمحرمين بولاية العامة لأنه موضع الحاجة والجواب المنع من الحاجة الزايدة على عقد الولي الولاية الخاصة مسألة لو عقد المحرم حال احرامه على امرأة فإن كان عالما بتحريم ذلك فرق بينهما ولم يحل له ابدا وإن لم يكن عالما فرق بينهما فإذا أحلا وأحل إن لم يكن هي محرمة جاز له العقد عليها ذهب إليه علماؤنا خلاف الجمهور لنا الاخبار يقتضي التحريم المؤبد وما رواه الشيخ عن ادم بن الحر الخزاعي عن أبي عبد الله (ع) قال إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان ابدا والذي تزوج ولها زوج يفرق بينهما ولا يتعاودان ابدا وعن إبراهيم بن الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال إن المحرم قال إذا تزوج وهو حرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا ويدل على جواز المتعة مع الجهل وعدم الدخول ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل ملك بضع امرأته وهو محرم قبل أن يحل فقضى ان يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل فإذا حل خطبها ان شاء أهلها زوجوه وان شاء لم يزوجوه فروع الأول لو وكل محل محلا في التزويج فعقد الوكيل بعد احرام الموكل لم يصح النكاح سواء حضره الموكل أو لم يحضره وسواء علم الوكيل أو لم يعلم لان الوكيل عن الموكل فكان الفعل في الجملة مستند إليه وهو محرم الثاني لو وكل محرما حالا في التزويج فعقد الوكيل نظر فإن كان العقد وقع والموكل محرم بعد كان النكاح باطلا وان كانا بعد الحلال صح العقد ولزم لأنه زوجه باذنه في حال يصح فيها نكاحه فصح العقد فان قيل يفسد العقد لفساد التوكيل فصار كالصبي إذا وكل في التزويج فعقد له الوكيل في وقت بلوغه قلنا الاذن وقع في النكاح مطلقا في حال الاحرام والاحلال لكن ما تناول حالة الاحرام يكون باطلا وما تناول خاله الاخلال يكون صحيحا والوكالة إذا اشتملت على شرط فاسد بطل ذلك وبقي مجرد الاذن يوجب صحة التصرف لذلك فساده في بعضه لا يمنع نفوذ التصرف فما يتناوله الاذن على وجه الصحة بخلاف الصبي إذا وكل فان الوكالة لا اعتبار لها في تلك الحال ولا في ثانية ولم يوجب منه الاذن في ثاني الحال ولا في اوله على وجه الصحة فافترقا الثالث إذا اتفق الزوجان على أن العقد وقع في حال الاحرام بطل وسقط المهر ان كانا عالمين أو جاهلين ولم يدخل بها لفساد العقد في أصله وان دخل بها وهي حاملة ثبت لها المهر بما استحل من فرجها وفرق بينهما ولو اختلفا فادعى أحدهما بينه حكم بها وإن لم يكن بينه وادعت الزوجة وقوعه حالة الاحرام وأنكر الرجل فالقول قوله عملا بالأصل المقتضي لصحة العقد وحكما بالظاهر من صحة النكاح فإذا حلف ثبت النكاح ولو ادعى الرجال وقوعه في الاحرام وأنكرت المراة فالقول قولها مع يمينها لما مضى الا انا محكم بانفساخ العقد في حق الزوج لأنه ادعى فساده وثبت عليه حكما النكاح الصحيح إذا ثبت هذا فإن كان قد دخل بها وجب عليه المهر كملا لما رواه ابن بابويه عن سماعة قال لها المهر ين كان دخل بها وإن لم
(٨٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030