وان شراء الأمة قد لا يكون الاستمتاع بل الغالب ذلك بخلاف عقد النكاح فلما كان مقدمة للمحرم كان حراما بخلاف شراء الأمة وأيضا قال النكاح يحرم بالعدة واختلاف الدين والردة وكون المنكوحة أختا له من الرضاع ويعتبر له حرام غير معتبر في شراء الإماء فيها فرع لو أفسد احرامه لم يجزله ان يتزوج فيه أيضا لان حكم الفاسد فيما يمنع حكم الصحيح مسألة ولو تزوج في احرامه فعل محرما وكان النكاح باطلا؟
بينهما سواء كان الكل محرمين أو أحدهما لأنه منهى عنه فيكون فاسدا لنكاح الأم من الرضاعة وما رواه الشيخ عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله (ع) عن محرم تزوج فان نكاحه باطل وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح قال قال له أبو عبد الله (ع) ان رجلا من؟
ولا يزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه وكذلك لو عقد المحرم النكاح لغيره فان يكون العقد باطلا لما روى الشيخ في الحسن عن معاوية بن عمار ولا يتزوج ولا يزوج فان فعل فنكاحه باطل وعن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن اي عبد الله (ع) قال المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد فان نكح نكاحه باطل وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول ليس ينبغي للمحرم ان يتزوج ولا يزوج محلا مسألة يكره الخطبة للمحرم وخطبة الحرمة ويكره للمحرم ان يخطب للمحلين لأنه تسبب إلى الحرام فكان مكروها كالصرف والفرق بين الخطبة ها هنا وبين الخطبة في العدة انما حرمت لأنها تكون داعية للمراة إلى أن تخبر بانقضاء عدتها قبل القضاء رغبة في النكاح فكان حراما اما ههنا فليس كذلك فلهذا قلنا إنه مكروه وليس بمحرم بخلاف الخطبة في العدة مسألة ولا يجوز للمحرم ان يشهد بالعقدين المحلين ولو شهد انعقد النكاح عندنا لان النكاح لا يعتبر فيه الشهادة قال الشافعي يجوز له ان يشهد لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله في بعض ألفاظ لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يشهد ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن الحسن بن علي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد فان نكح فنكاحه باطل وعن عثمان بن عيسى عن أبي شجرة عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) في المحرم يشهد على نكاح المحلين قال لا يشهد ولأنه معونة على المحرم فكان حراما اختلف المخالف بأنه لا يدخل في الشاهد في العقد فأشبه الخطيب والجواب العرف لان الخطبة لايقاع العقد في حال الاخلال ومثله إلى الحلال اما الشاهدة على عقد المحرم فإنه معونة على قعل الحرام فكان حراما فرع قد بينا انه لا يجوز للمحرم ان يكون وليا ولا وكيلا في العقد لا للمحل ولا للمحرم وكذا الامام لا يجوز له ان يعقد في حال احرامه لاحد خلافا للشافعي في أحد الوجهين لنا عموم الخبر احتج بأنه يجوز له التزويج للمحرمين بولاية العامة لأنه موضع الحاجة والجواب المنع من الحاجة الزايدة على عقد الولي الولاية الخاصة مسألة لو عقد المحرم حال احرامه على امرأة فإن كان عالما بتحريم ذلك فرق بينهما ولم يحل له ابدا وإن لم يكن عالما فرق بينهما فإذا أحلا وأحل إن لم يكن هي محرمة جاز له العقد عليها ذهب إليه علماؤنا خلاف الجمهور لنا الاخبار يقتضي التحريم المؤبد وما رواه الشيخ عن ادم بن الحر الخزاعي عن أبي عبد الله (ع) قال إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان ابدا والذي تزوج ولها زوج يفرق بينهما ولا يتعاودان ابدا وعن إبراهيم بن الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال إن المحرم قال إذا تزوج وهو حرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا ويدل على جواز المتعة مع الجهل وعدم الدخول ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل ملك بضع امرأته وهو محرم قبل أن يحل فقضى ان يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل فإذا حل خطبها ان شاء أهلها زوجوه وان شاء لم يزوجوه فروع الأول لو وكل محل محلا في التزويج فعقد الوكيل بعد احرام الموكل لم يصح النكاح سواء حضره الموكل أو لم يحضره وسواء علم الوكيل أو لم يعلم لان الوكيل عن الموكل فكان الفعل في الجملة مستند إليه وهو محرم الثاني لو وكل محرما حالا في التزويج فعقد الوكيل نظر فإن كان العقد وقع والموكل محرم بعد كان النكاح باطلا وان كانا بعد الحلال صح العقد ولزم لأنه زوجه باذنه في حال يصح فيها نكاحه فصح العقد فان قيل يفسد العقد لفساد التوكيل فصار كالصبي إذا وكل في التزويج فعقد له الوكيل في وقت بلوغه قلنا الاذن وقع في النكاح مطلقا في حال الاحرام والاحلال لكن ما تناول حالة الاحرام يكون باطلا وما تناول خاله الاخلال يكون صحيحا والوكالة إذا اشتملت على شرط فاسد بطل ذلك وبقي مجرد الاذن يوجب صحة التصرف لذلك فساده في بعضه لا يمنع نفوذ التصرف فما يتناوله الاذن على وجه الصحة بخلاف الصبي إذا وكل فان الوكالة لا اعتبار لها في تلك الحال ولا في ثانية ولم يوجب منه الاذن في ثاني الحال ولا في اوله على وجه الصحة فافترقا الثالث إذا اتفق الزوجان على أن العقد وقع في حال الاحرام بطل وسقط المهر ان كانا عالمين أو جاهلين ولم يدخل بها لفساد العقد في أصله وان دخل بها وهي حاملة ثبت لها المهر بما استحل من فرجها وفرق بينهما ولو اختلفا فادعى أحدهما بينه حكم بها وإن لم يكن بينه وادعت الزوجة وقوعه حالة الاحرام وأنكر الرجل فالقول قوله عملا بالأصل المقتضي لصحة العقد وحكما بالظاهر من صحة النكاح فإذا حلف ثبت النكاح ولو ادعى الرجال وقوعه في الاحرام وأنكرت المراة فالقول قولها مع يمينها لما مضى الا انا محكم بانفساخ العقد في حق الزوج لأنه ادعى فساده وثبت عليه حكما النكاح الصحيح إذا ثبت هذا فإن كان قد دخل بها وجب عليه المهر كملا لما رواه ابن بابويه عن سماعة قال لها المهر ين كان دخل بها وإن لم