في الحرم ويؤيده ما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أخيه (ع) انه سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل على غصن منها طيرا رماه فصرعه قال عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم احتجوا بان الأصل حل الصيد خرج صيد الحرم بالاجماع فبقي ما عداه على الأصل ولأنه صيد حل صاده حلال فلم يحرم كما لو كانا في الحل والجواب انه من صيد الحرم لان الفرع قد بينا تبعية للأصل فيتناوله النهى الثالث لو كان الصيد في الحل ورماه الصايد في الحل بسهم وأرسل عليه كله فدخل السهم أو الكلب الحرم ثم رجع فقتل الصيد لم يضمنه قال الشيخ (ره) وبه قال أصحاب الرأي واحمد وأبو ثور وابن المنذر وقال الشافعي عليه الضمان حكاه عنه أبو ثور لنا ان الأصل براءة الذمة ولأنه سهمه لا يزيد على نفسه ولو عدا ذلك الحرم في طريقه ثم خرج منه وقتل صيدا في الحل فإنه لا يضمنه اجماعا فالسهم أولى الرابع لو رمى من الحل صيدا في الحل فقتل صيدا في الحرم ضمنه وبه قال الثوري واحمد واسحق وأصحاب الرأي وقال أبو ثور لاجزاء عليه وليس بصحيح لأنه قتل صيدا في الحرم فكان عليه جزاؤه كما لو رمى حجرا في الحرم فقتل صيدا والأصل في ذلك أن العمد والخفاء في الصيد واخمد في وجوب الجزاء الخامس لو أرسل كلبه على صيد في الحل فدخل الكلب الحرم فقتل صيدا غيره فيه لم يضمنه وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور واحمد وأصحاب الرأي لان الكلب دخل باختيار نفسه لا بارساله فصاد كما لو استرسل من نفسه من غير أن يرسله صاحبه السادس لو أرسل كلبه على صيد فدخل الصيد الحرم فتبعه الكلب فقتله في الحرم فالوجه الضمن وبه قال عطا وابن حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وقال الشافي لا ضمان عليه وبه قال أبو ثور ابن المنذر واحمد في إحدى الروايتين وقال في الأخرى ان كان الصيد قريبا من الحرم ضمنه وان كان بعيدا لم يضمن وبه قال مالك لنا انه قتل صيدا حراما بارسال كلب عليه فكان عليه ضمانه كما لو قتله بسهم لتساويهما بالسببية احتج الشافعي بأنه أرسل الكلب على صيد مباح فلم يضمن كما لو قتل صيدا سواه واحتج مالك بأنه إذا كان قريبا يكون مفرطا بارساله في موضع يغلب على الظن انه يدخل الحرم بخلاف ما إذا كان بعيدا فإنه لا يفطر بالارسال السابع لا يجوز له اكل الصيد في هذه المواطن اجمع سواء ضمنه أولم يضمنه لأنه صيد حرمي في الحرم فكان كالميتة لما بينا ان كل صيد يقتل في الحرم فإنه يكون حراما اما لو رمى المحل صيدا في الحل فخرجه فتحامل الصيد فدخل الحرم فمات فيه فقال بعض الجمهور يحل اكله ولا جزاء فيه لان الذكاة حصلت في الحل فأشبه ما إذا خرجت صيدا وهو محل ثم أحرم فمات الصيد بعد احرامه وعندنا ان المقلس عليه لا يحل اكله إذا أحرم ويجوز لغيره اكله اما في صورة المقيس فالوجه عندنا لزوم الضمان لأنه صيد مات في الحرم بسببه فكان عليه الضمان ويؤيده ما رواه الشيخ عن مسمع عن الصادق (ع) في رجل رمى صيدا في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فقال لحمه حرام كالميتة الثامن لو وقف صيدا بعض قوائمه في الحل وبعضها في الحرم فقتله قاتل ضمنه سواء أصاب ما هو في الحل أو في الحرم تغليبا للمحرم وبه قال أبو ثور وأصحاب الرأي واحمد التاسع لو نفر صيدا من الحرم فاصابه شئ حال نفوره ضمنه لأنه تسبب إلى اتلافه فكان كما لو أتلفه بشبكته أو شركه ولو سكن من نفوره ثم اصابه شئ فالوجه عدم الضمان وهو قول الثوري وقال بعض الجمهور عليه الضمان لان عمر بن الخطاب وقعت على ركابه حمامه فأطارها فوقعت على واقف فانتهرتها حية فاستشار في ذلك عثمان ونافع بن الحرث فحكما عليه بشاة اما لو انتقل الطاير باختياره عن ذلك المكان اخر فاصابه شئ فلا ضمان فلانه خرج عن المكان الذي طرد إليه مسألة لو رمى صيدا فخرج ومضى لوجهه ولم يعلم هو حي أو ميت كان عليه الفداء قاله علماؤنا تغليبا طرف الاتلاف ولما رواه الشيخ (ره) عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده وخرج فقال إن كان الظبي؟ يبنى؟
عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه وان كان الظبي ذهب وجهه وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه لأنه لا يدري لعله قد هلك وفي الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد قال عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد قال الشيخ ولو رآه بعد ما كسر يده أو رجله وقد رعى وصلح كان عليه ربع قيمته ورواه في الصحيح عن علي بن جعفر عن اخى موسى (ع) قال سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد قال عليه ربع الفداء وفي الصحيح عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبى على وجهه فلم يدر ما صنع فقال عليه فداء فقلت فإنه رآه بعد يمشي فقال عليه ربع ثمنه مسألة اختلف علماؤنا في المحل هل يجوز له قتل الصيد في الحل إذا كان الصيد يوم الحرم أم لا فذهب الشيخ (ره) إلى تحريمه ومنع منه ابن إدريس وجعله مكروها وهو قول الجمهور كافة عملا بالأصل المقتضي للعليل السالم عن معارضه كون الصيد في الحرم احتج الشيخ (ره) بما رواه في الصحيح عن ابن أبي عمر عن بعض أصحابنا فهو عن أبي عبد الله (ع) قال يكره ان يرمي الصيد وهو يوم الحرم وعن مسمع عن أبي عبد الله (ع) في رجل حل رمى صيدا في الحرم فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فقال لحمه حرام كالميتة وعن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل قضى حجة ثم اقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريب من الحرم فرأى الصيد متوجه نحو الحرم فرمي فقتله ما عليه في ذلك شئ قال بفدية على نحوه وقد روى عن ابن أبي عمر عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يرمي الصيدا؟ في؟ يوم الحرم فتصيبه الرمية فتحامل لها حتى يدخل الحرم فيموت فيه قال