منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٠٧
في الحرم ويؤيده ما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أخيه (ع) انه سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل على غصن منها طيرا رماه فصرعه قال عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم احتجوا بان الأصل حل الصيد خرج صيد الحرم بالاجماع فبقي ما عداه على الأصل ولأنه صيد حل صاده حلال فلم يحرم كما لو كانا في الحل والجواب انه من صيد الحرم لان الفرع قد بينا تبعية للأصل فيتناوله النهى الثالث لو كان الصيد في الحل ورماه الصايد في الحل بسهم وأرسل عليه كله فدخل السهم أو الكلب الحرم ثم رجع فقتل الصيد لم يضمنه قال الشيخ (ره) وبه قال أصحاب الرأي واحمد وأبو ثور وابن المنذر وقال الشافعي عليه الضمان حكاه عنه أبو ثور لنا ان الأصل براءة الذمة ولأنه سهمه لا يزيد على نفسه ولو عدا ذلك الحرم في طريقه ثم خرج منه وقتل صيدا في الحل فإنه لا يضمنه اجماعا فالسهم أولى الرابع لو رمى من الحل صيدا في الحل فقتل صيدا في الحرم ضمنه وبه قال الثوري واحمد واسحق وأصحاب الرأي وقال أبو ثور لاجزاء عليه وليس بصحيح لأنه قتل صيدا في الحرم فكان عليه جزاؤه كما لو رمى حجرا في الحرم فقتل صيدا والأصل في ذلك أن العمد والخفاء في الصيد واخمد في وجوب الجزاء الخامس لو أرسل كلبه على صيد في الحل فدخل الكلب الحرم فقتل صيدا غيره فيه لم يضمنه وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور واحمد وأصحاب الرأي لان الكلب دخل باختيار نفسه لا بارساله فصاد كما لو استرسل من نفسه من غير أن يرسله صاحبه السادس لو أرسل كلبه على صيد فدخل الصيد الحرم فتبعه الكلب فقتله في الحرم فالوجه الضمن وبه قال عطا وابن حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وقال الشافي لا ضمان عليه وبه قال أبو ثور ابن المنذر واحمد في إحدى الروايتين وقال في الأخرى ان كان الصيد قريبا من الحرم ضمنه وان كان بعيدا لم يضمن وبه قال مالك لنا انه قتل صيدا حراما بارسال كلب عليه فكان عليه ضمانه كما لو قتله بسهم لتساويهما بالسببية احتج الشافعي بأنه أرسل الكلب على صيد مباح فلم يضمن كما لو قتل صيدا سواه واحتج مالك بأنه إذا كان قريبا يكون مفرطا بارساله في موضع يغلب على الظن انه يدخل الحرم بخلاف ما إذا كان بعيدا فإنه لا يفطر بالارسال السابع لا يجوز له اكل الصيد في هذه المواطن اجمع سواء ضمنه أولم يضمنه لأنه صيد حرمي في الحرم فكان كالميتة لما بينا ان كل صيد يقتل في الحرم فإنه يكون حراما اما لو رمى المحل صيدا في الحل فخرجه فتحامل الصيد فدخل الحرم فمات فيه فقال بعض الجمهور يحل اكله ولا جزاء فيه لان الذكاة حصلت في الحل فأشبه ما إذا خرجت صيدا وهو محل ثم أحرم فمات الصيد بعد احرامه وعندنا ان المقلس عليه لا يحل اكله إذا أحرم ويجوز لغيره اكله اما في صورة المقيس فالوجه عندنا لزوم الضمان لأنه صيد مات في الحرم بسببه فكان عليه الضمان ويؤيده ما رواه الشيخ عن مسمع عن الصادق (ع) في رجل رمى صيدا في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فقال لحمه حرام كالميتة الثامن لو وقف صيدا بعض قوائمه في الحل وبعضها في الحرم فقتله قاتل ضمنه سواء أصاب ما هو في الحل أو في الحرم تغليبا للمحرم وبه قال أبو ثور وأصحاب الرأي واحمد التاسع لو نفر صيدا من الحرم فاصابه شئ حال نفوره ضمنه لأنه تسبب إلى اتلافه فكان كما لو أتلفه بشبكته أو شركه ولو سكن من نفوره ثم اصابه شئ فالوجه عدم الضمان وهو قول الثوري وقال بعض الجمهور عليه الضمان لان عمر بن الخطاب وقعت على ركابه حمامه فأطارها فوقعت على واقف فانتهرتها حية فاستشار في ذلك عثمان ونافع بن الحرث فحكما عليه بشاة اما لو انتقل الطاير باختياره عن ذلك المكان اخر فاصابه شئ فلا ضمان فلانه خرج عن المكان الذي طرد إليه مسألة لو رمى صيدا فخرج ومضى لوجهه ولم يعلم هو حي أو ميت كان عليه الفداء قاله علماؤنا تغليبا طرف الاتلاف ولما رواه الشيخ (ره) عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده وخرج فقال إن كان الظبي؟ يبنى؟
عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه وان كان الظبي ذهب وجهه وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه لأنه لا يدري لعله قد هلك وفي الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد قال عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد قال الشيخ ولو رآه بعد ما كسر يده أو رجله وقد رعى وصلح كان عليه ربع قيمته ورواه في الصحيح عن علي بن جعفر عن اخى موسى (ع) قال سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد قال عليه ربع الفداء وفي الصحيح عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبى على وجهه فلم يدر ما صنع فقال عليه فداء فقلت فإنه رآه بعد يمشي فقال عليه ربع ثمنه مسألة اختلف علماؤنا في المحل هل يجوز له قتل الصيد في الحل إذا كان الصيد يوم الحرم أم لا فذهب الشيخ (ره) إلى تحريمه ومنع منه ابن إدريس وجعله مكروها وهو قول الجمهور كافة عملا بالأصل المقتضي للعليل السالم عن معارضه كون الصيد في الحرم احتج الشيخ (ره) بما رواه في الصحيح عن ابن أبي عمر عن بعض أصحابنا فهو عن أبي عبد الله (ع) قال يكره ان يرمي الصيد وهو يوم الحرم وعن مسمع عن أبي عبد الله (ع) في رجل حل رمى صيدا في الحرم فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فقال لحمه حرام كالميتة وعن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل قضى حجة ثم اقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريب من الحرم فرأى الصيد متوجه نحو الحرم فرمي فقتله ما عليه في ذلك شئ قال بفدية على نحوه وقد روى عن ابن أبي عمر عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يرمي الصيدا؟ في؟ يوم الحرم فتصيبه الرمية فتحامل لها حتى يدخل الحرم فيموت فيه قال
(٨٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030