سنة لنا ما رواه الجمهور عن ابن عباس قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على قريش فاجتمعت نحو الحجر اضطبع رسول الله صلى الله عليه وآله وعن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب انه اضطبع ورمل وقال فيم الرمل الآن ولم يبدي مناكبنا وقد نفي الله تعالى المشركين بلى ان تدع شيئا فقلناه على عهد النبي صلى الله عليه وآله وانما أردنا هذا فعلناه مع النبي صلى الله عليه وآله الاظهار الجلد والقوة للمشركين قالوا قد نكهتهم حتى شرب فاطهر ولهم الجلد والقوة وقد زال هذا المعنى لكنها لا نتركه لأنا فعلناه مع النبي صلى الله عليه وآله قال الشافعي ويبقى مضطبعا حتى يتم السعي بين الصفا والمروة وتركه عند الصلاة للطواف وقال احمد لا يضطبع في السعي والشافعي عول على القياس يجامع انه أحد الطوافين مسألة ويستحب ان يقتصر في مشيه بان يمشي مستويا بين السرع والابطاء وقاله الشيخ (ره) في بعض كتبه وقال في المبسوط يستحب ان يرمل ثلثا ويمشي أربعا في طواف القدوم خاصة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله لأنه كذلك فعل رواه جعفر بن محمد عن أبيه (ع) عن جابر وقد اتفق الجمهور كافة على استحباب الرمل في الثلاثة الأشواط الأول والمشي في الأربعة الباقية في طواف القدوم لما رواه جعفر بن محمد عن أبيه (ع) عن جابر ان النبي صلى الله عليه وآله رمل ثلثا ومشى أربعا وكذا عن ابن عباس عنه (ع) وروى ابن عباس أيضا ان النبي صلى الله عليه وآله رمل في عمره كلها وفي حجة وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي (ع) قال الأزهر ي الرمل الجمر والاسراع والسبب في هذا ما رواه ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وآله مكة قال المشركون انه يقدم عليكم قوم نهكتهم الحمى ولقوا منها شرا فأمرهم رسول الله ان يرملوا الأشواط الثلاثة وان يمشوا بين الركنين فلما؟ زاهم؟ قالوا ما تريهم الا كالغزلان وقد روى الشيخ القول الأول عن عبد الرحمن بن سبابه قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المسرع والمبطئ في الطواف فقال كل واسع ما لم يؤذ أحدا فروع الأول لو ترك الرمل لم يكن عليه شئ لأنه مستحب فلا يتعلق بتركه ذنب فلا تحب العقوبة التابعة له وهو قول عامة الفقهاء وقال الحسن البصري ان عليه دما وهو محكى عن الثوري وعبد الملك بن ماجشون لقوله (ع) من ترك نسكا فعليه دم وجوابه ان المراد بالنسك هنا الواجب ويدل على ذلك أيضا ما رواه الجمهور عن ابن عباس أنه قال ليس على من ترك الرمل شئ ومن طريق الخاصة حديث سعيد الأعرج ولان هذه هيئة في الأشواط الأول فإذا فات موضعها سقطت كالجهر في الأوليين ولان الرمل هيئة في الثلاثة الأول والمشي هيئة لأربعة البواقي فلو رمل بعد الثلث لكان تاركا لهيئة جميع الطواف الثالث الرمل ان قلنا باستحبابه على ما اختاره الشيخ في الثلاثة الأول فإنه يستحب من الحجر إليه وهو فوق أكثر أهل العلم وقال طاوس وعطا والحسن وسعيد بن جبير يمشي ما بين الركنين لان النبي صلى الله عليه وآله امر أصحابه بان يرملون الأشواط الثلاثة ويمشون الركنين ليرى المشركون جلدهم لما وهنتهم الحمى حتى قال المشركون هؤلاء اجلد لنا ولنا ما رواه الجمهور عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وآله رمى من الحجر إلى الحجر وفي حديث مسلم عن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله رمل من الحجر حتى انتهى إليه وهذا اثبات متأخر لأنه وقع في حجة الوداع الرابع لو ترك الرمل في شوط أتى به في الاثنين الباقيين وان تركه في اثنين أتى به في الثالث خاصة وان تركه في الثلاثة سقط ولو تركه في طواف القدوم لم يستحب قضاؤه في طواف الزيارة أعني طواف الحج خلافا لبعض الجمهور وعن خطأ لان النبي صلى الله عليه وآله انما رمل في طواف الزيارة فقضاؤه يقضي إلى ترك هيئة الطوافين الخامس قال بعض الجمهور ليس على أهل ملة رمل و هو قول ابن عباس وابن عمر لأنه شرع في الأصل الاظهار الجلد والقوة لأهل البلد وهذا المعنى معدوم في حقهم وفي؟ نظر؟ السادس لا يستحب للنساء الرمل ولا الاضطباع وهو وفاق لان معناه وهو إظهار الجلد والقوة لم يوجد فيهن ولأنه يقدح في شرهن السابع لو كان مريضا أو صبيا فحمله غيره رمل الحامل به ثلثا ومشى أربعا وكذا لو كان راكبا استحب له ان يحث دابته في الثلاثة الأول وللشافعي في المريض قول آخر انه يستحب لحامله الرمل به لأنه لا ينوب عنه ولا هو؟؟ اله؟ لأنه ضعيف لان حامله فيحرك هو بحركته فأشبه الراكب الثامن الدنو من البيت أفضل من التباعد عنه في الطواف لأنه المقصود والدنو منه أولى ولو كان بالقرب منه زحام لا يمكنه ان يرمل فيه فإن كان يعلم أنه ان وقف وجد فرجه فإنه يقف فإذا وجد فرجه رمل وان كان يعلم أنه لا يجد فرجه لكثرة الزحام وعلم أنه ان تأخر إلى حاشية الناس أمكنه الرمل تأخر ورمل وكان أولى من قرب البيت مع ترك الرمل وان كان لا يمكنه التأخر أو كان ليس في حاشية الناس فرجه فإنه يمشي ويترك الرمل مسألة ويستحب طواف ثلث مائة وستين طوافا فان لم يتمكن فثلث مائة وستين شوطا ويلحق الزيارة بالطواف الأخير وذلك بان يطوف أسبوعا ثم يصلي ركعتين وهكذا ويجوز القران في النوافل على ما يأتي فيؤخر الصلاة فيها إلى حين الفراغ حينئذ فان لم يستطع طاف ما يمكن منه لما رواه الشيخ في الحسن عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال يستحب ان يطوف ثلث مائة وستين شوطا فان لم يستطع فما قدرت عليه من الطواف وروى ابن بابويه عن ابان انه سئل أبا عبد الله (ع) كان رسول الله صلى الله عليه وآله بطواف يعرف به فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يطوف بالليل والنهار عشرة أسباع ثلاثة أول الليل وثلثة
(٦٩٦)