منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٩٦
سنة لنا ما رواه الجمهور عن ابن عباس قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على قريش فاجتمعت نحو الحجر اضطبع رسول الله صلى الله عليه وآله وعن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب انه اضطبع ورمل وقال فيم الرمل الآن ولم يبدي مناكبنا وقد نفي الله تعالى المشركين بلى ان تدع شيئا فقلناه على عهد النبي صلى الله عليه وآله وانما أردنا هذا فعلناه مع النبي صلى الله عليه وآله الاظهار الجلد والقوة للمشركين قالوا قد نكهتهم حتى شرب فاطهر ولهم الجلد والقوة وقد زال هذا المعنى لكنها لا نتركه لأنا فعلناه مع النبي صلى الله عليه وآله قال الشافعي ويبقى مضطبعا حتى يتم السعي بين الصفا والمروة وتركه عند الصلاة للطواف وقال احمد لا يضطبع في السعي والشافعي عول على القياس يجامع انه أحد الطوافين مسألة ويستحب ان يقتصر في مشيه بان يمشي مستويا بين السرع والابطاء وقاله الشيخ (ره) في بعض كتبه وقال في المبسوط يستحب ان يرمل ثلثا ويمشي أربعا في طواف القدوم خاصة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله لأنه كذلك فعل رواه جعفر بن محمد عن أبيه (ع) عن جابر وقد اتفق الجمهور كافة على استحباب الرمل في الثلاثة الأشواط الأول والمشي في الأربعة الباقية في طواف القدوم لما رواه جعفر بن محمد عن أبيه (ع) عن جابر ان النبي صلى الله عليه وآله رمل ثلثا ومشى أربعا وكذا عن ابن عباس عنه (ع) وروى ابن عباس أيضا ان النبي صلى الله عليه وآله رمل في عمره كلها وفي حجة وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي (ع) قال الأزهر ي الرمل الجمر والاسراع والسبب في هذا ما رواه ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وآله مكة قال المشركون انه يقدم عليكم قوم نهكتهم الحمى ولقوا منها شرا فأمرهم رسول الله ان يرملوا الأشواط الثلاثة وان يمشوا بين الركنين فلما؟ زاهم؟ قالوا ما تريهم الا كالغزلان وقد روى الشيخ القول الأول عن عبد الرحمن بن سبابه قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المسرع والمبطئ في الطواف فقال كل واسع ما لم يؤذ أحدا فروع الأول لو ترك الرمل لم يكن عليه شئ لأنه مستحب فلا يتعلق بتركه ذنب فلا تحب العقوبة التابعة له وهو قول عامة الفقهاء وقال الحسن البصري ان عليه دما وهو محكى عن الثوري وعبد الملك بن ماجشون لقوله (ع) من ترك نسكا فعليه دم وجوابه ان المراد بالنسك هنا الواجب ويدل على ذلك أيضا ما رواه الجمهور عن ابن عباس أنه قال ليس على من ترك الرمل شئ ومن طريق الخاصة حديث سعيد الأعرج ولان هذه هيئة في الأشواط الأول فإذا فات موضعها سقطت كالجهر في الأوليين ولان الرمل هيئة في الثلاثة الأول والمشي هيئة لأربعة البواقي فلو رمل بعد الثلث لكان تاركا لهيئة جميع الطواف الثالث الرمل ان قلنا باستحبابه على ما اختاره الشيخ في الثلاثة الأول فإنه يستحب من الحجر إليه وهو فوق أكثر أهل العلم وقال طاوس وعطا والحسن وسعيد بن جبير يمشي ما بين الركنين لان النبي صلى الله عليه وآله امر أصحابه بان يرملون الأشواط الثلاثة ويمشون الركنين ليرى المشركون جلدهم لما وهنتهم الحمى حتى قال المشركون هؤلاء اجلد لنا ولنا ما رواه الجمهور عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وآله رمى من الحجر إلى الحجر وفي حديث مسلم عن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله رمل من الحجر حتى انتهى إليه وهذا اثبات متأخر لأنه وقع في حجة الوداع الرابع لو ترك الرمل في شوط أتى به في الاثنين الباقيين وان تركه في اثنين أتى به في الثالث خاصة وان تركه في الثلاثة سقط ولو تركه في طواف القدوم لم يستحب قضاؤه في طواف الزيارة أعني طواف الحج خلافا لبعض الجمهور وعن خطأ لان النبي صلى الله عليه وآله انما رمل في طواف الزيارة فقضاؤه يقضي إلى ترك هيئة الطوافين الخامس قال بعض الجمهور ليس على أهل ملة رمل و هو قول ابن عباس وابن عمر لأنه شرع في الأصل الاظهار الجلد والقوة لأهل البلد وهذا المعنى معدوم في حقهم وفي؟ نظر؟ السادس لا يستحب للنساء الرمل ولا الاضطباع وهو وفاق لان معناه وهو إظهار الجلد والقوة لم يوجد فيهن ولأنه يقدح في شرهن السابع لو كان مريضا أو صبيا فحمله غيره رمل الحامل به ثلثا ومشى أربعا وكذا لو كان راكبا استحب له ان يحث دابته في الثلاثة الأول وللشافعي في المريض قول آخر انه يستحب لحامله الرمل به لأنه لا ينوب عنه ولا هو؟؟ اله؟ لأنه ضعيف لان حامله فيحرك هو بحركته فأشبه الراكب الثامن الدنو من البيت أفضل من التباعد عنه في الطواف لأنه المقصود والدنو منه أولى ولو كان بالقرب منه زحام لا يمكنه ان يرمل فيه فإن كان يعلم أنه ان وقف وجد فرجه فإنه يقف فإذا وجد فرجه رمل وان كان يعلم أنه لا يجد فرجه لكثرة الزحام وعلم أنه ان تأخر إلى حاشية الناس أمكنه الرمل تأخر ورمل وكان أولى من قرب البيت مع ترك الرمل وان كان لا يمكنه التأخر أو كان ليس في حاشية الناس فرجه فإنه يمشي ويترك الرمل مسألة ويستحب طواف ثلث مائة وستين طوافا فان لم يتمكن فثلث مائة وستين شوطا ويلحق الزيارة بالطواف الأخير وذلك بان يطوف أسبوعا ثم يصلي ركعتين وهكذا ويجوز القران في النوافل على ما يأتي فيؤخر الصلاة فيها إلى حين الفراغ حينئذ فان لم يستطع طاف ما يمكن منه لما رواه الشيخ في الحسن عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال يستحب ان يطوف ثلث مائة وستين شوطا فان لم يستطع فما قدرت عليه من الطواف وروى ابن بابويه عن ابان انه سئل أبا عبد الله (ع) كان رسول الله صلى الله عليه وآله بطواف يعرف به فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يطوف بالليل والنهار عشرة أسباع ثلاثة أول الليل وثلثة
(٦٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030