منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٨٦
عدم السياق وقول أبي حنيفة باطل لان تجديد الحرام انما يكن مع الاحلال اما المحرم فهو باق على احرامه فلا وجه لتجديد الاحرام انما يكن من الاحلال ولان النبي صلى الله عليه وآله لم يتحلل وعلل بأنه ساق الهدى حتى يبلغ الهدى محله مسألة إذا فرغ المتمتع من عمرته وأحل ثم أحرم بالحج فقد استقر دم المتمتع بالحرام الحج عليه وبه قال أبو حنيفة والشافعي وقال عطا لا يجب حتى يقف بعرفة وقال مالك لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة لنا قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج كما استيسر من الهدى فجعل الحج عامه لو ذهب الهدى والغاية وجود أول الحج دون كماله كما في قوله تعالى ثم أتموا الصيام لي الليل وما رواه الجمهور عن ابن عمر قال تمتع الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال (ع) من كان معه هدى فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إلى رجع إلى أهله وهذا نص في الباب ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن سعيد الأعرج قال قال أبو عبد الله (ع) من تمتع في أشهر الحج أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاوز حتى يحضر الحج فليس عليه دم انما هي حجة مفردة وانما الأضحى على أهل الأمصار مسألة المتمتع إذا طاف وسعى ثم أحرم بالحج قبل أن يقصر قال الشيخ (ره) يطلب متعته وكانت حجته مبتولة وان فعل ذلك ناسيا فليمض فيما اخذ فيه وقد تمت متعته وليس عليه شئ واحتج عليه بما رواه العلاء بن الفضيل قال سألته عن رجل تمتع فطاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر قال يطلب متعته وهي حجة مبتولة ودل على حال النسيان ما رواه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) عن رجل متمتع نسي ان يقصر حتى أحرم بالحج قال يستغفر الله وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم (ع) عن رجل متمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف فسعى فلبس ثيابه وأحل ونسي ان يقصر حتى خرج إلى عرفات قال لا بأس به بني على العمرة وطوافها وطواف الحج على اثره وفي الحسن عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سألت أبا عبد الله عن رجل أهل بالعمرة ونسي ان يقصر حتى يدخل في الحج قال يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته وقال بعض أصحابنا في الناسي عليه دم وقال بعضهم يبطل الاحرام سواء وقع عمدا أو سهو أو يبقى على احرامه الأول مسألة قد بينا ان الاحرام ينعقد بأحد أمور ثلاثة والاشعار والتقليد وقال السيد المرتضى انما ينعقد بالتلبية لا غير واختاره ابن إدريس وقد بينا الدليل عليه فان عقد بالتلبية استحب له الاشعار أو التقليد وبه قال الشافعي ومالك وأنكر أبو حنيفة الاشعار لأنه مثله وبدعه وتعذيب الحيوان ولم يعرف تقليد الغنم لنا ما رواه الجمهور عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله دعا بدنة فأشعرها في صفحه سنامها الأيمن ثم سلى الدم عنها وعن عروة بن محرمه ومروان قالا خرج رسول الله صلى الله عليه وآله فلما كان بذي الحليفة قلد الهدى وأشعره وعن جابر النصاري قال كان هديا النبي صلى الله عليه وآله اهدى غنما مقلدة وعن عايشة ان رسول الله صلى الله عليه وآله اهدى غنما مقلدة ومن طريق الخاصة ما رواه معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال من اشعر بدنة فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا بكثير وغير ذلك من الأحاديث التي نقلناها فيما سلف مسألة قد بينا ان المفرد يجوز له فسخ حجة إلى التمتع بان يدخل إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عرة ويتمتع بها إلى الحج ثم يأتي الحج بعد ذلك الا ان يكون ساق الهدى لان النبي صلى الله عليه وآله تأسف على فوات المتعة حيث كان قد ساق الهدى وكذا يجوز إذا دخل إلى مكة وطاف وسعى ان يقصر ويجعلها عمرة قال إن كان لبى بعدما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له وقد روى الشيخ في الصحيح عن حمران بن أعين قال دخلت على أبي جعفر (ع) فقال لي بما أهللت قلت بالعمرة فقال لي أفلا أهللت بالحج ونويت المتعة فصارت عمرتك كوفية وحجك مكية ولو كنت نويت المتعة وأهللت بالحج كانت عمرتك وحجتك كوفتين قال الشيخ (ره) الوجه في هذا الخبر ان يحمله على من أهل بالعمرة المبتولة دون المتمتع بها ولو كانت التي يتمتع بها لم يكن حجته مكية بل كانت بكون حجته وعمرته كوفيتين حيث ما ذكره في قوله ولو كنت نويت المتعة مسألة وينبغي للحرم بالحج من مكة ان يفعل حالة الاحرام يوم التروية كما فعله أو لا عند الميقات من اخذ الشارب وقلم الأظفار والاغتسال وغير ذلك لأنه أحد الاحرامين فاستحب فيه ذلك كالاخر ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم (ع) وفي الحجر ثم اقعد حتى يزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فاحرم بالحج ثم امض وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى الزفطا دون الروم قلت فإذا انتهيت إلى الروم وأشرقت إلى الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي بيني وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أردت أن يحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن يحرم وخذ من شاربك ومن أظفارك ومن عانتك ان كان لك شعر وانتف إبطيك واغتسل والبس ثوبيك ثم أنت المسجد الحرام وصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم وتدعوا الله وتسأله العون ويقول اللهم إني أريد الحج فيسره لي وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على ويقول أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي من النساء والثياب والطيب أريد بذلك وجهك والدار الآخرة وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على ثم تلبي من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت ويقول لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك
(٦٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030