منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٩٤
ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن علي بن جعفر عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله استلموا الركن فإنه يمين الله في خلقه فصافح بها خلقه فصافحه العبد أو الرجل ويشهد له استلمه بالموافات وعن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن استلام الحجر من قبل الباب فقال أليس انما يريد أن يستلم الركن قلت نعم قال يجزيك حيث ما قالت يدك وفي حديث معاوية بن عمار عن الصادق (ع) ثم يأتي الحجر الأسود فيقبله ويستلمه أو يشير إليه فإنه لا بد من ذلك مسألة وإذا لم يتمكن من الاستلام استلمه بيده وقبل يده وإذا لم يتمكن من ذلك أشار إليه بيده وبه قال الشافعي وقال مالك يضع يده على فيه ولا يقبلها ويدل على ما ذكرناه من الاستلام باليد رواية سعيد الأعرج وعلى الإشارة ما رواه سيف التمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) اتيت الحجر الأسود فوجدت عليه زحاما فلم الق الا رجلا من أصحابنا فسألته فقال لا بد من استلامه فقال إنه وجدته خاليا والا فسلم من بعيد وعن محمد بن عبد الله قال سأل الرضا (ع) عن الحجر الأسود أيقابل عليه الناس إذا كثروا قالوا إذا كان كذلك فأوم بيدك إذا ثبت هذا فان الاستلام مستحب وليس بواجب لان الأصل عده الوجوب ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) عن رجل حج ولم يستلم الحجر فقال هو من السنة فان لم يقدر عليه فالله أولى بالعذر وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله (ع) اني لا أخلص إلى الحجر الأسود فقال إذا طفت طواف الفريضة فلا يضره وفي الصحيح عن معوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل حج فلم يستلم الحجر ولم يدخل الكعبة قال هو من السنة فان لم يقدر فالله أولى بالعذر وفي الصحيح عن معوية بن عمار قال قال أبو بصير لأبي عبد الله (ع) ان أهل مكة أنكروا عليك انك لا يقبل الحجر الأسود وقد قبله رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إنه رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا انتهى اي الحجر افرحوا له وانا لا يفرحون لي إذا عرفت هذا فالاستلام غير مهموز قال السيد المرتضى لأنه أفعال من السلام وهو الحجار فإذا مسن الحجر بيديه ومسحه بها قيل استلم اي مس السلام بيده وقد قيل إنه مأخوذ من السلام اي انه يجئ نفسه عن الحجر إذ ليس الحجر ممن يجيبه وهذا كما يقال اختدم إذا لم يكن له خادم وانما خدم نفسه وحكى تغلب الهمزة وجعله وجها ثانيا لترك الهمزة و فسره بأنه أتحده جنة وسلاما من السلامة وهي الدرع وهو حسن وقد حكى عن ابن الأعرابي أيضا مسألة ومقطوع اليد يستلم الحجر بموضع القطع فان كانت مقطوعة من المرفق استلمه بشماله رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن ابائه (عل) ان (ع) سئل كيف يستلم الأقطع قال يستلم الحجر من حيث القطع فان كانت من المرفق استلم الحجر بشماله مسألة ويستحب ان يستلم الركن اليماني وتقبله فان لم يتمكن استلمه بيده وقبل يده وبه قال احمد في رواية الحرمي عنه وقال الشافعي يستحب ان يستلم بيده وتقبل بيده ولا يقبله وقال أبو حنيفة لا يستلمه وقال مالك يستلمه ولا يقبل يده وانما يضعها على فيه لنا ما رواه الجمهور عن مجاهد عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله إذا استلم الركن قبله ووضع خدة الأيمن عليه عن ابن عمر ان رسو ل الله صلى الله عليه وآله كان لا يستلم الحجر والركن اليماني قال ابن عمر ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يستلمها في شدة ولا رخاء ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن غياث عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يستلم الركن الا الركن الأسود واليماني وتقبلهما وتضع خده عليهما ورأيت أبي يفعله قال ابن عبد البر اجمع علماء على استلام الركنين وانما اختلفوا في التقبيل فشركه قوم بينهما وخص قدم الحجرية مسألة ويستحب استلام الأركان كلها وآكدها الحجر واليماني وهو اخر الأركان الأربعة قبله أهل اليمن وهو يلي الركن الذي فيه الحجر ويتلوهما في الفضل الركنان الباقيان الشاميان ذهب إليه علماؤنا وبه قال ابن عباس وجابر وابن الزبير وأنكر الفقهاء الأربعة استلام الشاميين لنا ما رواه الجمهور عن أبي الطفيل قال لما قدم معاوية مكة وابن عباس بها فاستلم ابن عباس الأركان كلها فقال معاوية ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يستلم الا ركنين اليمانين فقال ابن عباس ليس من البيت شئ مهجور ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا) (ع) استلم اليماني والشامي والعربي قال نعم ولأنهما بركنان واستحب استلامهما كاليمانين احتج الجمهور لما رواه ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وآله مستلم الركن اليماني والأسود في كل طوفه ولا يستلم الركنين الذين بلسان الحجر قال ابن عمر ما رواه ان يستلم الركنين الذين يليان الحجر الا لان البيت لم يتم على قواعد إبراهيم (ع) ولان الشاميين لم يبنا على قواعد إبراهيم (ع) وهذا الركن أعني الحجر بنى على قواعد إبراهيم (ع) والجواب ان رواية الاثبات مقدمة ويحتمل ان الرسول صلى الله عليه وآله كان يقف عند اليمانين أكثر من وقوفه عند الشاميين من الازدحام فتوهم الراوي انه يستلم اليمانين خاصة ورواية غياث بن إبراهيم عن النبي صلى الله عليه وآله انه لم يكن يستلم الا الركنين الأسود واليماني ضعيفة السند مقطوعة واما رواية جميل بن صالح الصحيحة عن أبي عبد الله (ع) قال كنت أطوف بالبيت وإذا رجل يقول ما يأت هذين الركنين يستلمان ولا يستلم هذان فقلت ان رسول الله صلى الله عليه وآله استلم هذين ولم يعرض لهذين فلا يعرض إذا لم يعرض
(٦٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030