منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٩٣
(ع) قال من نسي ان يصلي ركعتين طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه ان يقضي أو يقضيه عنه وليه أو رجل من المسلمين الثالث عشر لو نسيها حتى شرع في السعي بين الصفا والمروة قطع السعي وعاد المقام فصلى الركعتين ثم عاد فيتم السعي لأنه واجب تركه يمكنه تداركه فيكون واجبا ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم نسي ان يصلي الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك قال ينصرف حتى يصلي الركعتين ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه الرابع عشر يستحب ان يدعو عقيب الركعتين لما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال يدعو بهذا الدعاء في دبر ركعتين طواف الفريضة يقول بعد التشهد اللهم ارحم بطواعيتي إياك وبطواعيتي رسولك صلى الله عليه وآله اللهم جنبني ان أبعد حدودك واجعلني ممن يحيك ويحب رسولك صلى الله عليه وآله وملائكتك وعبادك الصالحين مسألة ويستحب له إذا دخل مسجد أن لا تشاغل بشئ حتى يطوف لأنها عبادة واجبة فينبغي المبادرة إليها بقدر الامكان وروى جابر ان النبي صلى الله عليه وآله دخل مكة ارتفاع الضحى فأناخ راحلته عند باب بنى شيبه ودخل المسجد فأسلم الحجر ثم وصف؟ جانب؟ طوافه ولان الطواف تحية البيت واستحب البداة به كما أن الداخل إلى المسجد يستحب له ان يبدأ بتحية لا يقال فينبغي ان يأتي بتحية المسجد ها هنا لأنا نقول القصد بدخول المسجد البيت فلهذا بدأ بتحية وسقطت تحية المسجد بعد الطواف لأنه أتى بركعتين الطواف وهي تنوب منابها فرع لو دخل المسجد والامام مشتغل بالفريضة فإنه يصلى معه المكتوبة ولا يشتغل بالطواف فإذا فرغ من الصلاة طاف حينئذ لان وقت الفريضة أقل من الطواف فكان البدائة بها أولى ولان فضيلة الجماعة يفوت بالاشتغال بالطواف ولو اشتغل بالجماعة لم يفتيه من فضائل الطواف شئ وكذا إذا قربت إقامة الصلاة فإنه يشتغل بالفريضة ثم يأتي بالطواف وسيأتي تمام البحث انشاء الله تعالى مسألة ولا يستحب رفع اليدين عند رؤية البيت قال الشيخ (ره) رفع اليدين عند مشاهدة البيت لا يعرفه أصحابنا وأنكر مالك استحبابه أيضا وقال الشافعي لا أكرمه ولا استحبه لكن ان رفع يديه كان حسنا وقال احمد انه مستحب وهو روى ابن عباس وابن عمر والثوري و ابن المبارك لنا ما رواه الجمهور عن المهاجر المكي قال سئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت أيرفع يديه قال ما كنت أظن أن أحدا يفعل هذا الا اليهود حجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يكن يفعله ولان الأصل عدم المشروعية ولم يثبت المنافي واحتجوا بما رواه أبو بكر بن المنذر عن النبي صلى الله عليه وآله قال ترفع الأيدي الا في سبع مواطن افتتاح الصلاة واستقبال البيت وعلى الصفا والمروة وعلى الموقفين والجمرتين والجواب يحتمل ان الرفع عند الدعاء أو نحن نقول به مسألة وينبغي له ان يستقبل الحجر بجميع بدنه وبه قال الشافعي في أحد قوليه وفي الاجزاء انه واجب لان النبي صلى الله عليه وآله لما دخل المسجد استقبل الحجر واستلمه وهذا بظاهره يدل على أنه استلمه بجميع بدنه ولان ما لزمه استقباله لزمه بجميع بدنه كالقبلة فاما ان استقبل جميع بدنه بعض الحجر ان تصور ذلك فإنه يجزيه كما إذا استقبل بجميع بدنه بعض البيت فاما ان حاذى ببعض بدنه جميع الحجر أو بعضه ففي الاجزاء عنده قولان ويتفرع على عدمه عدم الاعتداد بالشرط الأول لأنه ابتداء من حيث لا يجوز له فإذا أتم سبعا دونه اجزاءه واحتج الشيخ على عدم وجوب الاستعلام بجميع البدن باجماع الفرقة مسألة ويستحب له ان يقف عند الحجر الأسود ويدعو ويكبر عند محاذاة الحجر ويرفع يديه وبحمد الله ويثنى عليه روى الجمهور في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وآله استقبل الحجر واستلمه وكبر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله واسأله ان يتقبل منك ثم استلم الحجر وقبله فان لم تستطيع ان تقبله فاستلمه بيدك فان لم تستطع ان يستقبله فأشر إليه وقيل اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك اشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله امنت بالله وكفرت بالطاغوت واللات والعزى وعبادة الشيطان كل ند يدعى من دون الله فان لم يستطع أن يقول هذا فبعضه وقل اللهم إليك بسطت يدي وفيما عندك عظمت رغبتي فاقبل سبحتي واغفر لي وارحمني اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومواقف؟ الخزي؟ في الدنيا والآخرة وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال إذا دخلت المسجد الحرام فامش حتى تدنوا من الحجر الأسود يستقبله ويقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مما أخشى واحد ولا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت ويميت ويحيى بيده الخير وهو على كل شئ قدير وتصلي على النبي صلى الله عليه وآله وتسلم على المرسلين كما فعلت حين دخلت المسجد ثم يقول اللهم إني أرمن بوعدك وأوفى بعهدك ثم ذكر كما ذكر معوية مسألة ويستحب ان يستلم الحجر ويقبله وهو وفاق وروى الجمهور عن ابن عباس إلى عمر بن الخطاب الكب على الحجر وقال اما اني لا أعلم انك حجر لا يضر ولا تنفع ولولا انني رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقبلك لما قبلتك
(٦٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030