منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٩٨
عليه وان كان طواف فريضة لم يبن ويدل على اعتبار تجاوز النصف ما رواه علي بن عبد العزيز عن أبي غره قال مر بي أبو عبد الله (ع) وانا في الشوط الخامس من الطواف فقال انطلق حتى تعود إلى ههنا رجلا فقلت انا في خمسة أشواط فأتم أسبوعي قال فاقطعه واحفظ من حيث يقطعه حتى يعود إلى الموضع الذي قطعت عنه فتبنى عليه وعن أبي الفرج قال طفت مع أبي عبد الله (ع) خمسة أشواط ثم قلت اني أريد ان أعود مريضا فقال احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فإنه طوافك لا يقال كما يحتمل ان يكون في الفرض احتمل ان يكون في النفل لأنا نقول لا يعتبر في النفل تجاوزة النصف لجواز البناء مطلقا وقد روى الشيخ عن بكر بن عمار عن رجل من أصحابنا يكنى ابا احمد قال كنت مع أبي عبد الله (ع) في الطواف يده في يدي ويدي في يده إذ عرض لي رجل له حاجة فأوميت إليه بيدي فقلت له كما أنت حتى افرغ من طوافي فقال أبو عبد الله (ع) ما هذا فقلت أصلحك الله رجل جاءني في حاجة فقال لي مسلم هو قلت نعم قال اذهب معه في حاجته قلت أصلحك الله فاقطع الطواف قال نعم قلت وإن كنت في المفروض قال وقال أبو عبد الله (ع) من مشى مع أخيه المسلم في حاجة كتب الله له الف الف حسنة ومحى عنه الف الف سيئة ورفع له الف الف درجة وعن أبان بن تغلب قال كنت مع أبي عبد الله (ع) في الطواف فجاء رجل من إخواني فسألني ان أمشي معه في حاجة ففطن بي أبو عبد الله (ع) فقال يا ابان من هذا الرجل قلت رجل من مواليك سألني ان اذهب معه في حاجة فقال يا ابان اقطع طوافك وانطلق منه في حاجة معك وان كان في فريضة قال نعم وان كان فريضة فقال يا ابان وهل تدري ما ثواب من طاف في هذا البيت أسبوعا فقلت لا والله ما أدري قال يكتب له ستة آلاف حسنة ويمحى عنه ستة آلاف سيئة ويرفع له ستة آلاف درجة قال وروى إسحاق بن عمار ويقضي له ستة آلاف حاجة فاقضها له فقلت ألم أتم طوافي قال أحضر ما قطعت ولقضاء حاجة مؤمن خير من طواف وطواف حتى عد عشرة أسابيع فقلت جعلت فداك فريضة أو نافلة قال يا ابان انما يسأل الله عن الفرايض لا عن النوافل وقد روى الشيخ عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) قال في الرجل يطوف ثم يعرض له الحاجة قال لا بأس ان يذهب في حاجة أو غيره ويقطع الطواف وان أراد لان يستريح ويعقد فلا بأس بذلك فإذا رجع بنى على طوافه وان كان نافلة بنى على الشوط أو الشوطين وان كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجلين لم يبن ولا في حاجة نفسه قال الشيخ هذا الحديث ليس بمناف ما تقدم لأنه انما قال لا تبني يعني على الشوط والشوطين فرقا بين طواف الفريضة وطواف النافلة مسألة ولو دخل عليه وقت فريضة وهو يطوف قطع الطواف وابتداء بالفريضة ثم عاد فيتم طوافه من حيث قطع وهو قول العلماء الا مالكا لأنه قال يمضى في طوافه الا ان يخاف ان يضر بوقت الصلاة لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إذا أقمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة والطواف صلاة فيدخل تحت عموم الخير ولان وقات الحاضرة أضيق من وقت الطواف فكانت أول ويؤيده ما رواه الشيخ عن هشام عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في رجل كان في طواف فريضة فأدركته صلاة فريضة قال يقطع طوافه ويصلي الفريضة ثم يعود يتم ما بقي عليه من طوافه وفي الحسن عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل ان في طواف النساء وأقيمت الصلاة قال يصلي يعني الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع إذا ثبت لهذا فإنه يبنى بعد فراغه من الفريضة ويتم طوافه وهو قول عامة أهل العلم وقال الحسن البصري يستأنف لنا ما تقدم من الأحاديث ولأنه فعل مشروع في أثناء الطواف فلم يقطعه وهو كاليسير وهكذا البحث في صلاة الجنازة فإنها تقدم إذا عرفت هذا فهل يبنى من حيث قطع أو من الحجر فيه تردد أحوط الثاني والخبر يدل على الأول مسألة لو كان في الطواف فخشى فوات الوتر قطع الطواف وأوتر ثم بنى على ما مضى من طواف فإنها نافلة متعلقه بوقت فيكون أولى من فعل مالا يطوف وقته ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (ع) قال سألته عن الرجل يكون في الطواف وقد خاف بعضه وبقي عليه بعضه فيطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر الأول بعض المساجد إذا كان لم يوتر فيوتر ثم يرجع فيتم طوافه افترى ذلك أفضل أم يتم الطواف لم يوتر وان أسفر بعض الاسفار قال ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم أتم الطواف بعد مسألة ولو حاضت المراة وقد طافت أربعة أشواط قطعت الطواف وسعت فإذا فرغت من المناسك أتممت الطواف بعد ظهرها ولو كان دون ذلك بهذا الطواف وانتظر عرفه فان طهرت تمكنت من أفعال العمرة والخروج إلى الموقف فعلت والا صارت حجتها مفردة لان يطوف ما زاد على النصف يكون قد أدركت معظمة في حكم المدركة ويؤيد ذلك ما رواه إبراهيم بن إسحاق عمن سأل أبا عبد الله (ع) عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت قال تتم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة لها ان تطوف بين الصفا والمروة لأنها زادت على النصف وقد قضت متعتا واستأنفت بعد الحج وان هي لم تطف الا ثلاثة أشواط فليستأنف الحج فان أقام بها جمالها بعد الحج ليخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فليعتمر وعلى مضمون هذا الحديث قول الشيخ (ره) اما ابن بابويه (ره) فإنه روى عن حريز والعلا عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة طافت ثلاثة أطواف أو أقل من ذلك ثم رأت دما فقال تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضى قال ابن بابويه وبهذا الحديث افتى دون الأول لان
(٦٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030