عن رجل طاف بالبيت بعض طوافه طواف الفريضة ثم اعتد علة لا يقدر معها على اتمام طوافه قال إذا طاف أربعة أشواط امر من يطوف عنه ثلاثة أشواط وقد تم طوافه وان كان طاف ثلاثة أشواط أو كان لا يقدر على التمام فان هذا مما غلب الله عليه فلا بأس ان يؤخره يوما أو يومين فان كانت العافية وقدر على الطواف طاف أسبوعا وان طالت عليه امر من يطوف عنه أسبوعا ويصلي عنه وقد خرج من احرامه وفي رمى الجمار مثل ذلك وفي رواية محمد بن يعقوب ويصلي هو وقال الشيخ والمعنى به ما ذكرناه من أنه متى استمسك طهارته صلى هو بنفسه ومتى لم يقدر على استمساكها طيف عنه وصلى عنه مسألة ان احمل محرم محرما وطاف به ونوى كل واحد منهما الطواف اجزاء عنهما وبه قال أبو حنيفة وللشافعي قولان أحدهما انه يجزي عن المحمول والثاني انه يجزي عن الحامل دون المحمول لنا ان الحامل قد حصل منه الطواف والمحمول أيضا قد حصل طايفا حول البيت فيجزيه وكونه على طهر غيره لا يمنع صحة طوافه كما لو طاف راكبا ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) في المراة يطوف بالصبي وتسعى به هل يجزي ذلك عنها وعن الصبي فقال نعم وعن الهيثم بن عروة البهمي عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له اني حملت امرأتي وطفت بها وكانت مريضه وقلت له اني طفت بها بالبيت طواف الفريضة وبالصفا والمروة احتسب بذلك لنفسي فهل يجزيني فقال نعم احتج الشافعي بأنه فعل واحد فإذا وقع عن الفاعل للطواف أعني الحامل لم يقع عن المحمول لان الفعل الواحد لا يقع عن اثنين والجواب لا نسلم اتحاد الفعل هنا لان اختلاف الأوضاع والنسب وتغاير المكنة حاصل لكل واحد منهما لكن لا حدهما بالذات وللآخر بالعرض والأول غير مشترط لأنه وافقنا على جواز طواف الراكب وينتقض أيضا بالمواقف يعرفه إذا حمل غيره فإنه وافقنا على جوازه أيضا مسألة ويستحب الدعاء في الطواف بما تقدم ويجوز الكلام فيه بالمباح وهو قول العلماء كافة روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال الطواف بالبيت صلاة لا انكم يتكلمون فيه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (ع) عن الكلام في الطواف وانشاد الشعر والضحك في الفريضة وغير الفريضة أيستقيم ذلك قال لا بأس به والشعر ما كان لا بأس به منه ولان الأصل إباحة الكلام فيبقى الحكم عليه ما لم يظهر مناف فروع الأول قراءة القرآن في الطواف مستحبة غير مكروهه قال علماؤنا وبه قال عطا ومجاهد والثوري وابن المبارك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وروى عن عروة والحسن ومالك انها مكروهة وعن أحمد روايتان لنا ما رواه الجمهور ان عايشه ردت ان النبي صلى الله عليه وآله كان يقول في طوافه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهو من القران ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن فضل انه سئل محمد بن علي الرضا (ع) فقال له سعيت شوطا ثم طلع الفجر فقال صل ثم عد فأتم سعيك وطواف الفريضة لا ينبغي ان يتكلم فيه الا بالدعاء وذكر الله وقراءة القران وقال النافلة يلقى الرجل أخاه فليسلم عليه ويحدثه بالشئ من امر الآخرة والدنيا لا بأس به ولان الطواف كالصلاة وأفضل الذكر في الصلاة القران فهو أعلى الاذكار فكان أولى من غيره قال ابن المنذر وافقنا مالك في أنه يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وهي من القران الثاني الكلام المباح مباح في الطواف لما تقدم من الأحاديث الثالث يستحب الاكثار من ذكر الله تعالى في الطواف لأنه يستحب في جميع الأحوال ففي حال تلبسه في هذا العبادة أولى واستحب ان ترك الحديث الا بذكر الله تعالى وقراءة القران والامر بالمعروف والنهى عن المنكرو وما لا بد منه لقول النبي صلى الله عليه وآله الطواف بالبيت صلاة فمن تكلم فلا يتكلم الا بخير الرابع يجوز له الشرب في الطواف ولا أعلم أحدا منع منه وروى الجمهور لان النبي صلى الله عليه وآله شرب في الطواف ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله (ع) هل نشرب ونحن بالطواف قال نعم الخامس قال الشيخ في الخلاف الأفضل أن يقول طواف وطوافين وثلثة أطواف وان قال شوطا وشوطين وثلثة أشواط جاز وقال الشافعي كره ذكر الشوط وبه قال مجاهد احتج الشيخ باجماع الفرقة بان الأصل الإباحة وعدم الكراهية مسألة قال الشيخ (ره) لا يجوز الطواف وعلى الطايف برطلة وأطلق وقال ابن إدريس انه مكروه في طواف الحج محرم في طواف العمرة نظرا إلى تحريم تغطية الرأس في طواف العمرة دون طواف الحج قال الشيخ في التهذيب يكره للرجل ان يطوف وعليه برطلة واستدل بما رواه زياد بن الحسن الحنظلي عن أبي عبد الله (ع) قال لا تطوفن بالبيت وعليك برطله وعن يزيد بن خليفة قال رآني أبو عبد الله (ع) أطوف حول الكعبة وعلى برطلة فقال لي بعد ذلك قد رأيتك تطول حول الكعبة وعليك برطله لا تلبسها حول الكعبة فإنها من ذي اليهود وقول ابن إدريس جيد مسألة من نذر ان يطوف على أربع قال الشيخ (ره) يكون عليه طوافان أسبوع ليديه وأسبوع لرجليه وقال ابن إدريس لا ينعقد نذره لأنه غير مشروع فلا ينعقد لانعقاده يحتاج إلى شرع احتج الشيخ بما رواه السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع) في امرأة نذرت ان تطوف على أربع قال تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها وعن أبي عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه عن ابائه (عل) عن علي (ع) في امرأة نذرت ان تطواف على أربع قال تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا
(٧٠٢)