أهله امر من يطوف عنه سبعة أشواط ان كان قد طاف أقل وليتمه ان كان قد تجاوز النصف وكذا لو أحدث في أثناء طواف الفريضة فإن كان تجاوز النصف تطهر وبنى وإن لم يبلغه استأنف لما رواه الشيخ عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه قال يخرج ويتوضأ فإن كان جاوز النصف بنى على طوافه وان كان أقل من النصف أعاد الطواف وكذا البحث لو قطع الطواف لقضاء حاجة أو دخول البيت أو غير ذلك وقد تقدم بيانه فيما مضى الحادي عشر قد بينا انه يجوز للرجل ان يعول على غيره في تعداد طوافه فان حصل الشك لهم كان حكم ما تقدم في الإعادة ان كان الشك في النقصان وإلا فلا يدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن عن صفوان قال سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف فقال واحد منهم احفظوا الطواف فلما ظنوا انهم فرغوا قال إنهم شكوا كلهم فليستأنفوا وإن لم يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في يديه فليبينوا مسألة قد بينا ان طهارة المحدث والجنب شرط في الطواف فلو طاف ومحدث عامدا لم يصح طوافه وكذا لو كان ناسيا اما لو طاف وعلى ثوبه نجاسة عامدا فإنه يعيد ولو كان ناسيا وذكر في أثناء الطواف قطعه وأزال النجاسة أو نزع الثوب وتممم طوافه وإن لم يذكر حتى يفرغ منه نزع الثوب وغسله وصلى ركعتين روى الشيخ عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف قال فينظر الموضع الذي فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ثم يعيد فيتم طوافه وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له رجل في ثوبه دم لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه فقال أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر اما طواف النفل فإنه يجوز من غير طهارة الحدث وان كان الأفضل الطهارة فيه فرع لو تحلل من احرام العمرة ثم أحرم بالحج وطاف وسعى له ثم ذكر أنه طاف محدثا إحدى الطوافين ولم يعلم هو طواف العمرة فبطل وقد فات وقتها وأن يكون للحج فيعيد فلهذا أوجبنا إعادة طواف الحج وسعيه والآتيان بعمرة مفردة بعد الحج لبطلان عمرته هكذا قاله بعض الجمهور والوجه انه يعيد الطوافين لان العمرة لا تبطل بفوات الطواف مسألة المريض لا يسقط عنه الطواف وان كان مما يستمسك معه الطهارة طيف به وإن لم يستمسك معه الطهارة انتظر به يوم أو يومان فان برى أطاف بنفسه والا طيف عنه رواه الشيخ عن الربيع بن خشم قال شهدت أبا عبد الله (ع) وهو يطاف به حول الكعبة في محل وهو شديد المرض كان كلما بلغ الركن اليماني أمرهم فوضعوه على الأرض فادخل يده في كرة المحل حتى يجرها على الأرض ثم يقول ارفعوني ارفعوني فلما فعل ذلك مرارا في كل شوط فقلت جعلت فداك يا بن رسول الله هذا يشق عليك فقال إني سمعت الله عز وجل يقول ليشهدوا منافع لهم فقلت منافع الدنيا أو منافع الآخرة فقال الكل وفي الصحيح عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن موسى (ع) عن المريض يطيف عنه بالكعبة قال لا ولكن يطاف به والصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال المريض المغلوب والمغمى عليه يرمي عنه يطاف به وفي الصحيح عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع ان يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فقال يطاف به محمولا يحط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدميه في الطواف ثم توقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا وفي الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه قال نعم إذا كان لا يستطيع قال الشيخ ولا ينافي هذه الأخبار ما رواه حريز بن عبد الله في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال المريض المغلوب والمغمى عليه يرمي عنه ويطوف عنه لأنه محمول على المبطون الذي يستمسك طهارته فلا يؤمن منه الحديث في كل حالا لحديث إسحاق بن عمار ولا يعلم خلافا في أن المريض يطاف به إذا استمسك الطهارة روى الجمهور عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن الحجر وعن أم سلمة قال شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله اني مريض اشتكى فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة ورواه ابن بابويه في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول حدثني أبي ان رسول الله صلى الله عليه وآله طاف على راحلته واستلم الحجر بمحجته وسعى عليها بين الصفا والمروة مسألة ولو كان المريض لا يستمسك به الطهارة يطيف عنه مع ضيق الوقت وينتظر به مع السعة فان برئ والا طيف عنه للضرورة لنا ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) أنه قال المبطون والكبير يطاف عنهما ويرمي عنهما وعن حبيب النخعي عن أبي عبد الله (ع) قال امر رسول الله صلى الله عليه وآله ان يطاف عن المبطون والكبير ويدل على انتظار إليه ما رواه الشيخ عن يونس بن عبد الرحمن الجبلي قال سألت أبا الحسن أو كتبت إليه (ع) عن سعيد بن يسار انه سقط من جملة فلا يستمسك بطنه أطوف عنه وأسعى قال لا ولكن دعه فان برئ قضى هو والا فاقض أنت عنه اما الكبير فان استمسك الطهارة طيف به والا طيف عنه لملا تقدم ولما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال الكبير يحمل فيطاف به والمبطون يرمي عنه ويطاف عنه ويصلي عنه فرع لو طاف بعض طوافه فاغتسل عليه لا يتمكن معها من اتمام الطواف وانتظر به يوم أو يومان فان برئ أتم طوافه ان كان قد تجاوز النصف والا أعاده وإن لم يتم أطيف به أسبوعا ان كان قد طاف أقل من النصف والا طيف به التمام لما تقدم ولما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن (ع)
(٧٠١)