عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيفرض الصلاة بين الصفا والمروة إلى غد قال لا وهذا يدل على المنع من تأخير السعي إلى غد يومه وروى ابن بابويه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد قال لا وعن رفاعة قال سأله عن الرجل يطوف بالبيت فيدخل وقت العصر أيسعى قبل أن يصلي أو يصلي قبل أن يسعى قال لا بأس ان يصلي ثم يسعى مسألة السعي بين الطواف لا يصح ان يتقدمه طواف فان سعى قبل لم يصح وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي و احمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى يصح ان كان ناسيا وان تعمد أعاد لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله انه سعى بعد طوافه وقال لنا خذوا عنى مناسككم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت فقال يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما وعن سيف بن عميره عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة قال يرجع فيطوف بالبيت ثم يستأنف السعي قلت إن ذاك قد فاته قال عليه دم الا ترى انك إذا اغتسلت شمالك قبل يمينك كان عليك ان يعيد إلى شمالك مسألة ولو طاف بعض الطواف ثم يمضى إلى السعي ناسيا فذكر في أثناء السعي نقيصة الطواف رجع فأتم طوافه ثم عاد إلى السعي فأتم سعيه رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا وطرح به ثم ذكر أنه قد بقي عليه من طوافه شئ فأمره ان يرجع إلى البيت فيتم ما بقي من طوافه ثم يرجع إلى الصفا فيتم ما بقي فقلت له فإنه طاف بالصفا وترك البيت قال يرجع إلى البيت فيطوف به ثم يستقبل طواف الصفا فقلت ما فرق بين هذين قال لأنه قد دخل في شئ من الطواف وهذا لم يدخل في شئ منه فرع لو سعى بعد طوافه ثم ذكر أنه طاف بغير طهارة لم يعتد بطوافه ولا يسعيه لأنه تبع له مسألة السعي واجب في الحج والعمرة كوجوب الطواف فيها ولا يجزي السعي في أحدهما الاخر ذهب إليه علماؤنا اجمع وقال بعض الجمهور لو سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم لم يلزمهما بعد ذلك سعى وإن لم يسعيا لزمهما السعي مع طواف الزيارة لنا ان كل واحد منهما نسك يشترط فيه الطواف فيشترط فيه السعي كالاخر ولان السعي أحد الطوافين فيكون واجبا كالاخر ولما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ويصلي لكل طواف ركعتين وسعيان بين الصفا والمروة إذا عرفت هذا فان القارن والمفرد على ما وصفنا يجب شرحهما يجب عليهما طواف الحج وسعى له وطواف النساء وللعمرة المفردة التي يفعلاها طواف وسعى وطواف النساء أيضا مسألة ولا يجوز تقديم طواف النساء على السعي فان فعل ذلك متعمدا كان عليه إعادة طواف النساء وان كان ناسيا لم يكن عليه شئ لما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد عمن ذكره قال قلت لأبي الحسن (ع) جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى فقال لا يكون السعي الا قبل طواف النساء فقلت عليه شئ قال لا يكون سعى الا قبل طواف النساء قال الشيخ (ره) ولا ينافي هذا الخبر ما رواه سماعة بن مهران عن أبي الحسن الماضي (ع) قال سألته عن الرجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة فقال لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجة لأنه محمول على من فعل ذلك ناسيا فإنه يجزي اما مع العمد فلا يجوز له فعله حسب ما تضمنه الخبر الأول وليس في الخبر انه فعله عامدا أو ناسيا مسألة لا يجوز للمتمتع ان يقدم طواف الحج وسعيه على المضي إلى عرفات اختيارا وهو قول العلماء كافة ورواه الشيخ عن أبي بصير قال قلت رجل كان متمتعا فأخل بالحج قال لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات فان هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتقد بذلك الطواف اما التقديم للضرورة كالشيخ الكبير والمريض وامرأة التي تخاف الحيض فإنه جايز لهم لان لا تكليف تقديم الوقوف مع المانع ضرر وحرج فيكون منفيا بالأصل ولما رواه الشيخ عن إسماعيل عبد الخالق قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لا بأس ان يجعل الشيخ الكبير والمريض والمراة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى وفي الصحيح عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل المتمتع إذا كان شيخا أو امرأة يخاف الحيض يجعل طواف الحج قبل أن يأتي منى قال نعم من كان هكذا يجعل وعلى الضرورة حمل الشيخ ما رواه في الصحيح عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف بين الصفا آو المروة قبل خروجه إلى منى قال لا بأس به جمعا بين الروايات وهو جيد وعن علي بن حمزة قال سألت أبا الحسن (ع) عن رجل دخل مكة ومعه نساء قد أمرهن فتمتعن قبل التروية يوما ويومين فخشى بعضهن الحيض فقال انما فرغن من متعتهن وأهللن فلينظر إلى التي يخاف عليها فيأمرها فتغتسل وتهل بالحج مكانها ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة فان حدث بما شئ قضت بقية المناسك وهي طامث فقلت أليس قد بقي طواف النساء قال بلي قلت فهي مرتهنه حتى تفرغ منه قال نعم قلت فلم لا يتركها حتى يقضي مناسكها قال يبقى عليها بنسك واحد أهون عليها من أن يبقى المناسك كلها مخافة الحدثان قلت أبي الجمال ان يقيم عليها والرفقة أليس له ذلك يستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر ويقضي المناسك مسألة وكذا
(٧٠٨)