منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٠٨
عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيفرض الصلاة بين الصفا والمروة إلى غد قال لا وهذا يدل على المنع من تأخير السعي إلى غد يومه وروى ابن بابويه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد قال لا وعن رفاعة قال سأله عن الرجل يطوف بالبيت فيدخل وقت العصر أيسعى قبل أن يصلي أو يصلي قبل أن يسعى قال لا بأس ان يصلي ثم يسعى مسألة السعي بين الطواف لا يصح ان يتقدمه طواف فان سعى قبل لم يصح وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي و احمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى يصح ان كان ناسيا وان تعمد أعاد لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله انه سعى بعد طوافه وقال لنا خذوا عنى مناسككم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت فقال يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما وعن سيف بن عميره عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة قال يرجع فيطوف بالبيت ثم يستأنف السعي قلت إن ذاك قد فاته قال عليه دم الا ترى انك إذا اغتسلت شمالك قبل يمينك كان عليك ان يعيد إلى شمالك مسألة ولو طاف بعض الطواف ثم يمضى إلى السعي ناسيا فذكر في أثناء السعي نقيصة الطواف رجع فأتم طوافه ثم عاد إلى السعي فأتم سعيه رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا وطرح به ثم ذكر أنه قد بقي عليه من طوافه شئ فأمره ان يرجع إلى البيت فيتم ما بقي من طوافه ثم يرجع إلى الصفا فيتم ما بقي فقلت له فإنه طاف بالصفا وترك البيت قال يرجع إلى البيت فيطوف به ثم يستقبل طواف الصفا فقلت ما فرق بين هذين قال لأنه قد دخل في شئ من الطواف وهذا لم يدخل في شئ منه فرع لو سعى بعد طوافه ثم ذكر أنه طاف بغير طهارة لم يعتد بطوافه ولا يسعيه لأنه تبع له مسألة السعي واجب في الحج والعمرة كوجوب الطواف فيها ولا يجزي السعي في أحدهما الاخر ذهب إليه علماؤنا اجمع وقال بعض الجمهور لو سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم لم يلزمهما بعد ذلك سعى وإن لم يسعيا لزمهما السعي مع طواف الزيارة لنا ان كل واحد منهما نسك يشترط فيه الطواف فيشترط فيه السعي كالاخر ولان السعي أحد الطوافين فيكون واجبا كالاخر ولما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ويصلي لكل طواف ركعتين وسعيان بين الصفا والمروة إذا عرفت هذا فان القارن والمفرد على ما وصفنا يجب شرحهما يجب عليهما طواف الحج وسعى له وطواف النساء وللعمرة المفردة التي يفعلاها طواف وسعى وطواف النساء أيضا مسألة ولا يجوز تقديم طواف النساء على السعي فان فعل ذلك متعمدا كان عليه إعادة طواف النساء وان كان ناسيا لم يكن عليه شئ لما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد عمن ذكره قال قلت لأبي الحسن (ع) جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى فقال لا يكون السعي الا قبل طواف النساء فقلت عليه شئ قال لا يكون سعى الا قبل طواف النساء قال الشيخ (ره) ولا ينافي هذا الخبر ما رواه سماعة بن مهران عن أبي الحسن الماضي (ع) قال سألته عن الرجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة فقال لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجة لأنه محمول على من فعل ذلك ناسيا فإنه يجزي اما مع العمد فلا يجوز له فعله حسب ما تضمنه الخبر الأول وليس في الخبر انه فعله عامدا أو ناسيا مسألة لا يجوز للمتمتع ان يقدم طواف الحج وسعيه على المضي إلى عرفات اختيارا وهو قول العلماء كافة ورواه الشيخ عن أبي بصير قال قلت رجل كان متمتعا فأخل بالحج قال لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات فان هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتقد بذلك الطواف اما التقديم للضرورة كالشيخ الكبير والمريض وامرأة التي تخاف الحيض فإنه جايز لهم لان لا تكليف تقديم الوقوف مع المانع ضرر وحرج فيكون منفيا بالأصل ولما رواه الشيخ عن إسماعيل عبد الخالق قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لا بأس ان يجعل الشيخ الكبير والمريض والمراة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى وفي الصحيح عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل المتمتع إذا كان شيخا أو امرأة يخاف الحيض يجعل طواف الحج قبل أن يأتي منى قال نعم من كان هكذا يجعل وعلى الضرورة حمل الشيخ ما رواه في الصحيح عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف بين الصفا آو المروة قبل خروجه إلى منى قال لا بأس به جمعا بين الروايات وهو جيد وعن علي بن حمزة قال سألت أبا الحسن (ع) عن رجل دخل مكة ومعه نساء قد أمرهن فتمتعن قبل التروية يوما ويومين فخشى بعضهن الحيض فقال انما فرغن من متعتهن وأهللن فلينظر إلى التي يخاف عليها فيأمرها فتغتسل وتهل بالحج مكانها ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة فان حدث بما شئ قضت بقية المناسك وهي طامث فقلت أليس قد بقي طواف النساء قال بلي قلت فهي مرتهنه حتى تفرغ منه قال نعم قلت فلم لا يتركها حتى يقضي مناسكها قال يبقى عليها بنسك واحد أهون عليها من أن يبقى المناسك كلها مخافة الحدثان قلت أبي الجمال ان يقيم عليها والرفقة أليس له ذلك يستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر ويقضي المناسك مسألة وكذا
(٧٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030