منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٠٠
ابن عمر والحسن البصري والزهري ومالك وأبو حنيفة وقال عطاء وطاوس وسعيد بن جبير واحمد واسحق لا بأس به لنا ان النبي صلى الله عليه وآله لو يفعله فلا يجوز فعله لقوله (ع) خذوا عني مناسككم ولأنه فريضة ذات عدد ولا يجوز الزيادة عليها كالصلاة ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض فلا يعيد حتى يستتمه احتج بان عايشة فعلته ولأنه يجري مجرى الصلاة يجوز جمعها ويؤخر ما بينهما يصليهما بعدها كذلك وجوابه ان فعل عايشة ليس حجة ويحتمل ان يكون ذلك في النفل فان القران يجوز فيه على ما يأتي والمقيس عليه أصل لنا ويدل على المنع من القران ما رواه الشيخ عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يطوف يقرن بين أسبوعين فقال إن شئت رويت لك عن أهل المدينة قال فقلت لا والله مالي في ذلك حاجة جعلت فداك ولكن أروني ما أدين الله عز وجل به فقال لا تقرن بين أسبوعين كل ما طفت أسبوعا فصل ركعتين واما انا فربما قرنت الثلاثة والأربعة فنظرت إليه فقال إني مع هؤلاء وعن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا سألناه عن اقران الطواف السبوعين و الثلاثة قال لا انما هو سبوع وركعتان وقال كان أبي يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن وانما كان ذلك منه لحال التقية وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سئل رجل أبا الحسن (ع) عن رجل يطوف الأسباع جميعا فيقرن فقال لا الا أسبوع وركعتان وانما قرن أبو الحسن (ع) لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية فروع الأول لا بأس بالقران بين الطوافين في النافلة لما رواه الشيخ في الموثق عن ابن مسكان عن زرارة قال قال قال أبو عبد الله (ع) انما يكره ان يجمع الرجل بين السبوعين والطوافين في الفريضة فاما في النافلة فلا وعن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول انما يكره القران في الفريضة اما النافلة فلا والله ما بها بأس الثاني هل القران في طواف الفريضة يحرم أم لا قال الشيخ (ره) لا يجوز وهو كما يحتمل التحريم يحتمل الكراهية لكنه احتمال بعيد في الكراهية وقال ابن إدريس انه مكروه شديد الكراهية وقد يعتبر عن مثل هذا بقولنا لا يجوز وكلام الشيخ في الاستبصار يعطي الكراهية الثالث الأفضل في كل طواف صلاة والقران مكروه في النافلة أيضا وعلى الخلاف في الفريضة الرابع من جمع بين الأسابيع في النفل أو في الفرض على الخلاف يستحب ان ينصرف على وترو يكره له الانصراف على الشفع مثلا لا ينصرف على أسبوعين ولا على أربعة يدل على ثلاثة أو خمسة لما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه (ع) انه كان يكره ان ينصرف في الطواف الأعلى وتر من طوافه الخامس قد بينا انه لا يجوز له الزيادة على السبعة فلو طاف ثمانية أشواط عامدا أعاد وان كان ناسيا استحب له ان يتمها أربعة عشر شوطا لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية قال يضيف إليها ستة وعن رفاعة قال كان علي (ع) يقول إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر قلت أربع ركعات قال يصلي ركعتين وانما قلت بالتمام مع الشهود دون العمد مع اطلاق هذا الحديثين لرواية أبي بصير الدالة على وجوب الإعادة ويدل على التفصيل ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول من طاف في البيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين فالتقييد بالوهم هنا يقتضي حمل اطلاق الروايتين عليه خصوصا مع رواية أبي بصير الدالة على وجوب الإعادة ولا يجوز حملها على النسيان ولا حمل المطلقين على العمد للنافي ولا وجه للجمع الا ما ذكرناه السادس إذا أكملها أربعة عشر شوطا صلى ركعتين طواف الفريضة وسعى ثم عاد إلى المقام وصلى ركعتين النفل لما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال إن عليا (ع) طاف طواف الفريضة فترك سبعة وبنى على واحدة وأضاف إليها ستا ثم صلى الركعتين خلف المقام ثم خرج إلى الصفا والمروة فلما فرغ من السعي بينهما فصلي ركعتين الذي تركه في المقام الأول السابع لو ذكر في الشوط الثامن قبل أن يبلغ الركن انه قد طاف سبعا فليقطع الطواف ولا شئ عليه لأنه أتى بالواجب وإن لم يذكر حتى يجوزه تمم أربعة عشر شوطا لما رواه الشيخ عن أبي كهمش قال سألت أبا عبد الله عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط قال إن ذكر قبل أن يأتي الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه فان لم يذكر حتى يبلغه فليتم أربعة عشر شوطا وليصل أربع ركعات الثامن لو شك هل طاف سبعا أو ثمانية قطع ولا شئ عليه لأنه يتيقن حصول السبع رواه الشيخ عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له رجل طاف فلم يدر سبعا طاف أو ثمانية قال يصلي ركعتين وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر سبعة طاف أو ثمانية فقال اما السبع فقد استيقن وانما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين التاسع لو شك فلم يدر ستة طاف أو سبعة أو ثمانية فإن كان طواف الفريضة أعاد لأنه لم يتيقن حصول السبعة ويدل عليه ما تقدم وما رواه الشيخ عن أبي بصير قال قلت رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية قال يعيد طوافه حتى يحفظ قلت فإنه طاف وهو ناس قال فليتمه طوافين ويصلي أربع ركعات فاما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط العاشر لو طاف أقل من سبعة ناسيا أعاد وتمم طوافه ان كان قد طاف أربعة أشواط وان كان قد طاف دونها أعاد اوله ولم يذكر حتى رجع إلى
(٧٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030