الأول اسناده منقطع وهذا الحديث اسناده متصل وهو رخصه ورحمه وكلام الشيخ في هذا الباب أوجه لأنه قد ثبت اعتبار مجاوزة النصف في حق غير الحايض باعتبار انه المعظم وان كان هذا أصلا فليعتمد عليه خصوصا مع الحديث الدال عليه بالتفصيل وقبول الرواية التي رواها للتأويل فإنه من المحتمل ان يكون ذلك في طواف النافلة ويعضد الرواية التي رواها الشيخ ما رواه أبو إسحاق صاحب اللؤلؤ قال حدثني من سمع أبا عبد الله (ع) يقول في المراة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعها تامة ويقضى ما فاتها من طواف البيت وبين الصفا والمروة ويخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الأخير وما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله (ع) قال إذا حاضت المراة وهي الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة فجازت النصف فعلت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمت وان هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها ان يستأنف الطواف مسألة قد بينا ان الطواف واجب ويدل عليه النص والاجماع قال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق وقد اجمع المسلمون كافة على أنه واجب إذا ثبت هذا فإنه نسك من تركه عمدا بطل حجه ولو تركه ناسيا قضاه ولو بعد المناسك فان تعذر العود استناب فيه روى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع قال يبعث يهدي ان كان تركه في حج بعث به في حج وان تركه في عمرة ووكل من يطوف عنه ما ترك من طواف قال الشيخ (ره) هذا محمول على طواف النساء لان من ترك طواف النساء ناسيا جازان يستنيب غيره مقامه في طوافه ولا يجوز له ذلك في طواف الحج هل يجب عليه إعادة الحج وبدنه لما رواه علي بن حمزة قال سئل من رجل جهل ان يطوف بالبيت حتى يرجع إلى أهله قال إن كان على جهة الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة وفي الصحيح عن علي بن جعفر قال سألت أبا الحسن (ع) عن رجل جهل ان يطوف بالبيت طواف الفريضة قال إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنه واستدل الشيخ على الجميع لما رواه معوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله قال لا يحل له النساء حتى يزور البيت وقال يأمر من يقضى عنه لمن لم يحج فان توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره وما ذكره الشيخ فيه توقف ووجه الجمع عندي حمل الحديثين الأولين على من ترك الطواف عامدا جاهلا بوجوبه فان يعيد الحج ويكفر والثاني على من تركه ناسيا ويحتمل وجوب الكفارة على من وطئ بعد الذكر وسيأتي تحقيق ذلك انشاء الله تعالى مسألة من شك في عدد الطواف فإن كان بعد فراغه لم يلتفت إليه لأنه شك في واجب فات محله فلا اعتبار به كمن شك في عدد الركعات بعد فراغه وان كان في اتيانه فإن كان شكه في الزيادة قطع الطواف ولا شئ عليه لأنه متيقن الاتيان بالسبع ويشك في الزايد والأصل عدمه وان كان يشك في النقصان كان الشك بين الستة والسبعة فإن كان طواف الفريضة أعاد الطواف من اوله لان الزيادة و النقصان محرمان ومع البناء على كل واحد من الأقل والأكثر يحصل أحد المحرمين فلهذا أبطلناه ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طاف بالبيت فلم يدر ستة طاف أم سبعة طواف فريضة قال فليعد طوافه قبل انه خرج وفاته ذلك قال ليس عليه شئ وفي الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة قال يستقبل وعن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله (ع) انه طفت فلم أدر ستة طفت أو سبعة وطفت طوفا اخر فقال هلا استأنفت قلت قد طفت وذهبت قال ليس عليك شئ وعن أحمد عن المزني؟؟ عن أبي الحسن الثاني قال سألته قلت وان شك في طوافه فلم يدر ستة طاف أو سبعة قال إن كان في فريضة أعاد كل ما شك فيه وان كان في نافلة على ما هو أقل فروع الأول لو شك فيما دون الستة والسبعة كان الحكم كذلك كمن شك فلم يدر طاف ثلاثة أشواط وأربعة أعاد في الفريضة وعلى هذا النهج لما تقدم ويدل عليه أيضا ما رواه حنان بن سدير قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما يقول في رجل خاف فأوهم قال طفت أربعة وقال طفت ثلاثة فقال أبو عبد الله (ع) اي الطوافين نافلة وطواف فريضة ثم قال إن كان طفت فريضة فليلق ما في يديه واستأنفوا وان كان طواف نافلة واستيقن الثلث وهو شك من الرابع انه طاف فليبني على الثالث فإنه يجوز له الثاني لو شك في طواف النافلة بنى على الأقل استحبابا لما تقدم في الروايات ويجوز لنا البناء على الأكثر روى ابن بابويه عن رفاعة عن الصادق (ع) أنه قال في رجل ان يدري ثلاثة طاف أو أربعة قال طواف نافلة أو فريضة قلت أجنبي فيهما قال إن كان طواف نافلة أو فريضة قلت أجنبي فيهما قال إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت وان كان طواف فريضة فأعد الطواف فان طفت بالبيت طواف الفريضة ولم تدر شيئا طفت أو سبعة فأعد طوافك فان خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شئ الثالث يجوز للرجل أن يقول على غيره في تعداد الطواف كما يجوز في الصلاة لأنه يثمر التذكر والظن مع النسيان روى ابن بابويه عن ابن مسكان عن الهذيل عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يتكل على عدد صاحبه في الطواف أيجزيه عنها وعن الصبي فقال نعم الا ترى انك يأتم بالامام إذا صليت خلفه فهو مثله وسئله سعيد الأعرج عن الطواف أيكتفي الرجل باحصاء صاحبه قال نعم مسألة لا يجوز الزيادة على سبعة أشواط في طواف الفريضة فلو طاف ثمانية عمدا وان كان سهوا استحب له ان يتم أربعة عشر شوطا وبالجملة القران في طواف الفريضة لا يجوز عند أكثر علمائنا وكرهه
(٦٩٩)