منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٩٩
الأول اسناده منقطع وهذا الحديث اسناده متصل وهو رخصه ورحمه وكلام الشيخ في هذا الباب أوجه لأنه قد ثبت اعتبار مجاوزة النصف في حق غير الحايض باعتبار انه المعظم وان كان هذا أصلا فليعتمد عليه خصوصا مع الحديث الدال عليه بالتفصيل وقبول الرواية التي رواها للتأويل فإنه من المحتمل ان يكون ذلك في طواف النافلة ويعضد الرواية التي رواها الشيخ ما رواه أبو إسحاق صاحب اللؤلؤ قال حدثني من سمع أبا عبد الله (ع) يقول في المراة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعها تامة ويقضى ما فاتها من طواف البيت وبين الصفا والمروة ويخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الأخير وما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله (ع) قال إذا حاضت المراة وهي الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة فجازت النصف فعلت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمت وان هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها ان يستأنف الطواف مسألة قد بينا ان الطواف واجب ويدل عليه النص والاجماع قال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق وقد اجمع المسلمون كافة على أنه واجب إذا ثبت هذا فإنه نسك من تركه عمدا بطل حجه ولو تركه ناسيا قضاه ولو بعد المناسك فان تعذر العود استناب فيه روى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع قال يبعث يهدي ان كان تركه في حج بعث به في حج وان تركه في عمرة ووكل من يطوف عنه ما ترك من طواف قال الشيخ (ره) هذا محمول على طواف النساء لان من ترك طواف النساء ناسيا جازان يستنيب غيره مقامه في طوافه ولا يجوز له ذلك في طواف الحج هل يجب عليه إعادة الحج وبدنه لما رواه علي بن حمزة قال سئل من رجل جهل ان يطوف بالبيت حتى يرجع إلى أهله قال إن كان على جهة الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة وفي الصحيح عن علي بن جعفر قال سألت أبا الحسن (ع) عن رجل جهل ان يطوف بالبيت طواف الفريضة قال إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنه واستدل الشيخ على الجميع لما رواه معوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله قال لا يحل له النساء حتى يزور البيت وقال يأمر من يقضى عنه لمن لم يحج فان توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره وما ذكره الشيخ فيه توقف ووجه الجمع عندي حمل الحديثين الأولين على من ترك الطواف عامدا جاهلا بوجوبه فان يعيد الحج ويكفر والثاني على من تركه ناسيا ويحتمل وجوب الكفارة على من وطئ بعد الذكر وسيأتي تحقيق ذلك انشاء الله تعالى مسألة من شك في عدد الطواف فإن كان بعد فراغه لم يلتفت إليه لأنه شك في واجب فات محله فلا اعتبار به كمن شك في عدد الركعات بعد فراغه وان كان في اتيانه فإن كان شكه في الزيادة قطع الطواف ولا شئ عليه لأنه متيقن الاتيان بالسبع ويشك في الزايد والأصل عدمه وان كان يشك في النقصان كان الشك بين الستة والسبعة فإن كان طواف الفريضة أعاد الطواف من اوله لان الزيادة و النقصان محرمان ومع البناء على كل واحد من الأقل والأكثر يحصل أحد المحرمين فلهذا أبطلناه ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طاف بالبيت فلم يدر ستة طاف أم سبعة طواف فريضة قال فليعد طوافه قبل انه خرج وفاته ذلك قال ليس عليه شئ وفي الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة قال يستقبل وعن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله (ع) انه طفت فلم أدر ستة طفت أو سبعة وطفت طوفا اخر فقال هلا استأنفت قلت قد طفت وذهبت قال ليس عليك شئ وعن أحمد عن المزني؟؟ عن أبي الحسن الثاني قال سألته قلت وان شك في طوافه فلم يدر ستة طاف أو سبعة قال إن كان في فريضة أعاد كل ما شك فيه وان كان في نافلة على ما هو أقل فروع الأول لو شك فيما دون الستة والسبعة كان الحكم كذلك كمن شك فلم يدر طاف ثلاثة أشواط وأربعة أعاد في الفريضة وعلى هذا النهج لما تقدم ويدل عليه أيضا ما رواه حنان بن سدير قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما يقول في رجل خاف فأوهم قال طفت أربعة وقال طفت ثلاثة فقال أبو عبد الله (ع) اي الطوافين نافلة وطواف فريضة ثم قال إن كان طفت فريضة فليلق ما في يديه واستأنفوا وان كان طواف نافلة واستيقن الثلث وهو شك من الرابع انه طاف فليبني على الثالث فإنه يجوز له الثاني لو شك في طواف النافلة بنى على الأقل استحبابا لما تقدم في الروايات ويجوز لنا البناء على الأكثر روى ابن بابويه عن رفاعة عن الصادق (ع) أنه قال في رجل ان يدري ثلاثة طاف أو أربعة قال طواف نافلة أو فريضة قلت أجنبي فيهما قال إن كان طواف نافلة أو فريضة قلت أجنبي فيهما قال إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت وان كان طواف فريضة فأعد الطواف فان طفت بالبيت طواف الفريضة ولم تدر شيئا طفت أو سبعة فأعد طوافك فان خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شئ الثالث يجوز للرجل أن يقول على غيره في تعداد الطواف كما يجوز في الصلاة لأنه يثمر التذكر والظن مع النسيان روى ابن بابويه عن ابن مسكان عن الهذيل عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يتكل على عدد صاحبه في الطواف أيجزيه عنها وعن الصبي فقال نعم الا ترى انك يأتم بالامام إذا صليت خلفه فهو مثله وسئله سعيد الأعرج عن الطواف أيكتفي الرجل باحصاء صاحبه قال نعم مسألة لا يجوز الزيادة على سبعة أشواط في طواف الفريضة فلو طاف ثمانية عمدا وان كان سهوا استحب له ان يتم أربعة عشر شوطا وبالجملة القران في طواف الفريضة لا يجوز عند أكثر علمائنا وكرهه
(٦٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030