عليه الرجوع صلى حيث ذكر روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سألت عن رجل طاف طواف النساء ولم يصل كذلك الطواف حتى ذكروا هو بالأبطح قال يرجع إلى المقام فيصلي الركعتين وفي الموثق عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصلي الركعتين حتى ذكروا هو بالأبطح يصلي أربعا قال يرجع فيصلي عند المقام أربعا وعن أحمد بن عمر الخلال قال سألت أبا الحسن (ع) عن رجل نسي ان يصلي ركعتين طواف الفريضة فلم يذكر حتى أتى منى قال يرجع إلى مقام إبراهيم (ع) فيصليهما ولا يعارض ذلك ما رواه حمان بن سدير قال زرت فنسيت الطواف فاتيت أبا عبد الله (ع) وهو بقرن الثعالب فسألته فقال صل في مكانك وعن أبي الصباح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسي ان يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم (ع) في طواف الحج والعمرة فقال إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم (ع) فان الله عز وجل يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلي وان كان قد ارتحل فلا امره ان يرجع وعن ابن مسكان قال حدثني عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) انه سأله عن رجل نسي ان يصلي الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم (ع) حتى أتى منى قال يصليهما بمني وعن هشام ابن مثني قال نسيت بان أصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى فذكرنا ذلك لأبي عبد الله (ع) قال أفلا صلاها حيث ما ذكر لأنا نقول إن هنا الاخبار محمولة على التفصيل الذي ذكرناه من عدم وجوب الرجوع عند المشقة لما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسي ان يصلي ركعتين طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلي قال فإن كان ارتحل فاني لا أشق عليه ولا امره ان رجع ولكن يصلي حيث ذكر قال الشيخ في الاستبصار ويحتمل ان يكون الاخبار الأول محمولة على الاستحباب الثالث لو صلى إلى غير المقام ناسيا ثم ذكر تداركه ورجع إلى المقام وأعاد الصلاة لان المأمور به لم يقع فيبقى في العهدة وما ذكر فعله لا يساويه فلا يقع بدلا ويدل عليه أيضا ما تقدم في حديث عبيد بن زرارة عن الصادق (ع) وما رواه عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله لا يزاري قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسي فصلي ركعتين طواف الفريضة في الحجر قال يعيد هما خلف المقام لان الله تعالى يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلي يعني بذلك ركعتي طواف الفريضة الرابع روى أنه إذا لم يتمكن من الرجوع يستنيب في ذلك من يصلي عنه في المقام رواه الشيخ في الموثق عن ابن مسكان قال الشيخ عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا (ع) أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله قال حيث هو الساعة السادس لو كان هناك زحام قال الشيخ يصلي خلف المقام فان لم يتمكن فليصل حياله لما رواه حسين بن عثمان قال رأيت أبا الحسن (ع) صلى ركعتين الفريضة محتال المقام قريبا من الظلال لكثرة الناس ولأنه في محل الضرورة فكان سايغا السابع وقت ركعتي الطواف حتى يفرغ منه سواء كان ذلك بعد الغداة أو بعد العصر إذا كان طواف فريضة وان كان طواف نافلة أخرهما إلى بعد طلوع الشمس أو بعد صلاة المغرب روى الشيخ عن ميسر عن أبي عبد الله (ع) قال صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر وعن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) عن ركعتي طواف الفريضة قال تؤخرهما ساعة إذا طفت فصل وفي الصحيح عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) قال رأيت الناس اخذوا عن الحسن والحسين (ع) ان الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة وقد روى كراهية الصلاة في هذين الوقتين رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (ع) عن ركعتي طواف الفريضة فقال وقتهما إذا فرغت من طوافك وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر قال يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها قال الشيخ الحديث الأول محمول على التقية والثاني على كون الطواف مندوبا الثامن لو طاف في وقت فريضة قال الشيخ يقدم الفريضة على صلاة الطواف وعندي انه ان كان الطواف واجبا تخير والا قدم الفريضة التاسع لو صلى المكتوبة بعد الطواف لم يجزيه عن الركعتين وقال الزهري ومالك وأصحاب الرأي وروى عن ابن عباس وعطا وجابر بن زيد والحسن وسعيد بن جبير واسحق ان الفريضة يجزيه وعن أحمد روايتان لنا انهما فريضة فلا يجزي عنها غيرها كغيرها من الفرايض المتعددة وطواف النافلة سنة فلا يجزي الفريضة عنه كركعتي الفجر احتجوا بأنهما ركعتان شرعا للنسك فأجزأت عنهما المكتوبة كركعتي الاحرام والجواب ان النافلة في الاحرام بدل عن الاحرام عقيب الفريضة بخلاف صورة النزاع العاشر يستحب ان يقرأ في الأولى الحمد وقل هو الله أحد وفي الثانية الحمد وقل يا أيها الكافرون وروى العكس رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله برواية معوية بن عمار عن الصادق (ع) الحادي عشر لو كان الطواف نفلا جازان يصليهما في اي موضع شاء من المسجد انها غير واجبة فلا يتغير مكانها وقد روى الشيخ عن زرارة عن أحدهما (ع) قال لا ينبغي ان يصلي ركعتين الفريضة إلا عند مقام إبراهيم (ع) واما التطوع فحيث ما شئت من المسجد الثاني عشر لو نسي الركعتين حتى مات قضى عنه وليه لأنه وجب عليه فعله ولم يفعله فوجب على وليه القضاء عنه كالصلوات الخمس والحج ولما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله
(٦٩٢)