منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٩٢
عليه الرجوع صلى حيث ذكر روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سألت عن رجل طاف طواف النساء ولم يصل كذلك الطواف حتى ذكروا هو بالأبطح قال يرجع إلى المقام فيصلي الركعتين وفي الموثق عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصلي الركعتين حتى ذكروا هو بالأبطح يصلي أربعا قال يرجع فيصلي عند المقام أربعا وعن أحمد بن عمر الخلال قال سألت أبا الحسن (ع) عن رجل نسي ان يصلي ركعتين طواف الفريضة فلم يذكر حتى أتى منى قال يرجع إلى مقام إبراهيم (ع) فيصليهما ولا يعارض ذلك ما رواه حمان بن سدير قال زرت فنسيت الطواف فاتيت أبا عبد الله (ع) وهو بقرن الثعالب فسألته فقال صل في مكانك وعن أبي الصباح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسي ان يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم (ع) في طواف الحج والعمرة فقال إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم (ع) فان الله عز وجل يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلي وان كان قد ارتحل فلا امره ان يرجع وعن ابن مسكان قال حدثني عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) انه سأله عن رجل نسي ان يصلي الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم (ع) حتى أتى منى قال يصليهما بمني وعن هشام ابن مثني قال نسيت بان أصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى فذكرنا ذلك لأبي عبد الله (ع) قال أفلا صلاها حيث ما ذكر لأنا نقول إن هنا الاخبار محمولة على التفصيل الذي ذكرناه من عدم وجوب الرجوع عند المشقة لما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسي ان يصلي ركعتين طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلي قال فإن كان ارتحل فاني لا أشق عليه ولا امره ان رجع ولكن يصلي حيث ذكر قال الشيخ في الاستبصار ويحتمل ان يكون الاخبار الأول محمولة على الاستحباب الثالث لو صلى إلى غير المقام ناسيا ثم ذكر تداركه ورجع إلى المقام وأعاد الصلاة لان المأمور به لم يقع فيبقى في العهدة وما ذكر فعله لا يساويه فلا يقع بدلا ويدل عليه أيضا ما تقدم في حديث عبيد بن زرارة عن الصادق (ع) وما رواه عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله لا يزاري قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسي فصلي ركعتين طواف الفريضة في الحجر قال يعيد هما خلف المقام لان الله تعالى يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلي يعني بذلك ركعتي طواف الفريضة الرابع روى أنه إذا لم يتمكن من الرجوع يستنيب في ذلك من يصلي عنه في المقام رواه الشيخ في الموثق عن ابن مسكان قال الشيخ عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا (ع) أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله قال حيث هو الساعة السادس لو كان هناك زحام قال الشيخ يصلي خلف المقام فان لم يتمكن فليصل حياله لما رواه حسين بن عثمان قال رأيت أبا الحسن (ع) صلى ركعتين الفريضة محتال المقام قريبا من الظلال لكثرة الناس ولأنه في محل الضرورة فكان سايغا السابع وقت ركعتي الطواف حتى يفرغ منه سواء كان ذلك بعد الغداة أو بعد العصر إذا كان طواف فريضة وان كان طواف نافلة أخرهما إلى بعد طلوع الشمس أو بعد صلاة المغرب روى الشيخ عن ميسر عن أبي عبد الله (ع) قال صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر وعن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) عن ركعتي طواف الفريضة قال تؤخرهما ساعة إذا طفت فصل وفي الصحيح عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) قال رأيت الناس اخذوا عن الحسن والحسين (ع) ان الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة وقد روى كراهية الصلاة في هذين الوقتين رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (ع) عن ركعتي طواف الفريضة فقال وقتهما إذا فرغت من طوافك وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر قال يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها قال الشيخ الحديث الأول محمول على التقية والثاني على كون الطواف مندوبا الثامن لو طاف في وقت فريضة قال الشيخ يقدم الفريضة على صلاة الطواف وعندي انه ان كان الطواف واجبا تخير والا قدم الفريضة التاسع لو صلى المكتوبة بعد الطواف لم يجزيه عن الركعتين وقال الزهري ومالك وأصحاب الرأي وروى عن ابن عباس وعطا وجابر بن زيد والحسن وسعيد بن جبير واسحق ان الفريضة يجزيه وعن أحمد روايتان لنا انهما فريضة فلا يجزي عنها غيرها كغيرها من الفرايض المتعددة وطواف النافلة سنة فلا يجزي الفريضة عنه كركعتي الفجر احتجوا بأنهما ركعتان شرعا للنسك فأجزأت عنهما المكتوبة كركعتي الاحرام والجواب ان النافلة في الاحرام بدل عن الاحرام عقيب الفريضة بخلاف صورة النزاع العاشر يستحب ان يقرأ في الأولى الحمد وقل هو الله أحد وفي الثانية الحمد وقل يا أيها الكافرون وروى العكس رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله برواية معوية بن عمار عن الصادق (ع) الحادي عشر لو كان الطواف نفلا جازان يصليهما في اي موضع شاء من المسجد انها غير واجبة فلا يتغير مكانها وقد روى الشيخ عن زرارة عن أحدهما (ع) قال لا ينبغي ان يصلي ركعتين الفريضة إلا عند مقام إبراهيم (ع) واما التطوع فحيث ما شئت من المسجد الثاني عشر لو نسي الركعتين حتى مات قضى عنه وليه لأنه وجب عليه فعله ولم يفعله فوجب على وليه القضاء عنه كالصلوات الخمس والحج ولما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله
(٦٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030