لهما رسول الله صلى الله عليه وآله قال جميل ورأيت أبا عبد الله (ع) يستلم الأركان كلها فإنها محمولة على التقية ولهذا (فعل) الصادق (ع) فدل على أن قوله كان في معرض التقية مسألة ويستحب الوقوف عند اليماني والدعاء عنده روى الشيخ عن يعقوب بن زيد عن أبي الفرج السندي عن أبي عبد الله (ع) قال كنت أطوف معه فقال أي هذا أعظم حرمة فقلت جعلت فداك أنت اعلم هنا مني فأعاد على فقلت له داخل البيت فقال الركن اليماني ان أبواب الجنة مفتوح لشيعة آل محمد صلى الله عليه وآله مسدودة من غيرهم وما من مؤمن يدعو عنده الا صعد دعائه حتى يلصق بالعرش ما بينه وبين الله حجاب وعن إبراهيم بن عيسى عن أبيه عن أبي الحسن ان رسول الله صلى الله عليه وآله طاف الكعبة حتى إذا بلغ الركن اليماني رفع رأسه إلى الكعبة ثم قال الحمد لله الذي شرفك وعظمك الحمد لله الذي بعثني نبيا وجعل عليا إماما اللهم اهد له خيار خلقك وجنبه شرار خلقك مسألة ويستحب الاستلام في كل شوط لان النبي صلى الله عليه وآله كان مستلم الركن اليماني والأسود في كل طوافه رواه ابن عمر ويستحب الدعاء في الطواف بما رواه معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) يطوف بالبيت سبعة أطواف يقول في الطواف اللهم إني أسئلك باسمك الذي دعاك به موسى من جانب الطور فاستجبت له وألقيت عليه محبته منك وأسئلك باسمك الذي غفرت به لمحمد صلى الله عليه وآله ما تقدم من ذنبه وما اخر وأتممت عليه نعمتك ان تفعل بي كذا وكذا لما لبيت من الدعا وقال أبو إسحاق روى هذا الدعا معوية بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) وكل ما انتهيت إلى باب الكعبة فصل على النبي صلى الله عليه وآله ويقول في الطواف اللهم إني فقير واني خائف مستجير فلا تبدل اسمي ولا تغير جسمي وفي الصحيح عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله (ع) قال كان علي بن الحسين (ع) إذا بلغ الحجر قبل أن يبلغ الميزاب رفع رأسه فقال اللهم أدخلني الجنة برحمتك وعافني من السقم وأوسع على من الرزق الحلال وادرأ عني شر فسقة الجن والإنس وشر فسقة العرب والعجم مسألة ويستحب ان يلتزم المستجار في الشوط السابع ويبسط يديه على حايطه ويستو به بطنه وخده ويدعو بالمأثور روى الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) فإذا انتهيت إلى مؤخر الكعبة وهو المستجار دون الركن اليماني بقليل في الشوط السابع فابسط يديك على الأرض والصق خدك وبطنك ثم قل اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مكان العايذ بك من النار ثم أقر لربك بما عملت من الذنوب فإنه ليس عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا لمكان الا غفر له انشاء الله فان أبا عبد الله (ع) قال لغلمانه ايبطوا عني حتى أقر لربي بما عملت اللهم من قبلك الروح والفرح والعافية اللهم ان عملي ضعيف فضاعفه واغفر لي ما اطلعت عليه مني وخفي على خلقك ويستجير بالله من النار و يختار لنفسك من الدعاء ثم يستقبل الركن اليماني والركن الذي فيه حجر الأسود واختم به فان لم يستطع فلا يضرك ويقول اللهم فبعني بما رزقتني وبارك لي فيما أبقيتني ثم يأتي مقام إبراهيم (ع) فصل ركعتين واجعله إماما واقرأ فيهما بسورة التوحيد قل هو الله أحد وفي الثانية قل يا أيها الكافرون ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله واسأله ان يتقبل منك فهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك ان يصليهما في اي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ثم تأتي الحجر الأسود فتقبله و وتستلمه أو تشير إليه فإنه لا بد من ذلك وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله (ع) إذا كنت في الطواف السابع فأنت المتعود و؟؟ مواد قمت في دبر الكعبة حذاء الباب فقل اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مقام العائذ بك اللهم من قبلك الروح والفرج استلم الركن اليماني ثم أتت الحجر فاختم به وعن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن استلام الكعبة قال من دبرها وفي الصحيح عن معوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (ع) إذا عرفت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة وهو بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل فابسط يدك على البيت والصق بطنك وخدك البيت وقل اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مكان العائذ من النار ثم أقر بربك بما عملت من الذنوب فإنه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان الا غفر الله له انشاء الله فرع لو نسي الالتزام حتى جاز موضعه فلا إعادة عليه لفوات محله روى الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين عن أبي الحسن (ع) قال سالت عن نسي ان يلتزم في اخر طوافه حتى جاز الركن اليماني أيصلح ان يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر أو يدع ذلك غان ترك اللزوم أو يمضى وعمن قوق عشرة أسباع أو أكثر أو أقل اله ان يلتزم في اخرها التزامة واحدة قال لا أحب ذلك اخر لو ترك الاستلام لم يكن عليه شئ وبه قال عامة الفقهاء وحكى عن الحسن البصري والثوري وعبد الملك الماجشون ان عليه وما لنا انه مستحب فلا يجب العقوبة بتركه كغيره من المندوبات احتجوا بما روى النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من ترك نسكا فعليه دم وجوابه انه مخصوص للواجب مسألة قال الشيخ (ره) في المبسوط وقد روى أنه يستحب الاضطباع وهو ان يدخل إزاره تحت منكبه الأيمن ويجعله على منكبه الأيسر والاضطباع وهو عضد الانسان وهو افتعال من الضبع واصله الاضتباع بالتاء فقلبوا التاء طاء لان مني وقعت بعد صاد أو ضاد أو ظاء ساكنه قلبت طاء إذا ثبت هذا فأكثر أهل العلم على استحباب الاضطباع وقال مالك انه ليس بمستحب وقال لم اسمع أحدا من أهل العلم ببلدنا يذكر
(٦٩٥)