منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٧٨
تطو في بالبيت وعن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان تلبي وأنت على غير طهور و على كل حال وعن جابر عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لا بأس ان يلبي الجنب مسألة ويستحب ان يذكر ما أحرم به في تلبية وبه قال احمد وقال الشافعي لا يستحب لنا ما رواه الجمهور في حديث انس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وهم يلبون بالحج ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام رفع صوته وقال لبيك بحجة وعمرة معا لبيك احتج الشافعي بان جابر قال ما سمى النبي صلى الله عليه وآله ونحن نقول لبيك بالحج وقال ابن عباس قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وهم يلبون بالحج ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام رفع صوته وقال لبيك بحجة وعمرة معا لبيك احتج الشافعي بان جابر قال ما سمى النبي صلى الله عليه وآله في تلبيته حجا ولا عمرة وسمع ابن عمر رجلا يقول لبيك بعمرة وضرب صدره وقال تعلم ما في نفسك والجواب عن الأول انه معار ض لما قلناه عن جابر وعن غيره وقول ابن عمر ليس بحجة خصوصا مع معارضته لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ثبت هذا فلا فضل ان تذكر في تلبية الحج والعمرة معا فان لم يمكنه للتقية أو غيرها فاقتصر عل يذلك الحج فإذا دخل مكة طاف وسعى وقصر وجعلها عمرة كان أيضا جابرا لما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لبى بالحج مفردا ثم دخل مكة يطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قال فليحل وليجعلها متعة الا ان يكون ساق الهدى فلا يستطيع ان يحل حتى يبلغ لهدى محله وفي الصحيح عن صفوان بن يحيى قال قلت لأبي الحسن علي بن موسى (ع) ان ابن السراج روى عتك آه سألك عن الرجل أهل بالحج ثم دخل محكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة يفسخ ذلك ويجعلها متعة فقلت له لا فقال سيأتي عن ذلك وقلت لا وله ان يحل ويجعلها متعة واخر عهدي بأبي انه دخل على الفضل بن الربيع وعليه ثوبان وساج فقال الفضل بن الربيع يا أبا الحسن لنا بك أسوة أنت مفرد للحج وانا مفرد للحج فقال له أبي لاما انا مفرد ا انا متمتع فقال له الفضل بن الربيع فهل لي ان أتمتع وقد طفت بالبيت فقال له أبي نعم فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عينيه وأصحابه فقال لهم ان موسى بن جعفر قال للفضل بن الربيع كذا وكذا يشنع على أبي قوله عليه السلام ثوبان وساج الساج هو الطيلسان الأخضر والأسود مسألة ويستحب تكرار التلبية والاكثار منها على كل حلال عند الاشراف والهبوط وادبار الصلوات وعن تجدد الأحوال واصطرام الرفاق وفي السحار وهو قول كل من يحفظ عنه العلم الا مالكا فإنه قال لا يلبي عند اصطرام الرقاق روى الجمهور عن ابن عمر انه كان يلبي راكبا ونازلا ومضطجعا وعن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وآله يلبى في حجة إذا لقى راكبا أو على أكمة أو هبط واديا وفي ادبار الصلوات المكتوبة ومن اخر الليل وعن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من مسلم يضحى لله يلبي حتى تغيب الشمس الا غابت ذنوبه فعاد كما ولدته أمه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية وعن حنان بن سدير عن أبيه قال قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليه السلام إذا رأيت مكة قطع التلبية وعن معوية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا دخل مكة رانت متمتع ونظر إلى بيوت مكة التي كانت قبل اليوم إذا بلغت عقبة المديين قطع التلبية وعليك بالتهليل والتكبير والثناء على الله ما استطعت وا ن كنت معربا بالحج فلا يقطع التلبية حتى يوم عرفه إلى زوال الشمس وإن كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عناي الحسن الرضا عليه السلام انه سئل عن المتمتع حتى يقطع التلبية قال إذا دخل على مكة عقبة ذي طوى قلت بيوت مكة قال نعم فقد روى الشيخ عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن تلبية المتعة متى يقطع قال حين يدخل الحرم قال الشيخ هذه الرواية محمولة على الجواز والاخبار والأدلة على الاستحباب أقول في طريق هذه الرواية أبو جميله وهو ضعيف مسألة والمفرد والقارن يقطعان التلبية يوم عرفة عند الزوال لحديث معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام والمعتمر عمرة مفردة قال الشيخ ان كان أحرم من خارج قطعها إذا دخل الحرم وان كان ممن خرج من مكة للاحرام قطعها إذا شاهد الكعبة وقيل بالتخيير بينهما من غير تفضيل روى الشيخ عن محمد بن عذافر عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية وشبههما ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة وعن الفضل بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت دخلت بعمرة فأين اقطع التلبية قال حيال العقبة عقبة المدينين فقلت أين عقبة المدينين قال بحيال القصار بن قال الشيخ (ره) وجه الجمع بين الخبار ان تحمل الرواية الأخيرة على من جاء من طريق المدينة خاصة فإنه يقطع التلبية عند عقبة المدينين والرواية المتضمنة للقطع عند ذي طوى على من جاء من طريق العراق والرواية المتضمنة للقطع عند النظر إلى الكعبة على من يكون قد خرج من مكة للعمرة قال ورواية معوية بن عمار المتضمنة للقطع عن دخول الحرم على الجواز وهذه الروايات مع اختلاف أحوالها على الاستحباب قال وكان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسن بن بابويه (ره) حين روى هذه الروايات دخلها على التخيير حين ظن أنها متنافية
(٦٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030