تطو في بالبيت وعن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان تلبي وأنت على غير طهور و على كل حال وعن جابر عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لا بأس ان يلبي الجنب مسألة ويستحب ان يذكر ما أحرم به في تلبية وبه قال احمد وقال الشافعي لا يستحب لنا ما رواه الجمهور في حديث انس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وهم يلبون بالحج ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام رفع صوته وقال لبيك بحجة وعمرة معا لبيك احتج الشافعي بان جابر قال ما سمى النبي صلى الله عليه وآله ونحن نقول لبيك بالحج وقال ابن عباس قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وهم يلبون بالحج ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام رفع صوته وقال لبيك بحجة وعمرة معا لبيك احتج الشافعي بان جابر قال ما سمى النبي صلى الله عليه وآله في تلبيته حجا ولا عمرة وسمع ابن عمر رجلا يقول لبيك بعمرة وضرب صدره وقال تعلم ما في نفسك والجواب عن الأول انه معار ض لما قلناه عن جابر وعن غيره وقول ابن عمر ليس بحجة خصوصا مع معارضته لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ثبت هذا فلا فضل ان تذكر في تلبية الحج والعمرة معا فان لم يمكنه للتقية أو غيرها فاقتصر عل يذلك الحج فإذا دخل مكة طاف وسعى وقصر وجعلها عمرة كان أيضا جابرا لما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لبى بالحج مفردا ثم دخل مكة يطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قال فليحل وليجعلها متعة الا ان يكون ساق الهدى فلا يستطيع ان يحل حتى يبلغ لهدى محله وفي الصحيح عن صفوان بن يحيى قال قلت لأبي الحسن علي بن موسى (ع) ان ابن السراج روى عتك آه سألك عن الرجل أهل بالحج ثم دخل محكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة يفسخ ذلك ويجعلها متعة فقلت له لا فقال سيأتي عن ذلك وقلت لا وله ان يحل ويجعلها متعة واخر عهدي بأبي انه دخل على الفضل بن الربيع وعليه ثوبان وساج فقال الفضل بن الربيع يا أبا الحسن لنا بك أسوة أنت مفرد للحج وانا مفرد للحج فقال له أبي لاما انا مفرد ا انا متمتع فقال له الفضل بن الربيع فهل لي ان أتمتع وقد طفت بالبيت فقال له أبي نعم فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عينيه وأصحابه فقال لهم ان موسى بن جعفر قال للفضل بن الربيع كذا وكذا يشنع على أبي قوله عليه السلام ثوبان وساج الساج هو الطيلسان الأخضر والأسود مسألة ويستحب تكرار التلبية والاكثار منها على كل حلال عند الاشراف والهبوط وادبار الصلوات وعن تجدد الأحوال واصطرام الرفاق وفي السحار وهو قول كل من يحفظ عنه العلم الا مالكا فإنه قال لا يلبي عند اصطرام الرقاق روى الجمهور عن ابن عمر انه كان يلبي راكبا ونازلا ومضطجعا وعن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وآله يلبى في حجة إذا لقى راكبا أو على أكمة أو هبط واديا وفي ادبار الصلوات المكتوبة ومن اخر الليل وعن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من مسلم يضحى لله يلبي حتى تغيب الشمس الا غابت ذنوبه فعاد كما ولدته أمه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية وعن حنان بن سدير عن أبيه قال قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليه السلام إذا رأيت مكة قطع التلبية وعن معوية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا دخل مكة رانت متمتع ونظر إلى بيوت مكة التي كانت قبل اليوم إذا بلغت عقبة المديين قطع التلبية وعليك بالتهليل والتكبير والثناء على الله ما استطعت وا ن كنت معربا بالحج فلا يقطع التلبية حتى يوم عرفه إلى زوال الشمس وإن كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عناي الحسن الرضا عليه السلام انه سئل عن المتمتع حتى يقطع التلبية قال إذا دخل على مكة عقبة ذي طوى قلت بيوت مكة قال نعم فقد روى الشيخ عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن تلبية المتعة متى يقطع قال حين يدخل الحرم قال الشيخ هذه الرواية محمولة على الجواز والاخبار والأدلة على الاستحباب أقول في طريق هذه الرواية أبو جميله وهو ضعيف مسألة والمفرد والقارن يقطعان التلبية يوم عرفة عند الزوال لحديث معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام والمعتمر عمرة مفردة قال الشيخ ان كان أحرم من خارج قطعها إذا دخل الحرم وان كان ممن خرج من مكة للاحرام قطعها إذا شاهد الكعبة وقيل بالتخيير بينهما من غير تفضيل روى الشيخ عن محمد بن عذافر عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية وشبههما ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة وعن الفضل بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت دخلت بعمرة فأين اقطع التلبية قال حيال العقبة عقبة المدينين فقلت أين عقبة المدينين قال بحيال القصار بن قال الشيخ (ره) وجه الجمع بين الخبار ان تحمل الرواية الأخيرة على من جاء من طريق المدينة خاصة فإنه يقطع التلبية عند عقبة المدينين والرواية المتضمنة للقطع عند ذي طوى على من جاء من طريق العراق والرواية المتضمنة للقطع عند النظر إلى الكعبة على من يكون قد خرج من مكة للعمرة قال ورواية معوية بن عمار المتضمنة للقطع عن دخول الحرم على الجواز وهذه الروايات مع اختلاف أحوالها على الاستحباب قال وكان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسن بن بابويه (ره) حين روى هذه الروايات دخلها على التخيير حين ظن أنها متنافية
(٦٧٨)