والندب وما يحرم له من الحجة الاسلام أو غيرها روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أردت الاحرام والتمتع فقل اللهم إني أريد ما أمرت به التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر لي ذلك وتقبله مني وعني عليه وحلي حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي أحرم لك شعري وبشري من النساء الطيب والثياب وإن شئت قلبت حتى ينهض وإن شئت فاخره حتى تركب بعيرك ويستقبل القبلة فافعل مسألة ولو قوى الاحرام مطلق ولم ينو الحج ولا عمرة انعقد احرامه وكان له صرفه إلى أيهما شاء ان كان في أشهر الحج لأنه عبادة منية فصحت وروى الجمهور عن طاوس قال خرج النبي صلى اله عليه وآله من المدينة لا يسمى حجا ولا عمرة ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة فامر أصحابه من كان منهم أهل ولم يكن معه هدى ان يجعلوها عمرة ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال لما رجع من اليمن وجد فاطمة عليها السلام قد أحلت فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله مستغيثا ومحرسا على فاطمة عليها السلام فقال انا أمرت الناس بذلك فبم أهللت يا علي فقال اهلالا كاهلال النبي صلى الله عليه وآله فقال النبي صلى الله عليه وآله كن على احرامك مثلي فأنت شريكي في هديه وكان النبي صلى الله عليه وآله ساق معه مائة بدنة فجعل لعلي عليه السلام منها أربعا وثلثين ولنفسه ستا وستين ونحرها كلها بيده ثم اخذ من كل بدنه جذوة طبخها في قدر واكلا منها وتحسيا من المرق فقال قد أكلنا الآن منها جميعا ولم يعطيا الجزار من جلودها ولا جلالها ولا قلائدها ولكن يتصدق بها وكان علي عليه السلام يفتخر على الصحابة ويقول من منكم مثلي وانا شريك رسول الله صلى الله عليه وآله في هديه ومن منكم مثلي وانا الذي ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله هداني بيده ولان الاحرام بالحج يخالف غيره من احرام سائر العبادات لأنه يخر ج منه الفساد وإذا عقد عن غيره أو تطوعا وعليه فرضه وقع عن فرضه فجاز ان ينعقد مطلقا فروع الأول إذا ثبت انه ينعقد مطلقا فان صرفه إلى الحج صار حجا وان صرفه إلى العمرة كان عمرة والى اي أنواع الحج صرفه وانصرف ا ليه من تمتع أو قران أو افراد ولو صرفه إلى الحج والعمرة معا لم يصح عندنا وصح عند المخالفين وهذا يعني على جوازيته حجة وعمرة وعدمه الثاني لو عقده مطلقا قبل أشهر الحج ان عقد بعمرة ولم ينعقد مطلقا لان هذا احرام لا يصح لغير العمرة فانصرف إليها ولا يصلح للحج لأنه لم يقع في أشهره فلا ينصرف إليه لأنه الأصل في الأفعال الصحة الثالث لو كان عليه حج واجب أو عمرة واجبة وأطلق الاحرام فالأشبه انصراف المطلق إلى ما تعين عليه من حج أو عمرة مسألة يصح ابهام الاحرام وهو ان يحرم بما أحرم به فلان لما رواه الجمهور عن جابر وانس ان عليا عليه السلام قدم من اليمن على النبي صلى الله عليه وآله وكان قد هل اهلالا كاهلال رسول الله صلى الله عليه وآله فقال النبي صلى الله عليه وآله بم أهللت قال اهلالا كاهلا لك فقال له النبي صلى الله عليه وآله أقم على احرامك وكذلك أحرم أبو موسى الأشعري احراما كاحرام النبي صلى الله عليه وآله ما قلت حين فرضت الحج قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله قال فان الهدى فلا يحل الثاني لو لم يعلم وتعذر عليه علم ذلك بمؤنة أو تعيينه قال الشيخ (ره) يتمتع احتياطا للحج والعمرة ولو بان ان فلانا لم يحرم انعقد مطلقا وكان له صرفه إلى اي الانسان شاء ولو لم يعلم هلا حرم فلان أم لا فحكمه حكم من لم يحرم لان الأصل عدم لاحرام الثالث لو لم يعين ثم شرع في الطواف قبل التعيين قال بعض الجمهور ينعقد حجا وينوى الحج ويقع هذا الطواف طواف القدوم ولا يصير معتمر الآن إلي طواف ركم في العمرة فلا يقع بغير نية وطواف القدوم لا يحتاج إلى النية فيصير حجا ولو قيل إنه لا يعتد بطوافه لأنه طاف لا في حج ولا في عمرة كان حسنا الرابع تعيين الاحرام أولى من اطلاقه وبه قا مالك والشافعي في أحد قوليه وقال في الاخر الاطلاق الولي لنا إذ أعين كان علما لما هو متلبس معه فيكون أولى من عدم العلم احتج بحديث طاوس ان النبي صلى الله عليه وآله أطلق الاحرام والجواب انه مرسل والشافعي لا يعمل بالمراسيل المنفردة فكيف مع مخالفته للروايات الإدالة على أن عليه السلام بخلاف الاطلاق مسألة ولو أحرم بنسك ثم (اشتبه) يشبه تخير بين الحج والعمرة إذا لم يتعين عليه أحدهما قاله الشيخ في المبسوط وقال أبو حنيفة يجب عليه ان ينوى القران وبه الشافعي في الأم والملاء وقال في القديم يتحرى ويبنى على ما يغلب على ظنه قا احمد يجعل ذلك عمرة وبه قال الشيخ في الخلاف لنا ان قبل الاحرام يجوز ابتداء من النسكين شاء فمع عدم التعيين مستمر هذا الجواز مع النسيان عملا باستصحاب الحال السالم عن معارضته الذكر ولا نهل وأحرم بالحج جاز له فسخه إلى العمرة على ما تقدم احتج الشافعي على القديم بأنه اشتباه في شرط من شرايط العبادة فكان له الاجتهاد فيه كالإنائين والقبلة واحتج أبو حنيفة بان الشك لحق به في فعله بعد التلبس بالعبادة فلم يكن له الاجتهاد وانما يرجع إلى التعيين كمن شك في عدد الركعات بخلاف الإنائين والقبلة لان عليهما اما رأت يرجع إليهما عند لاشتباه واما ههنا فإنه شك في فعل نفسه ولا أمارة على ذلك الا ذكره فلم يرجع الا إليه والجواب عن الأول بالمنع عن الحكم في الصل وعن الثاني بمعارضته براءة الذمة من المعين اما لو تعين أحدهما
(٦٧٥)