منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٧٥
والندب وما يحرم له من الحجة الاسلام أو غيرها روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أردت الاحرام والتمتع فقل اللهم إني أريد ما أمرت به التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر لي ذلك وتقبله مني وعني عليه وحلي حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي أحرم لك شعري وبشري من النساء الطيب والثياب وإن شئت قلبت حتى ينهض وإن شئت فاخره حتى تركب بعيرك ويستقبل القبلة فافعل مسألة ولو قوى الاحرام مطلق ولم ينو الحج ولا عمرة انعقد احرامه وكان له صرفه إلى أيهما شاء ان كان في أشهر الحج لأنه عبادة منية فصحت وروى الجمهور عن طاوس قال خرج النبي صلى اله عليه وآله من المدينة لا يسمى حجا ولا عمرة ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة فامر أصحابه من كان منهم أهل ولم يكن معه هدى ان يجعلوها عمرة ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال لما رجع من اليمن وجد فاطمة عليها السلام قد أحلت فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله مستغيثا ومحرسا على فاطمة عليها السلام فقال انا أمرت الناس بذلك فبم أهللت يا علي فقال اهلالا كاهلال النبي صلى الله عليه وآله فقال النبي صلى الله عليه وآله كن على احرامك مثلي فأنت شريكي في هديه وكان النبي صلى الله عليه وآله ساق معه مائة بدنة فجعل لعلي عليه السلام منها أربعا وثلثين ولنفسه ستا وستين ونحرها كلها بيده ثم اخذ من كل بدنه جذوة طبخها في قدر واكلا منها وتحسيا من المرق فقال قد أكلنا الآن منها جميعا ولم يعطيا الجزار من جلودها ولا جلالها ولا قلائدها ولكن يتصدق بها وكان علي عليه السلام يفتخر على الصحابة ويقول من منكم مثلي وانا شريك رسول الله صلى الله عليه وآله في هديه ومن منكم مثلي وانا الذي ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله هداني بيده ولان الاحرام بالحج يخالف غيره من احرام سائر العبادات لأنه يخر ج منه الفساد وإذا عقد عن غيره أو تطوعا وعليه فرضه وقع عن فرضه فجاز ان ينعقد مطلقا فروع الأول إذا ثبت انه ينعقد مطلقا فان صرفه إلى الحج صار حجا وان صرفه إلى العمرة كان عمرة والى اي أنواع الحج صرفه وانصرف ا ليه من تمتع أو قران أو افراد ولو صرفه إلى الحج والعمرة معا لم يصح عندنا وصح عند المخالفين وهذا يعني على جوازيته حجة وعمرة وعدمه الثاني لو عقده مطلقا قبل أشهر الحج ان عقد بعمرة ولم ينعقد مطلقا لان هذا احرام لا يصح لغير العمرة فانصرف إليها ولا يصلح للحج لأنه لم يقع في أشهره فلا ينصرف إليه لأنه الأصل في الأفعال الصحة الثالث لو كان عليه حج واجب أو عمرة واجبة وأطلق الاحرام فالأشبه انصراف المطلق إلى ما تعين عليه من حج أو عمرة مسألة يصح ابهام الاحرام وهو ان يحرم بما أحرم به فلان لما رواه الجمهور عن جابر وانس ان عليا عليه السلام قدم من اليمن على النبي صلى الله عليه وآله وكان قد هل اهلالا كاهلال رسول الله صلى الله عليه وآله فقال النبي صلى الله عليه وآله بم أهللت قال اهلالا كاهلا لك فقال له النبي صلى الله عليه وآله أقم على احرامك وكذلك أحرم أبو موسى الأشعري احراما كاحرام النبي صلى الله عليه وآله ما قلت حين فرضت الحج قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله قال فان الهدى فلا يحل الثاني لو لم يعلم وتعذر عليه علم ذلك بمؤنة أو تعيينه قال الشيخ (ره) يتمتع احتياطا للحج والعمرة ولو بان ان فلانا لم يحرم انعقد مطلقا وكان له صرفه إلى اي الانسان شاء ولو لم يعلم هلا حرم فلان أم لا فحكمه حكم من لم يحرم لان الأصل عدم لاحرام الثالث لو لم يعين ثم شرع في الطواف قبل التعيين قال بعض الجمهور ينعقد حجا وينوى الحج ويقع هذا الطواف طواف القدوم ولا يصير معتمر الآن إلي طواف ركم في العمرة فلا يقع بغير نية وطواف القدوم لا يحتاج إلى النية فيصير حجا ولو قيل إنه لا يعتد بطوافه لأنه طاف لا في حج ولا في عمرة كان حسنا الرابع تعيين الاحرام أولى من اطلاقه وبه قا مالك والشافعي في أحد قوليه وقال في الاخر الاطلاق الولي لنا إذ أعين كان علما لما هو متلبس معه فيكون أولى من عدم العلم احتج بحديث طاوس ان النبي صلى الله عليه وآله أطلق الاحرام والجواب انه مرسل والشافعي لا يعمل بالمراسيل المنفردة فكيف مع مخالفته للروايات الإدالة على أن عليه السلام بخلاف الاطلاق مسألة ولو أحرم بنسك ثم (اشتبه) يشبه تخير بين الحج والعمرة إذا لم يتعين عليه أحدهما قاله الشيخ في المبسوط وقال أبو حنيفة يجب عليه ان ينوى القران وبه الشافعي في الأم والملاء وقال في القديم يتحرى ويبنى على ما يغلب على ظنه قا احمد يجعل ذلك عمرة وبه قال الشيخ في الخلاف لنا ان قبل الاحرام يجوز ابتداء من النسكين شاء فمع عدم التعيين مستمر هذا الجواز مع النسيان عملا باستصحاب الحال السالم عن معارضته الذكر ولا نهل وأحرم بالحج جاز له فسخه إلى العمرة على ما تقدم احتج الشافعي على القديم بأنه اشتباه في شرط من شرايط العبادة فكان له الاجتهاد فيه كالإنائين والقبلة واحتج أبو حنيفة بان الشك لحق به في فعله بعد التلبس بالعبادة فلم يكن له الاجتهاد وانما يرجع إلى التعيين كمن شك في عدد الركعات بخلاف الإنائين والقبلة لان عليهما اما رأت يرجع إليهما عند لاشتباه واما ههنا فإنه شك في فعل نفسه ولا أمارة على ذلك الا ذكره فلم يرجع الا إليه والجواب عن الأول بالمنع عن الحكم في الصل وعن الثاني بمعارضته براءة الذمة من المعين اما لو تعين أحدهما
(٦٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030