منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٧٧
يقول هذا في دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة وحين ينهض بك لغيرك إذا علوت شرفا هبطت واديا أو لقيت راكبا أو استيقظت من مناسك وبالأسحار وأكثر ما استطعت واجهر بها وان تركت بعض التلبية فلا يضرك غير أن تمامها أفضل واعلم أنه لا يدل من التلبية والأربعة إلى ركن أول الكلام هي الفريضة وبها التوحيد وبها لبى المرسلون وأكثر من ذي المعارج فان رسو ل الله صلى الله عليه وآله كان يكثر منها وأول من لبى إبراهيم عليه السلام قال إن الله يدعوكم إلى أن يحجوا مية فأجابوه بالتلبية فلم يبق أحد اخذ ميثاقه بالموافات في ظهر رجل ولا بطن امرأة الا أجاب بالتلبية وفي الصحيح عن حريز بن عبد الله عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قال لما أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله اتاه جبرئيل عليه السلام فقال من أصحابك بالعج والشبح فالعج رفع الصوت بالتلبية والشبح نحر البدن والامر للوجوب ولأنها عبادة له تحليل وتحريم فكان فيها نطق واجب كالصلاة احتج المخالف باها ذكر فلم يجب في لحج كساير الاذكار ولا جواب لا يعارض هذا ما ذكرناه من الأحاديث والقياس مسألة وقد اجمع اهلا العلم كافة على أن الزايد على التلبيات الأربع غير واجب واختلفوا فالذي علماؤنا استحباب الزايد على الأربع وبه قال أصحاب ألبي حنيفة وقال الشافعي انه غير مستحب وبه قال احمد وقال بعضهم ان الزايد مكروه لنا ما رواه الجمهور عن ابن عمر انه كان يلبي تلبية رسو ل الله ويريد مع هذا لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والدعاء إليك والعمل فزاد عمر لبيك ذا النعماء والفضل لبيك لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك وكان انس يريد فيقول لبيك لبيك حقا حقا تعبدا ودقا ومن طريق الخاصة ما تقدم في حديث معوية بن عمار عن أبي عبد الله وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أحرمت من مسجد الشجرة فان كنت ماشيا لبيت من مكانك من المسجد تقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك لبيك ذا المعارج لبيك لبيك بحجة تمامها عليك واجهر بها كلما ركبت وكلما نزلت وكلما هبطت وأدبا أو علوت اكمه أو كهت راكبا وبالأسحار ولأنه ذكر مستحب فاستحبت للاكثار منه احتج الشافعي بما رواه جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام عن أبيه الباقر عليه السلام عن ابر قال تلبية رسو ل الله صلى الله عليه وآله لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وما دام عليه النبي (صلى الله عليه وآله كان أولى من غير والجواب وانه عليه السلام فعل ذلك بيانا للواجب فكان واجبا ولهذا لم يرد عليه السلام على الواجب ولان علماؤنا نقلوا عن أهل البيت عليهم السلام تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله كما فقلنا في حديث معوية بن عمار عن الصادق عليه السلام وروى ابن بابويه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما لبى رسول الله صلى الله عليه وآله قال لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك لا شريك لك لبيك وهم اعرف بمناسك الرسول صلى الله عليه وآله بشريعته من غيرهم مسألة في التلبيات الأربع الواجبة لبيك اللهم لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ذكره الشيخ في كتبه وقال ابن إدريس ان هذه الصورة ينعقد بها احرام كانعقاد الصلاة بتكبيرة الاحرام وأوجب هذه الصورة أبو الصلاح وابن البراج من علماؤنا وقيل الواجب لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك وهو الذي دل عليه حديث معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام وقد تقدم إذا ثبت هذا فالزايد عليه مستحب على ما تقدم خلافا للشافعي ويستحب الاكثار من لبيك فالمعارج لبيك على ما دل عليه حديث معوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام مسألة في رفع الصوت بالتلبية مستحب على قولا كثر علمائنا وبه قال الجمهور كافة وللشيخ قولان أحدهما الوجوب لنا أصل براءة الذمة احتج الشيخ بما رواه عن عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام في قوله واجهر بها كلما ركبت وكلما نزلت وكلما هبطت وأدبا أو علوت أكمة أو كنت راكبا وبالأسحار وفي حديث حريز عنهما عليهم السلام ان جبرئيل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وآله مر أصحابك بالعج والشبح والعج رفع الصوت بالتلبية والعج البدن والمر للوجوب والجواب انه شقد يكون للندب خصوصا مع القرينة وهي حاصلة هنا في قوله كلما ركبت الحديث ان ذلك ليس بواجب إذا عرفت هذا فإنه مستحب لما ذكرناه من الحديثين قال الباقر عليه السلام (والصادق عليه السلام قال جابر بن عبد الله ما مشى النبي صلى الله عليه وآله الروح حتى بحت أصواتنا ولأنه من شعائر العبادة فهو بمنزلة الأذان ولان في رفع الصوت تنبيها للمستمعين وتذكارا ولما يبلغ به إلى قطع الصواب لحصول الضرر بذلك فرع ليس على النساء اجهار بالتلبية لأنهن مأمورات بالسر لأنه نجاف من أصواتهن الافتيان ويدل عليه ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله تعالى وضع عن النساء أربعا الاجهار بالتلبية والسعي بين الصفا والمروة يعني الهرولة ودخول الكعبة والإسلام فرع اخر تلبية الأخرس تحريك لسانه وعقد قلبه بها لان المقدور عليه فالزايد على ذلك تكليف مالا يطاق ولما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر بن محمد عليه السلام ان عليا عليه السلام قال تلبية الخرس وتشهده وقراءة القران في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه اخر لا يجوز التلبية بغير القريبة مع القدرة خلافا لأبي حنيفة لأنه المأمور به ولأنه ذكر مشروع ولا بشرع بغير العربية كالأذان والاذكار المشروعة في الصلاة احتج أبو حنيفة بالقياس على التكبير وجوابه منع الصل مسألة ويجوز التلبية للظاهر والجنب والحدث والحايض وبالجملة لا يشترط فيها الطهارة بلا خلاف لما رواه الجمهور عن النبي (صلى الله عليه وآله قال لعايشة حين حاضت افعلي ما يفعل الحاج غيران لا
(٦٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030