الشجرة وعقد الاحرام ثم خرج فأتى بخيص فيه زعفران فأكل منه وعن علي بن عبد العزيز قال اغتسل أبو عبد الله عليه السلام للاحرام بذي الحليفة ثم قال لغلمانه هاتوا ما عندكم من الصيد حتى نا كل فاتى بحجلتين فاكلها وروى ابن بابويه عن حفص بن البحتري عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن عقد الاحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل أن يلبي قال ليس عليه شئ مسألة يستحب لمن أحرم تنسك ان يشترط على ربه عند احرامه إن لم يكن حجة فعمرة وان محله حيث جلسه سواء كانت حجته تمتعا أو قرانا أو افرادا وكذا في احرام العمرة وبه قال علي عليه السلام وعمر بن الخطاب وابن مسعود وعمار وعلقمة وشريح وسعيد بن المسيب وعكرمة والشافعي وأبو حنيفة وا حمد وأنكره ابن عمر وطاوس وسعيد بن جبير والزهري ومالك لنا ما رواه الجمهور عن عايشة قال دخلت النبي صلى الله عليه وآله على صباغه أتت النبي فقال يا رسول الله اني أريد الحج فكيف أقول قال قولي لبيك اللم لبيك وتحلي من الأرض حيث تحبسني فان لك على ربك ما استثنيت ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أردت الاحرام والتمتع فقل ا للهم اني أريد ما أمرت به التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر لي ذلك وتقبله مني وأعني عليه وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على أحرم لكح شعري وبشري من النساء والطيب والثياب وإن شئت قلت حين تنهض وإن شئت فاخره حتى تركب بعيرك وتستقبل القبلة فافعل وفي الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله فان عرض لي شئ تحبسني فحلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت على اللهم إن لم يكن حجة فعمرة الحديث وعن الفضل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه ان حله حيث حبسه ومفرد الحج يشرط على ربه إن لم يكن حجة فعمرة احتجوا بان ابن عمر كان منكرا الاشتراط ويقول حبسكم سنة نبيكم ولأنها عبادة تجب بأصل الشرع فلم يعد الاشتراط فيها كالصوم والصلاة والجواب لا يعارض ذلك ما رويناه من أحاديث رسو ل الله صلى الله عليه وآله وأحاديث أهل البيت (عليهم السلام مع أن ابن عمر قولها ليس بحجة لو انفرد فكيف مع مخالفة ما تلوناه من الاخبار فروع الأول الاشتراط يستحبب بأي لفظه كان إذا أدى المعنى الذي نقلناه وان أتى بالفظ المنقول كان أول الثاني لو نوى الاشتراط ولم يتلفظ به نفيه تردد ينشأ من أنه تابع للاحرام بالنية لا غير بل من شرطه عندنا التلبية أيضا الثالث الاشتراط لا يفيد سقوط فرض الحج في القابل لو فاته الحج ولا نعلم فيه خلاف وروى الشيخ في الصحيح عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله () عن الرجل يشترط في الحج ان حلني حيث حبستني أعليه الحج من قابل قال نعم وعن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط في الحج كيف يشتر ط قال يقول حين يريد أن يحرم ان حلني حيث حسبتني فهي عمرة فقلت له فعليه الحج مقابل قال نعمق الصفوان قد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقول إن عليه الحج من قابل فاما رواه جميل بن صالح عن ريح المحاربي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وأحصر بعد ما أحرم كيف يصنع قال فقال أو ما اشترط على ربه قبل أن يحرم ان يحله من احرامه عند عارض عرض له من امر الله فقلت بلى قد اشترط ذلك قال فليرجع إلى أهله حلالا لا احرام عليه ان الله أحق من وفى وبما اشترط عليه فعليه الحج من قابل قال لا فان الشيخ (ره) حمله على من كان حجه تطوعا فإنه متى أحصر لا يلزمه الحج من قابل وهو حسن الرابع فائدة الاشتراط جواز التحلل عند الاحصار وقيل يتحلل من غير اشتراط وهو اختيار أبي حنيفة في المريض وقال الزهري ومالك وابن عمر الشرط لا يعيد شيئا ولا يتعلق به التحليل لنا ان الشرط جايز اجماعا ولحديث صباغه بنت الزبير فلا بد له من فايدة وانما يتحقق قائدته بجواز الحلال عند حصول المانع احتج آخرون بما رواه حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقول حلني حيث حبستني فقال هو حل حيث جلسه الله عز وجل قال ألم يقبل ولا يسقط الاشتراط عنه الحج من قابل الخامس لو اشترط في احرامه ان يحله حيث حبسه هل يسقط دم الاحصار عنه عند التحلل قال السيد المرتضى (ره) يسقط وبه قال الشيخ (ره) لا يسقط وللشافعي قولان احتج السيد بقول رسول الله (صلى الله عليه وآله لصباغة بنت الزبير عند المطلب حجي واشترطي وقولي اللهم فحلني حيث حبستني ولا فايدة لهذا الشرط الا التأثير فيما ذكرناه واحتج الشيخ (ره) بعموم قوله تعالى فان أحصرتم فما استيسر من الهدى وأجاب السيد بأنه محمول على من لم يشترط وكلام السخ فيه قوة السادس قال الشيخ (ره) لا بد ان يكون للشرط فايدة مثل أن يقول إن مرضت أو فنيت نفقتي أو فاتني الوقت أو ضاق علي أو منعنا عدو أو غيره فاما أن يقول إن يحلني حيث شئت فليس له بذلك السابع قال الشيخ (ره) (لا يجوز للمشترط ان يتحلل الا معنية التحلل والهدى معا وللشافعي فيهما قولان واحتج (ره) بعموم الامر بالهدى والاحتياط مسألة لا يلبي في المسجد عرفه وبه قال مالك وقال الشافعي انه مستحب لنا ما بينا من أن التلبية يقطع ومعرفه قبل الزول وكذا لا يبنى في حالا الطواف وبه قال الشافعي وسالم بن عبد الله وابن عيينة وقال احمد لا بأس بالتلبية فيه وبه قال ابن عباس وابن أبي ليلى وداود لنا ما رواه الجمهور عن ابن بابي عمر أنه قال لا يلبي الطايف وعن سفيان ما رأيت أحدا
(٦٨٠)