منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٨٠
الشجرة وعقد الاحرام ثم خرج فأتى بخيص فيه زعفران فأكل منه وعن علي بن عبد العزيز قال اغتسل أبو عبد الله عليه السلام للاحرام بذي الحليفة ثم قال لغلمانه هاتوا ما عندكم من الصيد حتى نا كل فاتى بحجلتين فاكلها وروى ابن بابويه عن حفص بن البحتري عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن عقد الاحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل أن يلبي قال ليس عليه شئ مسألة يستحب لمن أحرم تنسك ان يشترط على ربه عند احرامه إن لم يكن حجة فعمرة وان محله حيث جلسه سواء كانت حجته تمتعا أو قرانا أو افرادا وكذا في احرام العمرة وبه قال علي عليه السلام وعمر بن الخطاب وابن مسعود وعمار وعلقمة وشريح وسعيد بن المسيب وعكرمة والشافعي وأبو حنيفة وا حمد وأنكره ابن عمر وطاوس وسعيد بن جبير والزهري ومالك لنا ما رواه الجمهور عن عايشة قال دخلت النبي صلى الله عليه وآله على صباغه أتت النبي فقال يا رسول الله اني أريد الحج فكيف أقول قال قولي لبيك اللم لبيك وتحلي من الأرض حيث تحبسني فان لك على ربك ما استثنيت ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أردت الاحرام والتمتع فقل ا للهم اني أريد ما أمرت به التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر لي ذلك وتقبله مني وأعني عليه وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على أحرم لكح شعري وبشري من النساء والطيب والثياب وإن شئت قلت حين تنهض وإن شئت فاخره حتى تركب بعيرك وتستقبل القبلة فافعل وفي الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله فان عرض لي شئ تحبسني فحلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت على اللهم إن لم يكن حجة فعمرة الحديث وعن الفضل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه ان حله حيث حبسه ومفرد الحج يشرط على ربه إن لم يكن حجة فعمرة احتجوا بان ابن عمر كان منكرا الاشتراط ويقول حبسكم سنة نبيكم ولأنها عبادة تجب بأصل الشرع فلم يعد الاشتراط فيها كالصوم والصلاة والجواب لا يعارض ذلك ما رويناه من أحاديث رسو ل الله صلى الله عليه وآله وأحاديث أهل البيت (عليهم السلام مع أن ابن عمر قولها ليس بحجة لو انفرد فكيف مع مخالفة ما تلوناه من الاخبار فروع الأول الاشتراط يستحبب بأي لفظه كان إذا أدى المعنى الذي نقلناه وان أتى بالفظ المنقول كان أول الثاني لو نوى الاشتراط ولم يتلفظ به نفيه تردد ينشأ من أنه تابع للاحرام بالنية لا غير بل من شرطه عندنا التلبية أيضا الثالث الاشتراط لا يفيد سقوط فرض الحج في القابل لو فاته الحج ولا نعلم فيه خلاف وروى الشيخ في الصحيح عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله () عن الرجل يشترط في الحج ان حلني حيث حبستني أعليه الحج من قابل قال نعم وعن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط في الحج كيف يشتر ط قال يقول حين يريد أن يحرم ان حلني حيث حسبتني فهي عمرة فقلت له فعليه الحج مقابل قال نعمق الصفوان قد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقول إن عليه الحج من قابل فاما رواه جميل بن صالح عن ريح المحاربي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وأحصر بعد ما أحرم كيف يصنع قال فقال أو ما اشترط على ربه قبل أن يحرم ان يحله من احرامه عند عارض عرض له من امر الله فقلت بلى قد اشترط ذلك قال فليرجع إلى أهله حلالا لا احرام عليه ان الله أحق من وفى وبما اشترط عليه فعليه الحج من قابل قال لا فان الشيخ (ره) حمله على من كان حجه تطوعا فإنه متى أحصر لا يلزمه الحج من قابل وهو حسن الرابع فائدة الاشتراط جواز التحلل عند الاحصار وقيل يتحلل من غير اشتراط وهو اختيار أبي حنيفة في المريض وقال الزهري ومالك وابن عمر الشرط لا يعيد شيئا ولا يتعلق به التحليل لنا ان الشرط جايز اجماعا ولحديث صباغه بنت الزبير فلا بد له من فايدة وانما يتحقق قائدته بجواز الحلال عند حصول المانع احتج آخرون بما رواه حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقول حلني حيث حبستني فقال هو حل حيث جلسه الله عز وجل قال ألم يقبل ولا يسقط الاشتراط عنه الحج من قابل الخامس لو اشترط في احرامه ان يحله حيث حبسه هل يسقط دم الاحصار عنه عند التحلل قال السيد المرتضى (ره) يسقط وبه قال الشيخ (ره) لا يسقط وللشافعي قولان احتج السيد بقول رسول الله (صلى الله عليه وآله لصباغة بنت الزبير عند المطلب حجي واشترطي وقولي اللهم فحلني حيث حبستني ولا فايدة لهذا الشرط الا التأثير فيما ذكرناه واحتج الشيخ (ره) بعموم قوله تعالى فان أحصرتم فما استيسر من الهدى وأجاب السيد بأنه محمول على من لم يشترط وكلام السخ فيه قوة السادس قال الشيخ (ره) لا بد ان يكون للشرط فايدة مثل أن يقول إن مرضت أو فنيت نفقتي أو فاتني الوقت أو ضاق علي أو منعنا عدو أو غيره فاما أن يقول إن يحلني حيث شئت فليس له بذلك السابع قال الشيخ (ره) (لا يجوز للمشترط ان يتحلل الا معنية التحلل والهدى معا وللشافعي فيهما قولان واحتج (ره) بعموم الامر بالهدى والاحتياط مسألة لا يلبي في المسجد عرفه وبه قال مالك وقال الشافعي انه مستحب لنا ما بينا من أن التلبية يقطع ومعرفه قبل الزول وكذا لا يبنى في حالا الطواف وبه قال الشافعي وسالم بن عبد الله وابن عيينة وقال احمد لا بأس بالتلبية فيه وبه قال ابن عباس وابن أبي ليلى وداود لنا ما رواه الجمهور عن ابن بابي عمر أنه قال لا يلبي الطايف وعن سفيان ما رأيت أحدا
(٦٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030