منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٧٤
عظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة يجزيك أن يقول هذا مرة واحدة حتى يحرم ثم قم فامش هنيئه فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا قلت وروى الشيخ عن ابن إدريس ابن عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع قال يقيم إلى المغرب قلت فان ابا جمالة ان يقيم عليه قال ليس ان يخالف السنة قال ذلك كراهية الشهر فرع ينبغي له إذا صلي ركعتي الاحرام ثم صلى الفريضة مسألة ولا ينبغي له ان يتطيب للاحرام قبل الاحرام فان فعله كان مكروها الا ان يكون مما يبقى رايحته إلى بعد الاحرام فإنه يكون محرما وبه قال علي عليه السلام وعمر بن الخطاب ومالك ومحمد بن الحسن وقال الشافعي يستحب ان يتطيب قبل الاحرام للاحرام سواء كان طيبا يبقى عينه كالغالية والمسك أو يبقى رايحته كالنجور والعور والندوبة قال عبد الله بن الزبير وابن عباس وسعيد بن أبي وقاص وأم حبيبه وعايشة ومعوية وأبو حنيفة وأبو يوسف وروى ذلك عن ابن الحنفية وأبي سعيد الخدري وعروة والشعبي وبه قال احمد لنا ما رواه الجمهور عن معلي بن أمية قال كنا عند رسول الله بالجعرانة فاتاه رجل عليه مقطعة يعني جبة وهو مضمخ بالخلوق في بعضها وعليه درع من زعفران فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله اني أحرمت بالعمرة وهذه على فقال رسول الله ما كنت تتصنع في حجك قال كنت انزع هذه المقطعة واغتسل هذه الخلوق فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما كنت صانع في حجك فاصنعه في عمرتك ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسى عليه السلام يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر فقال إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به وعن إسماعيل بن الأفضل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس الثوب فلم صابه الطيب فقال إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه والاخبار وفي المنع من ذلك كثيرة ساتي بيانها انشاء الله ولان هذا معنى يمنع من ابتدائه فمنع من استدامته كاللبس وله في معنى المتطيب بعد الاحرام فكان ممنوعا منه ولان النهى يتناول الاستدامة كالاستيناف والاحتياج احتج المخالف بما دونه عايشه قالت كنت أطيب رسو ل الله صلى الله عليه وآله الاحرام قبل أن يحرم ويحله قبل أن يطوف والجواب انه كما يتناول ما يبقى رايحته إلى بعد الاحرام يتناول ما لا يبقى وليس من صيخ العموم لأنه حكاية حال قال نعم فيحمل على الثاني جمعا بين الأدلة فرع لو لبس ثوبا مطيبا ثم أحرم وكانت الرايحة يبقى إلى بعد الاحرام وجبت نزعه على ما قلناه وإزالة الطيب عنه فان لم يفعل وجب الفداء واما الشافعي فيأتي على مذهبه انه لا يجب الفداء الا إذا نزعه ثم لبسه لأنه ليس ثوبا مطيبا بعد احرامه ولو نقل الطيب من موضع من الثوب أو البدن إلى موضع احرامه الفداء لأنه ابتداء الطيب بعد احرامه وكذا إذا تعمد مسه بيه أو نقله من مو ضعه ورده إليه ولو نتطيب قال الطيب من مو ضعه إلى موضع اخر ففيه وجها ن للشافعي أحدهما لا يجب الفداء لأنه يجري مجرى الفداء ولأنه يجري مجرى الناسي والثاني يجب لأنه حصل بسببه واعتماده على الأول البحث الثاني في كيفية الاحرام إذا بلغ الحاج إلى الميقات فلم أظفاره واخذ من شاربه ونتف إبطيه أو تنور وحلق عانت هو اغتسل ويستحب له أن يقول عند الاغتسال بسم الله وبالله الهم اجعله نورا وطهورا وحرزا وامنا من كل خوف وشفاء من كل داء وسقم اللهم طهرني وطهر لي قلبي واشرح لي صدري واجر على لسان ي محبتك ومد حتك والثناء عليك فإنه لا قوة الا بك وقد علمت أن قوام ديني التسليم لأمرك والتباع لسنة نبيك صلواتك عليه وآله ثم يلبس ثوبي احرامه يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر ويقول الحمد لله الذي رزقني ما أواري به عورتي وأؤدي فيه فرضي واعبد فيه ربي وانتهى فيه إلى ما أمرتني به الحمد لله الذي قصدته فبلغني واردته فأعانني وقبلني ولم يقطع بي ووجهه أردت فسلني فهو حظي وكهفي وحرزي وطهري وملاذي وملجأي وسنجاى؟؟ وذخري وعذت في شدتي ورجائي ثم تصلي لاحرام ست ركعات يتوجه في الأول منها ويقرأ في كل ركعتين في الأولى الحمد وقل هو الله أحد وفي الثانية الحمد قل يا أيها الكافرون و تقنت في ثانية كل ركعتين ويسلم في كل ركعتين ثم يصلي الفريضة ان كان وقت فريضة ويحرم عقيبها والاحرام عقيب النوافل فإذا فرغ من صلاته حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله وصلى على محمد واله عليهم السلام ثم قال اللهم إني أسئلك إلى اخر الدعاء والذي رواه معوية بن عمار عن الصادق عليه السلام وقد تقدم فإذا فرغ من الدعاء لبى فيقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويكبر بين التلبية ولا يزال على هيئة إلى أن يدخل مكة ويطوف ويسعى ويقصر وقد أحل وحرام الحج كذلك الا انه يبتدي به من المسجد على ما مر ثم يمضى إلى عرفات ويفعل المناسك على السياقة التي بيناها في أول الكتاب وهذه الحنفية يشتمل على الواجب والندب فالواجب النية ولبس ثوبي الاحرام والتلبيات الأربع والمندوب ما عداه وانا أسوق إليك تفصيل ذلك انشاء الله في مسائل مع ذكر الخلاف الواقع فيه بعون الله تعالى وانظر في هذا البحث يقع في أمور ثلاثة الأول النية مسألة النية واجبه في الاحرام وشرط فيه ولا نعرف فيه خلافا لقوله تعالى ما امر والا ليعبدوا لله مخلصين له الدين ولقوله عليه السلام لأعمال بالنيات ولقوله عليه السلام عمل الأبنية إذا عرفت هذا الا كيفية النية ان يقصد بقلب إلى أمور أربعة ما يحرم به من حج أو عمرة متقربا إلى الله تعالى وذكر نوع ما يحرم له من تمنع أو قران أو افراد ويذكر الوجوب
(٦٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030