عظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة يجزيك أن يقول هذا مرة واحدة حتى يحرم ثم قم فامش هنيئه فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا قلت وروى الشيخ عن ابن إدريس ابن عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع قال يقيم إلى المغرب قلت فان ابا جمالة ان يقيم عليه قال ليس ان يخالف السنة قال ذلك كراهية الشهر فرع ينبغي له إذا صلي ركعتي الاحرام ثم صلى الفريضة مسألة ولا ينبغي له ان يتطيب للاحرام قبل الاحرام فان فعله كان مكروها الا ان يكون مما يبقى رايحته إلى بعد الاحرام فإنه يكون محرما وبه قال علي عليه السلام وعمر بن الخطاب ومالك ومحمد بن الحسن وقال الشافعي يستحب ان يتطيب قبل الاحرام للاحرام سواء كان طيبا يبقى عينه كالغالية والمسك أو يبقى رايحته كالنجور والعور والندوبة قال عبد الله بن الزبير وابن عباس وسعيد بن أبي وقاص وأم حبيبه وعايشة ومعوية وأبو حنيفة وأبو يوسف وروى ذلك عن ابن الحنفية وأبي سعيد الخدري وعروة والشعبي وبه قال احمد لنا ما رواه الجمهور عن معلي بن أمية قال كنا عند رسول الله بالجعرانة فاتاه رجل عليه مقطعة يعني جبة وهو مضمخ بالخلوق في بعضها وعليه درع من زعفران فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله اني أحرمت بالعمرة وهذه على فقال رسول الله ما كنت تتصنع في حجك قال كنت انزع هذه المقطعة واغتسل هذه الخلوق فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما كنت صانع في حجك فاصنعه في عمرتك ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسى عليه السلام يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر فقال إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به وعن إسماعيل بن الأفضل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس الثوب فلم صابه الطيب فقال إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه والاخبار وفي المنع من ذلك كثيرة ساتي بيانها انشاء الله ولان هذا معنى يمنع من ابتدائه فمنع من استدامته كاللبس وله في معنى المتطيب بعد الاحرام فكان ممنوعا منه ولان النهى يتناول الاستدامة كالاستيناف والاحتياج احتج المخالف بما دونه عايشه قالت كنت أطيب رسو ل الله صلى الله عليه وآله الاحرام قبل أن يحرم ويحله قبل أن يطوف والجواب انه كما يتناول ما يبقى رايحته إلى بعد الاحرام يتناول ما لا يبقى وليس من صيخ العموم لأنه حكاية حال قال نعم فيحمل على الثاني جمعا بين الأدلة فرع لو لبس ثوبا مطيبا ثم أحرم وكانت الرايحة يبقى إلى بعد الاحرام وجبت نزعه على ما قلناه وإزالة الطيب عنه فان لم يفعل وجب الفداء واما الشافعي فيأتي على مذهبه انه لا يجب الفداء الا إذا نزعه ثم لبسه لأنه ليس ثوبا مطيبا بعد احرامه ولو نقل الطيب من موضع من الثوب أو البدن إلى موضع احرامه الفداء لأنه ابتداء الطيب بعد احرامه وكذا إذا تعمد مسه بيه أو نقله من مو ضعه ورده إليه ولو نتطيب قال الطيب من مو ضعه إلى موضع اخر ففيه وجها ن للشافعي أحدهما لا يجب الفداء لأنه يجري مجرى الفداء ولأنه يجري مجرى الناسي والثاني يجب لأنه حصل بسببه واعتماده على الأول البحث الثاني في كيفية الاحرام إذا بلغ الحاج إلى الميقات فلم أظفاره واخذ من شاربه ونتف إبطيه أو تنور وحلق عانت هو اغتسل ويستحب له أن يقول عند الاغتسال بسم الله وبالله الهم اجعله نورا وطهورا وحرزا وامنا من كل خوف وشفاء من كل داء وسقم اللهم طهرني وطهر لي قلبي واشرح لي صدري واجر على لسان ي محبتك ومد حتك والثناء عليك فإنه لا قوة الا بك وقد علمت أن قوام ديني التسليم لأمرك والتباع لسنة نبيك صلواتك عليه وآله ثم يلبس ثوبي احرامه يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر ويقول الحمد لله الذي رزقني ما أواري به عورتي وأؤدي فيه فرضي واعبد فيه ربي وانتهى فيه إلى ما أمرتني به الحمد لله الذي قصدته فبلغني واردته فأعانني وقبلني ولم يقطع بي ووجهه أردت فسلني فهو حظي وكهفي وحرزي وطهري وملاذي وملجأي وسنجاى؟؟ وذخري وعذت في شدتي ورجائي ثم تصلي لاحرام ست ركعات يتوجه في الأول منها ويقرأ في كل ركعتين في الأولى الحمد وقل هو الله أحد وفي الثانية الحمد قل يا أيها الكافرون و تقنت في ثانية كل ركعتين ويسلم في كل ركعتين ثم يصلي الفريضة ان كان وقت فريضة ويحرم عقيبها والاحرام عقيب النوافل فإذا فرغ من صلاته حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله وصلى على محمد واله عليهم السلام ثم قال اللهم إني أسئلك إلى اخر الدعاء والذي رواه معوية بن عمار عن الصادق عليه السلام وقد تقدم فإذا فرغ من الدعاء لبى فيقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويكبر بين التلبية ولا يزال على هيئة إلى أن يدخل مكة ويطوف ويسعى ويقصر وقد أحل وحرام الحج كذلك الا انه يبتدي به من المسجد على ما مر ثم يمضى إلى عرفات ويفعل المناسك على السياقة التي بيناها في أول الكتاب وهذه الحنفية يشتمل على الواجب والندب فالواجب النية ولبس ثوبي الاحرام والتلبيات الأربع والمندوب ما عداه وانا أسوق إليك تفصيل ذلك انشاء الله في مسائل مع ذكر الخلاف الواقع فيه بعون الله تعالى وانظر في هذا البحث يقع في أمور ثلاثة الأول النية مسألة النية واجبه في الاحرام وشرط فيه ولا نعرف فيه خلافا لقوله تعالى ما امر والا ليعبدوا لله مخلصين له الدين ولقوله عليه السلام لأعمال بالنيات ولقوله عليه السلام عمل الأبنية إذا عرفت هذا الا كيفية النية ان يقصد بقلب إلى أمور أربعة ما يحرم به من حج أو عمرة متقربا إلى الله تعالى وذكر نوع ما يحرم له من تمنع أو قران أو افراد ويذكر الوجوب
(٦٧٤)