العقيق اوله المسلخ ووسطه عمره وآخره ذات عرق وأوله أفضل وروى الشيخ عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله يقول العقيق أوله المسلخ وآخره ذات عرق وقد روى ابن بابويه عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال يجزيك إذا لم تعرف العقيق ان يسأل الناس والاعراب عن ذلك وقال الصادق (عليه السلام) أول العقيق يزيد التعب وهو يزيد من دون يزيد غمره وروى الشيخ عن ابن فضال عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال أول العقيق يزيد التعب وهو دون المسلخ بستة أميال مما يلي أعراق وبينه وبين عمرة أربعة وعشرون ميلا يزيد إذا عرفت هذا فابعد المواقيت ذو الحليفة على عشر مراحل من مكة على ميل من المدينة ويليه في البعد في الجحفة والمواقيت الثلاثة على مسافة واحدة بينها وبين مكة ليلتان قاصدتان مسألة والمواقيت التي روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله بينا ما مواقيت لأهلها ولمن يمر بها ممن يريد الحج أو العمرة سواء في ذلك فإذا حج الشامي من المدينة فمن ذي الحليفة أحرم منها وان حج من اليمن فميقاته يلملم وان حج من القران فميقاته العقيق وكذا كل من مر على ميقات غير ميقات بلده صار ميقاتا له ولا نعلم فيه خلافا والأصل فيه ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله هل لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة في طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام يعيي الاحرام من الشجرة فأرادوا ان يأخذوا منها إلى ذات عرق يحرموا منها فقال لا وهو مغضب من دخل المدينة فليس له ان يحرم الا من المدينة ولان التكليف بالمضي إلى ميقات بلده ضرر فيكون منفيا مسألة من كان منزله دون الميقات فميقاته من منزله ذهب إليه علماؤنا اجمع وهو قول أهل العلم كافة المجاهد فإنه قال يهل من مكة لنا ما رواه الجمهور عن علي عليه السلام وابن مسعود وعمر في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله قالوا اتمامها ان يحرم بها بين دويرة أهلك وعن الرسول (صلى الله عليه وآله) أنه قال فمن كان دونهن مهله في أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله وعن مستمع عن أبي عبد الله قال إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم منزله وفي الصحيح عن عبد الله بن مسكان قال حدثني أبو سعيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة قا يحرم منه وعن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أترون ان عليا عليه السلام قال إن من تمام حجك حرامك من دويرة أهله فقال سبحان الله فلو كان كما يقولون لم يتمتع رسول الله صلى الله عليه وآله بثيابه إلى الشجرة وانما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات إلى مكة مسألة ويجرد الصبيان من فسخ ويجوز ان يحرم لهم من الميقات ولان تجتنبوا ما تجتنبه المحرم من طيب ولباس وغيره لما رواه معوية بنه عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قدموا من كان معكم من الصبيان الجحفة والى بطن مرو ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويسعى ومن لم يجد منهم هديا صام عنه وليه اما جواز التأخير إلى فسخ فلان احرامهم مستحب فلا يجب الاحرام لهم من الميقات لما فيه من المشقة لصعوبة التجارة وطول المسافة ويؤيده ما رواه أيوب بن الحر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبيان أين يجردهم للاحرام فقال كان أبي يجردهم من فسخ ونحوه روى علي بن جعفر عن أخيه موسى بنه جعفر عليه السلام مسألة قد بينا ان ميقات العمرة المتمتع بها إحدى المواضع التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله واما ميقات حج التمتع فمكة لا غير ولو أحرم من غيرها اختيار ألم يجزيه وكان عليه العود إلى مكة لانشاء الاحرام ذهب إليه علماؤنا ولا نعرف فيه خلاف الا في رواية عن أحمد انه يخرج إلى الميقات فيحرم منه للحج وليس بصحيح لما رواه الجمهور لان النبي صلى الله عليه وآله دخل على عايشه وهي تبكي قال لها أهلي بالحج وكانت بمكة وأمر النبي صلى الله عليه وآله أصحابه لما فسخوا الحج بالاحرام من مكة قال جابر أمرنا النبي إذا حللنا ان يحرم إذا توجهنا من الأبطح رواه مسلم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله قال إذا كان يوم التروية انشاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام وفي الحجر ثم أبعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فاحرم بالحج ثم امض وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى الرقطا دون الروم فلبت فإذا انتهيت إلى الروم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى يأتي متى وفي الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أردت أن يحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن يحرم فخذ من شاربك ومن أظفارك وعانتك ان كان لك شعر وانطف إبطك واغتسل والبس ثوبيك ثم أنت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن يحرم وتدعوا الله وتسئله العون وتقول اللهم إني أريد الحج فيسره لي وحلني حيث حسبتني لقدرك الذي قدرت على ويقول أحرم ذلك شعري وبشري ولحمي ودمي من النساء والثياب والطيب أو يد بذلك وجهك والدار الآخرة وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على ثم تلبسي من المسجد الحرام كالبيت حين أحرم ويقول لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك فان قدرت ان يكون رواحك إلى منى زوال الشمس والا فمتى ما تيسر لك من يوم التروية وقول احمد مخالف للاجماع فلا اعتداد به فروع الأول لو أحرم من غير مكة اختيارا لم يجزيه وكان
(٦٦٧)