منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٦٧
العقيق اوله المسلخ ووسطه عمره وآخره ذات عرق وأوله أفضل وروى الشيخ عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله يقول العقيق أوله المسلخ وآخره ذات عرق وقد روى ابن بابويه عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال يجزيك إذا لم تعرف العقيق ان يسأل الناس والاعراب عن ذلك وقال الصادق (عليه السلام) أول العقيق يزيد التعب وهو يزيد من دون يزيد غمره وروى الشيخ عن ابن فضال عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال أول العقيق يزيد التعب وهو دون المسلخ بستة أميال مما يلي أعراق وبينه وبين عمرة أربعة وعشرون ميلا يزيد إذا عرفت هذا فابعد المواقيت ذو الحليفة على عشر مراحل من مكة على ميل من المدينة ويليه في البعد في الجحفة والمواقيت الثلاثة على مسافة واحدة بينها وبين مكة ليلتان قاصدتان مسألة والمواقيت التي روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله بينا ما مواقيت لأهلها ولمن يمر بها ممن يريد الحج أو العمرة سواء في ذلك فإذا حج الشامي من المدينة فمن ذي الحليفة أحرم منها وان حج من اليمن فميقاته يلملم وان حج من القران فميقاته العقيق وكذا كل من مر على ميقات غير ميقات بلده صار ميقاتا له ولا نعلم فيه خلافا والأصل فيه ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله هل لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة في طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام يعيي الاحرام من الشجرة فأرادوا ان يأخذوا منها إلى ذات عرق يحرموا منها فقال لا وهو مغضب من دخل المدينة فليس له ان يحرم الا من المدينة ولان التكليف بالمضي إلى ميقات بلده ضرر فيكون منفيا مسألة من كان منزله دون الميقات فميقاته من منزله ذهب إليه علماؤنا اجمع وهو قول أهل العلم كافة المجاهد فإنه قال يهل من مكة لنا ما رواه الجمهور عن علي عليه السلام وابن مسعود وعمر في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله قالوا اتمامها ان يحرم بها بين دويرة أهلك وعن الرسول (صلى الله عليه وآله) أنه قال فمن كان دونهن مهله في أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله وعن مستمع عن أبي عبد الله قال إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم منزله وفي الصحيح عن عبد الله بن مسكان قال حدثني أبو سعيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة قا يحرم منه وعن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أترون ان عليا عليه السلام قال إن من تمام حجك حرامك من دويرة أهله فقال سبحان الله فلو كان كما يقولون لم يتمتع رسول الله صلى الله عليه وآله بثيابه إلى الشجرة وانما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات إلى مكة مسألة ويجرد الصبيان من فسخ ويجوز ان يحرم لهم من الميقات ولان تجتنبوا ما تجتنبه المحرم من طيب ولباس وغيره لما رواه معوية بنه عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قدموا من كان معكم من الصبيان الجحفة والى بطن مرو ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويسعى ومن لم يجد منهم هديا صام عنه وليه اما جواز التأخير إلى فسخ فلان احرامهم مستحب فلا يجب الاحرام لهم من الميقات لما فيه من المشقة لصعوبة التجارة وطول المسافة ويؤيده ما رواه أيوب بن الحر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبيان أين يجردهم للاحرام فقال كان أبي يجردهم من فسخ ونحوه روى علي بن جعفر عن أخيه موسى بنه جعفر عليه السلام مسألة قد بينا ان ميقات العمرة المتمتع بها إحدى المواضع التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله واما ميقات حج التمتع فمكة لا غير ولو أحرم من غيرها اختيار ألم يجزيه وكان عليه العود إلى مكة لانشاء الاحرام ذهب إليه علماؤنا ولا نعرف فيه خلاف الا في رواية عن أحمد انه يخرج إلى الميقات فيحرم منه للحج وليس بصحيح لما رواه الجمهور لان النبي صلى الله عليه وآله دخل على عايشه وهي تبكي قال لها أهلي بالحج وكانت بمكة وأمر النبي صلى الله عليه وآله أصحابه لما فسخوا الحج بالاحرام من مكة قال جابر أمرنا النبي إذا حللنا ان يحرم إذا توجهنا من الأبطح رواه مسلم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله قال إذا كان يوم التروية انشاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام وفي الحجر ثم أبعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فاحرم بالحج ثم امض وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى الرقطا دون الروم فلبت فإذا انتهيت إلى الروم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى يأتي متى وفي الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أردت أن يحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن يحرم فخذ من شاربك ومن أظفارك وعانتك ان كان لك شعر وانطف إبطك واغتسل والبس ثوبيك ثم أنت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن يحرم وتدعوا الله وتسئله العون وتقول اللهم إني أريد الحج فيسره لي وحلني حيث حسبتني لقدرك الذي قدرت على ويقول أحرم ذلك شعري وبشري ولحمي ودمي من النساء والثياب والطيب أو يد بذلك وجهك والدار الآخرة وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على ثم تلبسي من المسجد الحرام كالبيت حين أحرم ويقول لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك فان قدرت ان يكون رواحك إلى منى زوال الشمس والا فمتى ما تيسر لك من يوم التروية وقول احمد مخالف للاجماع فلا اعتداد به فروع الأول لو أحرم من غير مكة اختيارا لم يجزيه وكان
(٦٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030