منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٧٦
عليه فالوجه انصرافه إليه قا الشيخ في الخلاف بما قلنا إنه يجعل للعمرة لأنه لا يخلو ا اما ن ان يكون احرامه بالحج أو بالعمرة فإن كان بالحج فقد بينا انه يجوز ان يفسخه إلى عمرة متمتع بها وان كان بالعمرة فقد صحت العمة على الوجهين وإذا أحرم بالعمة لا يمكنه ان يجعلها حجة مع القدرة على اتيان أفعال العمرة فلهذا قلنا يجعله عمرته حال وكلام الشيخ حسن فرع ولو أحرم بهما معا لم يصح قال الشيخ ويتحير وكذا لو شك هل أحرم بهما أو بأحدهما فعل أيهما شاء ولو تجدد الشك بعد الطواف جعلها عمرة متمتعا بها إلى الحج مسألة ولو نوى الاحرام بنسك ولبى بغيره انعقد ما قواه دون مسا تلفظ به روى الشيخ في الصحيح عن زرارة ابن أعين قال قلت لأبي جعفر عليه السلام كيف أتمتع فقال فاتى بالوقت فتلبي بالحج فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت وأحللت من كل شئ وليس لك ان تخرج من مكة حتى تحج وفي الصحيح عن أحمد بن محمد قال قلت لأبي الحسن علي بن موسى عليه السلام كيف اصنع إذا أردت أن أتمتع فقال لب بالحج وانو المتعة وإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وفسختها وجعلتها متعة ولان الواجب النية والاعتماد عليها والتلفظ ليس بواجب فلا اعتماد عليه ألا ترى ان ما وجب فيه التلفظ دون النية لم يؤثر النية في مخالفة لفظه كما لو عقد عقدا بلفظه ونوى خلافه لم تؤثر النية في عقده كذا هنا مسألة ولا بد من تعيين النوع من تمتع أو قران أو اقرار قال الشافعي في أحد الوجهين لا يفتقر التمتع إلى النية لنا قوله تعالى وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والتمتع عبادة ولأنها أفعال مختلفة فلا بد من النية لتميز بعضها عن الخر ولان براءة الذمة يحصل مع النية بيقين بخلاف ما إذا أخل بالنية مسألة ويستحب ان يذكر في لفظه ما يقصده من أنواع الحج وبه قال احمد وقال الشافعي لا يستحب ذلك لنا ما رواه الجمهور عن انس قال سمعت رسو ل الله صلى الله عليه وآله يقول لبيك عمرة وحجا وقال جابر قدمنا مع النبي صلى الله عليه وآله ونحن نقول لبيك بالحج وقال ابن عمر بداء رسو ل الله صلى الله عليه وآله فأهل با عمرة ثم أهل بالحج وقال انس سمعتهم يصرخون بها صراخا رواه التجاري وقال أبو سعيد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله يصرخ بالحج فحللنا فلما كان يوم التروية لبينا بالحج وانطلقنا إلى منى ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن عثمان خرج حاجا فلما صار إلى الايواء امر مناديا ينادي في أناس اجعلوها حجة ولا تمتعوا فنادى النادي فمن المنادي بالمقدار فقال اما لتجدن عند القلابص رجلا ينكر ما يقول فلما انتهى المنادي إلى علي عليه السلام وكان عند ركابيه بلغه حنطا ودقيقا فلما سمع النداء تركها ومضى إلى عثمان فقال رأى رأسه فقال؟ والله لقد أمرت بخلاف رسول الله صلى الله عليه وآله ثم أدبر موليا رافعا صوته لبيك بحجة وعمرة معا لبيك والمروان بن حكم يقول بعد ذلك فكأني انظر إلى بياض الدقيق مع خضرة الحنط على وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت كيف ترى ان أهل فقال إن شئت لم تسم شيئا فقلت له كيف تصنع أنت فقال اجمعها فأقول لبيك بحجة وعمرة معا لبيك ثم قال أما إني قد قلت لأصحابك عن هذا فرع لو اتقى كان الأفضل روى الشيخ في الصحيح عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام بأي شئ أهل فقال لا تسمي حجا ولا عمرة وأضمر في نفسك المتعة فإن أدرك متمتعا وإلا كنت حاجا وعن منصور بن حازم قال أمرنا أبو عبد الله عليه السلام أن نلبي ولا نسمي شيئا وقال أصحاب الاضمار أحب إلي وعن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال الاضمار أحب إلي وانما قلنا إن ذلك على سبيل التقية جمعا بين الاخبار ولرواية يعقوب بن شعيب قد تقدمت ولما رواه الشيخ عن عبد الملك بن أعين في الصحيح قال حج جماعة من أصحابنا فلما وافوا المدينة فدخلوا على أبي جعفر عليه السلام فقال إن زرارة أمرنا ان نهل بالحج إذا أحرمنا فقال لم تمنعوا فلما خرجوا من عنده دخلت عليه فقلت له جعلت فداك والله لئن لم تخبرهم بما أخبرت زرارة ليأتين الكوفة فليصبحن بها كذابا فقال ردهم فدخلوا عليه فقال صدق زرارة ثم قال لم والله لا يسمع هذا بعد اليوم أحد مني النظر الثاني في التلبيات الأربع مسألة التلبيات الأربع واجبة وشرط في الاحرام المتمتع والمفرد فلا ينعقد احرامهما الا بهما أو بالإشارة للاخر من مع عقد قلبه بها واما القارن فإنه ينعقد احرامه بها والاشعار أو الا تقليد لما يسوقه ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال أبو حنيفة والثوري وقال أصحاب مالك انها واجبة يجب بتركها دم وقال الشافعي انها مستحبة ليست واجبة وينعقد الحرام بالنية ولا حاجة إلى التلبية وبه قال احمد والحسن بن صالح بن حي لنا قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج قال ابن عباس الاهلال وعن عطاء وطاوس وعكرمة هو التلبية وما رواه الجمهور عن خلاد بن السايب ان النبي صلى الله عليه وآله قال اتاني جبرئيل عليه السلام فأمرني ان امر أصحابي ومن معي ان يرفعوا أصواته بالتلبية أو بالاهلال وظاهر الأمر الوجوب نزلناه في الاعلان ورفع الصوت فيبقى ما عداه على الأصل ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامشي هنيئة فإذا استوت بك الأرجل ماشيا كنت أو راكبا فلب والتلبية أن يقول لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة وا لملك لا شريك لك لبيك ذا المعارج لبيك لبيك داعيا إلى دار الاسلام لبيك لبيك غفار الذنوب لبيك لبيك أهل تلبيه لبيك لبيك ذا الجلال والكرام لبيك لبيك تبدي والمعاد إليك لبيك لبيك يستغني ويفتقر إليك لبيك لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك لبيك اله الخلق لبيك لبيك ذا النعماء والفضل الحسم الجميل لبيك لبيك كشاف الكرب لبيك لبيك عبدك وابن عبديك لبيك لبيك يا كريم لبيك
(٦٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030