منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٨٣
ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض فلا بأس به وعن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس الثوب قد اصابه الطيب فقال إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه فرع لو أصاب ثوبه شئ من خلوق الكعبة وزعفرانها لم يكن به بأس وان لمك يغسله فإنه طهور روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بنه سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام المحرم يصيب ثيابي الزعفران من الكعبة قال لا يضره ولا يغسله اخر يكره النوم على الفرش المصبوغة روى الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال يكره للمحرم ان ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء مسألة يكره الاحرام في الثياب الوسخة الا ان يغسل الاستحباب التنظيف وقد تقدم الدليل عليه قد السلف ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن العلاء بن زرارة قال سأل أحدهما عن الثوب الوسخ يحرم فيه المحرم فقال لا ولا أقول انه حرام ولكن تطهيره أحب إلى وطهره غسله مسألة ولا يلبس ثوبا يرزه ولا يدرعه لما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال يلبس وان يريد لاحرام يوما يرزه ولا يدرعه الا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا الخفين إلا أن لا يكون لك نعلان ولا بأس تلبس الطيلسان ولا يزره على نفسه لأنه بمنزلة الرداء وانما لا يزره لأنه حينئذ نزل بمنزلة المخيط ويدل عله ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم بلبس الطيلسان ان المزرر قال نعم في كتاب علي عليه السلام ولا بأس طيلسانا حتى يحل أزراره قال انما كره ذلك خوفا ان يزر الجاهل عليه فاما التقية فلا بأس يلبسه مسألة ولا يجوز له ان يلبس السراويل وإذا لم يجد إزار الجاز له ان يلبس السراويل ولا فدية عليه وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل وقال مالك وأبو حنيفة يجب الفدية واختلف أصحابه أبي حنيفة في جواز لبسه فقال الطحاوي لا يجوز له لبسه وانما يفتقه ويجعله إزارا وقال الرازي يجوز له لبسه ويجب الفدية لنا ما رواه الجمهور عن ابن عباس قال سمعت رسو ل الله عليه السلام يقول إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين فإذا لم يجد إزارا لبس سروالا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يلبس سراويل الا ان يكون كذا إزارا هو جواز مطلق لم يذكر معه الفدية فلا يجب عملا بالأصل ولأنه رخص له في لبسه عند عدم غيره فلا يلزم الفدية كالخفين المقطوعين احتج أبو حنيفة ان ما وجب يلبسه الفدية مع عدمه كالقميص والجواب الا لقميص ان القميص يمكنه ان يستر به عورته ولا يلبسه وانما يأتزر به وهذا يجب عليه لبسه ليستر عورته الا بلبسه على صفته مسألة ولا يجوز له لبس القبا بالاجماع لأنه مخيط فان لم يجد ثوبا جاز له ان يلبس القيا مغلوبا ولا يدخل يديه في يدي القبا والفدية عليه حينئذ وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي ومالك واحمد يجب الفداء لنا انه لو يوسخ بالقميص لم يجب الفدية فكذا القبا يدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اضطر المحرم إلى القبا ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي الآقا احتج المخالف بأنه محرم ليس مخيطا على العادة في لبسه فوجبت عليه الفدية والجواب المنع من كونه ملبوسا على العادة فرعان الأول لو ادخل كتفيه في القبا ولم يدخل يديه في كميه ول يلبس مقلوبا كان عليه الفداء وبه قا الشافعي وقال أبو حنيفة لا شطء عليه قال الشيخ (ره) ومتى يوشح به كالرداء لا شئ عليه بلا خلاف لنا عموم تحريم بئس الأقبية روى الجمهور عن ابن عمران النبي (صلى الله عليه وآله قال لا يلبس المحرم القميص ولا الأقبية خرج منه ما لو لبسه مقلوبا للضرورة وعملا بما تقدم فيبقى الباقي على المنع ولان طريقه الاحتياط يقتضي المنع من ذلك الثاني قا لابن إدريس ليس المراد من القلب جعل ظاهره إلى باطنه وبالعكس بال المراد منه النكس بان يجعل ذيله فوق الناقة وهذا التغيير الذي ذكره رواه الشيخ أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي في كتاب الجامع عن المشي عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه الا قباء فلينكسه فليجعل أعلاه أسفله ويلبسه والتفسير ان عندي سايغا لأنه عليه السلام في الحديث الذي رويناه قال فليجعله مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القبا انما يتم على أن يكون القلب المراد به غير العكس إذ لو كان المراد به النكس لم يحتج إلى قوله ولا يدخل يديه في يدي القبا وقد روى الشيخ أيضا لفظه النكس عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد النعلين وإن لم يكن له رواء طرح قميصه على عنقه أو قباه بعد أن ينكسه وروى ابن بابويه في كتابه عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ويلبس المحرم القبا إذا لم يكن له رداء ويقلب ظاهر ه لباطنه وهن يدل على التفسير المخالف لرأي ابن إدريس مسألة ويلبس نعلين فان لم يجدهما جاز ان يلبس الخفين ويقطعهما إلى ظاهر القدم كالشمشك ولا يجوز له لبسهما قبل القطع وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وقال بعض أصحابنا يلبسهما صحيحين وبه قال أحمد بن حنبل وعطاء بن أبي رياح لنا ما رواه الجمهور عن ابن عمر قال نادى رجل فقال يا رسول الله ما يجتنبه المحرم فقال لا يلبس قميصا ولا سراويلا ولا عمامة ولا برنسا ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين فان لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين ومن طريق الخاصة ما رواه ابن إدريس الذي رواه أصحابنا واجمعوا عليه لبسهما من عرش وهو دعوى ممنوعة يكذبها ما نقلناه من الخلاف والحديث عن الباقر عليه السلام احتج احمد لما رواه ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله
(٦٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030