ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض فلا بأس به وعن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس الثوب قد اصابه الطيب فقال إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه فرع لو أصاب ثوبه شئ من خلوق الكعبة وزعفرانها لم يكن به بأس وان لمك يغسله فإنه طهور روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بنه سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام المحرم يصيب ثيابي الزعفران من الكعبة قال لا يضره ولا يغسله اخر يكره النوم على الفرش المصبوغة روى الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال يكره للمحرم ان ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء مسألة يكره الاحرام في الثياب الوسخة الا ان يغسل الاستحباب التنظيف وقد تقدم الدليل عليه قد السلف ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن العلاء بن زرارة قال سأل أحدهما عن الثوب الوسخ يحرم فيه المحرم فقال لا ولا أقول انه حرام ولكن تطهيره أحب إلى وطهره غسله مسألة ولا يلبس ثوبا يرزه ولا يدرعه لما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال يلبس وان يريد لاحرام يوما يرزه ولا يدرعه الا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا الخفين إلا أن لا يكون لك نعلان ولا بأس تلبس الطيلسان ولا يزره على نفسه لأنه بمنزلة الرداء وانما لا يزره لأنه حينئذ نزل بمنزلة المخيط ويدل عله ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم بلبس الطيلسان ان المزرر قال نعم في كتاب علي عليه السلام ولا بأس طيلسانا حتى يحل أزراره قال انما كره ذلك خوفا ان يزر الجاهل عليه فاما التقية فلا بأس يلبسه مسألة ولا يجوز له ان يلبس السراويل وإذا لم يجد إزار الجاز له ان يلبس السراويل ولا فدية عليه وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل وقال مالك وأبو حنيفة يجب الفدية واختلف أصحابه أبي حنيفة في جواز لبسه فقال الطحاوي لا يجوز له لبسه وانما يفتقه ويجعله إزارا وقال الرازي يجوز له لبسه ويجب الفدية لنا ما رواه الجمهور عن ابن عباس قال سمعت رسو ل الله عليه السلام يقول إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين فإذا لم يجد إزارا لبس سروالا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يلبس سراويل الا ان يكون كذا إزارا هو جواز مطلق لم يذكر معه الفدية فلا يجب عملا بالأصل ولأنه رخص له في لبسه عند عدم غيره فلا يلزم الفدية كالخفين المقطوعين احتج أبو حنيفة ان ما وجب يلبسه الفدية مع عدمه كالقميص والجواب الا لقميص ان القميص يمكنه ان يستر به عورته ولا يلبسه وانما يأتزر به وهذا يجب عليه لبسه ليستر عورته الا بلبسه على صفته مسألة ولا يجوز له لبس القبا بالاجماع لأنه مخيط فان لم يجد ثوبا جاز له ان يلبس القيا مغلوبا ولا يدخل يديه في يدي القبا والفدية عليه حينئذ وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي ومالك واحمد يجب الفداء لنا انه لو يوسخ بالقميص لم يجب الفدية فكذا القبا يدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اضطر المحرم إلى القبا ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي الآقا احتج المخالف بأنه محرم ليس مخيطا على العادة في لبسه فوجبت عليه الفدية والجواب المنع من كونه ملبوسا على العادة فرعان الأول لو ادخل كتفيه في القبا ولم يدخل يديه في كميه ول يلبس مقلوبا كان عليه الفداء وبه قا الشافعي وقال أبو حنيفة لا شطء عليه قال الشيخ (ره) ومتى يوشح به كالرداء لا شئ عليه بلا خلاف لنا عموم تحريم بئس الأقبية روى الجمهور عن ابن عمران النبي (صلى الله عليه وآله قال لا يلبس المحرم القميص ولا الأقبية خرج منه ما لو لبسه مقلوبا للضرورة وعملا بما تقدم فيبقى الباقي على المنع ولان طريقه الاحتياط يقتضي المنع من ذلك الثاني قا لابن إدريس ليس المراد من القلب جعل ظاهره إلى باطنه وبالعكس بال المراد منه النكس بان يجعل ذيله فوق الناقة وهذا التغيير الذي ذكره رواه الشيخ أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي في كتاب الجامع عن المشي عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه الا قباء فلينكسه فليجعل أعلاه أسفله ويلبسه والتفسير ان عندي سايغا لأنه عليه السلام في الحديث الذي رويناه قال فليجعله مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القبا انما يتم على أن يكون القلب المراد به غير العكس إذ لو كان المراد به النكس لم يحتج إلى قوله ولا يدخل يديه في يدي القبا وقد روى الشيخ أيضا لفظه النكس عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد النعلين وإن لم يكن له رواء طرح قميصه على عنقه أو قباه بعد أن ينكسه وروى ابن بابويه في كتابه عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ويلبس المحرم القبا إذا لم يكن له رداء ويقلب ظاهر ه لباطنه وهن يدل على التفسير المخالف لرأي ابن إدريس مسألة ويلبس نعلين فان لم يجدهما جاز ان يلبس الخفين ويقطعهما إلى ظاهر القدم كالشمشك ولا يجوز له لبسهما قبل القطع وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وقال بعض أصحابنا يلبسهما صحيحين وبه قال أحمد بن حنبل وعطاء بن أبي رياح لنا ما رواه الجمهور عن ابن عمر قال نادى رجل فقال يا رسول الله ما يجتنبه المحرم فقال لا يلبس قميصا ولا سراويلا ولا عمامة ولا برنسا ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين فان لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين ومن طريق الخاصة ما رواه ابن إدريس الذي رواه أصحابنا واجمعوا عليه لبسهما من عرش وهو دعوى ممنوعة يكذبها ما نقلناه من الخلاف والحديث عن الباقر عليه السلام احتج احمد لما رواه ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله
(٦٨٣)