منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٧٩
وعلى ما فسرناه ليست متنافية ولو كانت متنافية لكان الوجه الذي ذكره صحيحا مسألة والاشعار أو التقليد يقوم كل واحد منهما مقام التلبية في حق القارن ينعقد الاحرام بها وبالتلبية اي الثلاثة فقد انعقد احرامه بها وكان الاخر مستحبا ذهب الشيخ (ره) وقال السيد المرتضى لا ينعقد احرام الأصناف الثلاثة الا بالتلبية وهو اختيار ابن إدريس والاشعار هنوان يشق سنام البعير من الجانب الأيمن ويلطخ بالدم ليعلم انه صدقة وعن ابن بابويه عن محمد بن الفضل عن أبي صباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن البدنة كيف يشعرها فقال يشعر وهي باركة يشق سنامها الأيمن وتنحر وهي قائمة من قبل اليمين وعن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال خرجت في عمرة فاشتريت بدنه واما بالمدينة فأرسلت إلى أبي عبد الله عليه السلام كيف اصنع بها فأرسل إلى ما كنت يصنع بهذا فإنه كان يجزيك ان يشتري منه من عرفة وقال انطلق حتى يأتي المسجد الشجرة فاستقبل به القبلة وأنخها ثم ادخل المسجد فصل ركعتين ثم اخرج إليها فأشعرها في الجانب الأيمن ثم قل بسم الله اللهم منك ولك اللهم تقبل مني فإذا علوت البيداء فلب وفي رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام انها يشعر وهو معقوله إذا عرفت هذا فالتقليد هو ان تجعل في رقبة الهدى نعلا فد صلا فيه ليعلم انه صدقة وهو بمنزلة الاشعار أو يجعل في رقبة الهدى خيطا أو سيرا وما أشبههما روى ابن بابويه في الصحيح عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال كان الناس يقلدون الغنم والبقر وانها تركه الناس حديثا ويقلدون بخيط أو يسير وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال يقلدها فعلا حلقا قد صليت فيها والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية إذا ثبت هذا فان الاشعار مختص بالإبل والتقليد مشترك بين الإبل والغنم والبقر وقد روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثم يحرم إذا قدرت وأشعرت إذا عرفت هذا فقد بينها ان الاحرام ينعقد بالاشعار أو التقليد والتلبية اي الثلاثة فعل انعقد احرامه لما تقدم ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية والاشعار والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلة فقد أحرم وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اشعر بدنة فقد أحرم فان لم يتمكن بقليل ولا كثير فرع لو كانت البدن كثيره وأراد اشعارها دخل بين كل بدنتين وأشعر إحديهما من الجانب الأيمن والأخرى من الأيسر طلبا للتخفيف روى الشيخ في الصحيح عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كانت بدن كثيره فأردت أن أشعرها دخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر هذا من الشق الأيمن ويشق هذه من الشق الأيسر مسألة ويستحب لمن حج على طريق المدينة ان يرفع صوته بالتلبية إذا علت راحلة البيدا ان كان راكبا وان كان ماشيا فحيث يحرم وان كان على طريق المدينة لبى من موضعه انشاء وان مشى خطوات ثم لبى كان أفضل وبه قال في القديم ان يهل خلف الصلاة نافلة أو فريضة وبه قال أبو حنيفة واحمد ولنا ما رواه الجمهور عن ابن عباس قال اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله ثم اللبس ثيابه فلما أتى ذي الحليفة صلى ركعتين ثم فعد على بعيره فلما استوى به على البيداء أحرم بالحج ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التهيؤ للاحرام فقال في مسجد الشجرة فقد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وقد نرى ناسا يحرمون فلا تفعل حتى ينتهى إلى البيداء حيث الميل فيحرمون كما أنتم في محاملكم يقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك كلبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك يمتعه العمرة إلى الحج وفي الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا صليت عند الشجرة فلا تلبيه حتى يأتي البيداء حيث يقول الناس نجسفنا؟؟ الجنس وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن رسو ل الله (صلى الله عليه وآله لم يكن تلبية حتى يأتي البيداء ودل على التفصيل الذي ذكرناه ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن كنت ماشيا فاجهر باهلالك وتلبيتك من المسجد وإن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء وانما قلنا إن هذا على الاستحباب دون الوجوب عملا بالأصل وبما رآه الشيخ عن عبد الله بن سنان انه سأل أبا عبد الله عليه السلام هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج ان يطهر التلبية في مسجد الشجرة فقال نعم انما هي لبى النبي صلى الله عليه وآله على البيداء لان الناس لم يعرفوا التلبية فأحب ان يعلمهم كيف التلبية إذا ثبت هذا فلا مراد بذلك ان الاجهار بالتلبية يستحب من البيداء وهي الأرض التي يخسف بها جيش السفياني التي يكره للصلاة فيها وبينها وبين ذي الحليفة ميل هذا يكون بعد التلبية سرا في الميقات الذي مر ذي الحليفة لان الاحرام لا ينعقد التلبية ولا يجوز مجاوزة الميقات الا محرما مسألة إذا عقد نية الاحرام ولس ثوبيه ثم لم يلب ولم يشعر ولم يقدر نجاز له ان يفعل ما يحرم على المحرم فعليه ولا كفارة عليه فإذا لبى أو اشعر أو قلد ان كان فإنها حرم ذلك عليه ووجبت الكفارة لأنا قد بينا ان التلبية شرط في الاحرام لا ينعقد الاحرام للمتمتع الا بها فقيل الاتيان بهما هو محل فلا كفارة عليه ويدل على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان يصلي الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يرى أن يقوله ولا يلبي ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شئ وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقع على أهل بعد ما يقعد الاحرام ولم يلب قال ليس عليه شئ وفي الصحيح عن جعفر بن البحتري وعبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام انه صلى ركعتين في مسجد
(٦٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030