وعلى ما فسرناه ليست متنافية ولو كانت متنافية لكان الوجه الذي ذكره صحيحا مسألة والاشعار أو التقليد يقوم كل واحد منهما مقام التلبية في حق القارن ينعقد الاحرام بها وبالتلبية اي الثلاثة فقد انعقد احرامه بها وكان الاخر مستحبا ذهب الشيخ (ره) وقال السيد المرتضى لا ينعقد احرام الأصناف الثلاثة الا بالتلبية وهو اختيار ابن إدريس والاشعار هنوان يشق سنام البعير من الجانب الأيمن ويلطخ بالدم ليعلم انه صدقة وعن ابن بابويه عن محمد بن الفضل عن أبي صباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن البدنة كيف يشعرها فقال يشعر وهي باركة يشق سنامها الأيمن وتنحر وهي قائمة من قبل اليمين وعن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال خرجت في عمرة فاشتريت بدنه واما بالمدينة فأرسلت إلى أبي عبد الله عليه السلام كيف اصنع بها فأرسل إلى ما كنت يصنع بهذا فإنه كان يجزيك ان يشتري منه من عرفة وقال انطلق حتى يأتي المسجد الشجرة فاستقبل به القبلة وأنخها ثم ادخل المسجد فصل ركعتين ثم اخرج إليها فأشعرها في الجانب الأيمن ثم قل بسم الله اللهم منك ولك اللهم تقبل مني فإذا علوت البيداء فلب وفي رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام انها يشعر وهو معقوله إذا عرفت هذا فالتقليد هو ان تجعل في رقبة الهدى نعلا فد صلا فيه ليعلم انه صدقة وهو بمنزلة الاشعار أو يجعل في رقبة الهدى خيطا أو سيرا وما أشبههما روى ابن بابويه في الصحيح عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال كان الناس يقلدون الغنم والبقر وانها تركه الناس حديثا ويقلدون بخيط أو يسير وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال يقلدها فعلا حلقا قد صليت فيها والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية إذا ثبت هذا فان الاشعار مختص بالإبل والتقليد مشترك بين الإبل والغنم والبقر وقد روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثم يحرم إذا قدرت وأشعرت إذا عرفت هذا فقد بينها ان الاحرام ينعقد بالاشعار أو التقليد والتلبية اي الثلاثة فعل انعقد احرامه لما تقدم ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية والاشعار والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلة فقد أحرم وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اشعر بدنة فقد أحرم فان لم يتمكن بقليل ولا كثير فرع لو كانت البدن كثيره وأراد اشعارها دخل بين كل بدنتين وأشعر إحديهما من الجانب الأيمن والأخرى من الأيسر طلبا للتخفيف روى الشيخ في الصحيح عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كانت بدن كثيره فأردت أن أشعرها دخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر هذا من الشق الأيمن ويشق هذه من الشق الأيسر مسألة ويستحب لمن حج على طريق المدينة ان يرفع صوته بالتلبية إذا علت راحلة البيدا ان كان راكبا وان كان ماشيا فحيث يحرم وان كان على طريق المدينة لبى من موضعه انشاء وان مشى خطوات ثم لبى كان أفضل وبه قال في القديم ان يهل خلف الصلاة نافلة أو فريضة وبه قال أبو حنيفة واحمد ولنا ما رواه الجمهور عن ابن عباس قال اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله ثم اللبس ثيابه فلما أتى ذي الحليفة صلى ركعتين ثم فعد على بعيره فلما استوى به على البيداء أحرم بالحج ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التهيؤ للاحرام فقال في مسجد الشجرة فقد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وقد نرى ناسا يحرمون فلا تفعل حتى ينتهى إلى البيداء حيث الميل فيحرمون كما أنتم في محاملكم يقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك كلبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك يمتعه العمرة إلى الحج وفي الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا صليت عند الشجرة فلا تلبيه حتى يأتي البيداء حيث يقول الناس نجسفنا؟؟ الجنس وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن رسو ل الله (صلى الله عليه وآله لم يكن تلبية حتى يأتي البيداء ودل على التفصيل الذي ذكرناه ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن كنت ماشيا فاجهر باهلالك وتلبيتك من المسجد وإن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء وانما قلنا إن هذا على الاستحباب دون الوجوب عملا بالأصل وبما رآه الشيخ عن عبد الله بن سنان انه سأل أبا عبد الله عليه السلام هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج ان يطهر التلبية في مسجد الشجرة فقال نعم انما هي لبى النبي صلى الله عليه وآله على البيداء لان الناس لم يعرفوا التلبية فأحب ان يعلمهم كيف التلبية إذا ثبت هذا فلا مراد بذلك ان الاجهار بالتلبية يستحب من البيداء وهي الأرض التي يخسف بها جيش السفياني التي يكره للصلاة فيها وبينها وبين ذي الحليفة ميل هذا يكون بعد التلبية سرا في الميقات الذي مر ذي الحليفة لان الاحرام لا ينعقد التلبية ولا يجوز مجاوزة الميقات الا محرما مسألة إذا عقد نية الاحرام ولس ثوبيه ثم لم يلب ولم يشعر ولم يقدر نجاز له ان يفعل ما يحرم على المحرم فعليه ولا كفارة عليه فإذا لبى أو اشعر أو قلد ان كان فإنها حرم ذلك عليه ووجبت الكفارة لأنا قد بينا ان التلبية شرط في الاحرام لا ينعقد الاحرام للمتمتع الا بها فقيل الاتيان بهما هو محل فلا كفارة عليه ويدل على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان يصلي الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يرى أن يقوله ولا يلبي ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شئ وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقع على أهل بعد ما يقعد الاحرام ولم يلب قال ليس عليه شئ وفي الصحيح عن جعفر بن البحتري وعبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام انه صلى ركعتين في مسجد
(٦٧٩)