منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٨٢
في ثوبي كرسف وعن أبي بصير قال سأل أبو عبد الله عليه السلام عن الخميصة سدها إبريسم ولحمتها من غزيل قال لا بأس ان يحرم فيها انما يكره الخالص منه والمراد بالكراهية هنا التحريم لان لبس الحرير محرم على الرجال مسألة وفي جواز احرام المرأة في الحرير المحض قولان أحدهما الجواز وهو اختيار المفيد (ره) في كتاب الحكام النساء واختاره ابن إدريس والآخر المنع واختاره الشيخ والأقوى الأول لنا انه سايغ بالنسبة إليها ويجوز لها الصلاة فيه وما رواه الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال قلت لا بي عبد الله عليه السلام المراة يلبس القميص تزره عليها وتلبس الخلخالين والمسك احتج الشئ بما رواه عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته ما يحل للمراة ان تلبس وهي محرمة قال الثياب كلها ما خلا العقارين والبرقع والحرير قلت فلبس الخز قال نعم قلت فان سلاء إبريسم وهو حرير قال ما لم يكن حريرا محضا لا بأس به وفي الصحيح عن الغيض بن القاسم قال قال أبو عبد الله عليه السلام المراة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والعقارين وكره النقاب وقال تنزل الثوب على وجهها قلت حد ذلك إلى أين قال إلى طرق الانف قدر ما تبصر والجواب عن الأول انه حديث مرسل ومع ذلك في طريقه سهل بن زياد وهو ضعيف وعن الثاني انه 9 غير دال على التحريم فيحمل على الكراهية ومعارضة بما رواه الشيخ في الصحيح عن النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن المحرمة اي شئ تلبس قال تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ولا يلبس العقارين ولاحلنا؟؟ تزين به لزوجها ولا تكتحل الامن علة ولا بأسن بالعلم في الثوب وهو يدل من حيث العموم على صورة النزاع مسألة يستحب الاحرام في الثياب القطن وأفضل البيض روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال خير ثيابكم البياض فالبسوها احياءكم وكفنوا بها موتاكم وروى ابن بابويه في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان ثوبا رسول الله صلى الله عليه وآله اللذان أحرم فيها يمانين عبري واظفار وفيما كفن وسال حماد النوا الصادق عليه السلام أو سئل وهو حاضر وهو عن المحرم يحرم في برد وقال لا بأس به وهل كان الناس يحرمون الا في البرود مسألة ولا بأس بالاحرام في الثوب الأخضر أو غيره من الألوان عد السواد وروى ابن بابويه عن خالد بن العلى الحفاف قال رأيت أبا جعفر عليه السلام وعليه برد اخضر وهو محرم روى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام قال سألته تلبس المحرم الثوب المشيع بالعصفر فقال ا ذا لم يكن فيه طيب ولا بأس به وفي الصحيح عن أبي نصير عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته وهو يقول كان عليا عليه السلام محرما معه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغ لان فمر به عمر بن الخطاب فقال يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغات فقال له علي عليه السلام ما يريد أحدا يعلمنا السنة انما هو ثوبان صبغا بالمشق يعني الطين مسألة ولا ينبغي ان يحرم في الثباب السود لأنها لباس أهل النار فلا يعتدي بهم روى الشيخ عن الحسين بن المختار قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) يحرم الرجل في الثوب الأسوة قال لا يحرم بالثوب الأسود ولا يكفن به الميت وروى ابن بابويه عن أمير المؤمنين (ع) قال فيما علم أصحابه لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون ولا بأس بلبسه حال التقية دفعا للضرر ويدلك عليه ما رواه ابن بابويه عن حذيفة بن منصور قال كنت عن أبي عبد الله عليه السلام بالحيرة فاتاه رسول أبي العباس الخليفة يدعوه فدعا بممطر أحد وجهيه اسود ولآخر ابيض فلبسه ثم قال عليه السلام اما اني ألبسه وانا اعلم أنه لباس أهل النفاق مسألة ولا بأس بالمعصفر من الثياب ويكرها كان مشبعا وعليه علماؤنا ربه قال الشافعي واحمد وقال أبو حنيفة والمعصفر طيب و يجب به الفدية على المحرم لنا ما رواه الجمهور عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وآله نهى النساء في احرامهن عن العقارين والنقاب وما أشبه الورس من النبات وليلبس بعد ذلك ما أحب من ألوان الثباب من معصفر أو خز وعن القسم بن محمد ان عايشة كانت تلبس الأحمرين وهي محرمة الذهب والمعصفر ومن طريق الخاصة ما تقدم في حديث علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام وعن أبان بن تغلب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أخي وانا حاضر عنده عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وانا محرم قال نعم ليس العصفر من الطيب ولكن اكرمان تلبس ما يشهرك به الناس وروى ابن بابويه عن عامر بن خذاعه انه سال أبي عبد الله عليه السلام عن مصبغات الثياب تلبسها المراة المحرمة فقال لا بأس الا المقدم المشهور ولأنه يجوز للمحرم لبسه إذا كان لا ينقص فجاز وان كان ينقص كالممسق احتج الخالف بأنه طيب يجب به الفدية كالورس والزعفران والجواب المنع من كونه طيب وقد نص عليه الصدق عليه السلاك لأنه لا نعتد به للطيب وان كان له رائحة طيبة كالفواكه مسألة ويجوز الاحرام في الممتزج والحرير وغيره لأنه بالمزج خرج عن كونه إبريسما روى الشيخ عن أبي بصير قال سال أبو عبد الله عليه السلام عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من عزل قال لا بأس بان يحرم فيها انما يكره الخالص منه وعن حنان بن سليم قال كنا جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فسال عن رج لا محرم في ثوب حرير فدعا بإزار فرمى فقال انا أحرم في هذا وفيه حرير مسألة ويجوز الحرام في ثوب قد اصابه ورس أو زعفران أو طيب إذا غسل وذهبت رايحته وهو اختيار الشافعي لان المقصود من الطيب الرايحة وقد زالت بالغسل أو يطول المكنة أو تجديد صبغ؟
غيره عليه ويدل على ذلك ما رواه الشيخ عن عثمان بن سعد ين يسار قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثوب المصبوغ بالزعفران اغسله وأحرم فيه قال لا بأس وعن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب المحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل فقال لا بأس به إذا ذهب ريحه
(٦٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030