في ثوبي كرسف وعن أبي بصير قال سأل أبو عبد الله عليه السلام عن الخميصة سدها إبريسم ولحمتها من غزيل قال لا بأس ان يحرم فيها انما يكره الخالص منه والمراد بالكراهية هنا التحريم لان لبس الحرير محرم على الرجال مسألة وفي جواز احرام المرأة في الحرير المحض قولان أحدهما الجواز وهو اختيار المفيد (ره) في كتاب الحكام النساء واختاره ابن إدريس والآخر المنع واختاره الشيخ والأقوى الأول لنا انه سايغ بالنسبة إليها ويجوز لها الصلاة فيه وما رواه الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال قلت لا بي عبد الله عليه السلام المراة يلبس القميص تزره عليها وتلبس الخلخالين والمسك احتج الشئ بما رواه عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته ما يحل للمراة ان تلبس وهي محرمة قال الثياب كلها ما خلا العقارين والبرقع والحرير قلت فلبس الخز قال نعم قلت فان سلاء إبريسم وهو حرير قال ما لم يكن حريرا محضا لا بأس به وفي الصحيح عن الغيض بن القاسم قال قال أبو عبد الله عليه السلام المراة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والعقارين وكره النقاب وقال تنزل الثوب على وجهها قلت حد ذلك إلى أين قال إلى طرق الانف قدر ما تبصر والجواب عن الأول انه حديث مرسل ومع ذلك في طريقه سهل بن زياد وهو ضعيف وعن الثاني انه 9 غير دال على التحريم فيحمل على الكراهية ومعارضة بما رواه الشيخ في الصحيح عن النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن المحرمة اي شئ تلبس قال تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ولا يلبس العقارين ولاحلنا؟؟ تزين به لزوجها ولا تكتحل الامن علة ولا بأسن بالعلم في الثوب وهو يدل من حيث العموم على صورة النزاع مسألة يستحب الاحرام في الثياب القطن وأفضل البيض روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال خير ثيابكم البياض فالبسوها احياءكم وكفنوا بها موتاكم وروى ابن بابويه في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان ثوبا رسول الله صلى الله عليه وآله اللذان أحرم فيها يمانين عبري واظفار وفيما كفن وسال حماد النوا الصادق عليه السلام أو سئل وهو حاضر وهو عن المحرم يحرم في برد وقال لا بأس به وهل كان الناس يحرمون الا في البرود مسألة ولا بأس بالاحرام في الثوب الأخضر أو غيره من الألوان عد السواد وروى ابن بابويه عن خالد بن العلى الحفاف قال رأيت أبا جعفر عليه السلام وعليه برد اخضر وهو محرم روى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام قال سألته تلبس المحرم الثوب المشيع بالعصفر فقال ا ذا لم يكن فيه طيب ولا بأس به وفي الصحيح عن أبي نصير عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته وهو يقول كان عليا عليه السلام محرما معه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغ لان فمر به عمر بن الخطاب فقال يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغات فقال له علي عليه السلام ما يريد أحدا يعلمنا السنة انما هو ثوبان صبغا بالمشق يعني الطين مسألة ولا ينبغي ان يحرم في الثباب السود لأنها لباس أهل النار فلا يعتدي بهم روى الشيخ عن الحسين بن المختار قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) يحرم الرجل في الثوب الأسوة قال لا يحرم بالثوب الأسود ولا يكفن به الميت وروى ابن بابويه عن أمير المؤمنين (ع) قال فيما علم أصحابه لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون ولا بأس بلبسه حال التقية دفعا للضرر ويدلك عليه ما رواه ابن بابويه عن حذيفة بن منصور قال كنت عن أبي عبد الله عليه السلام بالحيرة فاتاه رسول أبي العباس الخليفة يدعوه فدعا بممطر أحد وجهيه اسود ولآخر ابيض فلبسه ثم قال عليه السلام اما اني ألبسه وانا اعلم أنه لباس أهل النفاق مسألة ولا بأس بالمعصفر من الثياب ويكرها كان مشبعا وعليه علماؤنا ربه قال الشافعي واحمد وقال أبو حنيفة والمعصفر طيب و يجب به الفدية على المحرم لنا ما رواه الجمهور عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وآله نهى النساء في احرامهن عن العقارين والنقاب وما أشبه الورس من النبات وليلبس بعد ذلك ما أحب من ألوان الثباب من معصفر أو خز وعن القسم بن محمد ان عايشة كانت تلبس الأحمرين وهي محرمة الذهب والمعصفر ومن طريق الخاصة ما تقدم في حديث علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام وعن أبان بن تغلب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أخي وانا حاضر عنده عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وانا محرم قال نعم ليس العصفر من الطيب ولكن اكرمان تلبس ما يشهرك به الناس وروى ابن بابويه عن عامر بن خذاعه انه سال أبي عبد الله عليه السلام عن مصبغات الثياب تلبسها المراة المحرمة فقال لا بأس الا المقدم المشهور ولأنه يجوز للمحرم لبسه إذا كان لا ينقص فجاز وان كان ينقص كالممسق احتج الخالف بأنه طيب يجب به الفدية كالورس والزعفران والجواب المنع من كونه طيب وقد نص عليه الصدق عليه السلاك لأنه لا نعتد به للطيب وان كان له رائحة طيبة كالفواكه مسألة ويجوز الاحرام في الممتزج والحرير وغيره لأنه بالمزج خرج عن كونه إبريسما روى الشيخ عن أبي بصير قال سال أبو عبد الله عليه السلام عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من عزل قال لا بأس بان يحرم فيها انما يكره الخالص منه وعن حنان بن سليم قال كنا جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فسال عن رج لا محرم في ثوب حرير فدعا بإزار فرمى فقال انا أحرم في هذا وفيه حرير مسألة ويجوز الحرام في ثوب قد اصابه ورس أو زعفران أو طيب إذا غسل وذهبت رايحته وهو اختيار الشافعي لان المقصود من الطيب الرايحة وقد زالت بالغسل أو يطول المكنة أو تجديد صبغ؟
غيره عليه ويدل على ذلك ما رواه الشيخ عن عثمان بن سعد ين يسار قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثوب المصبوغ بالزعفران اغسله وأحرم فيه قال لا بأس وعن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب المحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل فقال لا بأس به إذا ذهب ريحه