منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٨١
يلبي وهو يطوف الا عطاء بن السائب وقوله يدل على حصول الاجماع من غير مخالف ومن طريق الخاصة ما روى عنهم عليهم السلام من قولهم ان هؤلاء يطوقون ويسعون ويلبون وكلما طافوا صلوا وكلما لبوا عقدوا فيخرجون لا محلين ولا محرمين وهكذا رواه الشيخ في الخلاف وسلار ورواه في التهذيب في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا وإذا لبوا حرموا فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة ولانا بينا ان المتمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة ولأنه مشتغل بذكر يخصه فكان أولى احتج المخالف بأنه زمن التلبية فلا يكره والجواب المنع من كونه ومن التلبية فصول يستحب ان يأتي بالتلبية سعالا يتحلل ها كلام فان سلم عليه رد في أثنائها لان رد السلام واجب فلا يترك للمندوب فصول ويستحب إذا فرغ من التلبية ان يصلي على رسو ل الله صلى الله عليه وآله لقوله تعالى ورفعنا لك ذكرك قيل في التفسير لا أذكر الا وتذكر يعني ولان كل موضع شرع فيه ذكر الله تعالى شرع فيه ذكر نبيه كالصلاة والأذان فصل يجزي من التلبية في دبر كل صلاة مرة واحدة لأطلق المر بها وبالوحدة يحصل الامتثال ولو زاد كان فيه فضل كثير لقولهم عليهم السلام وأكثر من ذي المعارج فصل لا اعرف لأصحابنا قولا وان لحلال يلبى فاستحسنه الحسن البصري والنخعي وعطاء بن السايب والشافعي وأبو ثور وأمد وابن المنذر وأصحاب الرأي وكرهه مالك والصل عدم مشروعية وقولهم انه ذكر استحب للمحرم فيستحب لغيره كساير الاذكار ضعيف لأنه ذكر طلب بعده الاحرام فلا يستحب لغيره فصل يكره للمحرم إجابة من يناديه بالتلبية روى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام قال يكره للرجل ان يجيب بالتلبية إذا نودي وهو محرم في خبر اخرا ذا نودي المحرم فلا يقل لبيك ولكن يقل يا سعد فصل التلبية مأخوذة من ألب بالمكان إذا لزمه ومعنى لبيك انا مقيم عند طاعتك وعلى امر كغير خارج عن ذلك ونهى لان المراد إقامة اي طاعة مع طاعة والاهلال رفع الصوت بالتلبية من قولهم استهل الصبى إذا صاح والأصل فيه الصياح عند رؤية الهلال فيقال استهل الهلال ثم قيل لكل صياح مسهل فصل وإذا قال لبيك ان الحمد كسر الألف قال محمد بن الحسن الكسر أحب إلى ويجوز الفتح أيضا لان الأول أولى قال تغلب من قال إن يفتحها فقد حض ومن قال يكسر الألف عند عم ومعناه من كسر جعل الحمد لله على كل حال ومن فتح فمعناه السببية اي لبيك لهذا السبب اي للحمد فصل روى الجمهور عن ابن عباس قال لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قيل له اذن في الناس بالحج قال رب وما يبلغ صوتي قال اذن وعلي البلاغ فنادى إبراهيم على نبينا و عليه السلام أيها الناس كتب عليكم الحج قال فسمعه ما بين السماء والأرض أفلا ترى الناس يجيئون من أقطار الأرض يلبون وروى ابن بابويه عن الحسن العسكري عن ابائه عليهم أفضل الصلوات قال رسول الله صلى الله عليه وآله لما بعث الله موسى بن عمران واصطفاه نجيا وفلق له البحر وننجي بني إسرائيل وأعطاه التورية والألواح رأى مكانه من ربه عز وجل فقال يا رب فقد أكرمتني كرامة لم يكن بها أحد قبلي فقال الله جل جلاله يا موسى اما عملت ان محمد أفضل عندي من جميع ملائكتي وجميع خلقي قال موسى يا رب فإن كان محمد؟ من جميع خلقك فهل في الأنبياء أكرم من إلي قال الله جل جلا له له يا موسى اما علمت أن فضل آل محمد على جميع آل النبيين كفضل محمد على جميعا للمرسلين فقال يا رب فإن كان آل محمد كذلك فهل في أمم الأنبياء أفضل عندك من أمتي ظللت عليهم المن والسلوى وفلقت لهم البحر فقال الله جل جلاله يا موسى ما علمت أن فضل أمة محمد على جميع أمم كفضله على جميع خلقي فقال موسى يا رب ليتني كنت إبراهيم من أمته فأوحى الله جل جلاله إليه يا موسى انك لتراهم فليس هذا أوان ظهورهم ولكن سوف تراهم في الجنان جنات عدن والفردوس بحضرة محمد صلى الله عليه وآله في نعيمها يتغلبون وفي خرابها ينتجحون فتحب ان اتبعك فلأنهم قال نعم يا إلهي قال عز وجل قم بين يدي واشدد ميزرك قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل ففعل ذلك موسى فنادى ربنا جل وعزه يا أمة محمد فأجابوا كلهم وهم في أصلاب ابائهم وأرحام أمهاتهم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك لأبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال فجعل الله عز وجل هكذا الإجابة شعار الحج النظر الثالث في لبس الثوبة مسألة لبس ثوبي الاحرام واجب وقد اجمع العلماء كافة على تحريم لبس المخيط للمحرم فإذا أراد الاحرام وجب عليه نزع ثيابه ولبس ثوبي الحرام يأتزر بأحدهما يرتدي بالآخر روى الجمهور عن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سأل رجل النبي (صلى الله عليه وآله عما يجتنب المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا به الودس ولا الزعفران ويلبس إزار ورداء ونعلين ولا يلبى الخفين الا لمن لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يك ون أسفل من الكعبين ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله قال لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا بميزره ولا يدرعه ولا تلبس سراويل الا ان يكون لك ولا الخفين الا ان يكون لك فعلا ان وفي الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام والبس ثوبيك ولا نعلم في ذلك خلافا مسألة ويجب ان يكون الثوبان مما يصح فيهما الصلاة فلا يجوز لاحرام فيما لا يجوز فيه الصلاة فيه لان الاحرام فلا يجوز الا فيما يجوز فيه الصلاة كا حرامها ويدلك عليه ما رواه الشيخ في الحسن عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل ثوب يصلي فيه فلا بأس ان يحرم فيه وهو يدلك بمفهوم الخطاب على المطلوب وعن الحسين بن علي عن بعض أصحابنا قا أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله
(٦٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030