يلبي وهو يطوف الا عطاء بن السائب وقوله يدل على حصول الاجماع من غير مخالف ومن طريق الخاصة ما روى عنهم عليهم السلام من قولهم ان هؤلاء يطوقون ويسعون ويلبون وكلما طافوا صلوا وكلما لبوا عقدوا فيخرجون لا محلين ولا محرمين وهكذا رواه الشيخ في الخلاف وسلار ورواه في التهذيب في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا وإذا لبوا حرموا فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة ولانا بينا ان المتمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة ولأنه مشتغل بذكر يخصه فكان أولى احتج المخالف بأنه زمن التلبية فلا يكره والجواب المنع من كونه ومن التلبية فصول يستحب ان يأتي بالتلبية سعالا يتحلل ها كلام فان سلم عليه رد في أثنائها لان رد السلام واجب فلا يترك للمندوب فصول ويستحب إذا فرغ من التلبية ان يصلي على رسو ل الله صلى الله عليه وآله لقوله تعالى ورفعنا لك ذكرك قيل في التفسير لا أذكر الا وتذكر يعني ولان كل موضع شرع فيه ذكر الله تعالى شرع فيه ذكر نبيه كالصلاة والأذان فصل يجزي من التلبية في دبر كل صلاة مرة واحدة لأطلق المر بها وبالوحدة يحصل الامتثال ولو زاد كان فيه فضل كثير لقولهم عليهم السلام وأكثر من ذي المعارج فصل لا اعرف لأصحابنا قولا وان لحلال يلبى فاستحسنه الحسن البصري والنخعي وعطاء بن السايب والشافعي وأبو ثور وأمد وابن المنذر وأصحاب الرأي وكرهه مالك والصل عدم مشروعية وقولهم انه ذكر استحب للمحرم فيستحب لغيره كساير الاذكار ضعيف لأنه ذكر طلب بعده الاحرام فلا يستحب لغيره فصل يكره للمحرم إجابة من يناديه بالتلبية روى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام قال يكره للرجل ان يجيب بالتلبية إذا نودي وهو محرم في خبر اخرا ذا نودي المحرم فلا يقل لبيك ولكن يقل يا سعد فصل التلبية مأخوذة من ألب بالمكان إذا لزمه ومعنى لبيك انا مقيم عند طاعتك وعلى امر كغير خارج عن ذلك ونهى لان المراد إقامة اي طاعة مع طاعة والاهلال رفع الصوت بالتلبية من قولهم استهل الصبى إذا صاح والأصل فيه الصياح عند رؤية الهلال فيقال استهل الهلال ثم قيل لكل صياح مسهل فصل وإذا قال لبيك ان الحمد كسر الألف قال محمد بن الحسن الكسر أحب إلى ويجوز الفتح أيضا لان الأول أولى قال تغلب من قال إن يفتحها فقد حض ومن قال يكسر الألف عند عم ومعناه من كسر جعل الحمد لله على كل حال ومن فتح فمعناه السببية اي لبيك لهذا السبب اي للحمد فصل روى الجمهور عن ابن عباس قال لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قيل له اذن في الناس بالحج قال رب وما يبلغ صوتي قال اذن وعلي البلاغ فنادى إبراهيم على نبينا و عليه السلام أيها الناس كتب عليكم الحج قال فسمعه ما بين السماء والأرض أفلا ترى الناس يجيئون من أقطار الأرض يلبون وروى ابن بابويه عن الحسن العسكري عن ابائه عليهم أفضل الصلوات قال رسول الله صلى الله عليه وآله لما بعث الله موسى بن عمران واصطفاه نجيا وفلق له البحر وننجي بني إسرائيل وأعطاه التورية والألواح رأى مكانه من ربه عز وجل فقال يا رب فقد أكرمتني كرامة لم يكن بها أحد قبلي فقال الله جل جلاله يا موسى اما عملت ان محمد أفضل عندي من جميع ملائكتي وجميع خلقي قال موسى يا رب فإن كان محمد؟ من جميع خلقك فهل في الأنبياء أكرم من إلي قال الله جل جلا له له يا موسى اما علمت أن فضل آل محمد على جميع آل النبيين كفضل محمد على جميعا للمرسلين فقال يا رب فإن كان آل محمد كذلك فهل في أمم الأنبياء أفضل عندك من أمتي ظللت عليهم المن والسلوى وفلقت لهم البحر فقال الله جل جلاله يا موسى ما علمت أن فضل أمة محمد على جميع أمم كفضله على جميع خلقي فقال موسى يا رب ليتني كنت إبراهيم من أمته فأوحى الله جل جلاله إليه يا موسى انك لتراهم فليس هذا أوان ظهورهم ولكن سوف تراهم في الجنان جنات عدن والفردوس بحضرة محمد صلى الله عليه وآله في نعيمها يتغلبون وفي خرابها ينتجحون فتحب ان اتبعك فلأنهم قال نعم يا إلهي قال عز وجل قم بين يدي واشدد ميزرك قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل ففعل ذلك موسى فنادى ربنا جل وعزه يا أمة محمد فأجابوا كلهم وهم في أصلاب ابائهم وأرحام أمهاتهم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك لأبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال فجعل الله عز وجل هكذا الإجابة شعار الحج النظر الثالث في لبس الثوبة مسألة لبس ثوبي الاحرام واجب وقد اجمع العلماء كافة على تحريم لبس المخيط للمحرم فإذا أراد الاحرام وجب عليه نزع ثيابه ولبس ثوبي الحرام يأتزر بأحدهما يرتدي بالآخر روى الجمهور عن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سأل رجل النبي (صلى الله عليه وآله عما يجتنب المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا به الودس ولا الزعفران ويلبس إزار ورداء ونعلين ولا يلبى الخفين الا لمن لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يك ون أسفل من الكعبين ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله قال لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا بميزره ولا يدرعه ولا تلبس سراويل الا ان يكون لك ولا الخفين الا ان يكون لك فعلا ان وفي الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام والبس ثوبيك ولا نعلم في ذلك خلافا مسألة ويجب ان يكون الثوبان مما يصح فيهما الصلاة فلا يجوز لاحرام فيما لا يجوز فيه الصلاة فيه لان الاحرام فلا يجوز الا فيما يجوز فيه الصلاة كا حرامها ويدلك عليه ما رواه الشيخ في الحسن عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل ثوب يصلي فيه فلا بأس ان يحرم فيه وهو يدلك بمفهوم الخطاب على المطلوب وعن الحسين بن علي عن بعض أصحابنا قا أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله
(٦٨١)