فأرسل إلينا ان اغتسلوا بالمدينة فاني أخاف ان يعز عليكم الماء بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرأى وميثاقي إذا ثبت هذا فلو اغتسل قبل الاحرام ثم وجد الماء في الميقات استحب لها عادة الغسل لان المقتضي للتقديم وهو عور الماء فائت الثاني غسل اليوم يجزي عن ذلك اليوم وغسل الليلة يجزيه عن ليلة ما لم ينم روى الشيخ عن عثمان بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اغتسل بعد طلوع الفجر وقد استحم قبل ثم حرم من يومه أجزأه غسله وا ن اغتسل في أو الليل ثم أحرم في اخر الليل أجزأه غسله الثالث لو اغتسل ثم نام قبل من يعقد الاحرام أعاد الغسل لما رواه الشيخ في الصحيح عن النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم قال عليها عادة الغسل وكذا في رواية علي بن أبي حمزه عنه عليه السلام ولان النوم أحد نواقض الطهارة واستحب اعادته وانما قلنا إنه على سبيل الاستحباب لان الأصل عدم الوجوب ولان الغسل الأصلي مستحب فاعادته أولى بعدم الوجوب ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ عن علي بن حمزة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال ليس عليه غسل الرابع لو لبس قميصا مخيطا أعاد الغسل استحبابا لأنه مناف للاحرام فكان منافيا لأفعاله ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ عن علي بن حمزة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا قبل أن يلبي فعليه لغسل قا الشيخ (ره) وكذا واكل مألا يجل للمحرم اكله بعد الغسل فإنه بعيد الغسل استحبابا رواه في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا لب ثوبا لا ينبغي لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي لك اكله فأعد السل وفي رواية عمر بن يزيد عنه عليه السلام قال إذا اغتسلت للاحرام فلا يضع ولا تطيب ولا تأكل طعاما فيه طيب فيعيد الغسل الخامس لو قلم أظفار ه قبل أن يحرم لم يكن عليه شئ لأنه محل ولا يعيد الغسل لما رواه الشيخ عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اغتسل للاحرام ثم فلام أظفاره قال يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل السادس يجوز الادهان بعد الغسل قبل الحرام لأنه محل ولما رواه ابن بابويه في الصحيح عنه شام بن سالم قال قال ابن أبي يعفور للصادق عليه السلام ما تقول في دهنه بعد الغسل للاحرام فقال قبل وبعد فليس به بأس هذا إذا لم يكن يدهن طيبا أما إذا كان فيه طيب يبقى إلى بعد الاحرام فلا يجوز ذلك لما رواه ابن بابويه في الصحيح عن معوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل أن يغتسل وعن علي بن أبي حمزة قال سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم فقال لا يدهن حين يريد أن يحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر يبقى ريحه في رأسه بعد ما يحرم وادهن بما شئت من الدهن حين يريدن يحرم قبل الغسل أو بعده فإذا أحرمت فقد حرم عليك ادهن حتى تحل وسيأتي البحث انشاء الله تعالى السابع لو أحرم من غير غسل الاحرام مستحبا لأنه مقدمه مندوبه فاستحب إعادة الغسل مع الاخلال بها كالأذان ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن قال كتبت العبد الصالح أبي الحسن عليه السلام رجل أحرم نصير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما عليه في ذلك وكيف ينبغي ان يصنع فكتب يعيده الثامن لو لم يجد الماء للاغتسال قال الشيخ (ره) يتيمم وهو اختيار الشافعي وقال احمد لا يستحب الا تيمم لنا انه غسل مشروع فتاب عنه التيمم كالواجب احتج احمد بأنه غسل مسنون فلا يستحب له التيمم كالجمعة ولان الفرق بين الواجب والمسنون ان الواجب يراد لإباحة الصلاة والتيممم يقم مقامه في ذلك والمسنون يراد للتنظيف وقطع الرايحة وهو غير حاصل بالتيمم بل يجعل فيه شعثا ومغيرا مسألة ويستحب ان يحرم بعد الزوال عقيب الصلاة الطهر يبدأ بصلاة الاحرام وهي ست ركعات فان لم يتمكن فركعتان مستحب ذلك كله ثم يصلي الظهر ثم يحرم عقيب الطهر وان أحرم في غير وقت الزوال لكن يستحب ان يكون عقيب فريضة وهو أدون من الأول في الفضل فان لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات للاحرام مستحبة ثم يحرم عقيبها فان لم يتمكن صلى ركعتين روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام قال لا يضرك بليل أحرمت أو نهار الا ان أفضل ذلك عند زوال الشمس وفي الصحيح عن الحلبي قال سألت عن أبي عبد الله عليه السلام لئلا أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أو نهارا فقال بل نهارا فقلت فأية ساعة قال صلاة الظهر وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال يصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها وفي الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا يكون احرام الفي دبر صلاة مكتوبة أو نافلة فان كانت مكتوبة أحرمت في دبرها فإذا انفتلت من الصلاة فاحمد الله عز وجل وأثنى عليه وصل على النبي صلى اله عليه وآله ويقول اللهم إني أسئلك ان تجعلني ممن استجاب لك وامن بوعدك واتبع امرك فاني عبدك وفي قبضتك لا أوفي الا ما وفيت ولا اخذ الا ما أعطيت وقد ذكرت الحج فأسئلك ان يعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك وتقويني على ما ضعفت عنه وتتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية واجعلني من وفدك الذين وارتضيت وسميت وكتبت اللهم إني خرجت من شقة بعيدة وأنفقت مالي ابتغاء مرضاتك اللهم فتمم لي حجي اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله فان عرض عارض يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي اللهم إن لم يكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي و
(٦٧٣)