منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٧٣
فأرسل إلينا ان اغتسلوا بالمدينة فاني أخاف ان يعز عليكم الماء بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرأى وميثاقي إذا ثبت هذا فلو اغتسل قبل الاحرام ثم وجد الماء في الميقات استحب لها عادة الغسل لان المقتضي للتقديم وهو عور الماء فائت الثاني غسل اليوم يجزي عن ذلك اليوم وغسل الليلة يجزيه عن ليلة ما لم ينم روى الشيخ عن عثمان بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اغتسل بعد طلوع الفجر وقد استحم قبل ثم حرم من يومه أجزأه غسله وا ن اغتسل في أو الليل ثم أحرم في اخر الليل أجزأه غسله الثالث لو اغتسل ثم نام قبل من يعقد الاحرام أعاد الغسل لما رواه الشيخ في الصحيح عن النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم قال عليها عادة الغسل وكذا في رواية علي بن أبي حمزه عنه عليه السلام ولان النوم أحد نواقض الطهارة واستحب اعادته وانما قلنا إنه على سبيل الاستحباب لان الأصل عدم الوجوب ولان الغسل الأصلي مستحب فاعادته أولى بعدم الوجوب ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ عن علي بن حمزة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال ليس عليه غسل الرابع لو لبس قميصا مخيطا أعاد الغسل استحبابا لأنه مناف للاحرام فكان منافيا لأفعاله ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ عن علي بن حمزة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا قبل أن يلبي فعليه لغسل قا الشيخ (ره) وكذا واكل مألا يجل للمحرم اكله بعد الغسل فإنه بعيد الغسل استحبابا رواه في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا لب ثوبا لا ينبغي لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي لك اكله فأعد السل وفي رواية عمر بن يزيد عنه عليه السلام قال إذا اغتسلت للاحرام فلا يضع ولا تطيب ولا تأكل طعاما فيه طيب فيعيد الغسل الخامس لو قلم أظفار ه قبل أن يحرم لم يكن عليه شئ لأنه محل ولا يعيد الغسل لما رواه الشيخ عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اغتسل للاحرام ثم فلام أظفاره قال يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل السادس يجوز الادهان بعد الغسل قبل الحرام لأنه محل ولما رواه ابن بابويه في الصحيح عنه شام بن سالم قال قال ابن أبي يعفور للصادق عليه السلام ما تقول في دهنه بعد الغسل للاحرام فقال قبل وبعد فليس به بأس هذا إذا لم يكن يدهن طيبا أما إذا كان فيه طيب يبقى إلى بعد الاحرام فلا يجوز ذلك لما رواه ابن بابويه في الصحيح عن معوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل أن يغتسل وعن علي بن أبي حمزة قال سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم فقال لا يدهن حين يريد أن يحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر يبقى ريحه في رأسه بعد ما يحرم وادهن بما شئت من الدهن حين يريدن يحرم قبل الغسل أو بعده فإذا أحرمت فقد حرم عليك ادهن حتى تحل وسيأتي البحث انشاء الله تعالى السابع لو أحرم من غير غسل الاحرام مستحبا لأنه مقدمه مندوبه فاستحب إعادة الغسل مع الاخلال بها كالأذان ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن قال كتبت العبد الصالح أبي الحسن عليه السلام رجل أحرم نصير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما عليه في ذلك وكيف ينبغي ان يصنع فكتب يعيده الثامن لو لم يجد الماء للاغتسال قال الشيخ (ره) يتيمم وهو اختيار الشافعي وقال احمد لا يستحب الا تيمم لنا انه غسل مشروع فتاب عنه التيمم كالواجب احتج احمد بأنه غسل مسنون فلا يستحب له التيمم كالجمعة ولان الفرق بين الواجب والمسنون ان الواجب يراد لإباحة الصلاة والتيممم يقم مقامه في ذلك والمسنون يراد للتنظيف وقطع الرايحة وهو غير حاصل بالتيمم بل يجعل فيه شعثا ومغيرا مسألة ويستحب ان يحرم بعد الزوال عقيب الصلاة الطهر يبدأ بصلاة الاحرام وهي ست ركعات فان لم يتمكن فركعتان مستحب ذلك كله ثم يصلي الظهر ثم يحرم عقيب الطهر وان أحرم في غير وقت الزوال لكن يستحب ان يكون عقيب فريضة وهو أدون من الأول في الفضل فان لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات للاحرام مستحبة ثم يحرم عقيبها فان لم يتمكن صلى ركعتين روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام قال لا يضرك بليل أحرمت أو نهار الا ان أفضل ذلك عند زوال الشمس وفي الصحيح عن الحلبي قال سألت عن أبي عبد الله عليه السلام لئلا أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أو نهارا فقال بل نهارا فقلت فأية ساعة قال صلاة الظهر وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال يصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها وفي الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا يكون احرام الفي دبر صلاة مكتوبة أو نافلة فان كانت مكتوبة أحرمت في دبرها فإذا انفتلت من الصلاة فاحمد الله عز وجل وأثنى عليه وصل على النبي صلى اله عليه وآله ويقول اللهم إني أسئلك ان تجعلني ممن استجاب لك وامن بوعدك واتبع امرك فاني عبدك وفي قبضتك لا أوفي الا ما وفيت ولا اخذ الا ما أعطيت وقد ذكرت الحج فأسئلك ان يعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك وتقويني على ما ضعفت عنه وتتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية واجعلني من وفدك الذين وارتضيت وسميت وكتبت اللهم إني خرجت من شقة بعيدة وأنفقت مالي ابتغاء مرضاتك اللهم فتمم لي حجي اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله فان عرض عارض يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي اللهم إن لم يكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي و
(٦٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030