بالمنع للرجال، فيبقى الإطلاق في حق النساء ثابتا.
احتج ابن بابويه بأن النهي ورد بالمنع من الصلاة في الحرير المحض مطلقا وهو عام في حق الرجال والنساء.
روى محمد بن عبد الجبار في الصحيح قال: كتبت إلى أبي محمد - عليه السلام - أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب:
لا تحل الصلاة في حرير محض (1).
وروى زرارة، عن الباقر - عليه السلام - أنه سمعه ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه بخز أو كتان أو قطن، وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء (2).
ولا يراد بالكراهة مفهومها الحقيقي، ولا التحريم والكراهة، لأن المشترك لا يستعمل في معنييه ولا في الحقيقة والمجاز قال: وورود الرخصة لهن بلبسه لا يستلزم جواز الصلاة فيه فيبقى النهي على عمومه.
والجواب: المنع من عموم النهي، وظاهر الخبر الأول يقتضي انصرافه إلى الرجال، لأنه جواب عن الصلاة في القلنسوة التي هي من ملابس الرجال.
والخبر الثاني: في طريقه موسى بن بكير وهو واقفي، ويجوز أن يراد بالكراهة التحريم في حق الرجال والكراهة في حق النساء، ولا استبعاد في ذلك على سبيل المجاز.
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: تكره الصلاة في التكة والقلنسوة إذا عملا