لا يقال: يرد ما ذكرتم (1) في الوقت.
لأنا نقول: الفرق ظاهر، لأنه في الوقت تبين الخطأ، وإنما يخرج عن العهدة بالظن مع استمراره لا مع ظهور خطئه، فيبقى في العهدة، وأما مع خروج الوقت فإن الأمر يسقط، لأنه مقيد بالوقت والقضاء إنما يجب بأمر جديد ولم يثبت، ويدل على هذا الذي اخترناه ما رواه عبد الرحمان بن أبي عبد الله في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان إنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، وإن فاتك الوقت فلا تعد (2).
وفي الصحيح عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -:
الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة، ثم يصحى فيعلم أنه صلى لغير القبلة كيف يصنع، قال: إن كان في وقت فليعد صلاته، وإن كان قد مضى الوقت فحسبه اجتهاده (3).
ورواه في الصحيح يعقوب بن يقطين، عن العبد الصالح - عليه السلام - (4).
وفي الصحيح عن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - مثله (5) (6).
ولأن القول بعدم الإعادة مع الصلاة إلى المشرق أو المغرب بعد الوقت مع القول بالإعادة مع الاستدبار مما لا يجتمعان، والأول ثابت لما بيناه، فالثاني منتف.