وأبي الصلاح (1)، وابن البراج (2)، وابن زهرة (3).
وقال السيد المرتضى: إن كان الوقت باقيا أعاد، وإن كان قد خرج فلا أعاده وإن كان مستدبرا (4)، واختاره ابن إدريس (5).
وابن الجنيد (6) قال: إن صلى إلى غير القبلة أعاد في الوقت لا خارجه وأطلق. رواه ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه (7).
والوجه عندي: أنه كان بين المشرق والمغرب فلا إعادة مطلقا، لما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت: الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا؟ قال: قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة (8).
وإن كان قد صلى إلى المشرق أو المغرب أو مستدبرا أعاد في الوقت لا خارجه. أما الإعادة في الوقت فهي وفاق، ولأنه لم يأت بالمأمور به والوقت باق فيبقى في عهدة التكليف. وأما عدمها بعده، فلأنه امتثل المأمور به فيخرج عن العهدة.
أما الأولى: فلأنه عند غلبة الظن بالقبلة مأمور بالتوجه إليها إجماعا وقد فعل فيتحقق الامتثال.
وأما المقدمة الثانية: فلما ثبت من أن الأمر للإجزاء.