إحرام، أو صلاة طواف، أو نذر، أو صلاة كسوف، أو جنازة فإنه لا بأس به و لا يكره. وأما ما نهي فيه لأجل الوقت، فالأيام، والبلاد، والصلوات فيه سواء إلا يوم الجمعة، فإن له أن يصلي عند قيامها النوافل. قال: وفي أصحابنا من قال التي لها سبب مثل ذلك (1).
وفي المبسوط: الأوقات المكروهة لابتداء النوافل خمسة: بعد فريضة الغداة، وعند طلوع الشمس، وعند قيامها نصف النهار إلى أن تزول إلا يوم الجمعة، وبعد فريضة العصر، وعند غروب الشمس. فأما إذا كانت نافلة لها سبب مثل قضاء النوافل، أو صلاة زيارة، أو تحية مسجد، أو صلاة إحرام، أو طواف نافلة فإنه لا يكره على حال (2). فنفي كراهة قضاء النوافل وما له سبب في هذه الأوقات الخمسة. وكذا قال في الإقتصاد (3) (4).
وقال المفيد: يقضي فوائت النوافل في كل وقت ما لم يكن وقت فريضة، أو عند طلوع الشمس، أو عند غروبها، ويكره قضاء النوافل عند اصفرار الشمس حتى تغيب، ولو حضر بعض المشاهد عند طلوع الشمس وغروبها فليزر، ويؤخر صلاة الزيارة حتى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها، وصفرتها عند غروبها (5).
فسوى في الكراهة بين الابتداء والقضاء وما له سبب.
وفي النهاية: من فاته شئ من صلاة النوافل فليقضها أي وقت شاء من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة، أو عند طلوع الشمس، أو غروبها، فإنه يكره صلاة النوافل وقضائها في هذين الوقتين (6). فحكم بكراهة النوافل مطلقا، ولم