أربع (1) وعدم القبول من الغير.
وقال ابن الجنيد (2): الأعمى ليس من أهل الاجتهاد في القبلة في الصحراء وعليه أن يصلي باجتهاد غيره من أهل العدالة عنده (3)، فإن عدم ذلك صلى إلى أربع جهات. والأقرب عندي اختيار الشيخ في المبسوط.
لنا: قوله تعالى: " إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " (4) أمر بالتثبت عند مجئ الفاسق بالنبأ فينتفي التثبت عند انتفاء الفسق، وذلك يوجب العمل بقول العدل، وإلا لكان حاله أسوأ من الفاسق.
ولأنه إن وجب الرجوع إلى قول العدل مع ضيق الوقت وجب مع سعته، والمقدم ثابت والتالي مثله.
بيان الشرطية: أنه إذا وجب مع ضيق الوقت فإنما يجب لكونه حجة، وإلا لزم التحكم، إذ ما ليس بحجة لا يجب المصير إليه، وإذا كان حجة مع ضيق الوقت كان حجة مع سعته، لأن كونه حجة إنما هو لحصول الظن بصدقه، ولا فرق في ذلك بين سعة الوقت وضيقه بالضرورة فلا يختلفان في كونه حجة.
وأما بيان صدق المقدم: فلأنه لولاه لزم أحد الأمرين: وهو إما تكليف ما لا يطاق، أو العمل بالمرجوح مع نفي المعارض عن العمل بالراجح، والتالي بقسميه باطل فالمقدم مثله.
بيان الشرطية: أنه مع ضيق الوقت إما أن يكون مكلفا بالاستقبال إلى القبلة أو لا، فإن كان الأول: لزم تكليف ما لا يطاق، وإن كان الثاني: لزم العمل بالمرجوح وهو مخالفة قول العدل، لأنه مرجوح في ظنه مع عدم المعارض