الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١١٩
وجدت صاحب صاحب النصب الكثير عند الاستشفاع كصاحب السهم الصغير، ووجدت صاحب السهم الصغير يلحق بشفعته الأرض كلها كما يلحق صاحب السهم الكبير استشفاعها بسهمه الكبير، فلما لم أجد بينهما في معين الشفعة فرقا لم نجعل بينهما في الشفعة بتفاضل الملك فرقا. قال: وتفسير ذلك: ثلاثة رجال بينهما أرض، لواحد نصفها، ولآخر ثمنها، ولآخر ثلاثة أثمانها، باع صاحب النصف، فقال صاحب الثمن أنا استشفعها، وقال صاحب الثلاثة أثمان أنا استشفعها، فنظرنا في الحكم بينهما، فإذا لكل واحد منهما في يده ما يلحق به الشفعة كلها، وان تفاضل ما يملكون، لان صاحب الثمن يجوز له أن يستشفعها كلها من شريكه لو باعها، ويكون أولى بها من غيره بما يملك من هذا الشقص فيها، وكذل عندنا صاحب الثلاثة الأثمان يستحق ويملك من استشفاعها ما يملك هذا سواء سواء، فلا نجد بين الذي يملك منها كثيرا، وبين الذي يملك منها قليلا فرقا، في معنى اقدارهما على الاستشفاع، لان هذا ينال بيسير ملكه من استشفاع الأرض كلها ما ينال ذلك لعظيم حقه فيها، فلذلك قلنا في ذلك بما قلنا، وتكلمنا فيه بما تكلمنا، والله المعين على كل خير. قال: ولو سلم ذو شفعة لمشتر شفعته واذن له في الشراء فاشترى ثم رجع عليه من بعد الاشتراء، وكان ذلك له، لأنه قد اذن له فيما لم يقع له فيه شفعة، إذ هو في يد مالكه، وإنما تقع له الشفعة من بعد خروجه من يد مالكه فيستحقه بشفعته، فأما من قبل وقوع البيع فلم تقع له شفعة يهبها.
باب القول في الشفعة أيضا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الشفعة للقسيم، والجار، والقسيم هو الشريك، وهو أولى من الجار إذا كان، والجار أولى
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست